محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]
المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦
واستصحاب خاتم فيه اسم الله ؛ للمستفيضة (١) ، وهي أقوى من مجوّزاته بوجوه ، فيحمل على جهة الكراهة. والفتوى على التعدية إلى القرآن وغير الخاتم لاتّحاد الطريق وهو مراعاة التعظيم ولا يتعدّى إلى اسم المعصوم ؛ للخبر (٢).
والتكلّم ؛ للمستفيضة (٣) ، إلّا الذكر ؛ للصحاح (٤) ، وآية الكرسي ؛ للصحيح (٥) ، وحكاية الأذان ؛ للنصوص (٦).
والسواك ؛ للمرسل (٧).
وطول الجلوس ؛ للخبر (٨).
والأكل ؛ لظاهر المرسل (٩) ، وإيجابه المهانة. ومثله الشرب على الأظهر ؛ لاشتراكهما في العلّة.
والبول قائماً ؛ للصحيح ، والمرسل ، والخبر (١٠) ، ومطمّحاً ؛ للمرسل ، والخبرين (١١). والتطميح الرمي من الفوق أو إليه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٠ الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٢ الحديث ٨٧٢.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٩ الباب ٦ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٠ ٣١٢ الحديث ٨١٧ و ٨١٩ و ٨٢٢.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٢ الحديث ٨٢٣.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٤ الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٧ الحديث ٨٨٨.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٦ الحديث ٨٨٦.
(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٣٦١ الحديث ٩٥٧.
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٩ الحديث ٨٦٤ ، ٣٥٢ الحديث ٩٣٤ ، ٣٢٢ الحديث ٨٤٨.
(١١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٢ الحديث ٩٣٥ ، ٣٥١ و ٣٥٣ الحديث ٩٣٢ و ٩٣٩.
فصل
[ أحكام الاستنجاء ]
الاستنجاء كالنقض (١) بالنسبة إلى غير الطبيعي ، فيثبت فيه مع الاعتياد إن انسدّ الطبيعي ؛ للإجماع. وإلّا فلا ؛ لظهور أخبارهما فيه ، فلا يثبت أحكامه من الاستجمار وغيره في غيره.
وصحّة الوضوء قبل الاستنجاء من الغائط مجمع عليه ، والأصل كصدق الامتثال يرشد إليه. والموثّق المبطل (٢) متروك الظاهر ، وحمله على الندب ممكن.
ومن البول قول المعظم ؛ للصحاح وغيرها (٣) ، مع ما مرّ. خلافاً للصدوق (٤) ؛ لأخبار (٥) يتعيّن حملها على الكراهة.
والتيمّم كالوضوء ، فيصحّ قبله مطلقاً. خلافاً للفاضل على مراعاة التضيّق (٦) ؛ لمنافاته القبليّة ، وجوابه ظاهر.
ولو نسي الاستنجاء وصلّى فالمشهور الإعادة مطلقاً ؛ للمعتبرة (٧). خلافاً للصدوق في الغائط (٨) ؛ للأصل والصحيح والموثّق (٩) ، وللإسكافي في البول خارج
__________________
(١) في النسخ الخطّية : ( كالنقص ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٩ الحديث ٨٣٩.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٤ الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء.
(٤) المقنع : ١١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١ ذيل الحديث ٥٩.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٥ و ٢٩٦ الحديث ٧٧٧ ٧٧٩ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٤٣ الباب ١٥ من أبواب نواقض الوضوء.
(٦) قواعد الأحكام : ١ / ٤.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٤ الحديث ٧٧٤.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١ ذيل الحديث ٥٩.
(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٦ الحديث ٧٧٩ ، ٣١٩ الحديث ٨٣٩.
الوقت (١) ؛ للحسن والخبر (٢) ولا صراحة لهما.
فيبقى النظر في ترجيح إحدى الأُوليين ، ويرجّح الاولى بالكثرة والشهرة ، والثانية بتأتّي الجمع ، والأحوط المشهور. وتأييد كلّ منهما بما يوافقه من أخبار النسيان عن غسل الثوب والبدن غير جيّد ؛ لاختلاف الخلاف في الموضعين.
والجاهل بالحكم غير معذور ، فيعيد مطلقاً. وبالنجاسة معذور ، ولا يعيد كذلك ، كما لا يخفى وجهه.
