محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٧٨
[ ٤٩١٧ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين (١) بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أن أشقّ على أُمّتي لأَخّرت العشاء إلى نصف الليل .
[ ٤٩١٨ ] ٦ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ( الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي المغرا ) (١) حميد بن المثنّى العجلي ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا نوم الصبي وغلبة (٢) الضعيف لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل .
[ ٤٩١٩ ] ٧ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن يعقوب الكليني رفعه عن الزهري أنّه طلب من العمري أن يوصله إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) فأوصله ، وذكر أنّه سأله فأجابه عن كلّ ما أراد ، ثمّ قام ودخل الدار قال : فذهبت لأسأل فلم يستمع وما كلّمني بأكثر من أن قال : ملعون ملعون من أخّر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ، ملعون ملعون من أخّر الغداة إلى أن تنقضي النجوم ، ودخل الدار .
أقول : لعلّ المراد من أخّر العشائين ، ويكون اللعن باعتبار تأخير المغرب
__________________
٥ ـ علل الشرائع : ٣٤٠ ـ الباب : ٤٠ / ١ .
(١) في المصدر : الحسن .
٦ ـ علل الشرائع : ٣٦٧ / ٢ .
(١) في المصدر : علي بن فضال ، عن أبي المعزا .
(٢) في نسخة : عيلة ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر : علة .
٧ ـ الاحتجاج : ٤٧٩ .
لما تقدّم (١) ، أو يكون مخصوصاً بمن يؤخّر العشاء بعد الفراغ من المغرب معتقداً وجوب التأخير لما مرّ (٢) ، وكذا الغداة ، والله أعلم .
وتقدّم ما يدلّ على المقصود في عدّة أحاديث هنا (٣) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها (٤) ، ويأتي ما يدّل عليه (٥) .
٢٢ ـ باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر .
[ ٤٩٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
[ ٤٩٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أُمّته .
__________________
(١) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب .
(٢) مَرَّ في الباب ١٧ من هذه الابواب .
(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب .
(٤) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ ، والحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض .
(٥) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب .
الباب ٢٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٨٠ ، والاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الابواب .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٦ ، والاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٨١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ الباب ٧ من هذه الابواب .
[ ٤٩٢٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس ، ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء الآخرة (١) ثمّ انصرفوا .
[ ٤٩٢٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن تعجّل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٤٩٢٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن عطيّة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقالا : لا بأس به .
[ ٤٩٢٥ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين قالا : كنّا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد الله فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلنا : وأيّ شيء الشفق ؟ فقال : الحمرة .
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٩ ، والاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٥ .
(١) كتب المصنف ( الاخرة ) عن نسخة .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ الباب ٣١ من هذه الابواب .
(١) الكافي ٣ : ٤٣١ / ٣ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٤ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٥ .
[ ٤٩٢٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن إسحاق البطيخي قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل .
[ ٤٩٢٧ ] ٨ ـ وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق (١) من غير علّة ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) وعلى الكراهة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٢٣ ـ باب أنّ الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها .
[ ٤٩٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ، فقال عبيد (١) الله أصلحك الله إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الشفق إنّما
__________________
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٦ .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٧ ، والاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٢ ، أورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ من هذه الابواب .
(١) في التهذيب : تغيب الشمس .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ ، من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الحديث ١٣ و ١٦ من الباب ١٩ من هذه الابواب .
(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ ، بل يأتي في الباب ٣٢ ما يدل على ذلك من غير كراهة .
الباب ٢٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ١١ .
(١) كتب المصنف في الهامش عن الاستبصار : عبد .
هو الحمرة ، وليس الضوء من الشفق (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٤٩٢٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال قال : سأل علي بن أسباط أبا الحسن ( عليه السلام ) ونحن نسمع : الشفق الحمرة أو البياض ؟ فقال : الحمرة ، لو كان البياض كان إلى ثلث الليل .
[ ٤٩٣٠ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن وقت صلاة المغرب ؟ فقال : إذا غاب القرص .
ثمّ سألته عن وقت العشاء الآخرة ؟ فقال : إذا غاب الشفق ، قال : وآية الشفق الحمرة ، ثمّ قال بيده : هكذا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٤ ـ باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي عنه المشرق والمغرب .
[ ٤٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : كتبت إليه : الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة عشاء الآخرة ، متى يصلّيها ؟ وكيف يصنع ؟ فوقع ( عليه السلام ) يصلّيها إذا كان على هذه الصفّة عند
__________________
(٢) في نسخة : البياض . ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٣ ، والاستبصار ١ : ٢٧٠ / ٩٧٧ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ١٠ .
