إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحار الأنوار [ ج ٨٦ ]

بحار الأنوار

بحار الأنوار [ ج ٨٦ ]

الاجزاء

تحمیل

بحار الأنوار [ ج ٨٦ ]

194/375
*

٤٤

* ( باب ) *

* ( سجدة الشكر وفضلها وما يقرء فيها وآدابها ) *

١ ـ الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام يسأله عن سجدة الشكر بعد الفريضة ، فان بعض أصحابنا ذكر انها بدعة ، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة أو بعد الاربع ركعات النافلة؟.

فأجاب عليه‌السلام : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ، ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة ، وأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في انها بعد الثلاث أو بعد الاربع ، فان فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل ، كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، والافضل أن يكون بعد الفرض ، فان جعلت بعد النوافل أيضا جاز (١).

بيان : يدل على جواز السجدة في المغرب قبل النوافل وبعدها ، وأن التقديم أفضل ، وهو اقرب ، وبه يجمع بين الاخبار ، ولا يبعد ان يكون ما ورد من التاخير محمولا على التقية لانهم بعد الفريضة يتفقدون من يسجد ومن لا يسجد ، ويشعر به بعض الاخبار ايضا.

وذهب اكثر الاصحاب إلى افضلية التاخير قال في المنتهى : سجود الشكر في المغرب ينبغي ان يكون بعد نافلتها ، لما رواه الشيخ عن حفص الجوهري (٢) قال : صلى ابوالحسن علي بن محمد عليهما‌السلام صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة ،

____________________

(١) احتجاج الطبرسي : ٢٧٢.

(٢) تراه في التهذيب ج ١ ص ١٦٧.