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٩.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٨ الحديث ٨٣٧ ، ٣١٧ الحديث ٨٣٦.
بحث
الاستطابة المطلقة المستحبّة
وهي الاستحمام ؛ لفعل الحجج عليهمالسلام واستفاضة النصوص (١). وما ورد في ذمّه (٢) محمول على كونه بلا مئزر.
وكونه يوم الأربعاء حسن ويوم الجمعة أحسن ، وغبّاً يكثر اللحم ، وكلّ يوم يذيب الشحم. كلّ ذلك للنصّ (٣).
وبمئزر مع توقّف الستر عليه واجب ، وبدونه مستحبّ ؛ للمستفيضة (٤).
وعلى الريق أو الامتلاء مكروه ؛ للنصوص (٥).
والنهي عن دخول النساء في الحمّام (٦) محمول على عدم الضرورة والاتّزار.
وعن دخول الولد مع أبيه مقيّد بخوف النظر ، كما في الخبر (٧) ، ويعضده دخول الباقر عليهالسلام فيه مع أبيه ، كما في الصحيح (٨).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩ الباب ١ من أبواب آداب الحمّام.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠ الحديث ١٣٨٧ و ١٣٨٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣١ و ٣٢ الحديث ١٣٩١ و ١٣٩٣ ، ٨١ الحديث ١٥٤٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٤١ الباب ١٠ من أبواب آداب الحمّام.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢ الباب ١٧ من أبواب آداب الحمّام.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩ الباب ١٦ من أبواب آداب الحمّام.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٦ الحديث ١٤٦٦.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٦ الحديث ١٤٦٨.
ويستحبّ :
الدعاء بالمأثور عند نزع الثياب ولبسها (١).
وصبّ الماء الحار على هامته ورجليه عند الدخول ، والبارد على قدميه عند الخروج ؛ للخبر (٢).
والتعمّم عنده صيفاً وشتاء ؛ للصحيح (٣).
وغسل الرأس بالسدر والخطمي ؛ للمستفيضة (٤).
ويكره فيه :
الاتّكاء والاضطجاع والاستلقاء ، والتمشّط ، والسواك ، ومسح الوجه والرأس بالإزار ، وغسله بالطين والدلك بالخزف. كلّ ذلك للنصّ (٥).
ولا بأس فيه بالتسليم مع الاتّزار ؛ للخبر (٦) والنهي في الآخر (٧) مقيّد بعدمه.
ولا بالمباشرة وقراءة القرآن ؛ للصحاح (٨).
والتنوّر في شعر العانة وغيره ، بالإجماع ، وتظافر النصوص (٩).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٤٤ الباب ١٣ من أبواب آداب الحمّام.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٤ الحديث ١٤٢٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤ الحديث ١٤٦٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٦٢ و ٦٠ الباب ٢٦ و ٢٥ من أبواب آداب الحمّام.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥ الباب ١١ من أبواب السواك ، ٤٥ الحديث ١٤٣٠ و ١٤٣١ ، ٤٥ الباب ٢٠ من أبواب آداب الحمّام.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٦ الحديث ١٤٣٣.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٦ الحديث ١٤٣٤.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧ و ٤٨ الحديث ١٤٣٧ ١٤٣٩.
(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٦٤ و ٨٠ الباب ٢٨ و ٤٠ من أبواب آداب الحمّام.
والسنّة فعله كلّ خمسة عشر يوماً ؛ للخبر والمرسلين (١). ويكره تركه للرجل فوق أربعين ، وللمرأة عشرين ؛ للخبر (٢). والأيّام كلّها صالحة له إلّا الأربعاء ؛ للمرسل (٣). ولا يكره يوم الجمعة ؛ للمرفوع والخبر (٤) ، والنهي في المرسلين (٥) مؤوّل.
وليقم المتنوّر ، كما في المرسل (٦). وهو في الصيف أفضل منه في الشتاء ؛ للخبر (٧).
والأفضل في شعر الإبط طليه ثمّ حلقه ثمّ نتفه ؛ للخبر والمرسل (٨). والظاهر كراهة النتف ؛ للمستفيضة (٩) المؤيّدة بالاعتبار ، والمرسل المجوّز (١٠) لا ينافيه.
