محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-07-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٢٨
٢٣ ـ باب جواز ترك الجمعة في المطر
[ ٩٥٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا بأس أن تدع الجمعة في المطر .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، مثله (١) .
٢٤ ـ باب أنّه يستحبّ أن يعتمّ الإِمام شتاءً وصيفاً ، وأن يتردّى ببرد ، وأن يتوكّأ وقت الخطبة على قوس أو عصا
[ ٩٥٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ينبغي للإِمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردّى ببرد يمنية (١) أو عدني ، الحديث .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (٢) .
[ ٩٥٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه
_________________
الباب ٢٣ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢١ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٥ .
الباب ٢٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : يمني « هامش المخطوط » . |
(٢) الكافي ٣ : ٤٢١ / ١ . |
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٤ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكّأ على قوس أو عصا ، الحديث .
٢٥ ـ باب كيفيّة الخطبتين ، وما يعتبر فيهما
[ ٩٥٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في خطبة يوم الجمعة ، وذكر خطبة مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله والوعظ إلى أن قال : واقرأ سورة من القرآن ، وادع ربّك ، وصلّ على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وادع للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ تجلس قدر ما يمكن هنيهة ، ثمّ تقوم وتقول ، وذكر الخطبة الثانية وهي مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصيّة بتقوى الله والصلاة على محمّد وآله والأمر بتسمية الأئمة ( عليهم السلام ) ، إلى آخرهم والدعاء بتعجيل الفرج إلى أن قال : ويكون آخر كلامه ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ) (١) الآية .
أقول : وأكثر الخطب المأثورة مشتملة على المعاني المذكورة .
[ ٩٥٢٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يخطب ، يعني إمام الجمعة ، وهو قائم ، يحمد الله ويثني عليه ، ثمّ يوصي بتقوى الله ، ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة (١) ثمّ يجلس ، ثمّ يقوم فيحمد
_________________
الباب ٢٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٢٢ / ٦ .
(١) النحل ١٦ : ٩٠ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٢١ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(١) في هامش الاصل عن نسخة : ( قصيرة ) .
الله ويثني عليه ، ويصلّي على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وعلى أئمة المسلمين ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذّن ، فصلّى بالناس ركعتين يقرأ في الأُولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بسورة المنافقين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٢) .
[ ٩٥٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال : أذان وإقامة ، يخرج الإِمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلّي الناس ما دام الإِمام على المنبر ، ثمّ يقعد الإِمام على المنبر قدر ما يقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثمّ يقوم فيفتتح خطبته ، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس ، ثمّ يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٩٥٣١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ واعظ قبلة ، يعني إذا خطب الإِمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه .
ورواه الصدوق كما يأتي (١) .
[ ٩٥٣٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في يوم الجمعة ، وذكر خطبة مشتملة على ما ذكرناه سابقاً إلى أن قال : ثمّ يبدأ بعد الحمد بـ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) أو بـ ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) أو بـ
_________________
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٥ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٨ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٣ : ٤٢٤ / ٧ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٢٤ / ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٧٧ / ١٢٦٢ .
( إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ) أو بـ ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) أو بـ ( الْعَصْرِ ) ، وكان ممّا يداوم عليه ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثمّ يجلس جلسة خفيفةً ، ثمّ يقوم فيقول ، وذكر الخطبة الثانية .
[ ٩٥٣٣ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة مشهد عام ، فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية ، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم ، ويخبرهم بما ورد عليهم من ( الآفاق من ) (٢) الأهوال التي لهم فيها المضرّة والمنفعة ، ولا يكون الصابر في الصلاة منفصلاً ، وليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ الناس في غير يوم الجمعة ، وإنّما جعلت خطبتين ليكون (٣) واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عزّ وجلّ ، والأُخرى للحوائج والأعذار والانذار والدعاء ، ولما يريد أن يعلّمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض الأحكام المذكورة (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليها (٥) ، وقد علم من العلل السابقة والآتية أنّ هذه العلل غير موجودة في جميع الأفراد ، وأنّ العلّة غير منحصرة فيها ، بل كلّ حكم فيه حِكَم كثيرة ، ويؤيّد أنّه إذا اتفق جمعة أو جمع متعددة لم يرد فيها خبر من الآفاق ولا حدث شيء من الأهوال لم تسقط الجمعة قطعاً ، وقوله : وليس بفاعل غيره ممّن يؤم الناس ، غير موجود في ( عيون الأخبار ) ، وهو إشارة إلى تلك الأشياء التي
_________________
٦ ـ علل الشرائع : ٢٦٥ / ٩ الباب ١٨٢ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١١ / ١ الباب ٣٤ باختلاف .
