إذا خاف الانسان الضعف ، فاما من لم يخف الضعف فانه لا بأس به على كل حال والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
(٧٧٧) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصائم ايحتجم؟ فقال : انى اتخوف عليه أما يتخوف على نفسه!! قلت : فماذا تتخوف عليه؟ قال : الغشيان أو تثور به مرة قلت : ارأيت ان قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال : نعم ان شاء.
(٧٧٨) ١٦ ـ وعنه عن محمد بن أحمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال : ليس به بإس.
(٧٧٩) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا بأس ان يستعمل السواك الرطب واليابس في أي الاوقات شاء من ليل أو نهار).
(٧٨٠) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يستاك الصائم أي ساعة من النهار احب.
__________________
٧٧٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩١ الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٦٨.
٧٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٣.
٧٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٧٠.
(٨٨١) ١٩ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير ومحمد ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الصائم يستاك أي النهار شاء.
(٧٨٢) ٢٠ ـ وعنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : لا بأس به.
(٧٨٣) ٢١ ـ علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن السواك للصائم قال : يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره.
(٧٨٤) ٢٢ ـ وعنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار؟ قال : متى شاء. وقد رويت اخبار في كراهية السواك بالعود الرطب.
(٧٨٥) ٢٣ ـ روى علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن اسباط عن علا الفلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب ويستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء.
(٧٨٦) ٢٤ ـ وعنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن
__________________
٧٨١ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٣ بتفاوت.
٧٨٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩١.
٧٨٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩١ الكافي ج ١ ص ١٩٢ وفيه قوله (ويستنقع) الخ.
٧٨٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٢.
سعد بن ابي خلف قال : حدثني أبو بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يستاك الصائم بعود رطب.
(٧٨٧) ٢٥ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبد الله ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال : لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ. فالكراهية في هذه الاخبار انما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.
(٧٨٨) ٢٦ ـ وروى محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن ابي الحسن الرازي عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال : جائز ، فقال بعضهم : ان السواك تدخل رطوبته في الجوف؟! فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق فقال : الماء للمضمضة ارطب من السواك الرطب. فان قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة (١) فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليهالسلام إلى النبي صلىاللهعليهوآله . واما ما ذكره رحمهالله من حكم السعوط والحقنة فقد مضى فيما تقدم ذكره فلا وجه لاعادته. ولا تقعد المرأة في الماء.
(٧٨٩) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن السيارى عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ فقال : لا بأس ولكن لا ينغمس فيه ، والمرأة
__________________
(١) نسخة في هامش المطبوعة قلنا.
٧٨٧ ـ ٧٨٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.
٧٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٢ الفقيه ج ٢ ص ٧١.
لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بفرجها.
قال الشيخ رحمهالله : (وتعمد القيئ يفطر الصائم ، وان ذرعه القيئ لم يكن عليه شئ).
(٧٩٠) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، فان ذرعه القيئ من غير ان يتقيا فليتم صومه.
(٨٩١) ٢٩ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا تقيأ الصائم فقد افطر ، وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
(٨٩٢) ٣٠ ـ علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام انه قال : من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الاعادة فان شاء الله عذبه وان شاء غفر له ، وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء.
(٨٩٣) ٣١ ـ وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من تقيا متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه.
(٨٩٤) ٣٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن القلس (١) وهو الجشأة يرتفع الطعام من
__________________
(١) القلس : بالتحريك وقيل بالسكون هو ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه.
٧٩٠ ـ ٧٩١ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٢.
٧٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٣.
جوف الرجل من غير ان يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة ، قال : لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.
(٧٩٥) ٣٣ ـ علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القلس أيفطر الصائم؟ قال : لا.
(٧٩٦) ٣٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من طعام ايفطره ذلك؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد ان صار على لسانه؟ قال : لا يفطره ذلك. فالوجه في هذا الخبر انه إذا ازدرده بعد ما صار في فمه ناسيا. فأما إذا تعمد ذلك فقد أفطر ولزمه ما يلزم المفطر متعمدا.
(٧٩٧) ٣٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام في صائم يتمضمض قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
(٧٩٨) ٣٦ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.
(٧٩٩) ٣٧ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
__________________
٧٩٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٦٩.
٧٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ١٩٢.
٧٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٧٠.
محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الحسن بن راشد قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا صام تطيب بالطيب ، ويقول : الطيب تحفة الصائم.
(٨٠٠) ٣٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الصائم يشم الريحان والطيب؟ فقال : لا بأس.
(٨٠١) ٣٩ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : ان عليا عليهالسلام كره المسك أن يتطيب به الصائم.
(٨٠٢) ٤٠ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الصائم أترى له ان يشم الريحان ام لا ترى ذلك له؟ فقال : لا بأس به.
