تمهيد القواعد

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

تمهيد القواعد

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-022-7
الصفحات: ٦٤٨

قاعدة «١١٠»

الفصل ضمير مرفوع منفصل ، يؤتى به بين المبتدأ والخبر ، كقولك : زيد هو القائم ، أو ما أصله المبتدأ والخبر ، نحو : كان زيد هو القائم. وهكذا « إنّ » و « ظننت » وأخواتهما نحو ( أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (١) ( وَإِنّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ) (٢) ( كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ) (٣) ( تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً ) (٤) ( إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً ) (٥).

وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها ، كجاء زيد هو ضاحكا ، وجعل منه ( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) (٦) فيمن نصب « أطهر ».

ويشترط كونه (٧) معرفة كما مثلنا ، وأجاز الفرّاء (٨) وجماعة من الكوفيين (٩) كونه نكرة ، نحو : ما ظننت أحدا هو القائم ، وكان رجل هو القائم ، وحملوا عليه ( أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ ) (١٠) فقدروا « أربى » منصوبا (١١).

__________________

(١) الأعراف : ١٥٧.

(٢) الصافات : ١٦٥.

(٣) المائدة : ١١٧.

(٤) المزمل : ٢٠.

(٥) الكهف : ٣٩.

(٦) هود : ٧٨ ، ونقله عن الأخفش في مغني اللبيب ٢ : ٦٤١.

(٧) أي في الاسم الّذي قبل ضمير الفصل.

(٨) نقله عنه في مغني اللبيب ٢ : ٦٤٢.

(٩) مغني اللبيب ٢ : ٦٤٢.

(١٠) النحل : ٩٢.

(١١) مغني اللبيب ٢ : ٦٤٢.

٣٤١

ويشترط فيما بعده أمران : كونه خبرا لمبتدإ في الحال أو في الأصل ، وكونه معرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل « أل » كما تقدم في « خيرا » و « أقل ».

وشرط الّذي كالمعرفة أن يكون اسما كما مثّلنا. وخالف فيه الجرجاني (١) فألحق المضارع بالاسم لتشابههما ، وجعل منه ( إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ) (٢) وهو عند غيره توكيد أو مبتدأ ؛ وتبعه أبو البقاء (٣) ، فأجاز الفصل في ( وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ ) (٤).

وشرطه في نفسه أمران : أن يكون بصيغة المرفوع ، فيمتنع زيد إياه الفاضل ، وأنت إياك العالم ؛ وأن يطابق ما قبله ، فلا يجوز كنت هو الفاضل.

وفائدته : الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع. ولذلك سمّي فصلا ، لأنه فصل بين الخبر والتابع. وعمادا ، لأنه يعتمد عليه في معنى الكلام والتأكيد ، ولهذا لا يجامع التوكيد ، فلا يقال : زيد نفسه هو الفاضل. ويسمى لذلك دعامة ، لأنه يقوّى ويؤكّد به.

والاختصاص ، بمعنى أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره.

واختلفوا في حقيقته. فقيل : هو حرف لا محل له (٥) ، وقيل : هو اسم ومحله بحسب ما بعده (٦) ، وقيل : ما قبله (٧). فمحله بين المبتدأ والخبر رفع ، وبين معمولي « ظن » نصب ، وبين معمولي « كان » و « إنّ » رفع أو نصب على القولين.

__________________

(١) كما نقله في مغني اللبيب ٢ : ٦٤٢.

(٢) البروج : ١٢.

(٣) نقله عنه في مغني اللبيب ٢ : ٦٤٢.

(٤) فاطر : ١٠.

(٥) نقله عن البصريين في مغني اللبيب ٢ : ٦٤٥ ، واختاره في التسهيل : ٢٩.

(٦) نقله عن الخليل في مغني اللبيب ٢ : ٦٤٥.

(٧) نقله عن الفراء في مغني اللبيب ٢ : ٦٤٥.

٣٤٢

إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه التعاليق كلها والأيمان كقوله : والله إنّ زيدا هو الّذي أبيعه اليوم كذا ، فهل يحنث إذا باع غيره؟ فإن قلنا إنه يفيد الحصر ـ كما قلنا واختاره الزمخشري فقال في قوله تعالى ( أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) أن فائدته الدلالة على أنّ الوارد بعده خبر لا صفة ، والتوكيد ، وإيجاب أنّ فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره (١) ـ حنث ، وكذا يكذب لو قال : والله إنّ زيدا هو القائم ، إذا كان غيره أيضا قد قام. وقس على ذلك غيره.

