محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٤٩
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (١).
[ ٢٤٤٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الفرج ، عن علي بن معبد قال : كتب إليه محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين ، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين ، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك ؟ فكتب : لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلاّ أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (١).
أقول : ظاهر السؤال أنّ الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره ، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه ، ويحتمل إرادته بيع خدمة تلك المدّة على أنّ الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٤ ـ باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعيّن وقتاً فله أن يخرجه متى شاء ، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى |
|
[ ٢٤٤٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٩٠.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٣٨ / ٥٨١.
(١) الفقيه ٤ : ١٨١ / ٦٣٤.
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في البابين ٤ ، ٥ ، وعلى بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل أسكن رجلاً داره ولم يوقّت ، قال : جائز ويخرجه إذا شاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٢٤٤٦٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل يسكن رجلاً ولم يوقّت شيئاً ؟ قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله (٢).
[ ٢٤٤٦٧ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام إن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها ، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) ، وتقدّم ما
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٩٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٩.
(٢) الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥١.
٣ ـ قرب الإِسناد : ٦٩.
(١) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
يدلّ على الحكم الأخير في بيع الوقف (٣) ، وفي الإِجارة (٤).
|
٥ ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة ، وأنه يرجع ميراثاً |
|
[ ٢٤٤٦٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، قال : كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً ، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.
فقال محمّد بن مسلم الثقفي : أما أنّ علي بن أبي طالب عليهالسلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك ؟ فقال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي عليهماالسلام يقول : قضى علي عليهالسلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، فقال له ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتابك ؟ قال : نعم قال : فأرسل وائتني به ، فقال له محمّد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلاّ في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليهالسلام في الكتاب فردّ قضيته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١).
__________________
(٣) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقف.
(٤) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الإِجارة.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٨١ / ٦٣٥ ، والمعاني : ٢١٩ / ٢.
(١) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٧.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن أحمد الرازي ، عن بكر بن صالح ، عن ابن أبي عمير نحوه (٣).
[ ٢٤٤٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الرحمن الجعفي قال : كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس ، فكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليهالسلام فقال : أو ما علم أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له : إني شكوتك إلى جعفر بن محمّد عليهالسلام ، فقال لي : كيت وكيت ، قال : فحلّفني ابن أبي ليلى أنّه قال ذلك ، فحلفت له فقضى لي بذلك.
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، والذي قبله عن أبيه عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عبد الله بن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن عيينة النصري (١).
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن المغيرة (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (٣).
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٩١.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٩١ / ٨٠٦.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٨٢ / ٦٣٦.
(١) في المعاني : ابن عيينة البصري.
(٢) الكافي ٧ : ٣٥ / ٢٨.
(٣) التهذيب ٩ : ١٤١ / ٥٩٢.
|
٦ ـ باب أنّ من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم ، فإن قال : فإذا مات فهو حرّ ، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدّة |
|
[ ٢٤٤٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال : هي لها على النحو الذي قال.
[ ٢٤٤٧١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان (١) ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٢).
أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود (٣).
__________________
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١٤٣ / ٥٩٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب التدبير.
(١) في نسخة : سعدان بن مسلم ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ١٤٣ / ٥٩٦.
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.
|
٧ ـ باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا إنفاقه بسبب الإِجراء |
|
[ ٢٤٤٧٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب عليهالسلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (١).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٢).
ورواه الكليني مرسلاً (٣).
[ ٢٤٤٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب عليهالسلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبيدي ، عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام وذكر مثل الأول (١).
__________________
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٧٧ / ٦٢٥.
(١) المقنع : ١٦٦.
(٢) التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٥٩٩.
(٣) الكافي ٧ : ٣٦ / ٣٢.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٦٠٠.
