١٨ ـ باب ضمان النفوس وغيرها
(٨٦٨) ١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عمرو بن ابي المقدام قال : كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادى بابى جعفر المنصور وهو يطوف وهو يقول : يا امير المؤمنين ان هذين الرجلين طرقا اخي ليلا فاخرجاه من منزله فلم يرجع الي والله ما ادري ما صنعا به فقال لهما أبو جعفر : وما صنعتما به؟ فقالا : يا امير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال لهما : وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان ، فوافياه من الغد صلاة العصر وحضرا به فقال لجعفر بن محمد عليهالسلام وهو قابض على يده : يا جعفر اقض بينهم فقال : يا امير المؤمنين اقض بينهم انت ، فقال له : بحقي عليك الا قضيت بينهم قال : فخرج جعفر عليهالسلام فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال : ما تقول : فقال : يا ابن رسول الله ان هذين طرقا اخي ليلا فاخرجاه من منزله فوالله ما رجع الي ووالله ما ادري ما صنعا به فقال : ما تقولان : فقالا : يا بن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال : جعفر عليهالسلام يا غلام اكتب :
بسم الله الرحم الرحيم قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل من طرق رجلا بالليل فاخرجه من منزله فهو له ضامن الا أن يقيم البينة انه قد رده الى منزله ، يا غلام نح هذا واضرب عنقه فقال : يا بن رسول الله والله ما قتلته انا ولكن امسكته فجاء هذا فوجأه فقتله
__________________
ـ ٨٦٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٨٦
فقال : انا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال : والله يا بن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فامر اخاه فضرب عنقه ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة.
(٨٦٩) ٢ ـ جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع الى بيته.
(٨٧٠) ٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت امه انها لا تعرفه وزعم اهلها أنهم لا يعرفونه قال : ليس لهم ذلك فليقبلوه فانما الظئر مأمونة.
(٨٧١) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل استأجر ظئرا فاعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به قال : الدية كاملة.
(٨٧٢) ٥ ـ احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون ابن الجهم عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظائرت طلبا للعز والفخر ، وان كانت انما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها.
(٨٧٣) ٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن ناجية عن محمد بن
__________________
ـ ٨٧٠ ـ ٨٧١ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٣ والاول بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١١٩
ـ ٨٧٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٥
ـ ٨٧٣ ـ الفقيه ج ٤ ص ١١٩
علي عن عبد الرحمان بن سالم عن ابيه عن ابي جعفر عليهالسلام مثله.
(٨٧٤) ٧ ـ الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم الجبلي عن الحسين بن خالد وغيره عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام مثله.
(٨٧٥) ٨ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن حريز عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلى الوالي فدفعه الوالي الى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من ايدي الاولياء فقال : ارى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من ايدى الاولياء حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فان مات القاتل وهم في السجن؟ فقال : ان مات فعليهم الدية.
(٨٧٦) ٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره باجرة وذلك معيشة ذلك الغلام وقد يعرف ذلك عصبته فاجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته؟ قال : على صاحب الفرس قلت : أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال : ليس على صاحب الفرس شئ.
(٨٧٧) ١٠ ـ الحسن ابن محبوب عن المعلى عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فاراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها فقال : ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه وهي الجبار (١).
(٨٧٨) ١١ ـ احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابى المعزا عن الحلبي
__________________
(١) الجبار : بالضم والتخفيف الهدر أي لا غرم فيه.
ـ ٨٧٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٠
ـ ٨٧٧ ـ الفقيه ج ٤ ص ٧٦
ـ ٨٧٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٥ وفيه ذيل الحديث
عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال : هو ضامن لما كان من شئ ، وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال : كل شئ مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.
(٨٧٩) ١٢ ـ احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
(٨٨٠) ١٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها ، وما بعجت برجليها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان ، وقال : ان عليا عليهالسلام ضمن رجلا اصاب خنزير نصراني.