__________________

(١) الكشاف ١ : ٤٦.

٣٤٣

الباب الثالث في الموصولات

قاعدة « ١١١ »

الأصل في « من » إطلاقها على العاقل ؛ وتقع أيضا على المختلط بمن يعقل ، كقوله تعالى ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ ) (١) فإنه يشمل الإنسان والطائر. وعلى المنزّل منزلة من يعقل ، كقوله تعالى ( وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ ) (٢) يعني الأصنام ، وقول الشاعر :

أسرب القطا هل من يعير جناحه

لعلّي إلى من قد هويت أطير

(٣) فإن عبادة الأصنام ومخاطبة القطا تنزيل لهما منزلة العاقل.

وذهب قطرب إلى أن « من » تقع على ما لا يعقل من غير اشتراط شي‌ء بالكلية (٤).

__________________

(١) النور : ٤٤.

(٢) الأحقاف : ٤.

(٣) وهو قول العباس بن أحنف ، التصريح ١ : ١٣٣.

(٤) نقله عنه في التسهيل : ٣٦.

٣٤٤

وأما « ما » فهي لما لا يعقل ، وتقع أيضا كما قاله ابن مالك (١) على المختلط بالعاقل (٢) كقوله تعالى ( وَلِلّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ ) (٣) ولصفات من يعقل كقوله تعالى ( وَالسَّماءِ وَما بَناها ) (٤) وقوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٥).

وذهب جماعة إلى أنها تطلق أيضا على من يعقل بلا شرط (٦) ، وادعى ابن خروف أنه مذهب سيبويه (٧).

وتطلق « ما » أيضا على العاقل إذا كان مبهما لا يعلم أذكر هو أم أنثى؟

كقوله تعالى ( إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً ) (٨).

وما ذكرناه من التعبير بالعاقل هو المعروف بين النحاة (٩) ، والصواب ـ كما قال ابن عصفور في أمثلة المقرّب (١٠) ـ إنما هو التعبير بأولى العلم ، لأن من يطلق على الله تعالى كقوله ( أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ ) (١١) وقوله ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) (١٢) والله سبحانه يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل ، ولذلك

__________________

(١) التسهيل : ٣٦.

(٢) في « د » : العاقل.

(٣) النحل : ٤٨.

(٤) الشمس : ٤.

(٥) النساء : ٣.

(٦) التمهيد للأسنوي : ٣٠٢.

(٧) التمهيد للأسنوي : ٣٠٢.

(٨) آل عمران : ٣٤.

(٩) مغني اللبيب ١ : ٣٩٢.

(١٠) التمهيد للأسنوي : ٣٠٣.

(١١) النحل : ١٦.

(١٢) الرعد : ٤٣.

٣٤٥

يقسّمون العقلاء إلى ثلاثة أنواع ، وهي : الملائك ، والإنس ، والجن.

وينبغي أن يراد بالعاقل وذي العلم : ما من شأنه أن يكون كذلك ، كالأجناس الثلاثة ، وإن كان بعض أفراد الجنس غير عاقل ولا عالم ، كالمجنون والطفل.

إذا عرفت ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال لوكيله : من دخل داري فأطعمه شيئا ، فدخل عليه صبي أو مجنون جاز أن يطعمهما ، لأنهما من جنس أولي العلم والعقل.

ولو دخلت بهيمة لم يجز له إطعامها ، لأن « من » لم تتناولها على القول الشهير ، وعلى قول قطرب تدخل. ولو قال : فأعطه درهما لم تدخل مطلقا ، لأنها غير قابلة للعطاء.

ولو قال : فألبسه أو فاخلع عليه فكالإطعام ، إلا أن يدل العرف على خلافه. ولو قال : ما أتاك فأطعمه ، دخلت الدّابّة قطعا ، وفي دخول العاقل ما تقدم.

ومنها : إذا قال : غصبتك ما تعلم ، أو ما أنا أعلم به ، قيل : لا يلزمه شي‌ء ، لأنه قد يغصب نفسه فيحبسه. ويشكل بأنه جعل للغصب مفعولين ، فيجب مغايرته للأول.

ومثله ما لو قال : غصبتك شيئا ، ثم قال : أردت نفسك. وقد تقدّم في القسم الأول فروع أخر عليها.

