محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٤٩
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (٢).
[ ٢٤٦٩١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يخذله على هذه الحال.
محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١).
[ ٢٤٦٩٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن القاسم بن الفضيل ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٤٦٩٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيّته وغاب الأخوان ، فلمّا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثّب عليهما ابنه ، فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي ، فضمن لهما ابن عمّ لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه ، فدخلا بهذا الشرط فلم
__________________
(١) الكافي ٧ : ٦ / ٣.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٠٦ / ٨١٦.
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٤٩٩ ، والتهذيب ٩ : ٢٠٦ / ٨١٨.
(١) الكافي ٧ : ٦ / ٥.
٥ ـ الكافي ٧ : ٦ / ٤.
(١) التهذيب ٩ : ٢٠٦ / ٨١٧.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٤ / ٩١٦.
يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه ، وقالا : نحن براء من الوصية ، ونحن في حلّ من ترك جميع الأشياء والخروج منه (١) ، أيستقيم أن يخلّيا عما في أيديهما وعن خاصته ؟ فقال : هو لازم لك فارفق على أيّ الوجوه كان ، فإنك مأجور ، لعل ذلك يحل بابنه.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢).
٢٤ ـ باب وجوب قبول الولد وصيّة والده
[ ٢٤٦٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان (١) قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : رجل دعاه والده إلى قبول وصيته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقع عليهالسلام : ليس له أن يمتنع.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) ، وكذا الصدوق مثله (٣).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).
__________________
(١) في الكافي : ويخرجا منه ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٧ : ٦٠ / ١٤.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٧ / ٦.
(١) في نسخة من الفقيه : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ٢٠٦ / ٨١٩.
(٣) الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٤٩٨.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
|
٢٥ ـ باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له ، وان لم يكن بيّنه فهو بينهما نصفان |
|
[ ٢٤٦٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام في رجل أقر عند موته لفلان ، وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال علي عليهالسلام : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٢).
|
٢٦ ـ باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع |
|
[ ٢٤٦٩٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن
__________________
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٢ / ٦٦٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الإِقرار.
(١) الكافي ٧ : ٥٨ / ٥.
(٢) الفقيه ٢ : ١٧٤ / ٦١٠.
الباب ٢٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٦.
عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات فترك عبداً فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرّم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس مثله (١).
[ ٢٤٦٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ؟ قال : إن كان الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة.
[ ٢٤٦٩٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزم (١) ذلك في حصّته.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير (٣).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٢ / ١.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٤٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٤ / ٨٤٤ ، ٢٤٦ / ٨٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٧١ / ٥٩٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الإِقرار.
(١) في المصدر : يلزمه.
(٢) الكافي ٧ : ٤٣ / ٣ ، و ١٦٨ / ٢.
(٣) التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٧ / ١٧.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم (٤) ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمله الشيخ على أنّه يلزم بقدر ما يصيب حصتة لما يأتي (٥).
[ ٢٤٦٩٩ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل مات وترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض ورثته أنّه حر ؟ فقال : إن كان الشاهد مرضياً جازت شهادته في نصيبه ، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة.
[ ٢٤٧٠٠ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزم (١) ذلك في حصّته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كلّه ، وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين اُلزما في (٢) حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو اُخت إنّما يلزمه في حصّته.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (٣).
__________________
(٤) التهذيب ٩ : ١٦٣ / ٦٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ / ٤٣٧.
(٥) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٨ من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٣ / ٢ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٨ / ٤٤٢ ، و ٩ : ١٦٣ / ٦٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٧ / ١٨ ، و ٤ : ١١٤ / ٤٣٥ ، وقرب الإِسناد : ٢٥.
(١) في نسخة : يلزمه ( هامش المخطوط ).
(٢) في الاستبصار الأول : من ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣ : ١١٧ / ٥٠٠.
[ ٢٤٧٠١ ] ٦ ـ وبالإِسناد قال : قال علي عليهالسلام : من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقرّ اثنان فكذلك إلاّ أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد (١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً (٢).
[ ٢٤٧٠٢ ] ٧ ـ ثم قال الصدوق : وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين أُلزما ذلك في حصتهما.