(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب) .
(٢) في نسخة : الآفات ومن « هامش المخطوط » .
(٣) في نسخة : لأنه يكون « هامش المخطوط » .
(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦ وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في أحاديث الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
يحتاج الإِمام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلاً عن صلاة الجمعة وذلك واضح ، فلا ينافي ما تقدّم ، ومعلوم أنّ دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنّية فلا تعارض التصريحات القطعيّة المتواترة السابقة والآتية ، على أنّه مخصوص بمكان حضور الأمير ، فلا دلالة له على حكم غيره ، والإِذن حاصل بالنصّ العام والأوامر الكثيرة ، كما ذكره الشيخ وغيره .
٢٦ ـ باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له ، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ، ولو بإدراك الركوع في الثانية ، فإن فاتته صلّى الظهر
[ ٩٥٣٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر .
[ ٩٥٣٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصلّ أربعاً .
[ ٩٥٣٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : يصلّي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاً ، وقال : إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع .
_________________
الباب ٢٦ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٣ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٢ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٢٧ / ١ .
أقول : يمكن أن يكون المراد : إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه ، لما يأتي في أحاديث الجماعة (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٩٥٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، فإن فاتته فليصلّ أربعاً .
[ ٩٥٣٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الإِمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أُخرى ، واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهّد فصلّ أربعاً .
[ ٩٥٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة .
[ ٩٥٤٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الجمعة لا تكون إلّا لمن أدرك الخطبتين .
_________________
(١) يأتي في جميع أحاديث الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٦ .
(٣) الاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦٢٢ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٧ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٣ .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٥٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة .
٦ ـ التهذيب ٣ : ١٦١ / ٣٤٦ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٨ و ١٦٠ / ٣٤٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٤ .
أقول : حمله الشيخ على نفي الكمال والفضل دون الإِجزاء لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ٩٥٤١ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه (١) ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من أدرك الإِمام يوم الجمعة وهو يتشهّد فليصلّ أربعاً ، ومن أدرك ركعة فليضف إليها أُخرى يجهر فيها .
٢٧ ـ باب استحباب السبق إلى المسجد والمباكرة اليه يوم الجمعة ، خصوصاً في شهر رمضان
[ ٩٥٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن حفص بن البختري ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقرّبون معهم قراطيس من فضّة وأقلام من ذهب ، فيجلسون على أبواب المسجد (١) على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأوّل والثاني حتى يخرج الإِمام ، فإذا خرج الإِمام طووا صحفهم ، ولا يهبطون في شيء من الأيام إلّا يوم الجمعة ، يعني الملائكة المقرّبين .
_________________
(١) مضى ما يدل عليه في أحاديث هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٨ .
٨ ـ التهذيب ٣ : ١٦٠ / ٣٤٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن جابر ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الباب ٤٥ من أبواب الجماعة .
الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٣ / ٢ والتهذيب . . .
(١) في نسخة : المساجد « هامش المخطوط » .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه ، إلى قوله : طووا صحفهم (٢) .
[ ٩٥٤٣ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد (١) رمح ، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك ، وكان يقول : إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلاً كفضل شهر رمضان على سائر الشهور .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[ ٩٥٤٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ لجمع شهر رمضان لفضلاً على جمع سائر الشهور كفضل شهر رمضان على سائر الشهور (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
_________________
(٢) الفقيه ١ : ٢٧٤ / ١٢٥٨ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٢٩ / ٨ .
(١) القيد بالكسر : القدر « القاموس المحيط ١ : ٣٣١ ، هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٦٠ .
٣ ـ ثواب الأعمال : ٦٢ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام شهر رمضان .
(١) في نسخة : كفضل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على سائر الرسل عليهم السلام « هامش المخطوط » .
(٢) تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الباب ٦٨ من أبواب المساجد ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الباب ٤٢ من هذه الأبواب .
٢٨ ـ باب استحباب تسليم الإِمام على الناس عند صعود المنبر ، وجلوسه حتى يفرغ المؤذّن
[ ٩٥٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، رفعه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من السنّة إذا صعد الإِمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس .
[ ٩٥٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذّنون .
٢٩ ـ باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه ، وأنّه يجوز لمن يصلّي الجمعة خلف من لا يُقتدى به أن يقدّم ظهره على الجمعة ، وأن يؤخّرها ، وأن ينويها ظهراً ويكملها بعد تسليم الإِمام أربعاً ، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر
[ ٩٥٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، عن (١) أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا صلّو الجمعة في وقت
_________________
الباب ٢٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٦٢ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٦٣ .
