بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٨٨
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

وسهيل إذا غاب بين الكتفين ، والمشرق على الاذن اليمنى ، والصبا على صفحة الخد الايمن ، والشمال على العين اليسرى ، والدبور على المنكب الايسر ، والجنوب على مرجع الكتف اليمنى.

فصل

في ذكر التوجه إلى القبلة من السند والهند وغير ذلك والتوجه إلى القبلة من الهند والسند وملتان وكابل والقندهار وجزيرة سيلان وماوراء ذلك من بلاد الهند إلى حيث يقابل الركن اليماني إلى الحجر الاسود ، ويستدل على ذلك من النجوم بتصيير بنات نعش إذا طلعت على الخد الايمن ، والجدي إذا طلع على الخد الايمن والثريا إذا غابت على العين اليسرى ، وسهيل إذا طلع خلف الاذن اليسرى ، والشرق على يد اليمين والصبا على صفحة الخد الايمن والشمال مستقبل الوجه ، والدبور على المنكب الايسر ، والجنوب بين الكتفين.

فصل : في ذكر التوجه إلى القبلة من البصرة وغيرها والتوجه من البصرة والبحرين واليمامة والاهواز وخوزستان وفارس ( واصفهان ) وسجستان إلى التبت إلى الصين إلى حيث يقابل مابين الباب والحجر الاسود ، ويستدل على ذلك من النجوم بتصيير النسر الطائر إذا طلع بين الكتفين ، والجدي إذا طلع على الاذن اليمنى ، والشولة إذا نزلت للمغيب بين عينيه ، والمشرق على أصل المنكب الايمن ، والصبا على الاذن اليمنى والشمال على العين اليمنى ، والدبور على الخد الايسر ، والجنوب بين الكتفين.

فصل

في ذكر من فقد هذه الامارات المذكورة في معرفة القبلة

من فقد هذه الامارات ، ومن اشتبه عليه ذلك ، أو كان محبوسا في بيت بحيث لايجد دليلا على القبلة ، صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات إلى كل جهة مرة ، في حال الاختيار ، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء ، ولايجوز استعمال الاجتهاد والتحري في طلبها على حال ، وكذلك الحكم إذا كان الانسان في بر أو بحر وأطبقت السماء بالغيم ، فانه يصلي الصلاة الواحدة إلى أربع جهات أربع مرات.

٨١

وقد تعلم القبلة بالمشاهدة أو بخبر عن مشاهدة يوجب العلم ، أو بأن نصبها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بمسجده كقبلة المدينة وقبا ، وفي بعض أسفاره ، وغزواته بنى مساجد معروفة إلى الآن مثل مسجد الفضيخ ومسجد الاعمى ومسجد الاجابة ، ومسجد البغلة ومسجد الفتح ، وسلع وغيرها من المواضع التي فيها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكالقبور المرفوعة بحضوره مثل قبر إبراهيم ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمة بنت أسد ، وقبر حمزة سيد الشهداء باحد وغيره ، أو بأن نصبها أحد الائمة عليهما‌السلام مثل قبلة الكوفة والبصرة وغيرهما ، أو يحكم بأنهم صلوا إليها عليهما‌السلام فان بجميع ذلك تعلم القبلة.

فصل

في ذكر الغريب إذا دخل بلدة وهو لايعلم القبلة كيف يصلي؟ جاز له أن يصلي إلى قبلة تلك البلد ، وإذا غلب على ظنه أنها غير صحيحة ، وجب عليه أن يرجع إلى الامارات الدالة على القبلة عند صلاته ، مع التمكن ، وزوال العذر ، وأن يأخذ بقول عدل ، ويجب على الانسان تتبع الامارات كلما أراد أن يصلي اللهم إلا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها ثم علم أنها لم تتغير جاز له أن يتوجه إليها من غير أن يجدد طلب الامارات.

فصل

في ذكر من كان بمكة خارج المسجد الحرام كيف يصلى

من كان بمكة خارج المسجد الحرام أو في بعض بيوتها وجب عليه التوجه إلى جهة الكعبة ، مع العلم ، سواء كان غريبا أو قطنا ، ولا يجوز له أن يجتهد في بعض بيوتها ، لانه لايتعذر عليه طريق العلم.

ومن كان وراء جبل من جبال مكة وهو في الحرم ، وأمكنه معرفة القبلة من جهة العلم ، لم يجز له أن يعمل على الاجتهاد ، بل يجب عليه طلبها من جهة العلم ، ومن نأى عن الحرم فقد قلنا له أن يطلب جهة الحرم مع الامكان ، فان كان له طريق يعلم من جهة الحرم وجب عليه ذلك ، وإن لم يكن له طريق يعلم منه رجع إلى الامارات

٨٢

التي ذكرناها ، أو عمل على غلبة الظن ، فان فقد هذه الامارات صلى إلى أربع جهات على ماذكرناه ، فان لم يتسع الوقت أو لايتمكن من ذلك يصلي إلى أي جهة شاء.