[ ٢٤٧٠٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن الشعيري (١) ، عن الحكم بن عتيبة قال : كنّا بباب أبي جعفر عليهالسلام فجاءت امرأة فقالت : أيّكم أبو جعفر عليهالسلام ؟ فقيل لها : ما تريدين منه ؟ فقالت : أسأله عن مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه ، فقالت : إنّ زوجي مات وترك ألف درهم ، ولي عليه
__________________
٦ ـ التهذيب ٦ : ١٩٨ / ذيل حديث ٤٤٢ و ٩ : ١٦٣ / ذيل حديث ٦٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١١٤ / ذيل حديث ٤٣٥.
(١) قرب الإِسناد : ٢٥.
(٢) الفقيه ٣ : ١١٧ / ذيل حديث ٥٠٠.
٧ ـ الفقيه ٤ : ١٧١ / ٥٩٨.
٨ ـ التهذيب ٩ : ١٦٤ / ٦٧١ ، والاستبصار ٤ : ١١٤ / ٤٣٦.
(١) في نسخة : جميل بن درّاج السعدي ( هامش المخطوط ) ، وفي الموضع الأول من الكافي : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري ، وفي الثاني : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، وفي الفقيه : زكريا بن يحيى السعدي.
مهر خمسمائة درهم ، فأخذت مهري وأخذت ميراثي ممّا بقي ، ثمّ جاء رجل فادّعى عليه بألف درهم ، فشهدت له بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليهالسلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : أقرّت بثلثي (٢) ما في يدها ، ولا ميراث لها.
قال الحكم : فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر عليهالسلام.
ورواه الكليني ، عن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زكريا بن (٣) يحيى الشعيري نحوه ، وزاد : قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنّه لا ميراث حتّى يُقضى الدين ، وإنّما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل ، فلها ثلث (٤) الألف ، وللرجل ثلثاها (٥).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبة نحوه ، ثمّ نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه (٦).
[ ٢٤٧٠٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليهالسلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البيّنة على خمسمائة درهم ، فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثم إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم يكن له بيّنة فأقرّت له
__________________
(٢) في الاستبصار : بثلث ( هامش المخطوط ).
(٣) وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة « منه قده ».
(٤) وفي الفقيه أبي ( هامش المخطوط ).
(٥) الكافي ٧ : ٢٤ / ٣ و ١٦٧ / ١.
(٦) الفقيه ٤ : ١٦٦ / ٥٧٩.
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٩١.
المرأة ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة ، وتردّ عليه ما بقي لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة.
|
٢٧ ـ باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنّه مقدّم على الدين وأنّ كفن المرأة على زوجها |
|
[ ٢٤٧٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الكفن من جميع المال.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٤٧٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلاّ أن يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنوه ويقضي ما عليه مما ترك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله إلاّ أنّه ترك قوله : عن معاذ (١).
__________________
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ١ ، والتهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب التكفين.
(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٧.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة مثله (٢).
[ ٢٤٧٠٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٢٨ ـ باب أنّه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث |
|
[ ٢٤٧٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (١).
__________________
(٢) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٢.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب التكفين.
(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩١.
(٢) تقدم في البابين ٣١ ، ٣٢ من أبواب التكفين.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الدين.
(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٨٨.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٢٤٧٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إنّ الدين قبل الوصيّة ، ثم الوصيّة على أثر الدين ، ثمّ الميراث بعد الوصيّة ، فإنّ أوّل (١) القضاء كتاب الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (٣) مثله (٤).
[ ٢٤٧١٠ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجل و (١) عليه دين ؟ قال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٢٤٧١١ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ١.
(١) في الفقيه : أولى ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٨٩.
(٣) في نسخة : ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٩ : ١٦٥ / ٦٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١١٦ / ٤٤١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٤ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
(١) في التهذيب : أن ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ١٦٦ / ٦٧٦.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٧٠ / ٦٩٥.
وسندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل كان عاملاً فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه ، فغرموا غرامة ، فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه ، فهل عليهم في أولئك شيء ؟ قال : إذا كان إنّما أصاب الدار من عمله ذلك وإنّما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعاً.
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (١).
[ ٢٤٧١٢ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أمير المؤمنين عليهالسلام في قوله تعالى : ( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (١) قال : إنّكم لتقرأون في هذه : الوصية قبل الدين ، وأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى بالدين قبل الوصية.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي الحجر (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٦٥ / ٢٨.
