دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة - ج ١

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
الطبعة: ٥
ISBN: 964-499-038-2
ISBN الدورة:
964-91559-2-9

الصفحات: ٢١٤
الجزء ١ الجزء ٢

ومن هنا سوف نفترض في بحثنا لهذه النقطة ان الحال السابق لليد مجهول وبعد تحقق الجهل نقول :

تارة يفترض عدم وجود من يدّعي ملكية الدار في مقابل صاحب اليد كما لا توجد بيّنة أو إقرار يتنافى وملكية صاحب اليد. وفي مثل هذه الحالة لا اشكال في حجيّة اليد واماريتها على الملكية.

مضافا إلى دخول المورد تحت قاعدة الدعوى بلا منازع ، فان كل من ادّعى شيئا ولا منازع له قبلت دعواه لجريان السيرة العقلائية الممضاة شرعا على ذلك.

وثانية يفترض وجود من يدّعي ملكية الدار بالفعل. وفي مثل ذلك ان كانت للمدّعي بيّنة دفعت له الدار وإلاّ بقيت في يد صاحب اليد.

وثالثة فترض قيام الحجّة على كون الدار ملكا فيما سبق لشخص آخر غير صاحب اليد من دون ان يثبت بتلك الحجة انتقال الدار من مالكها السابق إلى صاحب اليد بأحد النواقل ، كما لو فرض ان البيّنة شهدت بأن الدار كانت فيما سبق ملكا لشخص آخر غير صاحب اليد ، أو فرض ان الحاكم كان يعلم بذلك ، أو فرض ان نفس صاحب اليد أقرّ بذلك.

ويلزم أن نفترض ان ذلك الغير السابق يدّعي ملكية الدار الآن ـ وإلا كانت اليد ثابتة بلا منازع وتثبت الملكية بلا كلام ـ إلا أنّه يدّعيها من دون وجود حجّة له ، لأن الحجة تشهد بالملك السابق لا أكثر (١).

__________________

(١) لا يقال : انه بناء على هذا يكون الحال السابق لليد معلوما فلا تكون حجّة على الملك كما تقدّم سابقا بلا حاجة الى استئناف بحث جديد.

فانّه يقال : المقصود من الحال السابق كون اليد اجارة أو غصبا مثلا ، وفي المقام لم نفترض‌

٢٠١

وفي هذه الحالة لا بدّ من التفصيل بين اقرار صاحب اليد وغير ذلك.

فعلى تقدير قيام البيّنة أو علم الحاكم بأن الدار كانت سابقا لشخص آخر ويحتمل انتقالها إلى صاحب اليد فلا إشكال في امارية اليد والحكم على طبقها بملكيته.

والوجه : انعقاد السيرة على ذلك ، فإن من يشتري دارا من غيره كثيرا ما يعلم ان تلك الدار كانت مملوكة لإنسان آخر ثالث ، وبالرغم من علمه يقدم على شرائها حتى مع دعوى المدّعي المالك سابقا ملكيتها فعلا. واستصحاب بقاء ملك السابق لا ينفع بعد جريان قاعدة اليد.

واما على تقدير اقرار صاحب اليد بكونها سابقا ملكا لفلان ، ونفترض ان ذلك الغير السابق يدّعيها بالفعل ، في حين أنّ صاحب اليد يدّعي انتقالها إليه من المالك السابق فالمشهور اختار ان الدار تنزع من ذي اليد وتسلّم إلى المدّعي ، لأنّه بإقراره تنقلب الدعوى ويصير المدّعي منكرا والمنكر مدّعيا.

الاشكال من ناحية فدك

ثم إنّه على الرأي المشهور القائل بانقلاب صاحب اليد مدعيا في حالة اقراره بالملك للمالك السابق ـ فيما اذا كان المالك السابق مدّعيا للعين ـ يرد اشكال حاصله : انّ الخليفة الأول ادّعى ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يورّث ، وأنّ فدكا ينبغي أن لا تكون ارثا للزهراء عليها‌السلام بل فيئا لجميع المسلمين ، إلاّ إذا أقامت ـ سلام الله عليها ـ شهودا على ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد‌

__________________

ذلك ، بل افترضنا انها ليست مالكة سابقا ، وهذا لا يؤثر على حجيّة اليد ، وإلا لم تكن لدينا يد حجة.

٢٠٢

انحلها إيّاها في حياته فانّه يحكم بكونها ملكا لها ، وإلاّ فلا حقّ لها.