ومنها : ما لو نذر أن يكون ما يولد له من مملوكاته صدقة ، وله حيوان صامت وإماء ، فإن الجميع يدخل في النذر إن لم يستثن بعضه ولو بالنية ، إن جعلناها مطلقة على الجميع ، وإلا دخل ما لا يعقل خاصة.

ولو قال : كل من يولد ، لم يدخل غير الإنسان. والأولى دخول الإنسان في الأول مطلقا ، لدلالة العرف على استعماله فيه أيضا.

٣٤٦

قاعدة «١١٢»

صيغة « ما » في قول القائل : أعطيتك ما شئت ، ونحو ذلك ، يجوز أن تكون موصولة ، أي : الّذي شئت ، وأن تكون مصدرية ظرفية ، أي : مدة مشيئتك.

إذا تقرر ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما لو قال لوكيله : أعط فلانا ما شئت ، فإنه يتخير في إعطائه أي عدد شاء. لكن إذا أعطاه مرة هل يصح له إعطاؤه مرة أخرى؟ يبنى على أن « ما » هل هي موصولة أو ظرفية. فعلى الأول ينبغي عدم الصحة ، لامتثاله الأمر ، وهو لا يقتضي التكرار ، وإنما دل على إعطائه أيّ عدد شاء ، وقد شاء عددا وأعطاه إياه ؛ ويحتمل جواز إعطائه مرّة أخرى ، لأن العدد المعطى ثانيا إذا انضم إلى الأول صار عددا شاءه أيضا. ويضعف بما فيه من تكرر الأمر ، وهو لا يقتضيه.

ولو جعلناها ظرفية جاز ، لأن التقدير : مدة مشيئتك ، فهو كقوله : أكرمه مدة إقامته عندك ، فيصح تكرار الإكرام تلك المدة ، ففيه تنصيص على الإذن في التكرار بتعيين المدة ، بخلاف الإطلاق.

وحيث احتملت « ما » الأمرين فالمتيقن منها أقل الحكمين ، وما زاد عليه مشكوك فيه ، لأنها تكون حينئذ مشتركة ، والمشترك لا يحمل على أحد معانيه إلا بقرينة. نعم إعطاؤه المرة الأولى قدر مشترك بين أفراد المشترك ، فيتناوله الإذن ، ويقع الشك في الباقي.

ومنها : ما لو قال : قارضتك على هذا المال ما شئت ، فقال : شئت سنة ، فهل يصح له أن يشاء أزيد منها؟ يبنى على ما سلف.

ومثله ما لو قال : أعرتك هذا ما شئت ، فعيّن وقتا أو عددا معينا ثم تجاوزه

٣٤٧

إلى غيره ، ولعل العرف هنا قاض بجواز تعدّد المشيئة. ويؤيده أن « ما » عامة ، فتتناول ما يشاءوه ثانيا و (١) ثالثا أبدا.

وفرّع بعض الشافعية عليه : ما إذا قال لامرأته : أنت طالق ما شئت ، قال : فيحتمل أن يكون : المقدار الّذي شئت ، فيرجع فيه إلى العدد الّذي تشاؤه المرأة من الطلاق ، ويشترط الفورية فيه ، كقوله : إن شئت فأنت طالق. قال : ويحتمل أن يريد مدة مشيئتك للطلاق ، فتطلق عند مشيئتها ، أيّ وقت شاءت.

__________________

(١) في « د » : أو.

٣٤٨

الباب الرابع في المعرف بالأداة

قاعدة « ١١٣ »

إذا احتمل كون « أل » للعهد ، وكونها لغيره ، كالعموم والجنس ، فإنا نحملها على المعهود ، لأن تقدمه قرينة مرشدة إليه. ويتحقق ذلك بأن يذكر الاسم مرتين معرفا فيهما ، أو منكرا في الأول ومعرفا في الثانية. فالأوّل كقوله تعالى ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) (١) والثاني كقوله تعالى ( كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ) (٢).

ولو كانتا معا نكرتين لم يكن أحدهما هو الآخر ؛ وكذا لو كان الأول معرّفا والثاني منكرا.

ومن هذه القاعدة : « لن يغلب عسر يسرين » ، بمعنى أنّ الله تعالى وعد في الآية بمقتضى القاعدة أنه ينزل مع كل عسر يسرين ، لأنه جعل العسر فيهما معرفا ، فالثاني هو الأول ، لأن حمل اللام فيه على العهد أولى من حملها على غيره. وأتى باليسر منكرا فيهما ، فدلّ على تعددهما ، فكأنه تعالى قال : إني

__________________

(١) الانشراح : ٥ ـ ٦.

