محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٧٨
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة (١) من مرض ؟ قال : لا يقضي .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عيص ، مثله (٣) .
أقول : حمله الشيخ على النوافل لما مرّ (٤) ، ويمكن حمله على من صلّى الفريضة أو النافلة في المرض جالساً أو مؤمياً .
٢١ ـ باب سقوط ركعتين من كلّ رباعية في السفر ، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصّة فيه .
[ ٤٥٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ؟ قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً .
[ ٤٥٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
__________________
(١) كتب المصنف في الاصل عن نسخة : السُنّة .
(٢) لم نعثر على الحديث بهذا السند في كتب الشيخ .
(٣) التهذيب ٣ : ٣٠٦ / ٩٤٦ .
(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
الباب ٢١ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٢ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب صلاة المسافر .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن حذيفة بن منصور ، مثله (١) .
[ ٤٥٦٧ ] ٣ ـ وعنه ـ عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث .
[ ٤٥٦٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعاً ، عن أبي يحيى الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ؟ فقال : يا بنيّ ، لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ٤٥٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر ؟ فقال : لا ، ولكن تقضي صلاة اللّيل بالنهار وأنت في سفر ، فقلت : جعلت فداك ، صلاة النهار التي أُصلّيها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر ؟ قال : أمّا أنا فلا أقضيها .
[ ٤٥٧٠ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان العامري ،
__________________
(١) المحاسن : ٣٧١ / ١٢٨ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٣ / ٣١ ، والاستبصار : ٢٢٠ / ٧٧٨ .
وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب صلاة المسافر .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٤ ، والاستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨٠ .
(١) الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٣ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٥ ، والاستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨١ .
وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
٦ ـ الكافي ٣ : ٤٨٧ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لمّا عرج برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين ، فلمّا ولد الحسن والحسين زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبع ركعات شكراً لله ، فأجاز الله له ذلك ، وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها ، لأنّه يحضرها (١) ملائكة اللّيل وملائكة النهار ، فلمّا أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أُمّته ستّ ركعات ، وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً .
[ ٤٥٧١ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٤٥٧٢ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كان في السفر يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين إلّا المغرب ، فإنّه كان يصلّيها ثلاثاً ، ولا يدع نافلتها ، ولا يدع صلاة اللّيل ، والشفع والوتر ، وركعتي الفجر ، في سفرٍ ولا حضرٍ ، وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(١) في المصدر : تحضرها .
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٣٩ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب
(١) التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٦ .
٨ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٨٢ / ٥ وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب صلاة المسافر . وتقدمت قطعة منه في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب الأذان .
٢٢ ـ باب حكم قضاء نوافل النهار ليلاً في السفر .
[ ٤٥٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقال : نعم ، فقال له إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقال : لا ، فقال : إنّك قلت : نعم ، فقال : إنّ ذلك يطيق وأنت تطيق .
[ ٤٥٧٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّي سألتك عن قضاء صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقلت : لا تقضها ، وسألك أصحابنا فقلت : اقضوا ، فقال لي : أفأقول لهم : لا تصلّوا (١) ، والله ما ذاك عليهم .
[ ٤٥٧٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سيف التمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له (١) بعض أصحابنا : إنّا كنّا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ؟ فقال : لا ، الله أعلم بعباده حين رخّص لهم ، إنّما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا صلاة الليل على بعيرك حيث توجّه بك .
__________________
الباب ٢٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٦ . والاستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨٢ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٧ / ٤٧ ، والاستبصار ١ : ٢٢٢ / ٧٨٤ .
(١) في نسخة : ـ أو : إني أكره أن أقول لهم : لا تصلوا ( منه قدّه ) .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٣ .
(١) كتب المصنف علىٰ كلمة ( له ) علامة نسخة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سيف التمّار ، مثله (٢) .
[ ٤٥٧٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن سدير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار باللّيل ، ولا يتمّ صلاة فريضة .
أقول : الشيخ تارة يحمل هذه الأحاديث على الجواز كما هو ظاهرها ، وتارة على من سافر بعد دخول الوقت لما يأتي (١) .
٢٣ ـ باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما .
[ ٤٥٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر ؟ فقال : يبدأ بالزوال فيصلّيها ، ثمّ يصلّي الأُولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأُولى .
وسئل : فإن خرج بعدَما حضرت الأُولى ؟ قال : يصلّي الأُولى أربع ركعات ، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعدما حضرت الأُولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر .
__________________
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٤ / ١٢٩٢ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٧ / ٤٨ ، والاستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨٣ .
(١) يأتي في الباب التالي .
الباب ٢٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ١٨ / ٤٩ .
٢٤ ـ باب استحباب المداومة على نافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر ، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح ، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة .
[ ٤٥٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضرٍ ولا سفرٍ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
[ ٤٥٧٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة اللّيل واقضه .
[ ٤٥٨٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن حمدان (١) بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن مقاتل بن مقاتل ، عن أبي الحارث قال : سألته ـ يعني الرضا ( عليه السلام ) ـ عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجّلني الجمّال ولا
__________________
الباب ٢٤ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٣٩ / ٢ .
(١) التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣٩ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ١٤ / ٣٦ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٤١ / ١١ .
(١) في المصدر : أحمد ، وفي هامش المخطوط عن نسخة : حماد .
يمكنني الصلاة على الأرض ، هل أُصلّيها في المحمل ؟ فقال : نعم ، صلّها في المحمل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٤٥٨١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن (١) بن سعيد ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلّا أنّه ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوّع باللّيل ما شاء ، الحديث .
[ ٤٥٨٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ـ في حديث العلل التي سمعها من الرضا ( عليه السلام ) ـ ، قال : إنّ الصلاة إنّما قصّرت في السفر لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً إنّما هي عشر ركعات ، والسبع إنّما زيدت فيها بعد ، فخفّف الله عزّ وجلّ عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته ، لئلّا يشتغل عمّا لا بدّ له (١) ، من معيشته ، رحمةً من الله عزّ وجلّ ، وتعطّفاً عليه ، إلّا صلاة المغرب ، فإنّها لم تقصر لأنّها صلاة مقصّرة في الأصل ، قال : وإنّما ترك تطوّع النهار ولم يترك تطوّع اللّيل لأنّ كلّ صلاة لا يقصّر فيها (٢) ( لا يقصر فيما بعدها من التطوّع ) (٣) ، وذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع ،
__________________
(٢) التهذيب ٢ : ١٥ / ٣٧ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٣٩ / ١ وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١٥ من أبواب القبلة .
(١) في المصدر :الحسين .
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة المسافر .
(١) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : في تطوعها ( هامش المخطوط ) .
(٣) ليس في المصدر .
وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوّع ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) (٤) و ( عيون الأخبار ) (٥) بأسانيد تأتي (٦) .
[ ٤٥٨٣ ] ٦ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) : لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدها ليس فيها تقصير في حضرٍ ولا سفرٍ ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى أنزل على نبيّه كلّ صلاة ركعتين ، فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لكلّ صلاة ركعتين في الحضر ، وقصّر فيها في السفر إلّا المغرب والغداة ، فلمّا صلّى المغرب بلغه مولد فاطمة ( عليها سلام الله ) فأضاف إليها ركعة شكراً لله عزّ وجلّ ، فلمّا أن ولد الحسن ( عليه السلام ) أضاف إليها ركعتين شكراً لله ، فلمّا أن ولد الحسين ( عليه السلام ) أضاف إليها ركعتين شكراً لله عزّ وجلّ ، فقال : ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ (١) فتركها على حالها في الحضر والسفر .
ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن الحسين ، مثله (٢) .
وفي ( العلل ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي محمّد العلوي الدينوري رفع الحديث إلى الصادق ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
[ ٤٥٨٤ ] ٧ ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان (١) بن
__________________
(٤) علل الشرائع : ٢٦٦ .
(٥) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٢ .
(٦) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٨٩ / ١٣١٩ .
(١) النساء ٤ : ١١ .
(٢) التهذيب ٢ : ١١٣ / ٤٢٤ .
(٣) علل الشرائع : ٣٢٤ / ١ باب ١٥ .
٧ ـ علل الشرائع : ٣٢٣ / ١ باب ١٤ .
(١) وقد كتب في الاصل بصورة ( حملان ) باللام ، ولم نجد له ذكراً في الكتب الرجالية .
الحسين ، عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة تُصلّى المغرب في السفر ثلاث ركعات وسائر الصلوات ركعتين ؟ فقال : لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرض عليه الصلاة مثنى مثنى ، وأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ركعتين ، ثمّ نقص من المغرب ركعةً ، ثمّ وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ركعتين في السفر وترك المغرب ، وقال : إنّي أستحيي أن أنقص منها مرّتين ، فلتلك العلّة تُصلّى ثلاث ركعات في السفر والحضر .
[ ٤٥٨٥ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفرٍ ولا حضرٍ وإن طلبتك الخيل .
[ ٤٥٨٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر ، الحديث .