ولا يكره للجنب ؛ للمكاتبة (١١).
ويستحبّ بعده الاختضاب بالحنّاء ؛ للمستفيضة (١٢) ، وجزّ اللحية وقصّ الشارب ؛ لاستفاضة النصوص (١٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٧١ و ٧٢ الحديث ١٥١٤ و ١٥١٣ و ١٥١٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ١٣٩ الحديث ١٧٣٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٨٠ الحديث ١٥٤٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٦٦ و ٣٦٧ الحديث ٩٥٩٦ و ٩٥٩٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٦٧ الحديث ٩٥٩٩ و ٩٦٠٠.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٧٨ الحديث ١٥٣٧.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٧٢ الحديث ١٥١٩.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ١٣٧ و ١٣٨ الحديث ١٧٣٢ و ١٧٣٦.
(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ١٣٦ الباب ٨٥ من أبواب آداب الحمّام.
(١٠) وسائل الشيعة : ٢ / ١٣٦ الحديث ١٧٢٨.
(١١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٤ الحديث ١٩٩٨.
(١٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٧٣ الباب ٣٥ من أبواب آداب الحمّام.
(١٣) وسائل الشيعة : ٢ / ١١٢ و ١١٤ الباب ٦٥ و ٦٦ من أبواب آداب الحمّام.
وأفضل وقتهما الجمعة ، والسنّة في القصّ الاستقصاء ، وفي الجزّ قطع ما زاد على القبضة ؛ للمستفيضة (١).
ويستحبّ أخذ الشعر من الأنف ؛ للمرفوع والمرسل (٢).
ويكره نتف الشيب دون جزّه ؛ لبعض الظواهر (٣).
و [ يستحب ] حلق الرأس ؛ للمستفيضة (٤) ، فهو أفضل من الإبقاء ، وليس في الظواهر ما يثبت العكس ، ففتوى الفاضل به (٥) لا وجه له. ومع اتّخاذه فالأولى فرقه وفاقاً للصدوقين والفاضل (٦) ؛ للمرسل والخبر (٧). وما يفيده بعض الظواهر من مرجوحيّته إنّما هو بالنسبة إلى الحلق لا إلى عدمه مع الإبقاء.
وتسريح اللحية والرأس ؛ لمرغّبات النصوص (٨) ، واختضابهما بالكتم أو الحنّاء ؛ للإجماع والأخبار (٩) وفعل الحجج عليهمالسلام ، وإنّما تركه علي عليهالسلام لقول النبي صلىاللهعليهوسلم : « يخضب هذه من هذا » (١٠).
ولا كراهة في اختضاب الأطراف بالحنّاء ؛ لبعض الإطلاقات ، وخصوص الخبرين (١١).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ١١٢ الباب ٦٥ من أبواب آداب الحمّام.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ١١٨ الحديث ١٦٦٣ ، ( بسندين المرفوع والمرسل ).
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ١٣٠ الباب ٧٩ من أبواب آداب الحمّام.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ١٠٥ الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمّام.
(٥) منتهى المطلب : ١ / ٣١٨.
(٦) نقل عن الصدوقين في الحدائق الناضرة : ٥ / ٥٥٦ و ٥٥٧ ، منتهى المطلب : ١ / ٣٢١.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ١٠٨ الحديث ١٦٣٥ و ١٦٣٦.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ١٢٤ و ١١٩ الباب ٧٣ و ٦٩ من أبواب آداب الحمّام.
(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٢ و ٩٤ الباب ٤٨ و ٥٠ من أبواب آداب الحمّام.
(١٠) بحار الأنوار : ٤٢ / ٢٣٧.
(١١) وسائل الشيعة : ٢ / ٧٥ و ٧٦ الحديث ١٥٢٩ و ١٥٣٣.
وتقليم الأظفار ؛ لتواتر النصوص (١) ، وفعل الحجج عليهمالسلام. وهو في الجمعة أفضل ؛ للمستفيضة (٢) ، ولو بالحكّ أو إمرار السكّين ؛ للصحيح والحسن (٣). وفي الخميس يدفع الرمد ؛ للمرسلين (٤). ومع إبقاء واحد للجمعة ينفي الفقر ؛ للمرسل (٥). وفي السبت يدفع وجع العين ؛ للآخر (٦). وفي كلّ يوم إذا طالت لا بأس به ؛ للخبر والمرسل (٧).