(٢) المزمل : ١٤ ـ ١٥.

٣٤٩

أنزل مع العسر يسرا ثم إني أنزل مع ذلك العسر يسرا آخر. وكذا يحمل على العهد لو لم يتكرر واحتمل مع غيره.

ويتفرع على القاعدة فروع :

منها : لو قال لوكيله : إن جاء فلان فبعه بمائة ، ثم قال : إن جاء الرّجل فبعه بخمسين ، فيصح له بيعه المتاع بخمسين ، عملا بمقتضى الإذن ، وإن كانت قيمة المتاع تساوي أكثر ؛ ولا يصح بيعه لغيره بذلك القدر ، بل بثمن المثل حيث لا يعيّن (١) غيره. ولو قال بعد تعيين الرّجل : وإن جاءك رجل فبعه بخمسين ، فهو إذن في بيع من شاء من الرّجال الذين يجيئون إليه ، سواء الرّجل المذكور سابقا وغيره.

ومنها : لو قال فلانة ـ وعيّن بعض زوجاته ـ طالق ، ثم قال : والزوجة طالق ، فإنه ينصرف إلى المطلّقة أولا ؛ فإن كان قد راجعها وقع عليها الطلاق ثانيا ، وإلا وقع لاغيا.

هذا بحسب الظاهر ، وأما بحسب نفس الأمر فينصرف الطلاق إلى التي نواها من زوجاته.

وتظهر الفائدة عند اشتباه قصده ، فإنه يعمل حينئذ بمدلول لفظه.

ولو ادعى قصد غير المطلّقة قبل قوله ، لصلاحية اللفظ له ، وإن كان خلاف الظاهر ؛ فيدين بنيته فيما بينه وبين الله تعالى ، خصوصا لو لم يكن رجع في طلاق الأولى ، لأن إعمال الطلاق خير من إلغائه ، وعوده إلى المطلقة أولا يوجب إلغاءه.

ومنها : مسألة الكفالة المشهورة ، وهي قوله : عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره ، وقوله : إن لم أحضره كان عليّ كذا إلى كذا. فإن الفرق بين الصيغتين بحسب اللغة غير واضح ، لأن تقديم الشرط على الجزاء وتأخيره سيّان ؛ لكن

__________________

(١) في « د » : يعني.

٣٥٠

وردت الرواية بالفرق بينهما ، وأنه إذا قدّم المال فهو ضامن للمال إن لم يحضره ، وإن قدّم عدم الإحضار فهو له كفيل (١).

وقد اختلفوا في تنزيل الرواية لمخالفتها للأصول ، والغرض هنا بيان فساد بعض تأويلاتها ، فإنه يتفرع على هذه القاعدة ، وهو ما نقل عن العلامة (٢) أنه حمل الرواية على أنه التزم في الصورة الأولى بما ليس عليه ، كما لو كان عليه دينار فقال : إن لم أحضره فعليّ عشرة دنانير مثلا ، فهنا لا يلزمه المال ، لأنه التزم بما ليس عليه. وأما الثانية فإنه التزم بما عليه وهو الدينار مثلا ، فكأنه قال : علي الدينار الّذي عليه إن لم أحضره.

وطريق فساد هذا التأويل من القاعدة : أنّ لفظ الرواية : سألته عن الرّجل يكفل بنفس الرّجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، قال : « إن جاء به إلى الأجل فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبدا ؛ إلا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل هذا لفظها.

وأنت خبير بأنه أتى بالدراهم أولا نكرة ، ثم أتى بها معرفة في قوله : « إلّا أن يبدأ بالدراهم » وقوله : « فإن بدأ بالدراهم » وحينئذ فيجب حمل اللام على المعهود ، وهو المذكور سابقا ، كما في قوله تعالى ( كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ) (٣) فيبطل التنزيل ، مع ما فيه من مفاسد أخر لا تتعلق بالقاعدة.

ومن فروع حمله على المعهود مع عدم تكرره : ما لو حلف لا يأكل الجوز مثلا ، فإنه يحمل على المعهود منه ، دون الجوز الهندي ، إلا أن يكون في بلاد

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٠٤ باب الكفالة. حديث ٣ ، الفقيه ٣ : ٩٦ حديث ٣٤٠٣ ، التهذيب ٦ : ٢٠٩ حديث ٤٨٨ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب أحكام الضمان باب ١٠.