(٨٠٣) ٤١ ـ وعنه عن ابي جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد قال : كتب رجل إلى ابي الحسن عليهالسلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال عليهالسلام : لا بأس به.
(٨٠٤) ٤٢ ـ محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن اسحاق الحذا عن محمد بن الفيض (١) قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك؟ قال : لانه ريحان الاعاجم.
__________________
(١) نسخة في الجميع (العيص).
٨٠٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٢ الكافي ج ١ ص ١٩٤.
٨٠١ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٣.
٨٠٢ ـ ٨٠٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٣.
٨٠٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٧١.
وقد رويت اخبار في كراهية شم الريحان ايضا روى :
(٨٠٥) ٤٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن ابي بكر عن الحسن بن راشد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الصائم لا يشم الريحان.
(٨٠٦) ٤٤ ـ وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن بن الصيقل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال : لا ولا يشم الريحان.
(٨٠٧) ٤٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسن بن راشد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم قلت : من اين جاء هذا؟ قال : ان أول من قاس ابليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده؟ قال : لا ، قلت : من اين جاء هذا؟ قال : من ذلك ، قلت : الصائم يشم الريحان؟ قال : لا ، لانه لذة ويكره له ان يتلذذ. فهذه الاخبار وما جرى مجراها وردت مورد الكراهية دون الحظر فالاولى ترك التلذذ بسائر انواع اللذات للصائم ، وان كان متى فعله لم ينقض صومه ، وقد بين ذلك بقوله في الخبر الاخير لانه لذة ويكره له ان يتلذذ ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد بذكر الريحان في هذه الاخبار النرجس دون غيره ألا ترى إلى الخبر الذي قدمناه في كراهية النرجس الذي رواه محمد بن الفيض (١) عن ابي عبد الله عليهالسلام انه ذكر كراهية ذلك ثم قال : لانه ريحان الاعاجم ، فاطلق عليه اسم الريحان ، فلا يمتنع أن يكون المراد بهذه الاخبار ايضا ذلك بعينه دون غيره.
__________________
(١) نسخة في الجميع ـ العيص.
٨٠٥ ـ ٨٠٦ ـ ٨٠٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٣ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٤.
٦٤ ـ باب حكم الساهي والغالط في الصيام
قال الشيخ رحمهالله : (ومن اكل أو شرب أو جامع على السهو عن فرض الصيام لم يكن عليه حرج وليس عليه كفارة ولا قضاء).
(٨٠٨) ١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل صام في رمضان فاكل أو شرب ناسيا قال : يتم صومه وليس عليه قضاء.
(٨٠٩) ٢ ـ وعنه عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من صام فنسي وأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي ، فانما هو رزق رزقه الله فليتم صيامه.
(٨١٠) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال : يتم صومه فانما هو شئ أطعمه الله عزوجل.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن اكل أو شرب أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع وكان طالعا فلا حرج عليه ان كان قد رصد الفجر فلم يتيقنه وعليه تمام يومه ذلك ، فان بدأ بالاكل أو الشرب أو بشئ مما عددناه قبل ان ينظر الفجر تم تبين بعد ذلك انه كان طالعا وجب عليه تمام ذلك اليوم ولزمه القضاء).
يدل على ذلك ما رواه :
__________________
٨٠٨ ـ ٨١٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٩١ والاول فيه عن سماعة.
(٨١١) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال : ان كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه فلا اعادة عليه ، وان كان قام فأكل أو شرب ثم نظر إلى الفجر فرآه انه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر ، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة. وليس ينافي هذا ما رواه
(٨١٢) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه ، وان تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر افطر ، ثم قال : ان ابي كان ليلة يصلي وانا آكل فانصرف فقال : اما جعفر فقد اكل وشرب بعد الفجر فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان. لان القضاء انما وجب في هذا الخبر لانه بدأ بالاكل والشرب ولم ينظر الفجر ومن كان فعل ذلك فحكمه ما ذكرناه.
قال الشيخ رحمهالله : (وان سأل غيره عن الفجر فخبره انه لم يطلع فقلده فاكل وشرب ثم علم انه كان طالعا فعليه القضاء).
(٨١٣) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : لابي عبد الله عليهالسلام آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر ام لا ، فتقول لم يطلع فآكل ثم انظر فاجده قد طلع حين نظرت قال : تتم يومك وتقضيه ، أما انك لو كنت انت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.
__________________
٨١١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ١٨٩ الفقيه ج ٢ ص ٨٢.
٨١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ١٨٩.
٨١٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٩ الفقيه ج ٢ ص ٨٣.
(٨١٤) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم ، فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسخر فاكل قال : يتم صومه ويقضي.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن ظن ان الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فافطر ثم تبين انها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء).