فصل

في ذكر من فقد هذه الامارات وأراد أن يصلى الجماعة

متى لزم جماعة الصلاة إلى أربع جهات لفقد الامارات ، جاز لهم أن يصلوا جماعة إلى الجهات الاربع.

والبصير إذا صلى إلى بعض الجهات ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة والوقت باق أعاد الصلاة ، فان كان صلى بصلاته بصير آخر وهو ممن لايحسن الاستدلالات أو صلى بقوله ولم يصل معه ، فان تقضى الوقت فلا إعادة على واحد منهما إلا أن يكون قد استدبر القبلة ، فانه يعيدها هو وكل من صلى بقوله على الصحيح من المذهب وقال قوم من أصحابنا إنه لايعيد والاول أصح.

فان كان في حال الصلاة ثم ظن بأن القبلة عن يمينه أو عن شماله بنى عليه ، واستقبل القبلة وتممها ، فان كان مستدبر القبلة أعاد من أولها بلا خلاف ، فان كان صلى بصلاته أعمى انحرف بانحرافه.

وإذا كانوا جماعة ، وقد فقدوا أمارات القبلة وأرادوا أن يصلوا جماعة جاز لهم أن يقتدوا بواحد منهم إذا تساوت ظنونهم في قياس القبلة فان غلب في ظن أحدهم جهة القبلة وتساوى ظن الباقين جاز أيضا أن يقتدوا به ، لان فرضهم الصلاة إلى أربع جهات مع الامكان ، وإلى جهة واحدة مع الضرورة.

وهذه الجماعة متى اختلفت ظنونهم فيها وأدى اجتهاد كل واحد منهم إلى أن القبلة في خلاف جهة الآخر لم يكن لواحد منهم الاقتداء بالآخر على حال ، وتكون صلاتهم فرادى ، فان صلوها جماعة ثم رأى الامام في صلاته أنه أخطأ القبلة رجع إلى القبلة على مافصلناه ، والمأمون إن غلب ذلك على ظنهم تبعوه في ذلك ، وإن لم يغلب على ظنهم بنوا على ماهم عليه وتمموا صلاتهم منفردين ، وكذلك الحكم في بعض المأمومين سواء.

٨٣

ومن كان أعمى أو كان بصيرا إلا أنه لايعرف استدلالات القبلة ، أو كان يحسن إلا أنه قد فقدها جاز أن يرجع في معرفة القبلة إلى قول من يخبره بذلك ، إذا كان عدلا ، فان لم يجد عدلا يخبره بذلك كان حكمه حكم من فقد الامارات في وجوب الصلاة عليه إلى أربع جهات مع الاختيار أو إلى جهة واحدة مع الاضطرار.

ويجوز للاعمى أن يقبل من غيره ويرجع إلى قوله في كون القبلة في بعض الجهات سواء كان طفلا أو بالغا ، فان لم يرجع إلى قوله وصلى برأي نفسه ، وأصاب القبلة كانت صلاته ماضية ، وإن أخطأ القبلة أعاد الصلاة ، لان فرضه أن يصلي إلى أربع جهات فان كان في حال الضرورة كانت صلاته ماضية.

ولايجوز له أن يقبل من الكفار ولا ممن ليس على ظاهر الاسلام ، وقول الفاسق ، لانه غير عدل ، وإذا دخل الاعمى في صلاته بقول واحد ثم قال آخر : القبلة في جهة غيرها ، عمل على قول أعدلهما عنده ، فان تساويا في العدالة مضى في صلاته ، لانه دخل فيها بيقين ، ولا يرجع عنها إلا بيقين مثله.

وإذا دخل الاعمى في الصلاة بقول بصير ثم أبصر وشاهد أمارات القبلة ، وكانت صحيحة بنى على صلاته ، وإن احتاج إلى تأمل كثير ، وتطلب أمارات ومراعاتها ، استأنف الصلاة ، لان ذلك عمل كثير في الصلاة وهو يبطل الصلاة ، وفي أصحابنا من قال إنه يمضى في صلاته ، والاول أحوط.

فان دخل بصير في الصلاة ثم عمي فعليه أن يتمم صلاته ، لانه توجه إلى القبلة بيقين ، مالم ينحرف عن القبلة ، فان التوى عليه التواء لايمكنه الرجوع إليها بيقين ، بطلت صلاته ، ويحتاج إلى استينافها بقول من يسدده ، فان كان له طريق رجع إليها وتمم صلاته ، فان وقف قليلا ثم جاء من يسدده جازت صلاته وتممها ، وإن تساوت عنده الجهات فقد قلنا إنه يصلي إلى أربع جهات مع الامكان ، ويكون مجزيا في حال الضرورة.

فان دخل فيها ثم غلب على ظنه أن جهة القبلة في غير تلك الجهة ، مال إليها وبنى على صلاته ، مالم يستدبر القبلة فان كان مستدبرها أعاد الصلاة.