(٢) تذكرة الفقهاء٢ : ١٠٢.

(٣) المزمل : ١٤ ـ ١٥.

٣٥١

يعهد فيها حمله عليه ، أو على ما هو أعم منه.

ومثله : لا آكل البطيخ ، حيث تكون أصنافه متعددة ، وإطلاقه محمول على بعضها ، وهو واقع فيه في كثير من البلاد ، حتى قال بعضهم : إنه لا يحنث بأكل البطيخ الهندي ، وهو الأخضر (١). وكأن هذا الاسم لا يعهد في بلاده إطلاقه على هذا النوع ، وإلا فهو واقع في كثير ، فيحنث به عندنا ، لأن إطلاقه عليه معهود.

قاعدة « ١١٤ »

الاسم المعرّف بـ « أل » التي ليست للعهد يفيد العموم عند جماعة من النحويين والأصوليين ، منهم أبو حيان وابن مالك (٢).

واحتج الجميع له بوصف العرب له بصفة الجمع ، حيث قالوا : أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض (٣).

واستدل في « الارتشاف » تبعا لابن مالك بقوله تعالى ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ) (٤).

وفيهما نظر ، لأن الأول لو كان حقيقة لا طرد ، وهو منتف ، مثله في قوله تعالى ( إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ) (٥) فإنه إنما صح الاستثناء منه حملا له على الاستغراق مجازا ، بدليل عدم اطراده أيضا ، إذ لا يصح أن يقال :

__________________

(١) نقله عن الرافعي في التمهيد : ٣١٥.

(٢) التسهيل : ٤٢ ، تفسير البحر المحيط ٦ : ٤٤٩ ، التمهيد : ٣٢٧.

(٣) البهجة المرضية ١ : ٧٥.

(٤) النور : ٣٠.

(٥) العصر : ٢.

٣٥٢

رأيت الإنسان إلا المؤمنين.

وأما الثاني ، فقد نقل الجوهري أنّ الطفل يطلق على الواحد والجمع (١).

إذا تقرّر ذلك فتتفرع عليه فروع كثيرة أصلية وفرعية ، وقد تقدم في القسم الأول جملة منها.

ومنها : الاحتجاج بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا بلغ الماء كرا » (٢) وقوله : صلى‌الله‌عليه‌وآله : « خلق الله الماء طهورا » (٣) إلى آخره. فإن جعلناه للعموم استدل به على أفراد الماء ، وإلا دلّ بإطلاقه عليها ، فيستوي فيه النابع ، وما في الآنية ، وماء البحر ، وغيره من أفراد المياه التي اختلف في انفعالها بمجرد ملاقاة النجاسة وعدمه ، أو في طهوريتها وعدمها.

ومنها : لو دفع إلى وكيله مالا يفرّقه ، وقال له : أعط الفقير درهما ، والفقيه درهما ، وغيرهما الباقي ، فإن جعلناه للعموم لم يصح الاقتصار على إعطاء أقل من ثلاثة من الصنفين ، وإلا جاز الاقتصار على واحد.

ومنها : ما إذا استفاض أنّ الملك الفلاني وقف على المسجد ، أو مسجد البلد الفلاني ، وفيه عدة مساجد ، ولم يعلم الموقوف عليه منها ، هل هو واحد (٤) أم أكثر أم الجميع. فإن جعلناها للعموم وجب صرف غلته إليها أجمع بالسوية ، وإلا كان لواحد منها مشتبها ، فيستخرج بالقرعة. ونظائر ذلك كثيرة.

__________________

(١) الصحاح ٥ : ١٧٥١. ( طفل )

(٢) سنن الترمذي ١ : ٤٦ ، سنن النسائي ١ : ١٧٥ باب التوقيت في الماء ، مختصر سنن أبي داود ١ : ٥٦ باب ما ينجس الماء حديث ٥٨.

(٣) الخلاف ١ : ١٧٣ ، السرائر ١ : ٦٤ ، المعتبر ١ : ٤٠ ، الوسائل ١ : ١٠١ أبواب الماء المطلق باب ١ حديث ٨.

(٤) في « م » زيادة : معين ، وفي « د » : معنى.