(٨٨١) ١٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام وعن ابي بصير قالا : سألناه عن الجسور أيضمن اهلها شيئا؟ قال : لا.
(٨٨٢) ١٥ ـ الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى ان تبلغ الموضع.
(٨٨٣) ١٦ ـ احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن ابي هارون المكفوف عمن ذكره قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لابي هارون المكفوف : ما تقول
__________________
ـ ٨٨٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١١٦ وفى الجميع بدون الذيل
ـ ٨٨١ ـ الفقيه ج ٤ ص ١١٤ بسند آخر
يا ابا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال : انى كنت اجول المصر ولم احتج الى قائد قال عليهالسلام : عليه القائد لما صوت به ، ثم ناوله دنانير من تحت بساطه فقال : يا ابا هارون اشتر بهذا قائدا.
(٨٨٤) ١٧ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار.
(٨٨٥) ١٨ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : بهيمة الانعام لا يغرم اهلها شيئا.
(٨٨٦) ١٩ ـ يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال : ليس عليه ما اصابت برجلها وعليه ما اصابت بيدها ، وإذا وقفت فعليه ما اصابت بيدها ورجلها ، وان كان يسوقها فعليه ما اصابت بيدها ورجلها ايضا.
(٨٨٧) ٢٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام انه ضمن القائد والسائق والراكب فقال : ما اصابت الرجل فعلى السائق ، وما اصابت اليد فعلى الراكب والقائد.
(٨٨٨) ٢١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد
__________________
ـ ٨٨٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ٣٤٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٥
ـ ٨٨٥ ـ ٨٨٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ بزيادة في الاول فيه واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٦
ـ ٨٨٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١١٦
ـ ٨٨٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٤ بدون الذيل الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٥ وص ١٢٠ في حديثين بدون الذيل
عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها قال ليس عليه ما اصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه ان ركب وان كان قائدها فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء قال : وسئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء اخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال : صاحب البختي ضامن الدية ويقبض ثمن بختيه ، وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال : هو ضامن لما كان من شئ.
(٨٨٩) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم ، وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جيمعا عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال : ليس على صاحب الدابة شئ مما اصابت برجلها ولكن عليه ما اصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب ، وان قاد دابة فانه يملك يدها باذن الله يضعها حيث يشاء.
(٨٩٠) ٢٣ ـ الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها الا أن يعبث بها احد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه يضمن ما تطأه الدابة بيديها ورجليها إذا كان واقفا ، على ما قدمناه في خبر العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليهالسلام فاما إذا كان سائرا فليس عليه مما تطأه برجلها شئ حسب ما قدمناه في الاخبار كلها.
(٨٩١) ٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي
__________________
ـ ٨٨٩ ـ ٨٩٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٤
عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن بختى اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه؟ قال : عليه الدية.
(٨٩٢) ٢٥ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه.
(٨٩٣) ٢٦ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال : الغرم على مولاه
(٨٩٤) ٢٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابى مريم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في صاحب الدابة انه يضمنه ما وطئت بيدها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان.
(٨٩٥) ٢٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال : أي رجل أفزع رجلا على الجدار أو نقر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
(٨٩٦) ٢٩ ـ يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليهالسلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم انفها فأتت امير المؤمنين عليهالسلام
__________________
ـ ٨٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠
ـ ٨٩٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦
ـ ٨٩٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ وقد سبق برقم ١٣ من الباب بزيادة فيه
ـ ٨٩٥ ـ ٨٩٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠
تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال : انما نذرت ليس عليك ذاك.
(٨٩٧) ٣٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم فقال : لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.
(٨٩٨) ٣١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم.
(٨٩٩) ٣٢ ـ علي عن ابيه عن شيخ من اهل الكوفة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره فقال : ان كان دعي فعلى اهل الدار ارش الخدش ، وان لم يدع فلا شئ عليهم.