والسواك ؛ للإجماع والظواهر (٨) ، ويتأكّد عند الوضوء ؛ للمستفيضة (٩). والصلاة ؛ للمرسل والخبر (١٠). وتلاوة القرآن ؛ للمرسل (١١). وفي السحر ؛ للمرسل (١٢). وبعد قيامه للتهجّد ؛ للخبر (١٣). ويسقط استحبابه بعد ضعف الأسنان ؛ للمرسل (١٤). وأدناه الدلك بالأصابع ؛ للصحيح والمضمر (١٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ١٣١ الباب ٨٠ من أبواب آداب الحمّام.
(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٥٥ الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.
(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٥٥ الحديث ٩٥٦٠ و ٩٥٦١.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٦١ الحديث ٩٥٨٣ و ٩٥٨٤.
(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٦٠ الحديث ٩٥٨٠.
(٦) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٦٠ الحديث ٩٥٨١.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ١٣٣ الحديث ١٧١٦ و ١٧١٧.
(٨) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٥ الباب ١ من أبواب السواك.
(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ١٦ الباب ٣ من أبواب السواك.
(١٠) وسائل الشيعة : ٢ / ١٩ و ١٨ الحديث ١٣٥٤ و ١٣٥٢.
(١١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣ الحديث ١٣٦٨.
(١٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١ الحديث ١٣٦٣.
(١٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١ الحديث ١٣٦١.
(١٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥ الحديث ١٣٧٦.
(١٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤ الحديث ١٣٧٢ و ١٣٧٤.
والتطيّب ؛ للمتظافرة (١). ويتأكّد عند الصلاة ؛ للمرفوع (٢).
والاكتحال بالإثمد ؛ للمستفيضة (٣). والسنّة فيه الإيتار عند النوم ؛ لفعل النبي صلىاللهعليهوسلم (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ١٤١ الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمّام.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٤ الحديث ٥٦٣٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٩ الباب ٥٥ من أبواب آداب الحمّام.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٩ الحديث ١٦٠٤.
باب الطهارة من الحدث
بحث الوضوء
[ موارد وجوبه ]
وهو يجب :
للصلاة الواجبة وأجزائها المنسيّة ، بالأدلّة الثلاثة. وللمرغمتين (١) على الأصحّ ؛ لأنّهما كالجزء المكمّل. وصلاة الجنازة مخصّصة أو خارجة عن الحقيقة.
وللطواف الواجب ، بالإجماع والمستفيضة (٢).
ولا يجب لمندوبهما ؛ إذ وجوب الشرط بدون وجوب المشروط غير معقول.
ولمسّ المصحف ، إن وجب ؛ إذ الحقّ المشهور حرمته بدونه ؛ لنقل الوفاق في « الخلاف » (٣) وظاهر الآية (٤) والمستفيضة (٥) ، فيجب من باب المقدّمة ، والقول
__________________
(١) اي سجدتا السهو ، ( مجمع البحرين : ٦ / ٧٤ ).
(٢) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ الباب ٣٨ من أبواب الطواف.
(٣) الخلاف : ١ / ١٠٠.
(٤) الواقعة (٥٦) : ٧٩.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٣ الباب ١٢ من أبواب الوضوء.
بالجواز (١) ضعيف ، وتعليله (٢) بالأصل عليل.
والمحرّم مسّ الخط أي صور الحروف ورقومها دون الإعراب ؛ لعدم صدق القرآن عليه. ويؤيّده خلوّ الكتابة السابقة عنه.
والمسّ الملاقاة بجزء من الجسد وإن لم تحلّه الحياة كالسنّ والظفر ؛ للصدق عرفاً.
خلافاً لبعضهم (٣) ؛ لعدم تعلّق حكم الحدث به. وردّ بعدم توزّعه على الأجزاء ، بل هو معنى قائم بالشخص كلّه ، ولا يرتفع إلّا بغسلها جميعاً ، على أنّ وجوب غسل الظفر في الطهارة يثبت التعلّق. نعم لا يصدق بإصابة الشعر ؛ لخروجه من الجسد.