الباب ٢٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨ / ٩٦ .
(١) في المصدر : قال : قال لي .
فصلّوا معهم ولا تقومنّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أُخريين ، قلت : فأكون قد صلّيت أربعاً لنفسي لم أقتد به ؟ فقال : نعم .
[ ٩٥٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلّي أربع ركعات وقد صلّى الإِمام ركعتين ؟ قال : يفتتح الصلاة ويدخل معه ، ويقرأ خلفه في الركعتين ، يقرأ في الأُولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإِمام ، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإِمام ، فإذا قعد الإِمام للتشهّد فلا يتشهّد ، ولكن يسبّح ، فإذا سلّم الإِمام ركع ركعتين يسبّح فيهما ويتشهّد ويسلّم .
أقول : لعلّ المراد أنّه لا يتشهّد التشهّد المشتمل على التسليم ، فإنّه يطلق عليه كما مرّ (١) .
[ ٩٥٤٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف تصنع يوم الجمعة ؟ قال : كيف تصنع أنت ؟ قلت : أُصلّي في منزلي ثمّ أخرج فأُصلّي معهم ، قال : كذلك أصنع أنا .
[ ٩٥٥٠ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ أُناساً رووا
_________________
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٧ / ٦٧٥ .
(١) مرّ في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٦ / ٦٧١ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٧٤ / ٦ .
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )أنّه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهنّ بتسليم ؟ ، فقال : يا زرارة ، إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلّى خلف فاسق ، فلمّا سلّم وانصرف قام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم ، فقال له رجل إلى جنبه : يا أبا الحسن ، صلّيت أربع ركعات لم تفصل بينهنّ ، فقال : إنّها أربع ركعات مشبّهات ، فسكت ، فوالله ما عقل ما قال له .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٩٥٥١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن حمران بن أعين قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّا نصلّي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلّون في الوقت ، فكيف نصنع ؟ فقال : صلّوا معهم ، فخرج حمران إلى زرارة فقال له : قد أمرنا أن نصلّي معهم بصلاتهم ، فقال زرارة : ما يكون هذا إلّا بتأويل ، فقال له حمران : قم حتى نسمع منه ، قال : فدخلنا عليه ، فقال له زرارة : ( إنّ حمران أخبرنا عنك ) (١) أنّك أمرتنا أن نصلّي معهم فأنكرت ذلك ؟ فقال لنا : كان ( علي بن الحسين ) (٢) (صلوات الله عليهما ) يصلّي معهم الركعتين ، فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين .
_________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٦ / ٧٥٦ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٧ .
(١) في المصدر : جعلت فداك إنّ حمران زعم .
(٢) في نسخة : الحسين بن على « هامش المخطوط » .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ١٠ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب صلاة العيد .
٣٠ ـ باب استحباب الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الخطيب واستواء الصفوف ، وفي آخر ساعة منه
[ ٩٥٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإِمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، وساعة أُخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس (١) .
[ ٩٥٥٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلّا استجيب له ؟ قال : نعم ، إذا خرج الإِمام ، قلت : إن الامام يعجّل ويؤخّر ؟ قال : إذا زاغت الشمس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
_________________
الباب ٣٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٤ / ٤ ، والتهذيب ٣ : ٢٣٥ / ٦١٩ .
(١) فيه اشعار بأن غروب الشمس متأخر عن سقوط القرص فهو ذهاب الحمرة كما مر التصريح به . « منه . قده » .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤١٦ / ١٢ .
(١) التهذيب ٣ : ٤ / ٨ .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الدعاء ، وفي الحديثين ١٣ و ١٩ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في أحاديث الباب ٤١ من هذه الأبواب .
٣١ ـ باب استحباب تعجيل ما يخاف فوته من آداب الجمعة يوم الخميس ، والتهيّؤ للعبادة ، وكراهة شرب دواء يوم الخميس لئلّا يضعف عن حضور الجمعة
[ ٩٥٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : قول الله عزّ وجلّ ( فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ) (١) ؟ قال : اعملوا وعجّلوا فإنّه يوم مضيّق على المسلمين فيه ، وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيّق عليهم ، والحسنة والسيئة تضاعف فيه . قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : والله لقد بلغني أن أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) كانوا يتجهّزون للجمعة يوم الخميس لأنّه يوم مضيّق على المسلمين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (٢) .