(٩٠٠) ٣٣ ـ يونس عن عبد الله الحلبي عن رجل عن ابى جعفر عليهالسلام قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام الى اليمن فأفلت فرس لرجل من اهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء اولياء المقتول الى الرجل فاخذوه ودفعوه الى علي عليهالسلام فاقام صاحب الفرس البينة ان فرسه افلت من داره ونفح الرجل فاطل عليهالسلام دم صاحبهم قال : فجاء اولياء المقتول من اليمن الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالوا : يا رسول الله ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا
__________________
ـ ٨٩٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠
ـ ٨٩٨ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٢٠
ـ ٨٩٩ ـ ٩٠٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩
فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ان عليا عليهالسلام ليس بظلام ولم يخلق للظلم لأن الولاية لعلي من بعدى والحكم حكمه والقول قوله ولا يرد ولايته وقوله وحكمه الا كافر ولا يرضى بولايته وقوله وحكمه الا مؤمن ، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلىاللهعليهوآله في علي عليهالسلام قالوا : يا رسول الله رضينا بحكم علي وقوله فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وهو توبتكم مما قلتم.
(٩٠١) ٣٤ ـ احمد بن محمد بن خالد عن ابى الخزرج عن مصعب ابن سلام التميمي عن ابى عبد الله عليهالسلام عن ابيه عليهالسلام ان ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلىاللهعليهوآله فرفع ذلك إليه وهو في اناس من اصحابه منهم أبو بكر وعمر فقال : يا ابا بكر اقض بينهم فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ فقال : يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول ابى بكر فقال : يا علي اقض بينهم فقال : نعم يا رسول الله فان كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن اصحاب الثور وان كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم ، قال : فرفع رسول الله صلىاللهعليهوآله يده الى السماء فقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين عليهمالسلام.
(٩٠٢) ٣٥ ـ عنه عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الاسكاف عن ابى جعفر عليهالسلام مثل ذلك في المعنى واختلف بعض الفاظه.
(٩٠٣) ٣٦ ـ احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ارضه فقال : اما ما حفر في ملكه
__________________
ـ ٩٠١ ـ ٩٠٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩
ـ ٩٠٣ ـ الكافي ج ص ٣٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٤
فليس عليه ضمان ، واما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.
(٩٠٤) ٣٧ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام وذكر مثله.
(٩٠٥) ٣٨ ـ احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابى الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن ،
(٩٠٦) ٣٩ ـ سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لو ان رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها.
(٩٠٧) ٤٠ ـ ابن ابى نجران عن مثنى عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال : عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
(٩٠٨) ٤١ ـ علي عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فاصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.
(٩٠٩) ٤٢ ـ سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات أو انكسر منه قال : هو ضامن.
__________________
ـ ٩٠٤ ـ الكافي ج ص ٣٣٨
ـ ٩٠٥ ـ ٩٠٦ ـ ٩٠٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩
ـ ٩٠٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٤
ـ ٩٠٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٢
(٩١٠) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في اربعة انفس شركاء في بعير فعقله احدهم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر فقال اصحابه للذي عقله : اغرم لنا بعيرنا قال : فقضى بينهم ان يغرموا له حظه من اجل انه اوثق حظه فذهب حظهم بحظه.
(٩١١) ٤٤ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن.
(٩١٢) ٤٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام انه قضى في رجل أقبل بنار فاشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل.
(٩١٣) ٤٦ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال : ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين ، قال : وان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وارى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها الى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه.
(٩١٤) ٤٧ ـ الحسن بن محبوب عن ابى الورد قال : قلت لابي
__________________
ـ ٩١٠ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٢٧
ـ ٩١١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٥ وقد سبق برقم ٣٨ من الباب
ـ ٩١٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٢٠
ـ ٩١٣ ـ ٩١٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٥
عبد الله عليهالسلام أو ابي جعفر عليهالسلام اصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال : ارى ان لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا يطل دمه.