٨٤

فصل

في ذكر استقبال القبلة لمن يصلى على الراحة أو في السفينة أو في حال المسابقة والمطاردة

اعلم أن المسافر لايصلي الفريضة على الراحلة مع الاختيار ، فان لم يمكنه غير ذلك جاز له أن يصلي على الراحلة ، غير أنه يستقبل القبلة على كل حال ولا يجوز له غير ذلك وأما النوافل فلا بأس أن يصليها على الراحلة ، وأما صلاة الجنازة وصلاة الفرض أو قضاء الفريضة أو صلاة الكسوف أو صلاة العيدين أو صلاة النذر فلا يصلي شيئا من ذلك على الراحلة مع الاختيار ، ويجوز مع الاضطرار لعموم الاخبار والمنع من ذلك على الراحلة في الامصار مع الضرورة والاختيار ، وفعلها على الارض.

وكذا في السفينة إذا دارت يدور معها بالعكس حيث تدور ، فان لم يمكنه صلى على صدر السفينة بعد أن يستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام.

وأما حال شدة الخوف وحال المطادرة والغرق والمسابقة ، فانه يسقط فرض استقبال القبلة ، ويصلي كيف شاء ، ويمكن منه إيماء ويقتصر على التكبير على ماذكره أصحابنا في كتبهم رضي الله عنهم.

٨٥

* * *

أقول : إنما أوردت الرسالة بتمامها ، لاشتهارها بين علمائنا المتأخرين ، وتعويلهم عليها في أحكام القبلة ، لكن العلامات التي ذكرها ره كثير منها مخالفة للتجربة ، والقواعد الهيئاوية ، بل لايوافق بعضها بعضا ، ولم نتكلم في ذلك ، لان استيفاء القول فيها يوجب بسطا لايناسب الكتاب والرجوع إلى القواعد الرياضية ، والآلات المعدة لذلك من الاسطرلاب والهندسة أضبط وأقوى ، والتعويل عليها أحوط وأولى ، إذ بعد استعلام خط نصف النهار ينحرف عنه إلى اليمن وإلى الشمال بقدر ما استخرجوه من انحراف كل بلد.

وتفصيله أن يسوى الارض غاية التسوية ، وقد ذكروا لها وجوها شهرتها عند البنائين تغني عن ذكرها ، ويقام مقياس في وسط ذلك السطح ، ويرسم حول المقياس دائرة نصف قطرها بقدر ضعف المقياس على ماذكروه ، وإن لم يكن ذلك لازما ، بل اللازم أن يكون المقياس بحيث يدخل ظله الدائرة قبل الزوال ويخرج بعده ، ويرصد دخول الظل الدايرة وخروجه عنها ، قبل نصف النهار وبعده ، ويعلم كلا من موضعي الدخول والخروج بعلامة ، وينصف القوس التي بينهما ويوصل بين المنتصف والمركز بخط مستقيم ، فهو خط نصف النهار ، وبخروج رأس ظل المقياس عنه يعرف أول الزوال ، وبقدر الانحراف عنه يمينا وشمالا يعرف القبلة.

ولنذكر مقدار انحراف البلاد المعروفة كما ذكره المحققون في كتب الهيئة ، لئلا يحتاج الناظر في هذا الكتاب إلى الرجوع إلى غيره : فالبلاد التي تكون على خط نصف النهار (١) سمت قبلتهم نقطة الجنوب أو الشمال ، وأما البلاد المنحرفة عن نقطة الجنوب إلى المغرب ، فبلدتنا اصبهان منحرفة عن نقطة الجنوب إلى اليمين بأربعين

____________________

(١) يعنى الخط الذى يمر على مكة زادها الله شرفا ويقع عليها المدينة وأمثالها.

٨٦

درجة وتسع وعشرين دقيقة ، وكاشان بأربع وثلاثين درجة وإحدى وثلاثين دقيقة وقزوين بسبع وعشرين درجة وأربع وثلاثين دقيقة ، وتبريز بخمس عشرة درجة وأربعين دقيقة ، ومراغة بست عشرة درجة وسبع عشرة دقيقة ، ويزد بثمان وأربعين درجة وتسع وعشرين دقيقة ، وقم باحدى وثلاثين درجة وأربع وخمسين دقيقة ، واستراباد بثمان وثلاثين درجة وثمان وأربعين دقيقة ، وطوس ومشهد الرضا صلوات الله عليه بخمس وأربعين درجة وست دقايق ، ونيسابور بست وأربعين درجة وخمس وعشرين دقيقة ، وسبزوار بأربع وأربعين درجة واثنتين وخمسين دقيقة ، وبغداد باثنتي عشرة درجة وخمس وأربعين دقيقة ، وكوفة باثنتي عشرة درجة وإحدى وثلاثين دقيقة وسر من رأى بسبع درجات وست وخمسين دقيقة ، والمداين بثمان درجات وثلاثين دقيقة ، والحلة باثنتي عشرة درجة ، وبحرين بسبع وخمسين درجة وثلاث وعشرين دقيقة ، ولحسا بتسع وستين درجة وثلاثين دقيقة ، وشيراز بثلاث وخمسين درجة وثمان عشرة دقيقة ، وهمدان باثنتين وعشرين درجة وست عشرة دقيقة ، وساوه بتسع وعشرين درجة وست عشرة دقيقة ، وتون بخمسين درجة وعشرين دقيقة ، وطبس باثنتين وخمسين درجة وخمس وخمسين دقيقة ، وتستر بخمس وثلاثين درجة وأربع وعشرين دقيقة ، وأردبيل بسبع عشرة درجة وثلاث عشرة دقيقة ، وهرات بأربع وخمسين درجة وثمان دقايق ، وقاين بأربع وخمسين درجة ودقيقة ، وسمنان بست وثلاثين درجة وسبع عشرة دقيقة ، ودامغان بثمان وثلاثين درجة ، وبسطام بتسع وثلاثين درجة وثلاث عشرة دقيقة ، ولاهيجان بثلاث وعشرين درجة ، وسارى باثنتين وثلاثين درجة وأربع وخمسين دقيقة ، وآمل بأربع وثلاثين درجة وست وثلاثين دقيقة ، وقندهار بخمس وسبعين درجة ، والرى بسبع وثلاثين درجة وست وعشرين دقيقة ، وكرمان باثنتين وستين درجة وإحدى وخمسين دقيقة ، وبصره بثمان وثلاثين درجة ، وواسط بعشرين درجة وأربع وخمسين دقيقة ، والاهواز بأربعين درجة وثلاثين دقيقة ، وكنجه بخمس عشرة درجة وتسع وأربعين دقيقة ، وبردع بست عشرة درجة وسبع وثلاثين دقيقة ، وتفليس بأربع عشرة درجة و