وفي هذا المجال اعترض أمير المؤمنين عليه‌السلام بأن الزهراء عليها‌السلام ما دامت صاحبة يد على فدك فلما ذا مطالبتها بالبيّنة ، فإن صاحب اليد لا يطالب بالبيّنة.

فقد ورد في احتجاج الطبرسي وشرح المعتزلي (١) : «فقال أبو بكر : هذا في‌ء المسلمين ، فإن أقامت شهودا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعله لها وإلاّ فلا حق لها فيه.

فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يا أبا بكر أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟

قال : لا.

قال : فإن كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه ثم ادعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة؟

قال : إيّاك أسأل البيّنة.

قال : فما بال فاطمة سألتها البيّنة على ما في يدها وقد ملكته في حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعده ، ولم تسأل المسلمين بيّنة على ما ادّعوا شهودا ، كما سألتني على ما ادعيت عليهم؟

فسكت أبو بكر فقال عمر : يا علي دعنا من كلامك فانّا لا نقوى على حجّتك، فإن أتيت بشهود عدول ، وإلاّ فهو في‌ء للمسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه ...».

ان الزهراء عليها‌السلام كانت تعترف بأن فدكا كانت للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومع‌

__________________

(١) الاحتجاج ١ : ١٢١ ، وشرح ابن أبي الحديد ١٦ : ٢٧٤.

٢٠٣

اعترافها بكونها للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهي تدّعي انتقالها منه إليها وانّه وهبها إيّاها ، وبذلك تصير مدعية للهبة فتلزمها البيّنة ، ومع عدم البيّنة لها ينبغي أن تبقى على ملك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وحيث انّه لا يورّث ينبغي أن تنتقل فيئا للمسلمين. إذن كيف يقول أمير المؤمنين عليه‌السلام ان الزهراء عليها‌السلام ما دامت صاحبة يد فلا معنى لمطالبتها بالبيّنة؟

ويمكن الجواب عن ذلك : بأن شخصا لو دفع إلى ثان قطعة قماش مثلا وخاطها الثاني ولبسها فترة طويلة من الزمن وكان يتصرّف فيها تصرّف الملاّك ، ثم بعد فترة مات الأول ، فهل يحقّ للوصي مطالبة الثاني بقطعة القماش فيما إذا كان الثاني يدّعي أن الأول ملّكها إيّاه؟ كلا لأن الثاني بسبب يده الثابتة زمن المالك السابق وسكوته عن ذلك بل وامضائه لا يتحول إلى مدع ، وانّما يكون المدّعي هو الوصي ، كيف لا ونحن نعرف ان المدّعي هو من اذا سحب نفسه وسكت اغلقت الدعوى ، وهذا الضابط ينطبق على الوصي ، فانّه لو سكت اغلقت الدعوى.

ولا يخفى ان جوابنا هذا يرجع إلى ما حاصله : ان إقرار صاحب اليد انما يقلبه الى كونه مدّعيا فيما لو فرض ان الطرف الثاني الذي يدّعي عدم تمليك العين لصاحب اليد هو المالك نفسه أو ورّثته دون ما إذا كان هو الوصي ـ كما في المقام ـ فإن الخليفة الأول ليس هو المالك لفدك سابقا وليس هو الوارث للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل أقصى ما يمكن تسليمه هو كونه وصيّا ، والوصي لا يقبل منه ما يدّعيه في مقابل اليد الفعلية ، بل السيرة منعقدة على حجيّة اليد ، ولا أقل تكفينا قصة المنازعة في فدك هذه ، ولا يتسجل بسببها اشكال على المشهور ، فإن كلام المشهور ناظر إلى حالة ما إذا كان الطرف المقابل لليد هو المالك نفسه دون‌

٢٠٤

الوصي عنه خصوصا وان الوصي ـ حسب الفرض ـ لا يدّعي عدم حصول التمليك من قبل المالك لصاحب اليد ، بل أقصى ما يقوله : اني لا أعلم بحصول الانتقال ، وعدم العلم بالانتقال لا يقف أمام اليد الفعلية.

وان شئت قلت : ان المدّعي انّما يطلب منه البيّنة لو كان له طرف ينكر دعواه ـ وإلاّ كان المورد من قبيل الدعوى بلا منازع التي هي مقبولة بلا حاجة إلى اثبات ـ والمفروض ان الخليفة الأول لم يكن منكرا ، وانّما يدّعي عدم العلم لا العلم بالعدم.