٥ ـ مجمع البيان ٢ : ١٥.
(١) النساء ٤ : ١٢.
(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٦ وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المستحقين الزكاة.
(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ٥ ، ٦ من أبواب الحجر ، وفي الباب ١٣ من أبواب الدين.
(٤) يأتي في الباب ٢٩ والحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٣٦ ، وفي البابين ٣٩ ، ٤٠ من هذه الأبواب.
|
٢٩ ـ باب من مات وعليه دَين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله ، فإن قصرت التركة قسّمت بالحصص |
|
[ ٢٤٧١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، بإسناده أنّه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله (٢).
[ ٢٤٧١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعاً ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام مثله إلاّ أنّه قال : إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
[ ٢٤٧١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود (١) ، عن علي
__________________
الباب ٢٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٤ / ٦٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ / ٤٣٨.
(١) الكافي ٧ : ٤٣ / ١.
(٢) الفقيه ٤ : ١٧١ / ٥٩٩.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٦٥ / ٦٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ / ٤٣٩ ، والكافي ٧ : ٤٣ / ٢.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٦٥ / ٦٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ / ٤٤٠.
(١) في نسخة زيادة : أو بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).
ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت : إن رجلاً من مواليك مات وترك ولداً صغاراً وترك شيئاً وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شيء ، فقال أنفقه على ولده.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد (٢) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمّد بن يعقوب (٣).
أقول : ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدّم (٤) ، وأنّ خبر عبد الرحمن بن الحجّاج مسند موافق للاُصول كلّها ، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين ، وعلى كون الإِنفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة ، والله أعلم ، وقد تقدّم ما يدل على المقصود هنا (٥) ، وفي الحجر (٦) ، ويأتي ما يدل عليه (٧).
|
٣٠ ـ باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض |
|
[ ٢٤٧١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى
__________________
(٢) الكافي ٧ : ٤٣ / ٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٤٦ / ٩٥٧ ، والفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦١٧.
(٤) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.
(٥) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
(٦) تقدم في البابين ٥ ، ٦ من أبواب الحجر.
(٧) يأتي في الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٣٦ ، وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٣ / ١.
لآخر والموصى له غائب ، فتوفي الموصى له ـ الذي اُوصي له ـ قبل الموصي ، قال : الوصيّة لوارث الذي اُوصي له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اُوصى له ، إلاّ أن يرجع في وصيته قبل موته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٢٤٧١٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر (١) قال : سألته عن رجل أُوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ، ولم يترك عقباً ؟ قال : اُطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له ولياً ؟ قال : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدّق بها.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن المثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر مثله (٣).
[ ٢٤٧١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمّد بن عمر الباهلي (١) قال : سألت أبا
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٥٦ / ٥٤١.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٣٠ / ٩٠٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣٧ / ٥١٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٣ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٥ ، والاستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٧.
(١) في التهذيبين والفقيه زيادة : عن مثنى.
(٢) تفسير العياشي ١ : ٧٧ / ١٧١.
(٣) الفقيه ٤ : ١٥٦ / ٥٤٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٣ / ٢.
(١) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : محمد بن عمر الساباطي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن اُعطي عمّا له في كل سنة شيئاً ، فمات العمّ ؟ فكتب : أعط ورثته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله (٢).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٣) ، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وذكر الحديثين (٤).
[ ٢٤٧١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد جميعاً ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشيء.
أقول : يأتي وجهه (١).
[ ٢٤٧٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : ليس بشيء.
قال الشيخ : الوجه أنّه لا يكون شيئاً إذا غيّر الموصي الوصية كما
__________________
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٦ / ٥٤٠.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٤.
(٤) الاستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٦.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٨.
(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٧ ، والاستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٩.
تضمنته رواية محمد بن قيس ، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصية ، بل تكون بحالها في الثبوت لورثته.
أقول : ويمكن الحمل على التقيّة لأنّه مذهب أكثر العامة.
|
٣١ ـ باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول ووصاياه والباقي للوارث |
|
[ ٢٤٧٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل قُتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : هو لم يترك شيئاً ، قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق (١) ، وكذلك رواه الشيخ أيضاً (٢).
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا (٣) ، وفي الدين (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث (٥).
__________________
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الدين.
(١) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٤.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٤٥ / ٩٥٢.