٨٧

إحدى وأربعين دقيقة ، وشيروان بعشرين درجة وتسع دقايق ، وكذا الشماخي ، وسجستان بثلاث وستين درجة وثمان عشرة دقيقة ، وطالقان بتسع وعشرين درجة وثلاث وثلاثين دقيقة ، وسرخس باحدى وخمسين درجة وأربع وخمسين دقيقة. والمرو باثنتين وخمسين درجة وثلاثين دقيقة ، والبلخ بستين درجة وست وثلاثين دقيقة ، وبخارا بتسع وأربعين درجة وثمان وثلاثين دقيقة ، وجنابد باثنتين وخمسين درجة وخمس وثلاثين دقيقة ، وبدخشان بأربع وستين درجة وتسع دقايق وسمرقند باثنتين وخمسين درجة وأربع وخمسين دقيقة ، وكاشغر بثمان وخمسين درجة وست وثلاثين دقيقة ، وخان بالغ بثلاث وسبعين درجة وثلاثين دقيقة ، وغزنين بسبعين درجة وسبع وثلاثين دقيقة ، وتبت بست وستين درجة وست وعشرين دقيقة ، وبست بثلاث وستين درجة وثلاثين دقيقة ، وهرموز بأربع وسبعين درجة ، ولهاور بثمان وسبعين درجة وست وعشرين دقيقة ، ودهلي بسبع وثمانين درجة وست وعشرين دقيقة ، وترشيز بثمان وأربعين درجة وإحدى عشرة دقيقة ، وخبيص بسبع وخمسين درجة وثمان وأربعين دقيقة ، وأبهر بأربع وعشرين درجة ، وكازران باحدى وخمسين درجة وست وخمسين دقيقة ، وجرفادقان بثمان وثلاثين درجة ، وخوارزم بأربعين درجة ، وخجند بخمسين درجة.

وأما الانحرافات من الجنوب إلى المشرق ، فالمدينة المشرفة منحرفة قبلتها من نقطة الجنوب إلى المشرق بسبع وثلاثين درجة وعشر دقايق ، ومصر بثمان وخمسين درجة وثمان وثلاثين دقيقة ، ودمشق بثلاثين درجة وإحدى وثلاثين دقيقة ، وحلب بثمان عشرة درجة وتسع وعشرين دقيقة ، وقسطنطينية بثمان وثلاثين درجة وسبع عشرة دقيقة ، وموصل بأربع درجات واثنتين وخمسين دقيقة ، وبيت المقدس بخمس وأربعين درجة وست وخمسين دقيقة.

وأما ما كان من الشمال إلى المغرب فبنارس بخمس وسبعين درجة وأربع وثلاثين دقيقة ، وأكره بتسع وثمانين درجة ودقيقة ، وسرانديب بسبعين درجة

٨٨

واثنتي عشرة دقيقة ، وجين بخمس وسبعين درجة ، وسومنات بخمس وسبعين درجة وأربع وثلاثين دقيقة.

وأما ما كان من الشمال إلى المشرق فصنعا بدرجة وخمس عشرة دقيقة ، وعدن بخمس درجات وخمس وخمسين دقيقة ، وجرمي دار ملك الحبشة بسبع وأربعين درجة وخمس وعشرين دقيقة وساير البلاد القريبة من تلك البلاد والمتوسطة بينها يعرف انحرافها بالمقايسة والتخمين ، والله الموفق والمعين.