[ ٤٥٨٧ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما بال صلاة المغرب لم يقصّر فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر مع نافلتها ؟ فقال : لأنّ الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى كلّ ركعتين ركعتين ، ووضعهما عن المسافر ، وأقرّ المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم يقصّر في ركعتي الفجر
__________________
٨ ـ التهذيب ٢ : ١١٣ / ٤٢٣ .
٩ ـ التهذيب ٢ : ١٥ / ٣٩ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
١٠ ـ المحاسن : ٣٢٧ / ٧٨ .
أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر .
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التعقيب (٣) وفي السفر (٤) .
٢٥ ـ باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر ، وعدم سقوطها في السفر ، وعدم وجوبها .
[ ٤٥٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة باللّيل في سفرٍ ولا حضرٍ .
[ ٤٥٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : صلّ صلاة اللّيل والوتر والركعتين في المحمل (١) .
[ ٤٥٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الوتر ؟ فقال : سنّة ليست بفريضة .
__________________
(١) تقدم في الباب ١٣ وفي الحديث ٨ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب التعقيب .
(٤) يأتي في الباب ١٦ و ٢٢ و ٢٩ من أبواب صلاة المسافر .
الباب ٢٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٥ / ٣٩ وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥ / ٤٢ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب القبلة .
(١) المِحْمَل : شقان على البعير يحمل فيهما العديلان . ( لسان العرب ـ حمل ـ ١١ : ١٧٨ ) .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٣ / ٩٦١ .
[ ٤٥٩١ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوتر في كتاب علي ( عليه السلام ) واجب ، وهو وتر الليل ، والمغرب وتر النهار .
قال الشيخ : يعني أنّه سنّة ، لأنّ المسنون إذا كان مؤكّداً يسمّى واجباً .
أقول : ويمكن حمله على التقيّة .
[ ٤٥٩٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : أُوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ، ثمّ قال : اللهمّ أعنه ـ إلى أن قال ـ وعليك بصلاة الليل ، ( وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الليل ) (١) .
[ ٤٥٩٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر ، في السفر والحضر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدّل عليه في أحاديث كثيرة جدّاً (٢) .
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٣ / ٩٦٢ .
٥ ـ الكافي ٨ : ٧٩ / ٣٣ وأورده في الحديث ١ الباب ٣٩ من الصلوات المندوبة وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ الباب ٤ من جهاد النفس . وتقدم قطعة منه في الحديث ١ الباب ١٣ وفي الحديث ١ الباب ٢٨ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ الباب ١١من قراءة القرآن .
(١) ليس في المصدر وقد كتب المصنف عليها علامة نسخة .
٦ ـ الكافي ٣ : ٤٤٦ / ١٤ .
(١) تقدم في الحديث ٧ و ٨ الباب ٢١ وفي الحديث ٣ الباب ٢٢ وفي الحديث ٤ الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ الباب ٢٨ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ الباب ٤١ وفي الحديث ٣ الباب ٤٦ من أبواب المواقيت ، وفي الباب ٣٩ و ٤٠ من أبواب الصلوات المندوبات .
٢٦ ـ باب استحباب قضاء نوافلٍ الليل إذا فاتت سفراً ولو نهاراً .
[ ٤٥٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فاتتني صلاة الليل في السفر ، أفأقضيها في النهار ؟ فقال : نعم ، إن أطقت ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (١) .
[ ٤٥٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : أنّي لأُحبّ أن أدوم على العمل وإن قلّ ، قال : قلنا : نقضي صلاة اللّيل بالنهار في السفر ؟ قال : نعم .
[ ٤٥٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن أبي نصر ـ عن صفوان الجمّال قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي صلاة اللّيل بالنهار على راحلته أينما توجّهت به .
[ ٤٥٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر ؟ فقال : لا ، ولكن تقضي صلاة اللّيل بالنهار وأنت في
__________________
الباب ٢٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٤ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٩٠ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥ / ٤٠ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥ / ٤١ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٥ ، وأورده في الحديث ٥ الباب ٢١ من هذه الأبواب .
سفر ، فقلت : جعلت فداك ، صلاة النهار التي أصلّيها في الحضر ، أقضيها بالنهار في السفر ؟ قال : أمّا أنا فلا أقضيها .
أقول : وتقّدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٧ ـ باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها .
[ ٤٥٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء ؟ قال : لا ، غير أني أُصلّي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة ، فأمّا ما تضمّن بعضها من استحباب ركعتين قبل العشاء فوجهه أنّهما من نافلة المغرب ، كما تقدّم في نافلة العصر أيضاً مثله ، وذلك ظاهر (٢) .