٣٥٣

الباب الخامس في المشتقات

قاعدة « ١١٥ »

اسم الفاعل يطلق على الحال ، وعلى الاستقبال ، وعلى الماضي ، وكذلك اسم المفعول. وإطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي.

واختلف الأصوليون في كونه حقيقة بمعنى الماضي ، فعند أصحابنا والمعتزلة هو حقيقة (١) ، وعند الأشاعرة مجاز (٢).

ويتفرع على ذلك فروع :

منها : إذا قال لزوجته : أنت طالق ، وقد (٣) جزموا بصراحته. ومقتضى مذهب الأصحاب أنّ ذلك لا يتعدى إلى غيره من العقود ، كقوله : أنا واقف هذا ، أو مطلّق للمرأة ، أو بائع للشي‌ء ، أو مؤجر له ، أو مزوج ابنتي. وأولى منه إطلاق اسم المفعول ، كقوله مطلقة ، أو مبيع ، ونحوهما ؛ لأن الصيغ عندهم توقيفية ، فلا (٤)

__________________

(١) تهذيب الأصول للعلامة : ١٠ ، ونقله عن المعتزلة في التمهيد : ١٥٣.

(٢) التمهيد للأسنوي : ١٥٣.

(٣) في « م » : فقد.

(٤) في « د » : لا.

٣٥٤

يتعدى إلى غيرها ؛ ولأنه باشتراكه بين الحال والاستقبال أعم من المطلوب ، فلا يدل عليه. وكذا لو جعلناه متواطئا.

ومنها : لو عزل عن القضاء فقال : امرأة القاضي طالق ، ففي وقوع الطلاق على زوجته ظاهرا وجهان.

وللمسألة التفات إلى قواعد :

منها : أنّ المتكلم هل يدخل في عموم كلامه؟

منها : إقامة المظهر مقام المضمر.

ومنها : إطلاق المشتق باعتبار الماضي هل هو حقيقة أم لا؟

ومنها : أن المفرد المعرّف هل يعم أم لا؟

هذا كله إذا اشتبه القصد ، أما لو قصدها ، فلا إشكال ، ولو ادعى عدم قصدها ، وحكمناه بالمقدمات الموجبة للدخول ، ففي القبول منه نظر ، والمتجه القبول.

ومن الفروع على القاعدة :

ما لو قال : أنا مقر بما يدعيه ، أو لست منكرا له ، فالمشهور أنه يكون إقرارا ، مع أنه يحتمل الاستقبال فيكون وعدا ، والمشترك لا يحمل على أحد معنييه بدون القرينة ، ولهذا لو قال : أنا أقر به ، لم يكن إقرارا ، وإن أتى بالضمير معه ، لكونه مشتركا بين الحال والاستقبال.

ومنها : لو وقف على سكان موضع كذا ، فغاب بعضهم ، ولم يبع داره ، ولا استبدل دارا ، فإن حقه لا يبطل بذلك. ولا فرق في ذلك بين الغيبة حال الوقف وبعده ، إلا أن يخرج عن كونه منهم عرفا.

ومنها : لو قال : وقفت على حفّاظ القرآن ، لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه ، عملا بالعرف ، وإن كانت القاعدة تقتضيه. وقد تقدّم

٣٥٥

ذلك في القسم الأول (١).

قاعدة « ١١٦ »

إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال نصب معموله. وإن أريد الماضي ، فإن كانت معه « أل » جاز النصب به ، ويجوز الجر أيضا ، وإن عري منها فلا ، بل تتعين إضافته.

وقال الكسائي : يجوز أن ينصب به مطلقا (٢).

وحيث يجوز النصب به يجوز الجر أيضا ، بل هو أولى عند بعضهم (٣) ، لأنه الأصل. وقال سيبويه : النصب والجر سواء (٤). وقيل : النصب أولى (٥).

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال شخص : أنا قاتل زيد ، ثم وجدنا زيدا ميتا ، واحتمل أن يكون قبل كلامه ، وأن يكون بعده ، فإن نوّنه ونصب به ما بعده ، لم يكن ذلك إقرارا ، لأن اللفظ لا يقتضي وقوعه ؛ وإن جرّه فكذلك ، لجواز أن يكون المضاف بمعنى الحال أو الاستقبال. هذا هو مقتضى القواعد.

وقال بعضهم : إنه مع الجر يكون إقرارا (٦) ، بناء منه على أنّ ( إعمال اسم الفاعل النصب بغير « أل » مختص بالحال والاستقبال ، وأنه تمتنع معهما

__________________

(١) قاعدة : ١٩.