٨٩

١١

* « ( باب ) » *

* « ( وجوب الاستقرار في الصلاة (١) والصلاة على الراحلة ) » *

* « ( والمحمل والسفينة والفرف المعلق وعلى ) » *

* « ( الحشيش والطعام وأمثاله ) » *

١ ـ كشف الغمة : نقلا من كتاب الدلائل للحميري : عن فيض بن مطر قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل ، قال :

____________________

(١) ولنا أن نستدل لوجوب الاستقرار والطمأنية بقوله تعالى عزوجل « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * فان خفتم فرجالا أو ركبانا فاذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون » البقرة : ٢٣٨ ٢٣٩ ، حيث ان الاية تفيد أن الصلاة المفروضة يجب أن تكون عن قيام في استقرار وأمنة وثبات ، الا اذا خاف المصلى على نفسه بأى خوف كان : من لحوق العدو ، أو الضلال في الطريق اذا تخلف عن القافلة ، أو ضياع ماله وتلف عياله وصبيانه اذا تخلف عن القطار والسكك الحديدية ، أو غير ذلك من أنواع الخوف حتى في الحضر ومنها خوف السبع والحيات أو الغرق والحرق اذا نزل من الشجر الذي ركبه وأوى اليه.

فعلى أى حال من الخوف كان ، يسقط عنه القيام في استقرار وأمنة وعليه أن يصلى صلاته ماشيا أو راكبا ويأتى بالركوع والسجود ايماء كما ورد شرح ذلك في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.

ثم يؤكد ذيل الاية وجوب الاستقرار والامنة بقوله تعالى : « فاذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون » ومالم نكن نعلمه لولا تعليمه عزوجل في كتابه العزيز هو ذكر الله في قيام وركوع وسجود بالطمأنية والامنة ، فيكون المراد به اقامة الصلاة على الكيفية المعهودة المجعولة عبادة. كما هو ظاهر.

٩٠

فابتدأني فقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به (١).

بيان : يدل على جواز الاتيان بالنافلة في المحمل والراحلة ، فأما في السفر كما هو ظاهر الخبر ، فقال في المعتبر : عليه اتفاق علمائنا ، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا وأما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط والخلاف وتبعه المتأخرون ومنع منه ابن أبي عقيل والاقرب جواز التنفل على الراحلة للراكب سفرا وحضرا مع الضرورة والاختيار ، وكذا الماشي كما عرفت.

٢ ـ المحاسن : عن علي بن النعمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يصلي وهو على دابة متلثما يومئ قال : يكشف موضع السجود (٢).

ومنه : عن علي بن الحكم عمن ذكره قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء (٣).

بيان : يدل الخبر الاول على أن المصلي على الراحلة يسجد على شئ مع الامكان ، فان الظاهر أن الكشف للسجود ، ولو لم يتمكن من ذلك وأمكنه رفع شئ يسجد عليه ، فالاولى أن يأتي به كما ذهب إليه بعض الاصحاب ، وكل ذلك في الفريضة ، فان الظاهر أنه يجوز أن يقتصر على الايماء في النافلة ، وإن كان في المحمل وأمكنه السجود كما يومي إليه الخبر الثاني ، بحمله على النافلة جمعا.

ويؤيده مارواه الشيخ عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لايصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل بوجهه القبلة ، ويجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومي في النافلة (٤) وسيأتي بعض الكلام فيه في صلاة المريض.

٣ ـ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد ابن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن جعفر بن أحمد ، عن عباد بن أحمد القزويني

____________________

(١) كشف الغمة ج ٢ ص ٣٤٧.

(٢ ـ ٣) المحاسن ص ٣٧٣.

(٤) التهذيب ج ١ ص ٣٤٠.

٩١

عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الاعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي عليه‌السلام وعمر وأبي بكر وعبدالله بن العباس قالوا كلهم إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى قبلة ، فان استدارت فاثبت حيث أوجبت الخبر (١).

تأييد : قال في الذكرى : إذا اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو في السفينة ، وجب مراعات الشرائط والاركان مهما أمكن امتثالا لامر الشارع ، فان تعذر أتى بما يمكن ، فلو أمكن الاستقبال في حال دون حال وجب بحسب مكنته ، ولو لم يتمكن إلا بالتحريم وجب ، فان تعذر سقط.

٤ ـ الاحتجاج : فيما كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام الرجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل فيتخوف أن ينزل فيغوص فيه ، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ فأجاب عليه‌السلام لابأس به عند الضرورة والشدة (٢).

بيان : قال الجوهري التهافت التساقط قطعة قطعة.

أقول : يدل على عدم جواز الاتيان بالفريضة على الراحلة اختيارا ، وجوازه عند الضرورة ، والحكمان إجماعيان كما يظهر من المعتبر وغيره ، ومقتضى إطلاق الاصحاب عدم الفرق بين اليومية وغيرها من الصلوات الواجبة ، في عدم جوازها على الراحلة اختيارا ، وإن كان في إثبات غير اليومية إشكال ، إذا المتبادر من الروايات الصلوات الخمس وكذا مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين الواجب بالاصل ، وبالعارض به كالمنذور به صرح الشيخ في المبسوط.

وقال الشهيد في الذكرى : لا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا على الارض ، لانها بالنذر اعطيت حكم الواجب ، وينافيه مارواه الشيخ (٣) عن علي

____________________

(١) أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥٧.