الذي ذكره رحمهالله رواية سماعة بن مهران في رواية محمد بن يعقوب عن سماعة وابي بصير ولم يرو غيرهما.
(٨١٥) ٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس عن ابي بصير وسماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال : على الذي افطر صيام ذلك اليوم ان الله عزوجل يقول : (ثم اتموا الصيام إلى الليل) فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه اكل متعمدا. فالوجه في هذه الرواية متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لاحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه ، ومتى افطر والحال على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر. واما متى غلب على ظنه دخول الليل فافطر ثم تبين بعد ذلك انه لم يكن قد دخل الليل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء. والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
(٨١٦) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح
__________________
٨١٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٩ الفقيه ج ٢ ص ٨٣.
٨١٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٥ الكافي ج ١ ص ١٩٠ بزيادة فيه.
٨١٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٥ الفقيه ج ٢ ص ٧٥.
الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت وفي السماء غيم فافطر ، ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال : قد تم صومه ولا يقضيه.
(٨١٧) ١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان دخل وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فافطر ، ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال : تم صومه ولا يقضيه.
(٨١٨) ١١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا.
(٨١٩) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل عن زراة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا تنقض القبلة الصوم.
(٨٢٠) ١٣ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطره؟ قال : لا وقد روي كراهية القبلة للصائم مخافة ان تسبق الانسان شهوته وخاصة للشباب.
(٨٢١) ١٤ ـ روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم
__________________
٨١٧ ـ ٨١٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٥ الفقيه ج ٢ ص ٧٥.
٨١٩ ـ ٨٢١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩١.
وزرارة عن ابي جعفر عليهالسلام انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال : اني اخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا ان يثق ان لا يسبقه منيه.
(٢٢٨) ١٥ ـ وعنه عن الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الاصبغ بن نباته قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين اقبل وانا صائم؟ فقال له : عف صومك فان بدء القتال اللطام. ومتى امذى الانسان من مباشرة أو كلام وهو صائم فليس عليه شئ ، يدل على ذلك ما رواه :
(٨٢٣) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم؟ فقال : لا بأس ، وان امذى فلا يفطر ، قال وقال : لا تباشروهن ـ يعني الغشيان ـ في شهر رمضان بالنهار.
(٨٢٤) ١٧ ـ وعنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال : ليس عليه شئ ، وان امذى فليس عليه شئ ، والمباشرة ليس بها بأس ، ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له ان يتعرض لرمضان.
(٨٢٥) ١٨ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال : ان كان حراما
__________________
٨٢٢ ـ ٨٢٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٢.
٨٢٤ ـ ٣٨٢٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧١. وفيه صدر الحديث.
فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم ، وان كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم. فهذا حديث شاذ نادر ومخالف لفتيا مشائخنا كلهم ، ولعل الراوي وهم في قوله في آخر الخبر : ويصوم يوما مكان يوم ، لان متضمن الخبر يدل عليه ، ألا ترى انه شرع في الفرق بين أن يكون امذى من مباشرة حرام وبين ان يكون الامذاء من مباشرة حلال ، وعلى الفتيا الذي رواه لا فرق بينهما ، فعلم انه وهم من الراوي ، ومن باشر امرأته فامنى وجب عليه ما يجب على من جامع ، يدل على ذلك ما رواه :
(٨٢٦) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه مثل ما على الذي يجامع. فان امني الرجل من نظر أو كلام من غير مباشرة لم يكن عليه شئ ، يدل على ذلك ما رواه :
(٨٢٨) ٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى فقال : لا بأس.
__________________
٨٢٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ١ ص ١٩١.
٨٢٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٣ بزيادة فيه.
٦٥ ـ باب قضاء شهر رمضان وحكم من
افطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب
عليه صيام شهرين متتابعين وافطر فيهما
أو كان عليه نذر في صيام
(٨٢٨) ١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء اياما متتابعة ، فان لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الايام ، فان فرق فحسن وان تابع فحسن ، قال : قلت ارأيت ان بقي عليه شئ من صوم رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال : نعم.
(٨٢٩) ٢ ـ وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو افضل ، وان قضاه متفرقا فحسن.
(٨٣٠) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم
__________________
٨٢٨ ـ ٨٢٩ ـ ٨٣٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ١٩٥ والاول بدون الذيل واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٩٥ والاول بدون الذيل فيه.
وكفارة اليمين.