(١) التهذيب ٩ : ١٩٧ / ٧٨٧.
|
٨ ـ باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته لم ينتقل إلى وارثه عدم الشرط ، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن |
|
[ ٢٤٤٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته ـ يعني صاحب الدار ـ فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى ، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن يقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت ، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى ؟ قال : لا.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب نحوه (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣).
قال الشيخ : ما تضمّن هذا الخبر من قوله ـ يعنى صاحب الدار ـ غلط
__________________
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١٤٢ / ٥٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠٥ / ٤٠٠.
(١) في الكافي : خالد بن رافع البجلي ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٧ : ٣٨ / ٣٩.
(٣) الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥٠.
من الراوي ووهم منه في التأويل ، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوّم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان جعل له مدة حياته ـ يعنى صاحب الدار ـ لكان حين مات بطلت السكنى ، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث ، وقد بيّنا ما يدلّ على ذلك إنتهى.
ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنّه هو المصاحب لها المنتفع بها.
[ ٢٤٤٧٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في العمرى أنّها جائزة لمن أعمرها ، فمن أعمر شيئاً مادام حيّاً فإنه لورثته إذا توفّي.
أقول : ضمير قوله : لورثته إلى المالك ، أعني قوله : من أعمرها ، لما تقدّم (١) ، ذكره الشيخ ، وغيره (٢) ، قال : ويحتمل أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدّة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضاً ثمّ يعود ميراثاً على ما قدّمنا.
__________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٤٣ / ٥٩٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠٥ / ٤٠١.
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) راجع الوافي ٢ : ٧٦ ، وروضة المتقين : ١٩١.
كتاب الهبات
|
١ ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه |
|
[ ٢٤٤٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٤٤٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل كانت عليه دراهم لإِنسان فوهبها له ثمّ رجع فيها ، ثمّ وهبها له ثمّ رجع فيها ، ثمّ وهبها لم ثمّ هلك ، قال : هي للذي وهبها له.
__________________
كتاب الهبات
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢ / ١٣.
(١) التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٣ ، والاستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٤.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٨.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في هبة الصداق (١) ، وغير ذلك (٢).
|
٢ ـ باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية |
|
[ ٢٤٤٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟ فقال : إنّه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة ، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال : نعم يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله لهذا.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى نحوه (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم اعتبار الهبة قبل القبض (٢).
__________________
(١) يأتي في الباب ٤١ من أبواب المهور.
(٢) يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج.
وتقدم ما يدلٰ على بعض المقصود في الباب ٨ من أبواب السلف.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ / ٤٠٥.
(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢٢.
(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.
|
٣ ـ باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها |
|
[ ٢٤٤٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّما الصدقة محدثة ، إنّما كان الناس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (١).
[ ٢٤٤٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله ، وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز ، إلاّ لذي رحم فإنّه لا يرجع فيه.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١).
__________________
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٠ / ٤٢٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٧ : ٣٠ / ٣.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٧ : ٣١ / ٧.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
|
٤ ـ باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت وأنّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير |
|
[ ٢٤٤٨١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز.
[ ٢٤٤٨٢ ] ٢ ـ وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم قال : إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
[ ٢٤٤٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله ، وترك قوله : أو هبة (١).
أقول : الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور ، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت ، ويحتمل إرادة الهبة
__________________
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٣٩ ، والاستبصار ٤ : ١١٠ / ٤٢٠.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤٠ ، والاستبصار ٤ : ١١٠ / ٤٢١.
(١) الكافي ٧ : ٣٣ / ٢٠.
قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدّم في وقف المشاع (٢).
[ ٢٤٤٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتّى تقبض ، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا.
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي جعفر عليهالسلام (١).
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٢) ولعلّ معنى آخر الحديث : أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة ، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدّم في الباب السابق التصريح به ، وذكر الشيخ : أنّ الفرق بينهما هنا محمول على التقية ، لأنّه موافق لمذهب العامة.
[ ٢٤٤٨٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي ميراث ... الحديث.
[ ٢٤٤٨٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب الوقوف.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤١ ، والاستبصار ٤ : ١١٠ / ٤٢٢.