(٢) نقله عنه في التسهيل : ١٣٧ ، وشرح العوامل ( جامع المقدمات ) ١ : ٦٠١.

(٣) في « م » زيادة : هو أبو حيان الأندلسي.

(٤) الكتاب ١ : ١٧١.

(٥) شرح الكافية للرضي ١ : ٢٨٠.

(٦) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٢٦.

٣٥٦

الإضافة ، وقد عرفت خلافه.

نعم لو قيل : إن اسم الفاعل ) (١) بمعنى الماضي حقيقة بناء على القاعدة الأصولية ، ومع الحال والاستقبال مجاز ، تسمية للشي‌ء باسم ما يؤول إليه ، توجّه كونه إقرارا ، وإن صحت الإضافة على التقادير الثلاثة.

وعلى هذا يتجه ( إلحاق ) (٢) النصب به أيضا حيث يجوز أعماله بمعنى الماضي (٣) ، كما إذا كان صلة « أل » كقوله : أنا القاتل زيدا ، لأنه وإن احتمل الثلاثة الأحوال ، إلا أن أحدها وهو الماضي حقيقة دون الآخرين. ولكنّ الظاهر من كلام النحاة مطلقا أنه حقيقة مطلقا ، كما تقدم في القاعدة السابقة ( وحينئذ لا يتعين كونه إقرارا موجبا مطلقا ) (٤) وهذا هو الأصح.

قاعدة « ١١٧ »

مقتضى اسم الفاعل صدور الفعل منه ، ومقتضى اسم المفعول صدوره عليه.

ويتفرع عليه :

ما إذا حلف لا يأكل مستلذا ، فإنه يحنث بما يستلذه هو أو غيره. بخلاف ما لو قال : شيئا لذيذا ، فإن العبرة فيه بالحالف فقط. كذا ذكره بعضهم ، وفرّق

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « د » : اسم الفاعل.

(٢) في « ح » : الحال و.

(٣) في « ح » : مع ، بدل : بمعنى.

(٤) في « د » : وحينئذ فلا يقتضي كونه إقرارا موجبا لا مطلقا ، وفي « ح » : وحينئذ يتعين كونه إقرارا موجبا مطلقا.

٣٥٧

بينهما بأن المستلذ من صفات المأكول ، والفعل واقع عليه من غير اعتبار فاعل معيّن ، واللذيذ من صفات الأكل ، أي أكلا لذيذا. ويمكن دلالة العرف عليه أيضا ، بقرينة إرادة كسر النّفس وقهرها بترك المشتهيات ، وإنما يتم ذلك بما يستلذه الحالف دون غيره.

قاعدة « ١١٨ »

اسم المفعول من « افتعل » المعتل العين ـ كاختار ـ مساو في اللفظ لصيغة اسم الفاعل منه ، فإذا قلت مثلا : هذا مختار ، فألفه منقلبة عن « ياء » لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فإن كانت حركتها كسرة كان اسم فاعل ، وإن كانت فتحة كان اسم مفعول.

إذا تقرر ذلك ، فيتفرع عليه :

ما إذا أسلم الكافر عن خمس نسوة مثلا. فأشار إلى واحدة منهن فقال : هذه مختارة لي ، رجع إليه في البيان ، فإن أراد اسم المفعول كان اختيارا ، أو اسم الفاعل فلا ، لأن اختيارها له غير معتبر (١) فإن تعذر (٢) بموت ونحوه رجع إلى القرينة ، لأنه لفظ مشترك ، فإن دلت على أحدهما ، رجّح بها أحد فردي المشترك ، وإلا فلا ، لأن الأصل عدمه.

قاعدة « ١١٩ »

أفعل التفضيل مقتضاها المشاركة ، فإذا قال : زيد أشجع من عمرو ،

__________________

(١) في « م » : معين.

(٢) أي : الرجوع إليه في البيان.

٣٥٨

فحقيقتها : اشتراكهما في الشجاعة ، وزيادة زيد فيها على عمرو.

ويلزمه أن يكون معناه قابلا للتفاضل ، فلا يبنى من نحو : فني ومات ؛ وأن يكون فعلا ، فلا يبنى من مثل الجلف والحمار ، فلا يقال أجلف ولا أحمر منه.