(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٤ من أبواب الدين.
(٥) يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.
|
٣٢ ـ باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها ، وعدم جواز تبديلها |
|
[ ٢٤٧٢٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام (١) عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢).
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٣).
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى مثله (٤).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٥).
قال الصدوق : ماله هو الثلث.
وعن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ،
__________________
الباب ٣٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٤ ، وأورده عن غياث سلطان الورى في الحديث ٥ من الباب ٢٣٥ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر والمقنع والكافي والتهذيبين : أبا عبد الله عليهالسلام.
(٢) البقرة ٢ : ١٨١.
(٣) المقنع : ١٦٥.
(٤) الكافي ٧ : ١٤ / ١.
(٥) التهذيب ٩ : ٢٠٣ / ٨٠٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٨.
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام مثله (٦).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٧).
[ ٢٤٧٢٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو جعفر عليهالسلام إلى جعفر وموسى : وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما ، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبرّ منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيتهما ، ولا غيّرتماها عن حالها ، لأنّهما قد خرجا عن ذلك رضي الله عنهما ، وصار ذلك في رقابكما ، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
٣٣ ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
[ ٢٤٧٢٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن
__________________
(٦) الكافي ٧ : ١٤ / ٢.
(٧) التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢٨ / ٤٨٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٤ / ٣.
(١) البقرة ٢ : ١٨١.
(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧ من أبواب السكنى والحبيس.
(٣) يأتي في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٣٤ ، وفي الأحاديث ١ ، ٥ ، ٦ من الباب ٣٥ ، وفي البابين ٣٦ ، ٣٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ ، وفي البابين ٦٤ ، ٧٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٣ / ٥٣٠ ، ومعاني الأخبار : ١٦٧ / ٣.
عبيد ، عن الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكري عليهالسلام (١) عن رجل أوصى بمال (٢) في سبيل الله ؟ قال : سبيل الله شيعتنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى (٣).
ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله (٤).
[ ٢٤٧٢٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ رجلاً أوصى إليّ بمال في السبيل ، فقال لي : اصرفه في الحج ، قلت : أوصى إليّ في السبيل ، فقال : اصرفه في الحج فإنّي لا أعلم سبيلاً من سبله أفضل من الحج.
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن عيسى (١) ، والذي قبله عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى.
ورواه الكليني عى محمد بن يحيى نحوه (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (٣).
__________________
(١) في الاستبصار زيادة : بالمدينة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(٢) في نسخة : بماله ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٩ : ٢٠٤ / ٨١١ ، والاستبصار ٤ : ١٣٠ / ٤٩٢.
(٤) الكافي ٧ : ١٥ / ٢.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٥٣ / ٥٣١.
(١) معاني الأخبار : ١٦٧ / ٢.
(٢) الكافي ٧ : ١٥ / ٥.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٠٣ / ٨٠٩ ( وفيه عن احمد بن محمد ).
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سليمان مثله (٤).
قال الصدوق : هذان الخبران متفقان وذلك أنّه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به. ونقل ذلك الشيخ ثم قال : وهذا وجه حسن قريب.
أقول : لعل مرادهما الترجيح لأنّه يُفهم من التفضيل ، وجمع السبل ، ومن اختلاف هذه الأحاديث ، وممّا تقدّم في الزكاة (٥) إنّ سبيل الله كلّ ما كان قربة ومصلحة موجبة للثواب ، فتكون الأوامر للوجوب التخييري ، ولا منافاة ، هذا إذا لم يعلم قصد الموصي وعرفه.
[ ٢٤٧٢٦ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله. فقيل لها : يحج به ، فقالت : اجعله في سبيل الله ، فقالوا لها : فنعطيه آل محمّد ، قالت : اجعله في سبيل الله ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : اجعله في سبيل الله كما أمرت ، قلت : مرني كيف أجعله ؟ قال : اجعله كما أمرتك إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١) أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهودياً كنت تعطيه نصرانياً ؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أوّل مرّة ، فسكت هنيئة ، ثمّ قال : هاتها ، قلت : من اُعطيها ؟ قال : عيسى شلقان.
__________________
(٤) التهذيب ٩ : ٢٠٣ / ٨٠٩ ، والاستبصار ٤ : ١٣٠ / ٤٩١.
(٥) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٥ / ١.
(١) البقرة ٢ : ١٨١.