٢٨ ـ باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر .
[ ٤٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
(١) تقدم في الباب ١٨ وفي الحديث ٧ الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١٠ الباب ٣٥ من أبواب المواقيت .
الباب ٢٧ فيه حديث واحد .
١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٦ .
(١) التهذيب ٢ : ١٠ / ١٩ .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ٢٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٨ : ٧٩ / ٣٣ .
السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال .
[ ٤٦٠٠ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : صلاة الزوال صلاة الأوّابين .
[ ٤٦٠١ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ : وعليك بصلاة الليل ، يكرّرها أربعاً ، وعليك بصلاة الزوال .
[ ٤٦٠٢ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام ) أنّه كان يقول : إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين ، وذلك بعد نصف النهار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٩ ـ باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالساً أو قائماً والقيام أفضل ، وعدم سقوطها في السفر .
[ ٤٦٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٤٤ / ١٠ .
٣ ـ المحاسن : ١٧ / ٤٨ .
٤ ـ قرب الاسناد : ٥٥ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٦ من أبواب المواقيت .
الباب ٢٩ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٢ .
حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر .
[ ٤٦٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر .
[ ٤٦٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإنّما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها ، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتم بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) (١) بالإِسناد الآتي (٢) .
[ ٤٦٠٦ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر .
[ ٤٦٠٧ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمر بن أُذينة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيتنّ الرجل وعليه وتر .
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ١٢٨ / ٦٠٤ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ ، تقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٤ ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت .
(١) علل الشرائع : ٢٦٧ وعيون الأخبار ٢ : ١١٣ .
(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
٤ ـ علل الشرائع : ٣٣٠ / ٤ .
٥ ـ علل الشرائع : ٣٣٠ / ٣ .
[ ٤٦٠٨ ] ٦ ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان (١) بن الحسين ، عن إبراهيم بن مخلّد ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن محمّد بن بشير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) : لأيّ علة تُصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟ فقال : لأنّ الله فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثليها فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتُعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة .
[ ٤٦٠٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن حمدان (١) ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن المثنّى ، عن المفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أُصلّي العشاء الآخرة ، فإذا صلّيت صلّيت ركعتين وأنا جالس ؟ فقال : أما إنّها واحدة ، ولو متّ متّ على وتر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ القيام فيها أفضل في أحاديث عدد الفرائض ونوافلها (٢) .
[ ٤٦١٠ ] ٨ ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر ، قال : قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم ، إنّهما بركعة ، فمن صلّاهما ثمّ حدث به حدث مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر اللّيل ، فقلت : هل صلى رسول الله ( صلى الله عليه
__________________
٦ ـ علل الشرائع : ٣٣٠ / ١ .
(١) في المصدر : حمدان وقد كتبها المصنف بصورة ( حملان ) .
٧ ـ علل الشرائع : ٣٣٠ / ٢ .
(١) في المصدر : حمدان وقد كتبها المصنف بصورة ( حملان ) .
(٢) تقدم في الحديث ٩ و ١٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
٨ ـ علل الشرائع : ٣٣٠ / ١ .
وآله ) هاتين الركعتين ؟ قال : لا ، قلت : ولِمَ ؟ قال : لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه (١) الليلة أم (٢) لا ، وغيره لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلّهما ، وأمر بهما .
أقول : وتقدّم أنّه ( عليه السلام ) كان يصلّيهما (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، فيظهر أنّه كان يصلّيهما مدّة ويتركهما مدّة .
[ ٤٦١١ ] ٩ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن هشام المشرقي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا : إنّ يونس يقول : من السنّة أن يصلّي الإِنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة ؟ فقلت : صدق يونس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣٠ ـ باب استحباب صلاة ألف ركعة في كلّ يوم وليلة ، بل كلّ يوم وكلّ ليلة إن أمكن .
[ ٤٦١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن استطعت أن تصلّي في كل يوم ألف ركعة فصلّ ، إنّ علياً ( عليه السلام ) كان في آخر عمره يصلّي في كلّ يوم وليلة ألف ركعة ، الحديث .
__________________
(١) في نسخة : تلك ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) في الاصل عن نسخة : أو .
(٣) تقدم في الحديث ٤ و ٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان .
٩ ـ رجال الكشي ٢ : ٧٨٤ / ٩٣٤ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٥ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت .
الباب ٣٠ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٦٣ / ٢١٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب نافلة شهر رمضان .