واذا قيل : المهم صدق عنوان المدعى عليه ولا يلزم صدق عنوان المنكر.

كان الجواب : ان الخليفة الأول لا ينطبق عليه عنوان المدعى عليه ، بل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو المدعى عليه النحلة.

على انّا لو تنزلنا وسلمنا ان دعوى الوصي كدعوى الميت الموصي باعتبار انه أعرف بحاله فذلك يتم فيما لو كان الوصي قد نصبه الميت دون ما لو لم ينصبه الميت ، وانما تم نصبه بعد ذلك لاتفاق المسلمين على بيعته بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما هو المعروف لدى العامة.

٦ ـ ضابط اليد‌

بعد أن عرفنا ان اليد امارة على الملك للسيرة العقلائية يجدر ان نحدد المقصود من كون الشي‌ء تحت اليد.

انّه لا يقصد جزما كون الشي‌ء مقبوضا باليد ، كقبض القلم والدينار للجزم بتحقق اليد في مثل السيارة والدار عرفا ، والحال انها‌

٢٠٥

ليست مقبوضة باليد.

وكذلك لا يكفي كون الشي‌ء واقعا تحت القدرة بحيث يقدر على التصرف فيه كيف شاء ، للجزم عرفا بعدم تحقق اليد على الشي‌ء بمجرد القدرة ، وإلاّ كان رئيس كلّ دولة ذا يد على جميع ما في الدولة من أشياء ، لأنّه قادر على التصرف فيها كيفما شاء.

ولا يكفي أيضا وقوع الشي‌ء في حوزة الانسان من دون أن يعدّ من توابعه ، كما هو الحال في الوكيل الذي وكل في التصرف في شي‌ء كيفما أحبّ ، فإنّه حتى لو تصرّف فيه لا يكون صاحب يد عرفا ، لأن الشي‌ء لا يعدّ من توابعه.

وعليه فلا يبعد أن تكون اليد عبارة عن تصرف الشخص في شي‌ء ووقوعه في حوزته بحيث يعدّ من توابعه عرفا.

ويبقى الرجوع الى العرف هو الميزان الأساسي لتشخيص صدق اليد وعدمه ، فمن بيده مفتاح الدار مع سكن الغير فيها لا يصدق كونه صاحب يد عليها ، بخلاف ما إذا لم تكن مسكونة.

٧ ـ اليد على المنافع‌

تارة يفرض ان اليد تتعلق بالعين ، وهذا ما تقدّم الحديث عنه وقلنا ان السيرة قد انعقدت على كونها امارة على الملك ، وأخرى تتعلّق بالمنفعة ، وهذا قد وقع البحث عنه في كونها امارة على الملك أو لا.

مثال ذلك : ما اذا كان شخص يسكن دارا وعلمنا بعدم كونه مالكا للعين ، بيد انّا كنّا نحتمل كونه مالكا للمنفعة باجارة ونحوها فهل يحكم بملكيته لها تمسكا بامارية اليد؟

٢٠٦

يمكن أن يقال : ان القدر المتيقن من سيرة العقلاء هو اثبات ملك العين باليد ، واما ملك المنافع مستقلا عن العين فهو مشكوك فيقتصر على القدر المتيقن.

أجل اذا كان المتصرف مسلما حمل تصرفه على كونه تصرفا صحيحا ، فلو آجر الدار أو أعارها حمل ذلك على الصحة ، بيد ان هذا مطلب آخر ، وكلامنا في اثبات ملكية المنفعة بنفس اليد بدون اخبار ولا غيره من القواعد الأخرى.

والثمرة تظهر فيما لو فرض ـ مثلا ـ ان شخصا كان يسكن دارا نعلم بعدم ملكيته لها ، ونفترض انّه لو كان مالكا للمنفعة فهو راض جزما بالسكن في الدار ، ولكننا نشك في ملكيته لها ، ونحتمل انّه أبيح له السكن فقط على وجه لا يحقّ له إباحة ذلك لغيره.

ثم إنّه بعد عدم الجزم بانعقاد السيرة على الحكم بملكية المنفعة لا نطيل البحث عن امكان تصور تعلق اليد بالمنافع والاشكال على ذلك ، بدعوى ان المنافع ليس لها وجود فعلي لتتعلق به اليد ، وانما توجد بالاستيفاء شيئا فشيئا.