(٩١٥) ٤٨ ـ الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد بن معاوية العجلي قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ، ثم ان قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط انه قتله فقال : ان شهدوا عليه انه قتل حين قتل وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به ، وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له ما يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وان لم يترك مالا اعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم امرئ مسلم.
(٩١٦) ٤٩ ـ النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام ان محمد ابن ابي بكر رحمهالله كتب الى امير المؤمنين عليهالسلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.
(٩١٧) ٥٠ ـ ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابى عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن اعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا قال : فقال : يا ابا عبيدة ان عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله ، فان لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم.
(٩١٨) ٥١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن العلا عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل
__________________
ـ ٩١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ ج ٤ ص ٧٨
ـ ٩١٦ ـ الفقيه ج ٤ ص ٨٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٤
ـ ٩١٨ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٠٧
ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هذان معتديان جميعا فلا ارى على الذي قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله وهو اعمى والاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.
(٩١٩) ٥٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا ،
(٩٢٠) ٥٣ ـ محمد ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : عمد الصبي وخطأه واحد.
(٩٢١) ٥٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.
(٩٢٢) ٥٥ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال امير المؤمنين عليهالسلام : إذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضى بالدية.
(٩٢٣) ٥٦ ـ الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل نكح امرأة في دبرها فالح عليها حتى ماتت من ذلك قال : عليه الدية.
__________________
ـ ٩١٩ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٠٧
ـ ٩٢٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٤
ـ ٩٢٣ ـ الفقيه ج ٤ ص ١١١
(٩٢٤) ٥٧ ـ الصفار عن الحسين بن موسى عن غياث عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : من وطئ امرأة من قبل ان يتم لها تسع سنين فاعنف ضمن.
(٩٢٥) ٥٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن.
(٩٢٦) ٥٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابن ابي نصر عن عيسى بن مهران عن ابى غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن علي عليهالسلام في دابة عليها دريفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى الغرامة بين الرديفين بالسوية.
(٩٢٧) ٦٠ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : بهيمة الانعام لا يغرم اهلها شيئا ما دامت مرسلة.
(٩٢٨) ٦١ ـ الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
١٩ ـ باب قتل السيد عبده والوالد ولده
(٩٢٩) ١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة وان يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.
__________________
ـ ٩٢٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٣
ـ ٩٢٦ ـ الفقيه ج ٤ ص ١١٦
ـ ٩٢٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦ وقد سبق برقم ١٨ من الباب بلا زيادة قوله ـ ما دامت مرسلة
ـ ٩٢٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤
(٩٣٠) ٢ ـ احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن حمران عن ابى جعفر عليهالسلام في الرجل يقتل مملوكا له قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب الى الله عز وجل.
(٩٣١) ٣ ـ احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل مملوكا قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب الى الله عز وجل.
(٩٣٢) ٤ ـ علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا قال : يعجبني ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك ،
(٩٣٣) ٥ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه.
(٩٣٤) ٦ ـ احمد بن محمد عن مثنى عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يقتل عبده متعمدا اي شئ عليه من الكفارة؟ قال : عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا ،
(٩٣٥) ٧ ـ احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يقتل عبده خطأ قال : عليه عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا ، فان لم يقدر على
__________________
ـ ٩٣٠ ـ ٩٣١ ـ ٩٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٣
ـ ٩٣٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ١١٤
ـ ٩٣٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤
الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
(٩٣٦) ٨ ـ علي عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهمالسلام قال : سئل عن رجل قتل مملوكه قال : ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديد وأخذ منه قيمة العبد وتدفع الى بيت مال المسلمين ، فان كان متعودا للقتل قتل.
(٩٣٧) ٩ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها. انها حرة ولا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه له ساببة يذهب فيتوالى من احب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
(٩٣٨) ١٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال : يعتق رقبة.
(٩٣٩) ١١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليهالسلام في الرجل يقتل ابنه وعبده قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.
(٩٤٠) ١٢ ـ يونس عن بعض من رواه عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل قتل مملوكه انه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال.