والحقّ تعلّق الحكم بكلّ آية ولو في غير المصحف ؛ لصدق القرآن وعدم مدخليّة الاجتماع ، ويعضده الصحيح والحسن (٤) ، خلافاً لظاهر « الذكرى » (٥) في الثابتة في الدرهم ؛ لخبر (٦) لا صراحة له.
والمحتمل لغيره يعرف بالنيّة إن أمكن ، وإلّا فيرجع إلى الأصل.
والمشهور عدم التعدية إلى اسم الله ؛ للأصل وعدم المقتضي ، وثبوتها في الجنب لو سلّم فإنّما هو بالنصّ (٧). نعم ، الظاهر الكراهة ؛ للتعظيم.
__________________
(١) لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٣.
(٢) في نسخة مكتبة آية الله السيد المرعشي رحمهالله : ولعلّه.
(٣) روض الجنان : ٤٩ و ٥٠.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٥ ، ٢ / ٣٤٢ الحديث ٢٣١٣.
(٥) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٥.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٤ الحديث ١٩٦٢ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٥.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٤ الحديث ١٩٦٠.
ويجوز حمله وتعليقه ومسّ هامشه وغلافه ؛ للإجماع والمرسل (١). نعم يكره ؛ للخبر (٢).
وما نسخ حكمه دون تلاوته من القرآن ؛ لصدق الاسم ، بخلاف العكس.
والحرمة لا تتعلّق بالمجنون والصبي إجماعاً. وفي وجوب منعهما على الولي كسقوطه معه بالتطهّر وجهان ، ومقتضى الأصل وإباحة الصلاة لهما بالتطهّر الثاني في الأوّل ، والأوّل في الثاني ، والأولى الأخذ بالأحوط.
وللنذر وشبهه ، بالإجماع وأوامر الوفاء به (٣) ، ومتعلّقه إن عيّن تعيّن ، وإلّا كفى المسمّى ، وإن وقّت بوقت ، وإلّا وقته العمر ، ويتوقّت بظنّ الوفاة.
ومع التوقّت والتقييد بالرافعيّة إن صادف الموجب فلا كلام ، وإلّا فسقوطه مع تعذّر تحصيله مجمع عليه ، حذراً من لزوم تحصيل الحاصل أو التكليف بالمحال ، ومع إمكانه أصحّ القولين ؛ لتوقّف تحصيله على مرجوح هو النقض المبطل للطهارة
في زمان أو الإهراق الموجب للانتقال من أقوى الطهارتين إلى أضعفهما ، وربّما أدّى إلى الإسراف المحرّم ، وظاهر أنّ ما يتوقّف على المرجوح لا يصلح متعلّقاً للنذر.
قيل : المتعلّق هو التطهّر وهو راجح ، وما هو مرجوح من النقض أو الإهراق خارج ، ومجرّد توقّفه عليه غير قادح.
قلنا : مع التوقّف يتعلّق الغرض بالمجموع ، فالمحذور لازم.
قيل : الوضوء الرافع راجح ، وما يتوقّف عليه الراجح راجح ، فتعلّق النذر به جائز.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٣ الحديث ١٠١٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٣ / ٢٤٧ الباب ٢٣ و ٣٢٦ الباب ٢٥.
قلنا : ممنوع مع إبطاله الراجح ، كالمشي إلى ما يكره فيه الصلاة.
وللتحمّل من الغير ، إذا وجب عليه بالنذر وشبهه ومات قبل أن يأتي به ؛ لظاهر الوفاق والعمومات. ووجوبه لتحمّل الصلاة داخل في الوجوب لها ، لا له. والفائدة في النيّة.
وفي اشتراطه بالحدث وجهان ، والظاهر كونه فيه كأصله ، ووجهه ظاهر ، ويؤيّده ظاهر الموثّق (١). ولو جهله حاله كفى المسمّى.
فصل
[ انحصار وجوبه بالغيري ]
وجوب الوضوء ينحصر بالغيري ، فلا يجب لنفسه ؛ للأصل والآية (٢) والصحيح (٣) ؛ لفهم العرف ومفهوم الشرط ، والإيرادات عليها ضعيفة ، وتكرّر نقل الإجماع بل الظاهر تحقّقه ؛ إذ لا مصرّح فيها بالخلاف ، وإنّما نسبه الشهيد إلى البعض (٤) ، والظاهر كما قيل هو العنبري من العامّة (٥).