٣ ـ قرب الاسناد : ١٨ ، تقدم صدره في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من هذه الابواب .
الباب ٢٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٥ .
قصرة (١) النجوم ، والمغرب (٢) عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، إلّا أنّه قال في إحدى روايتيه : والعشاء عند اشتباكها (٣) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري .
ورواه عبد الله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الريان ، مثله ، إلّا أنّه قال : عند اشتباك النجوم والمغرب عند قصر النجوم (٤) .
قال الشيخ والكليني : معنى قصر النجوم بيانها .
٢٥ ـ باب أنّ من صلّى ظانّاً دخول الوقت ولم يكن قد دخل ثم دخل الوقت وهو في الصلاة أجزأت .
[ ٤٩٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
__________________
(١) في التهذيب : قصر ( هامش المخطوط ) . وقصر النجوم : اشتباكها وبيانها ( مجمع البحرين ٣ : ٤٥٩ ) .
(٢) في التهذيب : والعشاء . ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٢ : ٢٦١ / ١٠٣٨ ، والاستبصار ١ : ٢٦٩ / ٩٧٢ .
(٤) السرائر : ٤٧٩ .
الباب ٢٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥ / ١١٠ .
(١) التهذيب ٢ : ١٤١ / ٥٥٠ .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي رياح (٣) .
٢٦ ـ باب أنّ وقت الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس .
[ ٤٩٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٤٩٣٤ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة .
[ ٤٩٣٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
__________________
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١١ .
(٣) الفقيه ١ : ١٤٣ / ٦٦٦ .
الباب ٢٦ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٣ / ٥ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٨ / ١٢١ ، والاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ الباب ٥٠ من هذه الابواب .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨٣ / ٤ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١٢ ، والاستبصار ١ : ٢٧٤ / ٩٩١ .
[ ٤٩٣٦ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صلّى الفجر حين طلع الفجر ، فقال : لابأس .
[ ٤٩٣٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا من عذر أو من علّة .
[ ٤٩٣٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
[ ٤٩٣٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي ( المكتوبة من ) (١) الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصّة ، الحديث .
وبإسناده (٢) عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١٣ ، والاستبصار ١ : ٢٧٤ / ٩٩٣ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٣ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٤ الباب ٣ والحديث ١٠ الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ٢ الباب ٤ من الوضوء .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١٤ ، والاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٨ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٨ / ١٢٠ ، والاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٠ ، أورد ذيله في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
(١) كتب المصنف في الهامش ان ما بين القوسين في موضع من التهذيب .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٤ .
أحمد (٣) بن الحسن بن علي بن فضّال ، مثله .
[ ٤٩٤٠ ] ٨ ـ وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي القضاء (٣) .
٢٧ ـ باب أنّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق دون الفجر الأوّل المستطيل
[ ٤٩٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة (١) البيضاء ، فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان .
__________________
(٣) في المصدر : محمد بن الحسن بن علي بن فضال .
٨ ـ تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الابواب .
(١) تقدم في الحديث ٧ الباب ٢ من أعداد الفرائض . وفي الباب ١٠ والحديث ٧ من الباب ٢١ من هذه الابواب .
(٢) يأتي في الأبواب ٢٧ و ٣٠ ، والحديث ٥ من الباب ٤٨ ، والحديث ٧ من الباب ٥١ ، والحديث ٤ من الباب ٥٨ ، والحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب قضاء الصلوات .
الباب ٢٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٨١ / ٣٦١ ، والتهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(١) القبطية : ثياب بيض رقاق يؤتىٰ بها من مصر . والجمع القباطي . ( لسان العرب ٧ : ٣٧٣ ) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، مثله (٢) .
[ ٤٩٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن عطيّة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : الصبح (١) هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنّه بياض نهر سوراء (٢) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطيّة (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٤) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٥) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٤٩٤٣ ] ٣ ـ قال : وروي أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً ، وأمّا الفجر الذي يشبه ذنب السرحان (١) فذاك الفجر الكاذب ، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي .
[ ٤٩٤٤ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي : جعلت فداك قد اختلف موالوك (١) في صلاة الفجر ، فمنهم
__________________
(٢) الكافي ٤ : ٩٩ / ٥ ، أخرج صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
٢ ـ الفقيه ١ : ٣١٧ / ١٤٤٠ .
(١) في نسخة : الفجر ( هامش المخطوط ) .
(٢) سوراء : موضع في العراق في أرض بابل . ( معجم البلدان ٣ : ٢٧٨ ) .
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٣ / ٣ و ٤ : ٩٨ / ٢ .
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧ / ١١٨ ، والاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٧ .
(٥) التهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥١٥ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٣١٧ / ١٤٤١ .