(١) معاني الأخبار : ٣٩٢ / ٣٨.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوقوف.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٧ / ٤٠٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٧ / ٤٠٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ... الحديث.
أقول : عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية ، أو محمول على الكراهة.
[ ٢٤٤٨٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الهبة لا تكون أبداً هبة حتىٰ يقبضها ، والصدقة جائزة عليه ... الحديث.
[ ٢٤٤٨٨ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت الى علي بن محمّد عليهالسلام : رجل جعل لك شيئاً من ماله ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
__________________
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٥٩ / ٦٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠٧ / ٤٠٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الوصايا.
٨ ـ لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي.
(١) الفقيه ٤ : ١٧٣ / ٦٠٦.
(٢) إكمال الدين : ٥٢٢ / ٥٢.
(٣) تقدم في البابين ٢ ، ٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٩ من أبواب الخيار.
(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.
|
٥ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغاراً |
|
[ ٢٤٤٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في (١) رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلاّ أن يكون صغيراً.
[ ٢٤٤٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هو ميراث ، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.
[ ٢٤٤٩١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أُمّه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال : هو والورثة فيها سواء.
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (١).
__________________
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ / ٤٠٢.
(١) في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٧ / ٤٠٩ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب الوقوف.
(١) الكافي ٧ : ٣٢ / ١٦.
[ ٢٤٤٩٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله ، أترى أن يصيبها ، أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه ؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٤٤٩٣ ] ٥ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال : إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض.
قال : وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها ، هل يجوز ذلك ؟ قال : هي جائزة حيزت أم لم تحز.
قال : وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٣١ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.
(١) التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ / ٤٠٣.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٥ / ٤١١.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديثين ١ ، ٩ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٦ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة
[ ٢٤٤٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب (١) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان (٢) جميعاً قالا : سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهب الهبة أيرج فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.
[ ٢٤٤٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلاّ لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء مثله (١).
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء نحوه (٢).
__________________
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر زيادة : عن أبان.
(٢) في الاستبصار : وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوقوف.
(١) الاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٠.
(٢) التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٧.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٣).
[ ٢٤٤٩٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال : أمّا ما تصدق به لله فلا ، وأمّا الهبة والنحلة فإنّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.
أقول : ويأتي وجهه (١).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٢).
[ ٢٤٤٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر (١) ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وذكر مثله ، وزاد : قال : ومن أضر من طريق المسلمين شيئاً فهو ضامن.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله من غير زيادة (٢).
أقول : حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض ، وجوّز
__________________
(٣) الكافي ٧ : ٣١ / ٧.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ / ٤٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.
(٢) التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٧.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان.
(١) في المصدر زيادة : عن حماد.
(٢) الاستبصار ٤ : ١٠٧ / ٤٠٦.
حمله على ما عدا الولد لما تقدّم (٣) ، ويمكن كون قوله : وإن كانت قيداً لقوله : أو لم يحزها خاصّة ، لا للقسمين ، يعني مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة ، وقد تقدم ما يدلّ على بعض المقصود (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
|
٧ ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج |
|
[ ٢٤٤٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (١) وقال : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٢) وهذا يدخل في الصداق والهبة.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣).
__________________
(٣) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.
(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٠ / ٤٢٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(١) البقرة ٢ : ٢٢٩.
(٢) النساء ٤ : ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٠ / ٣.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (٤).
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (٥) ، ويأتي (٦) ، والقرينة أنّه تضمّن المنع من الرجوع قبل القبض.
[ ٢٤٤٩٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه سُئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة ؟ فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها.
ورواه الكليني ، والشيخ أيضاً كما مر في الصدقة (١).
[ ٢٤٥٠٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
[ ٢٤٥٠١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن
__________________
(٤) التهذيب ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٨.
(٥) مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب ، وفي الباب ٨ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٨.
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الوقوف والصدقات.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٢ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.