[ ٩٥٥٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يشرب أحدكم الدواء يوم الخميس ، فقيل : يا أمير المؤمنين ولم ذلك ؟ قال : لئلّا يضعف عن إتيان الجمعة .
[ ٩٥٥٦ ] ٣ ـ قال : وكان موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يتهيّأ يوم الخميس للجمعة .
_________________
الباب ٣١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٥ / ١٠ .
(١) الجمعة ٦٢ : ٩ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٣٦ / ٦٢٠ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٤ / ١٢٦٠ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٢٦ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
٣٢ ـ باب استحباب غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة
[ ٩٥٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن ( عدّة من أصحابنا ) (١) ، عن ( أحمد بن محمّد بن عيسى ) (٢) ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الرأس بالخطمي (٣) في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون .
ورواه الصدوق مرسلاً (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٥) .
[ ٩٥٥٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أخذ من شاربه وقلّم من أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (١) .
[ ٩٥٥٩ ] ٣ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
_________________
الباب ٣٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٤ / ٢ .
(١) في المصدر : محمد بن يحيى ، وقد شطبه المصنف بعد أن كتبه .
(٢) في نسخة : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ـ هامش المخطوط ـ .
(٣) الخطمي : نبات يغسل به « لسان العرب ١٢ : ١٨٨ » .
(٤) الفقيه ١ : ٧١ / ٢٩٠ .
(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٦ / ٦٢٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٤ / ٤ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٦ / ٦٢٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٩١ / ١٠ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
محمّد بن طلحة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تقليم الأظفار وقصّ الشارب وغسل الرأس بالخطمي كلّ جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق .
وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن محمّد بن طلحة ، نحوه (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام (٢) .
٣٣ ـ باب استحباب تقليم الأظفار أو حكّها مع عدم الحاجة ، والأخذ من الشارب يوم الجمعة
[ ٩٥٦٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى فإن لم تحتج فحكّها حكّاً .
[ ٩٥٦١ ] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر : فإن لم تحتج فأمرّ عليها السكين أو المقراض .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، مثله (١) .
[ ٩٥٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور ، أنّه قال للصادق ( عليه السلام ) : يقال : ما استنزل الرزق بشيء مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى
_________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٨ / ٥ .
(٢) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ٢٥ من أبواب آداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .
الباب ٣٣ فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٧٣ / ٣٠٢ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٧٣ / ٣٠٣ .
(١) الكافي ٦ : ٤٩٠ / ٢ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٧٤ / ٣١١ .
طلوع الشمس ؟ فقال : أجل ، ولكن أُخبرك بخير من ذلك ، أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن عيسى الفرّاء ، عن ابن أبي يعفور ، نحوه (١) .
[ ٩٥٦٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، أنّه قال للصادق ( عليه السلام ) : ما ثواب من أخذ من شاربه وقلّم أظفاره في كلّ جمعة ؟ قال : لا يزال مطهّراً إلى الجمعة الأُخرى .
[ ٩٥٦٤ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام .
[ ٩٥٦٥ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من قلّم أظفاره يوم الجمعة لم تشعث (١) أنامله .
[ ٩٥٦٦ ] ٧ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قلّم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله الداء وأدخل فيه الدواء .
[ ٩٥٦٧ ] ٨ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي كهمس قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
_________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٨ / ٦٣٠ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٧٣ / ٣٠٧ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٧٣ / ٣٠٦ .
٦ ـ الفقيه ١ : ٧٣ / ٣٠٩ .
(١) في نسخة : تسعف « هامش المخطوط » .
٧ ـ ثواب الأعمال : ٤١ / ١ ، الخصال : ٣٩١ / ٨٨ .
٨ ـ ثواب الأعمال : ٤٢ / ٧ .
السلام ) : علّمني دعاء أستنزل به الرزق ، فقال لي : خذ من شاربك وأظفارك ، وليكن ذلك في يوم الجمعة .
وفي ( الخصال) عن أبيه ، عن سعد ، مثله (١) .
وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن أبي محمّد الرازي ، عن الحسين بن يزيد ، وذكر الذي قبله .
[ ٩٥٦٨ ] ٩ ـ ثمّ قال : وروي أنّه لا يصيبه جنون ولا جذام ولا برص .
[ ٩٥٦٩ ] ١٠ ـ وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام .
وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله (١) .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (٣) .
[ ٩٥٧٠ ] ١١ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن سليمان ، عن عمّه عبدالله بن هلال قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : خذ من شاربك وأظفارك في كلّ جمعة ، فإن لم يكن
_________________
(١) الخصال : ٣٩١ / ٨٦ .