(٢) الاحتجاج : ٢٧٣.

(٣) التهذيب ج ١ ص ٣١٩.

٩٢

ابن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا صلاة ، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال : نعم ، ويمكن حمله على الضرورة ، وقال بعض المتأخرين يمكن القول بالفرق ، واختصاص الحكم بما وجب بالاصل ، خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية ، عملا بمقتضى الاصل ، وعموم مادل على وجوب الوفاء بالنذر ، وأيده بالخبر المذكور وهو قريب.

٥ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال : إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس (١).

قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت أو الثيل وهو يجد أرضا جددا؟ قال : لابأس (٢).

قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟ قال : لايصلح (٣).

قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ، ثم يصلي؟ قال : لابأس (٤).

قال : وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي على السفينة الفريضة وهو يقدر على الجد قال : نعم لابأس (٥).

قال : وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال : يصلوم قياما وإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم ، والنساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء

____________________

(١) قرب الاسناد : ٨٦ ط حجر ١١٢ ط نجف.

(٢) قرب الاسناد : ١١٤ ط نجف.

(٣) قرب الاسناد : ١٢٧ ط نجف.

(٤) قرب الاسناد : ١٢٩ ط نجف ص ٩٨ ط حجر.

(٥) قرب الاسناد : ١٣٠ ط نجف.

٩٣

وصلى الرجال ، ولابأس أن تكون النساء بحيالهم (١).

ايضاح : يدل الجواب الاول على جواز الصلاة على الرف المعلق بين النخلتين وقد روي في سائر الكتب بسند صحيح (٢) وهو يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون المراد شد الرف بالنخلتين ، فالسؤال باحتمال حركتهما ، والجواب مبني على أنه يكفي الاستقرار في الحال ، فلا يضر الاحتمال ، أو على عدم ضرر مثل تلك الحركة وثانيهما أن يكون المراد تعليق الرف بحبلين مشدودين بنخلتين ، وفيه إشكال ، لعدم تحقق الاستقرار في الحال ، والحمل على الاول أولى وأظهر ، ويؤيده ماذكره الفيروز آبادي في تفسير الرف بالفتح أنه شبه الطاق (٣).

____________________

(١) قرب الاسناد : ١٣١ ط نجف ص ٩٨ ط حجر.

(٢) راجع التهذيب ج ١ ص ٢٤٣.

(٣) هذا الذي ذكره الفيروزآبادى وزاد عليه الاقرب بأنه يجعل عليه طرائف البيت هو الرف المعمول في الابنية فوق الطاق والطاق ماعطف من الابنية وجعل كالقوس ويقال له طاقجه يجعل عليه لوازم البيت من سراج ونحوه ، وما في اعلاه هو الرف معدا لطرائف البيت.

لكن المراد بالرف في الحديث هو الذي يعمل في المزارع والبساتين كالسرير لكن ليس له قواعد من تحته يقع على الارض بل يعلق أخشاب السرير بالنخل مثلا أو غيره من الاشجار : فقد يرف بين نخلتين بما يمكن أن ينام عليه رجل واحد من الدهاقين أو بين نخلات أربعة فيسكن عليه مع عياله ، وانما يعملون ذلك حفظا من نداوة الارض حين سقايتها ، أو حذرا من هوامه الموذية.

وأما الارجوحة فهى حبل يعلق من نخل أو نحوه يركبه الصبيان ويميلون به إلى القدام والخلف ، وربما جعلوا تحتهم مايشبه كفة الميزان وعلقوها بحبال أربعة ، والمراد هنا كبيرها يعمل في البساتين للنوم عليها لا للرجاحة واللعب لكن يشكل الصلاة عليهافانه لا استقرار لها كالمراكب ، بل يضطرب اضطرابا ، وبالاخص حين القيام والقعود عليه.

٩٤

وتوقف العلامة في القواعد في جواز الصلاة على الارجوحة المعلقة بالحبال ، واستقرب جوازه في التذكرة ، ومنعه في المنتهى ، واختاره الشهيد رحمه الله. وكذا اختلفوا في الصلاة على الدابة معقولة بحيث يأمن عن الحركة والاضطراب والاشهر المنع لعموم المنع عن الصلاة على الراحلة ، ولان إطلاق الامر بالصلاة ينصرف إلى القرار المعهود ، وهو ما كان على الارض ، وما في معناه ، واستقرب العلامة رحمه الله في النهاية والتذكرة الجواز.

والجواب الثاني محمول على ما إذا تحقق الاستقرار في السجود ، ولو بعد زمان ، وفي القاموس الثيل ككيس ضرب من النبت انتهى ، والظاهر أنه الذي يقال له بالفارسية مرغ ، والجدد بالتحريك الارض الصلبة.

وعدم صلاحية الصلاة على البيدر في الجواب الثالث إما لعدم الاستقرار أو لمنافاته لاكرام الطعام أو لكراهة جعل المأكول مسجودا ، وإن كان بواسطة ، والاوسط أظهر كما سيأتي في الخبر ، وعلى التقادير الظاهر الكراهة ، والتجويز في الرابع يؤيده وإن كان الظاهر أن التجويز للضرورة.