وشرط فعله أن يكون ثلاثيا ، فلا يبنى من مثل ضارب واستخرج ، إلا « أفعل » فقيل : يجوز بناؤه منه مطلقا (١). وقيل : يمتنع مطلقا (٢). وقيل : إن كانت الهمزة لغير النقل (٣) ، نحو هذه الليلة أظلم من البارحة وأبرد ، وهذا المكان أقفر من غيره. وسمع : هو أعطاهم للدراهم ، وأولاهم للمعروف (٤).

ويتوصل إلى التفضيل فيما امتنع بناؤه منه « بأشد » ويجاء بعده بمصدر ذلك الفعل تمييزا ، فيقال : هو أشد استخراجا ، وانطلاقا ، وحمرة.

إذا عرفت ذلك : فلا تخفى تفاريع القاعدة من النذور والأوقاف والوصايا وغيرها ، كما لو نذر أو أوصى أو وقف على أتقى الناس ، أو أزهدهم ، أو أعقلهم ، أو أجهلهم ، أو أحمقهم ، أو أعلمهم ، ونحو ذلك. والحكم في الأتقى والأزهد واضح.

وأما الأعلم ، فذكر الأصحاب وغيرهم أنه يصرف إلى الأعلم بعلوم الشريعة ، وهي الفقه والتفسير والحديث ، دون غيرها ، وإن كان مقدمة لها.

ومثله ما لو وقف على العلماء.

وأما الأعقل فقيل : ينصرف إلى الزهاد والعلماء (٥) ، وقيل : إلى

__________________

(١) نقله الرضي عن سيبويه في شرح الكافية ٢ : ٢١٤. وقال : ومجوزة قلة التغيير ، لأنك تحذف منه الهمزة وترده إلى الثلاثي ثم تبني من أفعل التفضيل ، فتخلف همزة التفضيل همزة الأفعال.

(٢) شرح الكافية لملا جامي : ٣٢٤ ، شرح ابن عقيل ٢ : ١٤٧.

(٣) كذا ، والأنسب لغير الفعل ، وقد يستفاد هذا التفصيل من شرح الكافية للرضي ٢ : ٢١٣.

(٤) شرح الكافية للرضي ٢ : ٢١٣.

(٥) نقله عن الشافعي في التذكرة ٢ : ٢٦٩.

٣٥٩

أجودهم تدبيرا في دينه ودنياه (١) ، وهو حسن.

وأما الأجهل والأحمق فينصرف إلى العرف.

منها : إذا شرط الواقف النّظر للأرشد من أولاده ، فإنه ينصرف إلى أشدهم اتصافا به ، فإن تساوى فيه اثنان أو أكثر اشتركوا ، ولو شهد لكل من الاثنين اثنان بأنه أرشد ، اشتركا في النّظر من غير استقلال ، لتساقط البينتين بتعارضهما ، فيبقى أصل الرشد ، كما لو قامت البينة برشدهما من غير مفاضلة.

ومنها : إذا قال : يا زاني ، فقال : أنت أزنى مني ، فالمشهور أنه لا يكون قاذفا ، إلا أن يقول : نعم زنيت ولكنك أزنى مني. وكذا لا يكون قذفا لو قال ابتداء : أنت أزنى مني.

وهذا مما يخالف القاعدة ، لاقتضائها اشتراكهما في أصل الزنا وزيادة المفضّل ؛ وإنما لم يجعلوه قذفا ، لعدم تصريحه بكون المفضّل عليه زانيا ، والقذف لا يتحقق إلا بالتصريح ، وقد لا يكون المفضل عليه موصوفا بالصفة المفضّل فيها ، فإن ذلك يقع لغة حقيقة وإن شذ ، أو مجازا مضافا إلى أصل البراءة. ومن ثم حكموا بثبوت القذف لو قال قبله : نعم زنيت.

وكذا لو قال : أنت أزنى الناس ، فإنه لا يكون قذفا حتى يقول : وفيهم زناة.

ولا يشكل بالقطع بأن في الناس زناة ، لأن ألفاظ القذف لا تحمل على مثل ذلك ، مع إمكان حملها على غيره ، إما بأن يريد أنه أزنى ممن ليس بزان منهم ، أو يريد أن الناس صلحاء حتى أنّ هذا أزناهم (٢) فيه صلاح ، فما ظنك بغيره ، ونحو ذلك.

ومنها : لو أوصى لأقرب الناس إليه ، أو لأقرب أقاربه ، فإنه ينزّل على

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٤٦٩.

(٢) في « د » : أدناهم.

٣٦٠