[ ٤٦١٣ ] ٢ ـ وباسناده عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر المؤدّب ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن استطعت أن تصلّي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة ألف ركعة فافعل ، فإنّ علياً ( عليه السلام ) كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة .
[ ٤٦١٤ ] ٣ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة .
[ ٤٦١٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : جئت إلى باب الدار التي حبس فيها الرضا ( عليه السلام ) بسرخس (١) وقد قيّد ، واستأذنت عليه السجّان فقال : لا سبيل لك عليه ، قلت : ولِمَ ؟ قال : لأنّه ربما صلى في يومه وليلته ألف ركعة ، الحديث .
[ ٤٦١٦ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) : عن المظفّر بن جعفر بن المظفّر ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي ، عن أبيه ، عن محمّد بن حاتم ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن معمّر ، عن عبد العزيز بن أبي حازم قال : سمعت أبا حازم يقول : ما رأيت هاشميّاً أفضل من علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وكان يصلّي في
__________________
٢ ـ التهذيب ٣ : ٦١ / ٢٠٩ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب نافلة شهر رمضان .
٣ ـ إرشاد المفيد : ٢٥٦ تقدم في الحديث ١٩ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات .
٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٨٣ / ٦ .
(١) سرخس : مدينة قديمة في نواحي خراسان بين نيسابور ومرو . . ( معجم البلدان ٣ : ٢٠٨ ) .
٥ ـ علل الشرائع ٢٣٢ / ١٠ .
اليوم والليلة ألف ركعة حتّى خرج بجبهته وآثار سجوده مثل كركرة البعير (١) .
[ ٤٦١٧ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) : عن المظفّر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن أبيه ، عن ( ابن أبي عمير ) (١) ، عن حمزة بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كانت له خمسمائة نخلة وكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين ، وكان إذا قام في صلاته غشى لونه لون آخر ، وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله ، وكان يصلّي صلاة مودّع يرى أن لا يصلّي بعدها أبداً ، وقال : إنّ العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقلبه ، فقال رجل : هلكنا ؟ فقال : كلّا ، إنّ الله متمّ ذلك بالنوافل ، الحديث .
[ ٤٦١٨ ] ٧ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل بن علي ، عن أبيه ـ أخي دعبل بن علي ـ عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه خلع على دعبل قميصاً من خزّ وقال له : احتفظ بهذا القميص ، فقد صلّيت فيه ألف ليلة ألف ركعة ، وختمت فيه القرآن ألف ختمة ، الحديث .
ورواه النجاشي في كتاب ( الرجال ) (١) : عن عثمان بن أحمد الواسطي وعبد الله بن محمّد الدعلجي جميعاً ، عن أحمد بن علي ، عن إسماعيل بن
__________________
(١) كركرة البعير : ما يصيب الأرض من صدره إذا برك . وهي من المواضع الخشنة في جلده ( أنظر لسان العرب ٥ : ١٣٧ ) .
٦ ـ الخصال : ٥١٧ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب أحكام الدواب .
(١) في المصدر : محمّد بن زياد الأزدي .
٧ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٦٩ باختلاف .
(١) رجال النجاشي : ٢٧٦ / ٧١٧ .
علي بن علي بن رزين ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) إلّا أنه قال : خلع على أخي دعبل قميص خزّ (٢) أخضر وأعطاه خاتماً فصّه عقيق .
[ ٤٦١٩ ] ٨ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : والله إن كان علي ( عليه السلام ) ليأكل أكلة العبد ، ويجلس جلسة العبد ـ إلى أن قال ـ وكان يصلي في اليوم واللّيلة ألف ركعة .
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) كما مرّ في الجدّ والاجتهاد في العبادة (١) .
[ ٤٦٢٠ ] ٩ ـ علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) نقلاً من الجزء الرابع من كتاب ( العقد ) لابن عبد ربّه قال : قيل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : ما أقلّ ولد أبيك ؟ ! قال : العجب كيف ولدت له ! كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة فمتى كان يتفرّغ للنساء ؟ !
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣١ ـ باب عدم استحباب صلاة الضحى ، وعدم مشروعيّتها .
[ ٤٦٢١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ما صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الضحى قطّ ،
__________________
(٢) الخزّ : ثياب تنسج من صوف وابريسم . ( لسان العرب ٥ : ٣٤٥ ) .
٨ ـ مجمع البيان ٥ : ٨٨ .
(١) مرَّ في الحديث ١٢ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات .
٩ ـ الملهوف : ٤٠ .
(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات .
(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
الباب ٣١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٦٧ ، أورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٣٧ من أبواب المواقيت .