٨ ـ عموم امارية اليد في حق صاحبها‌

تارة يفرض ان الانسان صاحب يد على شي‌ء ويشك الغير في مالكيته ، وأخرى يفرض ان صاحب اليد نفسه يجد في بيته أو صندوقه شيئا ويشك انّه له أو لا ، ففي مثل ذلك هل يحكم بملكية صاحب اليد لما يجده في حوزته؟

قد يقال بعموم دليل حجية قاعدة اليد وهو السيرة العقلائية لذلك‌

٢٠٧

بتقريب ان العقلاء انّما يحكمون بامارية اليد في سائر الموارد من باب غلبة كون ما تحت اليد ملكا لصاحبها ، ومن النادر أن يكون غاصبا ، وواضح ان هذه النكتة تعمّ المقام أيضا ، فإن الغالب كون ما في صندوق الانسان أمرا راجعا اليه وخاصا به وليس راجعا الى الغير ، لبعد ان يضع غير صاحب الصندوق فيه شيئا. أجل إذا كان الصندوق معدا لوضع أشخاص متعددين فيه أشياءهم فلا يحكم باختصاص الشي‌ء بصاحب الصندوق.

ان هذا التفصيل اذا سلم فبها وإلاّ فيمكن التمسك بصحيحة جميل بن صالح : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل وجد في منزله دينارا. قال : يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير ، قال : هذا لقطة. قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت : لا. قال : فهو له» (١).

٩ ـ تطبيقات‌

١ ـ اذا كان شخص صاحب يد على شي‌ء وادعاه غيره فما هو الموقف؟

٢ ـ اذا كان شخص صاحب يد على شي‌ء ، وكان يعترف انّه ليس له وتداعاه اثنان ، كلّ واحد منهما يقول : هو لي ، فما هو الموقف في حالة تصديق صاحب اليد لأحدهما ، وما هو الموقف في حالة سكوته وعدم تصديقه لأحدهما؟

__________________

(١) وسائل الشيعة : الباب ٣ من أبواب اللقطة ح ١.

٢٠٨

٣ ـ اذا كان شخص يسكن دارا وقال هي ملكي ، فقبولنا لقوله يدخل تحت أي قاعدة؟

٤ ـ اذا كان شخصان يسكنان دارا ، فتارة يدّعيها أحدهما ، وأخرى يدّعيها كلاهما ، وثالثة يدّعيها شخص ثالث غيرهما. ما هو الموقف في هذه الحالات؟

٥ ـ إذا كان شخص كافر يدّعي ان شيئا معينا ملك له فأي قاعدة يمكن تطبيقها لإثبات ملكه؟

٦ ـ اذا اختلف المسلم والكافر في دعوى ملكية شي‌ء فعلى طبق قول أيّهما يحكم؟

٧ ـ اذا كان شخص يبيع لحما نشك انّه مذكى أو لا فبما ذا نحكم ، وعلى طبق أي قاعدة؟

٨ ـ اذا دخلنا دار شخص ، وقال : ان هذا المكان من الدار نجس فهل يحكم بحجية ما يقول ولأي قاعدة؟

تمّ بتوفيق الله سبحانه مراجعة‌

كتابنا المذكور في مدينة قم المقدسة‌

يوم ٢١ / جمادي أول / ١٤١٧ ه‌

باقر الايرواني‌

٢٠٩
٢١٠

فهرس الكتاب

المدخل‌................................................................. ٩

مدى أهمية البحث عن القواعد الفقهية‌..................................... ٩

تاريخ البحث في القواعد الفقهية‌......................................... ١٠

القاعدة الفقهية والفارق بينها وبين القاعدة الأصولية‌........................ ١٣

المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية‌......................................... ١٥

ما به الاشتراك والامتياز‌................................................ ١٦

القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين‌.................................. ١٦

قاعدة لا تعاد‌............................................................ ١٩

١ ـ مضمون القاعدة‌................................................... ٢٢

٢ ـ مدرك القاعدة‌..................................................... ٢٢

٣ ـ عدم شمول الحديث للعامد‌........................................... ٢٥

٤ ـ هل تختص بالناسي‌................................................. ٢٥

٥ ـ هل تعمّ الجاهل بكلا قسميه‌......................................... ٢٦

٢١١

٦ ـ معذورية العامد في بعض الحالات‌..................................... ٢٨

٧ ـ هل تختص القاعدة بحالة الفراغ‌....................................... ٢٨

٨ ـ عموم القاعدة لحالة الزيادة‌........................................... ٢٩

٩ ـ نكتة عدم الاشارة لبعض الأركان‌..................................... ٣٠

١٠ ـ ما المراد بالطهور؟................................................. ٣١

١١ ـ هل تعم القاعدة الموانع............................................ ٣٢

١٢ ـ تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد‌.................................. ٣٣