٩ ـ الخصال : ٣٩١ / ٨٨ .
١٠ أمالي الصدوق : ٢٥٠ / ١٠ .
(١) الخصال : ٣٩ / ٢٤ .
(٢) الكافي ٣ : ٤١٨ / ٧ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٦ / ٦٢٢ .
١١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٠ / ٣ .
فيها شيء فحكّها ، لا يصيبك جنون ولا جذام ولا برص .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن سليمان ، مثله (١) .
[ ٩٥٧١ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون .
[ ٩٥٧٢ ] ١٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ، عن علي الحنّاط ، عن علي بن أبي حمزة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما ثواب من أخذ من شاربه وقلّم أظفاره في كلّ جمعة ؟ قال : لا يزال مطهّراً إلى الجمعة الأُخرى .
[ ٩٥٧٣ ] ١٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن موسى بن الفرات ، عن علي بن مطر ، عن السكن الخرّاز (١) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : (٢) حقّ على كلّ محتلم (٣) في كلّ جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومسّ شيء من الطيب ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، مثله إلى قوله : ومس شيء من
_________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٧ / ٦٢٨ .
١٢ ـ الكافي ٦ : ٤٩٠ / ٤ .
١٣ ـ الكافي ٦ : ٤٩٠ / ٨ .
١٤ ـ الكافي ٦ : ٥١١ / ١٠ .
(١) في المصدر : الخزّاز .
(٢) في المصدر زيادة : لله .
(٣) في بعض نسخ الكافي : مسلم ـ هامش المخطوط ـ
الطيب (٤) .
[ ٩٥٧٤ ] ١٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن طلحة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تقليم الأظفار وقصّ الشارب وغسل الرأس بالخطمي كلّ جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق .
[ ٩٥٧٥ ] ١٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال : قال رجل لعبدالله بن الحسن : علّمني شيئاً في الرزق ، فقال : إلزم مصلّاك إذا صلّيت الفجر إلى طلوع الشمس فإنّه أنجع في طلب الرزق من الضرب في الأرض ، فأخبرت بذلك أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : ألا أُعلّمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك ؟ قال : قلت : بلى ، قال : خذ من شاربك وأظفارك كلّ جمعة .
[ ٩٥٧٦ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال : أتيت عبدالله بن الحسن فقلت علّمني دعاء في طلب (١) الرزق ، فقال : قل : اللّهمّ تولّ أمري ولا تولّ أمري غيرك ، فعرضته على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : ألّا أدلّك على ما هو أنفع من هذا في طلب (٢) الرزق ؟ تقصّ أظافيرك وشاربك في كلّ جمعة ولو بحكّها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
_________________
(٤) الخصال : ٣٩٢ / ٩١ .
١٥ ـ الكافي ٦ : ٤٩١ / ١٠ .
١٦ ـ الكافي ٦ : ٤٩١ / ١١ .
١٧ ـ الكافي ٦ : ٤٩١ / ١٢ .
(١ و٢ ) ليس في المصدر .
(٣) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل باطلاقه في الحديث ١ من الباب ٦٠ والباب ٦٦ والحديث ٢ من الباب ٦٨ والباب ٨٠ من أبواب آداب الحمام .
(٤) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٣٤ ويدل عليه خاصة في الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
٣٤ ـ باب استحباب قصّ الأظفار يوم الخميس وترك واحد ليوم الجمعة ، فإن فاته ذلك فيوم السبت
[ ٩٥٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن أسباط ، عن خلف قال : رآني أبو الحسن ( عليه السلام ) بخراسان وأنا أشتكي عيني ، فقال : ألا أدلّك على شيء إن فعلته لم تشتك عينك ؟فقلت : بلى ، قال : خذ من أظفارك في كلّ خميس ، قال : ففعلت فما اشتكيت عيني إلى يوم أخبرتك .
[ ٩٥٧٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه وعمّه جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أدمن أخذ أظفاره (١) كلّ خميس لم ترمد عينه .
[ ٩٥٧٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من أخذ من أظفاره كلّ خميس لم يرمد ولده .
[ ٩٥٨٠ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من قصّ أظفاره يوم الخميس وترك واحداً ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر .
[ ٩٥٨١ ] ٥ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قلّم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين .
_________________
الباب ٣٤ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٩١ / ١٣ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٩١ / ١٤ .
(١) في نسخة زيادة : في « هامش المخطوط » .
٣ ـ الفقيه ١ : ٧٤ / ٣١٢ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٧٤ / ٣١٠ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٧٤ / ٣١٣ .