(١) السّرحان : الذئب ، ويقال للفجر الكاذب ذنب السرحان على التشبيه . ( مجمع البحرين ٢ : ٣٧٢ ) .
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٨٢ / ١ .
(١) في نسخة من التهذيب : مواليك ـ هامش المخطوط ـ .
من يصلّي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الأُفق (٢) واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين فأُصلّي فيه ، فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّه لي ، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا تبيين معه ، حتّى يحمرّ ويصبح ، وكيف أصنع مع الغيم (٣) وما حدّ ذلك في السفر والحضر ؟ فعلت إن شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) بخطه وقرأته : الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعداً فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تبيّنه ، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهةٍ من هذا ، فقال : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (٤) ، فالخيط الأبيض هو المعترض (٥) الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحصين بن أبي الحصين قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٦) .
[ ٤٩٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي ركعتي الصبح ـ وهي الفجر ـ إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً .
__________________
(٢) في التهذيب : الارض ـ هامش المخطوط ـ .
(٣) في التهذيب : القمر ـ هامش المخطوط ـ .
(٤) البقرة ٢ : ١٨٧ .
(٥) في التهذيب : الفجر ـ هامش المخطوط ـ .
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١٥ ، والاستبصار ١ : ٢٧٤ / ٩٩٤
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١١ ، والاستبصار ١ : ٢٧٣ / ٩٩٠
[ ٤٩٤٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن هشام بن الهذيل ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سألته عن وقت صلاة الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٨ ـ باب تأكّد استحباب صلاة الصبح في أوّل وقتها .
[ ٤٩٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، قال : مع (١) طلوع الفجر إن الله تعالى يقول ﴿ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (٢) يعني صلاة الفجر تشهده (٣) ملائكة الليل وملائكة النهار ، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرّتين ، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (٤)
__________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٧ / ١١٧ ، والاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٦
(١) تقدم في الابواب ١٠ و ٢٦ ، من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض .
(٢) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب ، والابواب ٤٢ و ٤٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب ٢٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧ / ١١٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الوضوء .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه دلالة علىٰ استحباب تقديم الطهارة علىٰ دخول الوقت وقد تقدم في محله ( منه قده ) .
(٢) الاسراء ١٧ : ٧٨ .
(٣) في الهامش عن ثواب الاعمال : تشهدها .
(٤) الاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٥ .
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٥) .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عبد الله بن جبلة ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار (٦) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٧) .
[ ٤٩٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المكفوف قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ فقال : إذا كان الفجر كالقبْطية البيضاء ، قلت : فمتى تحلّ الصلاة ؟ فقال : إذا كان كذلك ، فقلت : ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟ فقال : لا ، إنما نعدّها صلاة الصبيان ، ثمّ قال : إنّه يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثمّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه .
[ ٤٩٤٩ ] ٣ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن رزيق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما يبدو قبل أن يستعرض ، وكان يقول : ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (١) إنّ ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع
__________________
(٥) الكافي ٣ : ٢٨٢ / ٢ .
(٦) ثواب الاعمال :٥٧ .
(٧) علل الشرائع : ٣٣٦ الباب ٣٤ الحديث ١ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٢ ، والاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٢ .
٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٦ .
(١) الاسراء ١٧ : ٧٨ .
الفجر ، فأنا أُحبّ أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي .
وكان يصلّي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي أعداد الصلوات (٣) وغيرها (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٢٩ ـ باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء ، والحديث بعدها ، وانّ من نام عنها الى نصف اللّيل فعليه القضاء والكفّارة بصوم ذلك اليوم .
[ ٤٩٥٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : وكره النوم بين العشائين لأنّه يحرم الرزق .
[ ٤٩٥١ ] ٢ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ملك موكّل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه (١) .
[ ٤٩٥٢ ] ٣ ـ قال : وروي في من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنّه يقضي ويصبح صائماً عقوبة ، وإنّما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل .
__________________
(٢) تقدم في الباب ٣ ، وفي الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٦ من هذه الابواب .
(٣) تقدم في الحديث ٢١ و ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض .
(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من أبواب الوضوء .
(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٥١ والحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٩ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ذيل الحديث ٨٢٢ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٦٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب .
(١) في المصدر : عينيه .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٥٨ .
[ ٤٩٥٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره النوم قبل العشاء الآخرة ، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة .
وفي ( المجالس ) بالإِسناد الآتي ، مثله (١) .
[ ٤٩٥٤ ] ٥ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ملك موكّل يقول : من نام عن العشاء إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، مثله (١) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
[ ٤٩٥٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله .
__________________
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٣ / ١٧٢٧ .
(١) أمالي الصدوق : ٢٤٨ / ٣ ، ويأتي الإِسناد في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ز ) .
٥ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٦ / ١ .
(١) علل الشرائع : ٣٥٦ / ٣ .
(٢) المحاسن : ٨٤ الباب ٧ الحديث ١٩ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٦ / ١٠٩٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الابواب .
[ ٤٩٥٦ ] ٧ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (١) عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : دخلت الجنّة فرأيت بها قصراً من ياقوت أحمر ، فقلت : يا جبرئيل لمن هذا ؟ قال : لمن أطاب الكلام ، وأدام الصيام ، وأطعم الطعام ، وتهجّد بالليل والناس نيام ، ثمّ قال : وتدري ما التهجّد بالليل والناس نيام ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : لا ينام حتى يصلّي العشاء الآخرة ، ويريد بالناس هنا اليهود والنصارى ، لأنّهم ينامون بين الصلاتين .
ورواه الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن إسحاق بن محمّد بن مروان ، عن أبيه ، عن يحيى بن سالم الفراء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله (٢) .
[ ٤٩٥٧ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى (١) انتصاف الليل ، قال : يصلّيها ويصبح صائماً .
[ ٤٩٥٨ ] ٩ ـ وقد تقدم حديث أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه .
__________________
٧ ـ المحكم والمتشابه : ١٠٥ .
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٥٢ .
(٢) أمالي الطوسي ٢ : ٧٣ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٢٩٥ / ١١ .
(١) في المصدر : إلّا بعد . وكتبها المصنف عن نسخة ثم شطبها .
٩ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٧ ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب التعقيب وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف .
٣٠ ـ باب أن من صلّى ركعة ثم خرج الوقت أتمّ صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أوّل الوقت وآخره .
[ ٤٩٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيّد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته .
[ ٤٩٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وعبد الله بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة .
[ ٤٩٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد (١) بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن صلّى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّ حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها .
__________________
الباب ٣٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٨ / ١٢٠ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٨ / ١١٩ ، والاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٩ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٤ ، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب .
(١) في المصدر : محمّد .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (٢) إلى قوله : وقد جازت صلاته
[ ٤٩٦٢ ] ٤ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
[ ٤٩٦٣ ] ٥ ـ قال : وعنه ( عليه السلام ) من أدرك ركعةً من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الحيض في محلّه (١) .
٣١ ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر .
[ ٤٩٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : شهدت صلاة (١) المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فحين كان قريباً من الشفق ثاروا (٢) وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب ، ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثمّ انصرف الناس إلى منازلهم ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : نعم قد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمل بهذا .
__________________
(٢) التهذيب ٢ : ٣٨ / ١٢٠ ، والاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٠ .
٤ ـ الذكرىٰ : ١٢٢ .
٥ ـ الذكرىٰ : ١٢٢ .
(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض .
الباب ٣١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٦ / ٢ .
(١) كتب المصنف على ( صلاة ) علامة نسخة .
(٢) في نسخة : نادوا ( هامش المخطوط ) .
[ ٤٩٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن الفضل بن محمّد ، عن أبي (١) يحيى بن أبي زكريّا ، عن الوليد بن أبان ، عن صفوان الجمّال قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين ، وقال : إني على حاجة فتنفّلوا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٤٩٦٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان في سفرٍ أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٤٩٦٧ ] ٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) وهي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخلد ، عن عثمان بن أحمد ، عن الحسن بن مكرم ، عن عثمان بن عمر ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ بن جبل أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك .
[ ٤٩٦٨ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٥ .
(١) كتب المصنف على كلمة ( أبي ) علامة نسخة ، وهي لم ترد في المصدرين .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٨ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٩ ، وتقدم ذيله في الحديث ٤ الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٣ : ٤٣١ / ٣ .
٤ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٦ .
٥ ـ قرب الإِسناد : ١٢ .
عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين : الأولى والعصر ، والمغرب والعشاء ، يقول : ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا .
[ ٤٩٦٩ ] ٦ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، فعل ذلك مراراً .
[ ٤٩٧٠ ] ٧ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلاً .
قال : وقال ( عليه السلام ) : وتفريقهما أفضل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣٢ ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً .
[ ٤٩٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان
__________________
٦ ـ قرب الإِسناد : ٥٤ .
٧ ـ ذكرى الشيعة : ١١٩ .
(١) تقدم في الحديث ١ الباب ٤ ، والحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب النواقض ، وفي الحديث ١ الباب ٤ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٣١ الباب ٨ والحديث ٢ الباب ١٠ والحديث ١٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٦ .