قاعدتا الفراغ والتجاوز‌.................................................... ٣٥

١ ـ مضمون القاعدتين‌................................................. ٣٨

٢ ـ مدرك القاعدتين‌................................................... ٣٩

٣ ـ قاعدة واحدة أو قاعدتان‌............................................ ٤٣

٤ ـ عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء‌................................. ٤٨

٥ ـ استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز‌.................................... ٤٩

٦ ـ وهل يعتبر الدخول في الغير.......................................... ٥٣

٧ ـ ما المراد من الغير................................................... ٥٦

٨ ـ احتمال الالتفات‌................................................... ٦٦

٩ ـ تطبيقات‌.......................................................... ٦٨

أصالة الصحة‌........................................................... ٧١

١ ـ المقصود من القاعدة‌................................................ ٧٤

٢ ـ الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ‌........................................ ٧٤

٣ ـ مدرك القاعدة‌..................................................... ٧٦

٤ ـ وهل يشترط العلم بالصحة والفساد‌................................... ٧٨

٢١٢

٥ ـ وهل تختص بحالة الشك في وجود المانع‌................................ ٧٩

٦ ـ يلزم احراز وقوع الفعل الجامع‌........................................ ٨٠

٧ ـ الصحة عند الفاعل أو عند الحامل‌................................... ٨٠

٨ ـ تطبيقات‌.......................................................... ٨٢

قاعدة لا ضرر‌........................................................... ٨٥

١ ـ مضمون القاعدة‌................................................... ٨٩

٣ ـ اختلاف صيغة الحديث‌............................................. ٩٤

٤ ـ الجمع في الرواية أو في المروي‌....................................... ١٠٠

٥ ـ توضيح مفردات الحديث‌........................................... ١١٢

٦ ـ المقصود من قاعدة لا ضرر‌........................................ ١١٨

٧ ـ تطبيق الحديث على قضية سمرة‌..................................... ١٣٢

٨ ـ كيف يدفع محذور كثرة التخصيص‌................................. ١٣٦

٩ ـ شمول الحديث للأحكام العدمية‌.................................... ١٤٤

١٠ ـ وجه تقديم الحديث على الأدلّة الأوّلية‌............................. ١٤٨

١١ ـ الضرر الواقعي أو العلمي‌........................................ ١٥٤

١٢ ـ تعارض الضررين‌................................................ ١٦٣

١٣ ـ تطبيقات‌...................................................... ١٦٧

قاعدة نفي الحرج‌....................................................... ١٦٩

١ ـ مضمون القاعدة‌................................................. ١٧٢

٢ ـ مدرك القاعدة‌.................................................... ١٧٣

٣ ـ المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر‌........................... ١٧٥

٢١٣

٤ ـ وجه تقدم القاعدة على الأدلّة الأوّلية‌................................ ١٧٦

٥ ـ وهن القاعدة بكثرة التخصيص‌..................................... ١٧٧

٦ ـ هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي....................... ١٧٧

٧ ـ هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة؟.................................... ١٧٨

٨ ـ هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا............................... ١٨١

٩ ـ تطبيقات‌........................................................ ١٨٢

قاعدة اليد‌............................................................. ١٨٥

١ ـ مضمون القاعدة‌................................................. ١٨٨

٢ ـ مدرك القاعدة‌.................................................... ١٩٠

٣ ـ قاعدة اليد أصل أو امارة‌.......................................... ١٩٤

٤ ـ اعتبار الجهل بالحالة السابقة في امارية اليد‌............................ ١٩٦

٥ ـ حالات اليد بلحاظ المقابل‌......................................... ٢٠٠

٦ ـ ضابط اليد‌...................................................... ٢٠٥

٧ ـ اليد على المنافع‌.................................................. ٢٠٦

٨ ـ عموم امارية اليد في حق صاحبها‌................................... ٢٠٧

٩ ـ تطبيقات‌........................................................ ٢٠٨

٢١٤