ويعضده عدم وجوبه على ظانّ الموت قبل وقت مشروطه ، مع أنّ مقتضى النفسي وجوبه ، ولوفاق الكلّ على ثبوت الغيري. وانحصار الخلاف في الانحصار لا ينتهض ما يثبته إلّا بدونه من الظواهر ، حجّة لنا.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٠ / ٣٣٢ الحديث ١٣٥٣٧.
(٢) المائدة (٥) : ٦.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٢ الحديث ٩٨١.
(٤) ذكرى الشيعة : ١ / ١٩٦.
(٥) لاحظ! القواعد والفوائد : ٢ / ٦٥ و ٦٦.
نعم ؛ بعضها يومي إليه فيصلح للحجيّة.
للمخالف : إطلاق موجباته بأحد النواقض ، وأُجيب بظهور التقييد أو الحمل على الندب جمعاً.
هذا ، وأُورد على النفسي بإيجابه ترتّب الثواب على كلّ وضوء بعد نقض سابقه مع عدم العقاب على تركه ، وهو ينافيه.
وبعض بالغيري الموسّع ، وأُجيب بترتّبهما فيه على المشروط أو المجموع من حيث هو لا على كلّ شرط وجزء بخصوصه ، وإلّا لزم عدم تنافيهما في كلّ عبادة مركّبة.
والمحصّل عدم ترتّبهما على ما يؤدّى بشبه المشروط في ضمنه. وتصريحهم بالترتّب على مقدّمة الواجب بناء على وجوبها ، إنّما هو أخذ بظاهر تعريفه ، والصواب أن يراد فيه قيد في الجملة ، ارتفع الإشكال.
وهذا بخلاف النفسي ، فإنّ الترتّب فيه إنّما هو على ذاته بذاته ، والإشكال لازم.
ولنا أن نقول : الواجب في الغيري ما هو وسيلة إلى المشروط فعلاً أو تركاً ، والترتّب فيه ظاهر ، وما لا ترتّب فيه ممّا ينقض غير واجب ؛ إذ النقض فيه يكشف عن عدم وجوبه. بخلاف النفسي ، فإنّ المنقوض وغيره فيه سواء في الاتّصاف بالوجوب.
وقد يدفع عن الوجوبين بأنّ المتّسع وقته إمّا واجب لنفسه أو لغيره أو لكليهما ، واللازم في كلّ منهما فعله مرّة في جزء منه ، فالإثم إنّما هو بالترك في كلّه ، إلّا أنّ الأوّل يسقط بالمرّة فيلزمه وحدة الثواب ، ولا يسقط الأخيران إلّا بفعل الغير ، فالمنصوص قبله لا يسقط الفرض وإن لم يعاقب بتركه مع إيجاد البدل ؛ إذ المخيّر كالموسّع الذي بمعناه ما تعاقب لا إلى بدل ، ويثاب عليه ؛ لأنّه بمنزلة أحد الأفراد
كأحد الخصال والصلاة في جزء من الوقت.
قيل : الفرد (١) به يقتضي السقوط كالمثالين.
قلنا : تقدير النفسيّة يثبت وجوده في كلّ وقت ، فكلّ جزء منه سبب لوجوبه فيه ، فما يقع فيه يسقط فرضه وألزمه ثواب ، فإن بقي كفى لفرض ما بعده وإن نقص وجب الاستئناف ؛ إذ النقص بمثابة تكرّر الموجب أو الوقت.
فصل
[ ما يستحبّ له الوضوء ]
يستحبّ الوضوء لـ :
مندوب الصلاة ، بالإجماع والمستفيضة (٢). وبشرطيّته لصحّتها إنّما يثبت وجوبه الشرطي دون الشرعي ؛ إذ وجوب الشرط بدون وجوب المشروط غير معقول ، فهو في الحكم الشرعي كمشروطه.
والطواف [ المندوب ] ، وفاقاً للمعظم ؛ لبعض الظواهر. ولا يجب ؛ للصحيح (٣) وما مرّ ، خلافاً للحلبي (٤) ؛ لإطلاق الصحيحين (٥) ، وأُجيب بالحمل على الواجب جمعاً (٦). والحقّ أنّه شرط لكماله دون صحّته ؛ للصحيح (٧) ، فينفى عنه الوجوبان.