والجواب الخامس يدل على جواز الصلاة في السفينة مع القدرة على الجد بالضم أي شاطئ النهر ، وهو المشهور بين الاصحاب حيث ذهبوا إلى جواز الصلاة في السفينة اختيار ، وإن كانت سائرة ، وذهب أبوالصلاح وابن إدريس والشهيد في الذكرى إلى المنع اختيارا ولا ريب في الجواز مع الضرورة والجواز مطلقا أقوى.

والجواب السادس يدل على المنع من محاذات النساء للرجال في الصلاة ، وسيأتي القول فيه ، وقوله عليه‌السلام : لابأس أن يكون النساء بحيالهم أي في حال عدم صلاة النساء.

٦ ـ الاختصاص : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن عبدالملك قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن رجل يتخوف اللصوص والسبع كيف يصنع بالصلاة إذا خشي أن يفوت الوقت؟ قال : فليؤم برأسه فليتوجه إلى القبلة وتتوجه دابته حيث ما

٩٥

توجهت به (١).

٧ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن عيسى والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : كان أهل العراق يسئلون أبي عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجد فافعلوا ، فان لم تقدروا فصلوا قياما ، وإن لم تقدروا فصلوا قعودا وتحروا القبلة (٢).

ومنه : عن محمد بن عبدالحميد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الفضل الواسطي قال : كتبت إليه : كسفت الشمس والقمر وأنا راكب ، قال : فكتب إلى صل على مركبك الذي أنت عليه (٣).

ومنه : عن محمد بن عيسى والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى تبوك فكان يصلي على راحلته حيث توجهت به ويومي إيماء (٤).

٨ ـ أربعين الشهيد : باسناده ، عن الصدوق ره عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن والده ، عن محمد بن عيسى عن حماد مثله.

٩ ـ قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهما‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أوتر على راحلته في غزاة تبوك ، قال : وكان علي عليه‌السلاميوتر على راحلته إذا جد به السير (٥).

بيان : هذا الخبر يدل على أن الخبر السابق أيضا محمول على النافلة ، والتقييد بجد السير في هذا الخبر محمول على الاستحباب.

١٠ ـ مشكوة الانوار : نقلا من كتاب المحاسن عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :

____________________

(١) الاختصاص : ٢٩.

(٢) قرب الاسناد : ١١ ط حجر ١٥ ط نجف.

(٣) قرب الاسناد ص ١٧٤ ط حجر ص ٢٣٢ ط نجف.

(٤) قرب الاسناد ص ١٠ ط حجر ص ١٣ ط نجف.

(٥) قرب الاسناد ص ٥٤ ط حجر ص ٧٣ ط نجف.

٩٦

إن رجلا أتى أبا جعفر عليه‌السلام فقال له : أصلحك الله أتجر إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة لانستطيع أن نصلي إلا على الثلج ، قال : ألا تكون مثل فلان يرضى بالدون ، ولا يطلب التجارة في أرض لايستطيع أن يصلي إلا على الثلج (١).

١١ ـ المحاسن : عن محمد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صاحب لنا فلاحا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطؤنه ويصلون عليه؟ قال : فغضب وقال : لولا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته (٢).

قال : ورواه أبي عن محمد بن سنان ، عن أبي عيينة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله وزاد فيه : أما يستطيع أن يتخذ لنفسه مصلى يصلى فيه؟ ثم قال : إن قوما وسع عليهم في أرزاقهم حتى طغوا فاستخشنوا الحجارة فعمدوا إلى النقي فصنعوا منه كهيئة الافهار في مذاهبهم فأخذهم الله بالسنين ، فعمدوا إلى أطعمتهم فجعلوها في الخزائن ، فبعث الله على مافي خزائنهم ما أفسد حتى احتاجوا إلى ما كانوا يستنظفون به في مذاهبهم ، فجعلوا يغسلونه ويأكلونه (٣).

١٢ ـ المقنعة : قال سئل عليه‌السلام عن الرجل يجد به السير أيصلي على راحلته قال : لابأس بذلك يومي أيماء وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة (٤).

بيان : تشبيه الماشي إما في أصل الجواز أو في الايماء أيضا إذا لم يقدر على السجود والركوع إذا الراكب أيضا إذا قدر على الركوع والسجود فوق الراحلة أو بالنزول وقدر عليه وجب كما ذكره الاصحاب.

١٣ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن قوم في سفينة لايقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء ، هل يصلح لهم أن يصلوا

____________________

(١) مشكاة الانوار : ١٣١.

(٢) المحاسن ص ٥٨٨.

(٣) المحاسن : ٥٨٨ ، وقد شرح الخبر في ج ٨٠ ص ٢٠٢ ٢٠٤.

(٤) في الاصل المقنعة بخطه قدس سره ولم نجده في مظانه ، وفي الكمبانى المقنع ولا يوجد فيه.

٩٧

الفريضة في السفينة؟ قال : نعم (١).

بيان : ظاهره أن جواز الصلاة في السفينة مقيد بعدم إمكان الخروج ، لكن التقييد في كلام السائل ، ويمكن الحمل على الاستحباب أيضا.