(٩٤١) ١٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن حمران عن احدهما عليهماالسلام قال : لا يقاد والد بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا :
__________________
ـ ٩٣٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٨٥
ـ ٩٣٧ ـ الفقيه ج ٤ ص ٩٤
ـ ٩٣٨ ـ الفقيه ج ٤ ص ٩٠
ـ ٩٤١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣
(٩٤٢) ١٤ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بابيه إذا قتل اباه.
(٩٤٣) ١٥ ـ علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال : لا.
(٩٤٤) ١٦ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل امه قال : يقتل بها صاغرا ولا اظن قتله كفارة ولا يرثها.
(٩٤٥) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام انه قال في رجل قتل امه قال : إذا كان خطأ فان له نصيبه من ميراثها وان كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا.
(٩٤٦) ١٨ ـ يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وان كان خطأ.
قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين الخبرين فلا وجه لاعادته.
(٩٤٧) ١٩ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد
__________________
ـ ٩٢٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩
ـ ٩٤٣ ـ ٩٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠
ـ ٩٤٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩
ـ ٩٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣
ـ ٩٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣ بسند آخر فيهما وبدون الذيل في الثاني
قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدي زوج المرأة على ابيها فقالت المرأة : ان كان لهذا السقط دية فان ميراثي منه هبة لابي فقال : يجوز لابيها ما جعلت له من حظها ، قال : ويؤدي ابوها الى زوجها ثلثي دية السقط.
(٩٤٨) ٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ، قال : لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.
(٩٤٩) ٢١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأة شربت دواءا عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالفت ولدها فقال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى ابيه ، وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تؤديها الى ابيه. قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه.
(٩٥٠) ٢٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن عمار عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه ، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.
__________________
ـ ٩٤٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦
ـ ٩٤٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣
٢٠ ـ باب الاشتراك في الجنايات
(٩٥١) ١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في اربعة نفر إطلعوا في زبية الاسد فخر احدهم فاستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع فقضى بالاول فريسة الأسد وغرم اهله ثلث الدية لاهل الثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كامله.
(٩٥٢) ٢ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام ان قوما احتفروا زبية الاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون الى الاسد فوقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بالآخر والآخر بالآخر فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد ، ومنهم من اخرج فمات ، فتشاجروا في ذلك حتى اخذوا السيوف فقال امير المؤمنين عليهالسلام : هلموا أقضي بينكم فقضى : ان للاول ربع الدية ، والثانى : ثلث الدية ، والثالث : نصف الدية والرابع : الدية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبي صلىاللهعليهوآله واخبر بقضاء علي امير المؤمنين عليهالسلام فاجازه.
(٩٥٣) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : رفع الى امير المؤمنين عليهالسلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة
__________________
ـ ٩٥١ـ ٩٥٢ ـ ٩٥٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٦
انهم غرقوه فقضى علي عليهالسلام بالدية ثلاثة اخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة.
(٩٥٤) ٤ ـ الحسين بن سعيد ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام عن علي عليهالسلام مثله.
(٩٥٥) ٥ ـ النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى امير المؤمنين عليهالسلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال اهل المقتولين : يا امير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليهالسلام للقوم : ما ترون؟ قالوا نرى أن تقيدهما قال علي عليهالسلام : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا : لا ندرى فقال علي عليهالسلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ، وذكر اسماعيل بن الحجاج بن ارطاة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن ابي الجعد قال : كنت انا رابعهم فقضى علي عليهالسلام هذه القضية فينا.
(٩٥٦) ٦ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في اربعة شربوا فسكروا فاخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فامر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على المجروحين وامر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، وان مات احد المجروحين فليس على احد من اولياء المقتولين شئ.
(٩٥٧) ٧ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى مريم
__________________
ـ ٩٥٥ ـ الفقيه ج ٤ ص ٨٧ بدون ما ذكره اسماعيل
ـ ٩٥٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٨
ـ ٩٥٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