__________________
(١) في النسخ الخطّية : ( قبل الفرد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الحديث ٩٦٠ و ٣٦٦ الحديث ٩٦٧ و ٣٦٩ الحديث ٩٧٢.
(٣) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ الحديث ١٧٩٩٤.
(٤) الكافي في الفقه : ١٩٥.
(٥) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ و ٣٧٥ الحديث ١٧٩٩٢ و ١٧٩٩٥.
(٦) ذخيرة المعاد : ٦٢٦.
(٧) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ الحديث ١٧٩٩٢.
ولمناسك الحجّ ، إلّا الطواف وصلاته ؛ للصحيح (١).
وتلاوة القرآن وحمله ؛ للتعظيم والشهرة ، وبعض الظواهر (٢).
ومسّه المندوب ؛ للتعليلين مع الأولويّة.
وتعليقه ؛ للخبر (٣).
وصلاة الجنازة ؛ للخبر (٤). ولا يجب ؛ للموثّق والخبر (٥).
وإدخال الميت في قبره ؛ للخبر والرضوي (٦).
وطلب الحاجة ؛ للشهرة وظاهر الخبر (٧).
وزيارة القبور ؛ للشهرة.
ودخول المساجد ؛ للمرسل (٨) وخبر في « المجالس » (٩). ويتأكّد إذا أراد الجلوس ؛ للمرسل (١٠).
والتأهّب للفرض ؛ للخبر (١١).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٤ الحديث ٩٨٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٣ الباب ١٢ من أبواب الوضوء و ٦ / ١٩٦ الباب ١٣ من أبواب قراءة القرآن.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ١١٠ الحديث ٣١٥٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ١١٠ و ١١١ الحديث ٣١٦٠ و ٣١٦٤.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢١ الحديث ٣٤٦٠ ، وفقه الرضا عليهالسلام : ١٨٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٦١ الحديث ٢١٩٢.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٤ باب ٦ من أبواب الوضوء.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٠ الحديث ١٠٠٤.
(٩) أمالي الصدوق : ٢٩٣ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٠ الحديث ١٠٠٥.
(١٠) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٤٥ الحديث ٦٤٥٣.
(١١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٤ الحديث ٩٨٥.
والكون على الطهارة ؛ لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح (١) وغيره من الظواهر (٢) ، ويعضده ظاهر الآية (٣). وهو يغاير سائر الغايات بالقصد والمفهوم ، والكليّة والجزئيّة.
والنوم ؛ للخبر (٤).
وجماع الحامل ؛ لنهي النبي صلىاللهعليهوسلم كما في « العلل » و « المجالس » (٥).
والدخول على أهله من السفر ؛ لنهي الصادق عليهالسلام عنه مدة ، كما في « المقنع » (٦).
وتغسيل الجنب الميّت ؛ للصحيح (٧) ، والموثّق (٨).
وأكله ؛ للصحيح والخبر (٩).
وجماع المحتلم ، ولم نقف على مستند له سوى الشهرة.
وجماع المجامع ؛ لخبر في « كشف الغمّة » (١٠).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٢ الحديث ١٠٠٩.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٢ الباب ١١ من أبواب الوضوء ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٩٨ الباب ١١ من أبواب الوضوء.
(٣) المائدة (٥) : ٦.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٠٠١.
(٥) علل الشرائع : ٥١٦ الحديث ٥ ، أمالي الصدوق : ٤٥٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٥ الحديث ١٠١٧.
(٦) لم نعثر عليه في مظانّه ، نقل عنه في الحدائق الناضرة : ٢ / ١٤٠.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤٤ الحديث ٢٨٦٤.
(٨) لم نعثر عليه في مظانّه. تنبيه : استدلّ لهذا الحكم ابنه في مستند الشيعة : ٢ / ٣٩ وغيره برواية شهاب والرضوي فعلى هذا الصحيح والرضوي لا الموثق ، ولعلّه سهو من النساخ.
(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٩ الحديث ١٩٧٨ و ٢٢٠ الحديث ١٩٨١. تنبيه : عبد الرحمن بن أبي عبد الله ثقة عند الأكثر فالرواية الثانية أيضاً صحيحة على المشهور.
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٥ الحديث ١٠١٨.