(٨٣١) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال : ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وان كان عليه خمسة فليفطر بينهما اياما ، وليس له ان يصوم اكثر من ستة ايام متوالية ، وان كان عليه ثمانية ايام أو عشرة افطر بينهما يوما. الوجه في هذه الرواية أن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لم يلزمه قضاؤه متتابعا حسب ما يجب عليه صومه ابتداء ، فما يتضمن هذا الخبر من الامر بالافطار والفصل بين هذه الايام انما هو أمر تخيير دون ايجاب ، وقد قدمنا ان قضاءه متتابعا أفضل.
(٨٣٢) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة واقطعه فقال : اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه ان شئت.
(٨٣٣) ٦ ـ والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام في قضاء شهر رمضان : ان كان لا يقدر على سرده فرقه وقال : لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة.
__________________
٨٣١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٨.
٨٣٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٩ الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٥.
٨٣٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٩.
قوله عليهالسلام : لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة. المراد به إذا كان حاجا لانه مسافر ، ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم أو يعزم على المقام في بلد عشرة ايام ، والذي يدل على ما ذكرناه ما قدمناه من جواز قضاء شهر رمضان في ذي الحجة فاما ما يدل على انه لا يجوز أن يقضي شهر رمضان في السفر ما رواه :
(٨٣٤) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ اراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ فقال : إذا رجع فليقضه.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو شئ من واجب الصيام لم يجز له التطوع حتى يؤدي ما وجب عليه) يدل على ما رواه :
(٨٣٥) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان
(٨٣٦) ٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني : قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه من شهر رمضان ايام ايتطوع؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن اصبح جنبا في يوم قد كان بيت له النية للصيام
__________________
٨٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٥.
٨٣٥ ـ ٨٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٨٧.
لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه).
يدل على ذلك ما رواه :
(٨٣٧) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن اصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فافطر فيه ناسيا لم يكن عليه حرج ويتم بقية يومه بالصوم).
(٨٣٨) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن احمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال : لا يفطر ، انما هو شئ رزقه الله فليتم صومه.
(٨٣٩) ١٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي ، فانما هو رزق رزقه الله عزوجل فليتم صومه.
(٨٤٠) ١٣ ـ وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير قال : لابي عبد الله عليهالسلام رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شئ.
قال الشيخ رحمهالله : (فان تعمد فيه الافطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ
__________________
٨٣٧ ـ الفقيه ج ٢ ص ٧٥.
٨٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٤.
وصام يوما بدله إذا شاء ، وان افطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة وهي اطعام شرة مساكين وصام بدله يوما ، فان لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة ايام بدل الاطعام).
يدل على ذلك ما رواه :
(٨٤١) ١٤ ـ سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر.
(٨٤٢) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.
(٨٤٣) ١٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عثمان (١) بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليهالسلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال : ان ذلك في الفريضة ، فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس. قوله عليهالسلام : ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال.
(٨٤٤) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليهالسلام في
__________________
(١) نسخة في الجميع (عمار).
٨٤١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.
٨٤٢ ـ ٨٤٣ ـ ٨٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٦ واخرج الاول والثالث الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.
رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال : ان كان اتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وان كان اتى أهله في يوم بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين (فان لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة ايام كفارة لما صنع) (١).
(٨٤٥) ١٨ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال : ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم ، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة مساكين ، فان لم يمكنه صام ثلاثة ايام كفارة لذلك.
(٨٤٦) ١٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل صام قضاءا من شهر رمضان فأتى النساء قال : عليه من الكفارة ما على الذي اصاب في شهر رمضان ، ذلك اليوم عند الله من ايام رمضان. فهذا الخبر ورد نادرا ، ويمكن ان يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى ، فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من شهر رمضان عقوبة له وتغليظا عليه ، فاما من افطر وهو معتقد ان الافضل اتمام صومه فليس عليه إلا ما قدمناه من اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة ايام.
__________________
(١) زيادة من الكافي.
٨٤٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.
٨٤٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢١.
(٨٤٧) ٢٠ ـ والذي رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال : هو بالخيار إلى ان تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم ، وان كان نوى الافطار فليفطر ، سئل : فان كان نوى الافطار يستقيم ان ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : قد اساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي اراد أن يقضيه. قوله عليهالسلام : وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم محمول على انه ليس عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وان أفطر بعد الزوال وتلزمه الكفارة حسب ما قد بيناه ، وليس كذلك من افطر في رمضان لانه يستحق العقاب والقضاء والكفارة. فاما النافلة بالخيار يفطر أي وقت شاء وليس عليه شئ ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه :
(٨٤٨) ٢١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن ابي بكر بن ابي سماك عن زكريا المؤمن عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين ان تغيب الشمس.
(٨٤٩) ٢٢ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن النضر بن سويد عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال في الذي يقضي
__________________
٨٤٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢١.
٨٤٨ ـ ٨٤٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٢.