١٤ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهما‌السلام قال : سئل علي عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة فقال : أما يجزيك أن تصلي فيها كما صلى نبي الله نوح عليه‌السلام فقد صلى ومن معه ستة أشهر قعودا لان السفينة كانت تنكفئ بهم ، فان استطعت أن تصلي قائما فصل قائما (٢).

١٥ ـ الهداية : سئل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة أيخرج إلى الشط؟ فقال : لا ، أيرغب عن صلاة نوح عليه‌السلام ، فقال : صل في السفينة قائما ، فان لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا ، فان دارت السفينة قدر معها ، وتحر القبلة جهدك ، فان عصفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينة ، ولاتجامع مستقبل القبلة ومستدبرها (٣).

١٦ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة ، فنهى عن ذلك ، فقيل له : إذا افترش وكان كالسطح؟ فقال : لا يصلي على شئ من الطعام ، فانما هو رزق الله لخلقه ، ونعمته عليهم ، فعظموه ولاتطاوه ولاتهاونوا به فان قوما ممن كان قبلكم وسع الله عليهم في أرزاقهم ، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الافهار ، فجعلوا يستنجون به ، فابتلاهم الله عزوجل بالسنين والجوع فجعلوا يتتبعون ماكانوا يستنجون به ، فيأكلونه ، وفيهم نزلت هذه الآية « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » (٤).

____________________

(١) راجع البحار : ج ١٠ ص ٢٧٤.

(٢) نوادر الراوندى ص ٥١.

(٣) الهداية ص ٣٥.

(٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٩ ، والاية في سورة النحل : ١١٢.

٩٨

١٧ ـ فقه الرضا : قال عليه‌السلام : إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة ، فاستقبل القبلة وصل إن أمكنك قائما ، وإلا فاقعد إذا لم يتهيا لك ، فصل قاعدا ، وإن دار السفينة فدر معها وتحر إلى القبلة ، وإن عصفت الريح فلم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينة ، ولاتخرج منها إلى الشط من أجل الصلاة.

وروي أنك تخرج إذا أمكنك الخروج ، ولست تخاف عليها أنها تذهب ، إن قدرت أن تتوجه إلى القبلة ، وإن لم تقدر تلبث مكانك.

هذا في الفرض ، ويجزيك في النافلة أن تفتتح الصلاة تجاه القبلة ، ثم لايضرك كيف دارت السفينة لقول الله تبارك وتعالى : « فأينما تولوا فثم وجه الله » (١) والعمل على أن تتوجه إلى القبلة وتصلي على أشد مايمكنك في القيام والقعود ثم أن يكون الانسان ثابتا مكانه أشد لتمكنه في الصلاة من أن يدور لطلب القبلة.

وقال عليه‌السلام : إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة ، وتخاف أن تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك فلتكن صلاتك على ظهر دابتك ، وتستقبل القبلة ، وتؤمي إيماء إن أمكنك الوقوف ، وإلا استقبل القبلة بالافتتاح ، ثم امض في طريقك التي تريد حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا وتنحني للركوع والسجود ، ويكون السجود أخفض من الركوع ، وليس لك أن تفعل ذلك إلى آخر الوقت (٢).

وقال : عليه‌السلام إن أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب فاستقبل رأس دابتك حيث توجه بك مستقبل القبلة أو مستدبرها ، يمينا وشمالا ، وإن صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك ، تقرء فاذا أردت الركوع والسجود استقبل القبلة واركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز عليه السجود ولا تصليها إلا في حال الاضطرار جدا ، فتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الارض (٤).

____________________

(١) البقرة : ١١٥.

(٢) فقه الرضا ص ١٤.

(٣) فقه الرضا ١٦ ١٧.

٩٩

١٨ ـ العياشي : عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئلته عن رجل يقرء السجدة وهو على ظهر دابته قال : يسجد حيث توجهت به ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلي على ناقته النافلة ، وهو مستقبل المدينة ، يقول الله عزوجل : « أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم » (١).

١٩ ـ العلل : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد ، عن عمه عبدالله ابن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عنه عليه‌السلام مثله ، وليس فيه النافلة (٢).

بيان : يدل على رجحان الاستقبال للسجدة حال الاختيار ، لا وجوبه ، كما لايخفى وسيأتي القول فيه.

٢٠ ـ من جامع البزنطى : نقلا من خط بعض الافاضل عن محمد بن مضارب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن كدس الحنطة مطين اصلي فوقه ، قال : فقال : لاتصل فوقه فقلت : إنه مثل السطح مستو؟ قال : لاتصل عليه (٣).

بيان : الاستواء لاينافي عدم الاستقرار الذي حملنا مثله عليه على بعض الوجوه.

أقول : قد مرت الاخبار في ذلك في باب القبلة.

____________________

(١) تفسير العياشي ج ١ ص ٥٧.

(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٤٧ و ٤٨.

(٣) وتراه في التهذيب ج ١ ص ٢٢٤.

١٠٠