ووطء جارية بعد وطء اخرى ؛ للمرسل (١).
وذكر الحائض وقت الصلاة ، على المشهور ؛ لظاهر الحسن والخبر (٢). والصدوق أوجبه (٣) ؛ لظاهر الصحيح والحسن (٤).
قلنا : الترجيح للأوّلين ؛ لاعتضادهما بالأصل والعمل ، ومع التساوي والتساقط يبقى أصل الرجحان ، والزائد يتوقّف على الدليل.
والتجديد لكلّ صلاة وغاية ؛ للإجماع والمراسيل الأربع (٥) وغيرها من المستفيضة (٦).
ولصلاة أو غاية واحدة ، مرّة أو أكثر على الأظهر ؛ للإطلاقات ، ما لم يؤدّ إلى الكثرة المفرطة عرفاً ؛ لابتناء الأحكام على التعارف.
وما مرّ هو المستحبّ باعتبار الغاية.
وقد يستحبّ باعتبار السبب ، كالقيء ، والرعاف ، والمذي ، ومسّ الفرج ، والتقبيل بالشهوة ، وخروج البلل بعد الاستبراء ، وتقدّم التوضّؤ على الاستنجاء بالماء ، والتخليل المخرج للدم ، والكذب ، والغضب ، والغيبة ، والظلم ، والقهقهة في الصلاة عمداً ، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل. كلّ ذلك للنصّ (٧).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٠٠ الحديث ٢٦٨٩٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الحديث ٢٣٢٤ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٩ الحديث ١٣٢٣.
(٣) الهداية : ١٠٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الحديث ٢٣٢٣ و ٣٤٦ الحديث ٢٣٢٥.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٦ و ٣٧٧ الحديث ٩٩٢ و ٩٩٧ و ٩٩٨ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٩٥ الحديث ٦٥٥.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٥ الباب ٨ من أبواب الوضوء.
(٧) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٣ الحديث ٦٨٣ و ٦٨٤ و ٦٨٥ ، ٢٦٧ الحديث ٦٩٨ و ٦٩٩ ، ٢٦٩ الحديث ٧٠٣ ، ٢٧٢ الحديث ٧١٢ ، ٢٧٩ الحديث ٧٣٤ ، ٢٨٣ الحديث ٧٤٨ ، ٢٩٦ الحديث ٧٧٩ ، ١٠ / ٣٤ الحديث ١٢٧٦٠ و ١٢٧٦٢ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٥٣ الحديث ٨٢٧.
فصل
[ إباحة الفريضة بالوضوء المستحب ]
مستحبّ الوضوء إن جامع أكبر الحدثين لم يبح الفريضة إجماعاً ، وإلّا فإن قصد به النافلة أباحها كذلك ؛ إذ الحدث مانع والوضوء رافع ، فالرفع يوجب الإباحة المطلقة ؛ إذ التبعيض غير معقول.
وإن قصد به غيرها من الغايات فكالسابق على المختار ، وفاقاً للأكثر ؛ لنقل الإجماع (١) ، وإطلاق الظواهر ، وإيجاب شرعيّته المثبتة للحقيقة رافعيّته المطلقة ، فيبيح كلّ ما يشترط به.
كيف وما هو إلّا أفعال معيّنة مع القصد والقربة ، وهي موجودة وغيرها خارج عن الحقيقة؟! وعدم رافعيّته وكونه لخصوصيّة الغاية كالغسل المندوب مردود بإيجاب المسمّى المنحصر بما مرّ للرافعيّة ، والمنكر مكابر.
على أنّ الحدث كالرفع معنى وجداني يترتّب عليه كليّة المنع أو الإباحة ، والتبعّض فيه غير معقول.
وجريان ذلك في الغسل المندوب ، ولذا يكفي عن كلّ غسل واجب ومستحبّ على التحقيق إلّا أنّه يلزم معه الوضوء ؛ لدلالة خارجة ، ولولاها لكفى وحده عن كلّ مشروط بالطهارة ، كما اختاره المرتضى (٢).
وغير المختار ، أقوال كثيرة ، كلّها ضعيفة ، وتعليلاتها عليلة.
__________________
(١) السرائر : ١ / ٩٨.
(٢) نقل عنه في المعتبر : ١ / ١٩٦.