السيد هاشم الحسيني البحراني
المحقق: مؤسسة البعثة
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة البعثة
المطبعة: مؤسسة البعثة
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٥٢
١١٤٠ / ١٣ ـ عن علي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله في اليتامى : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ).
قال : «يكون لهم التمر واللبن ، ويكون لك مثله ، على قدر ما يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح».
١١٤١ / ١٤ ـ عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : قلت له : يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه ، وربما أصبت مما يكون له من الطعام ، وما يكون مني إليه أكثر؟
فقال : «لا بأس بذلك ، إن الله يعلم المفسد من المصلح».
قوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [٢٢١]
١١٤٢ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليهالسلام : «يا أبا محمد ، ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟» قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك؟! قال : «لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي».
قلت : لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة ، ولا على غير مسلمة. قال : «ولم؟». قلت : لقول الله عز وجل : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ).
قال : «فما تقول في هذه الآية : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (١). قلت : فقوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) نسخت هذه الآية. فتبسم ثم سكت.
قوله تعالى :
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ *
__________________
١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٨ / ٣٢٤.
١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٨ / ٣٢٥.
سورة البقرة آية ـ ٢٢١ ـ
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٧ / ٦.
(١) المائدة ٥ : ٥.
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [٢٢٢ ـ ٢٢٣]
١١٤٣ / ١ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما للرجل من الحائض؟ قال : «ما بين أليتيها ، ولا يوقب».
١١٤٤ / ٢ ـ ابن بابويه ، في (الفقيه) : بإسناده ، قال : سأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض ، ما يحل لزوجها منها؟ قال : «تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار».
١١٤٥ / ٣ ـ محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها.
قال : «إذا أصاب زوجها شبق ، فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ـ إن شاء ـ قبل أن تغتسل».
١١٤٦ / ٤ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أسباط ، عن محمد ابن حمران ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها. قال : «لا بأس ، إذا رضيت».
قلت : فأين قول الله : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)؟ قال : «هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله تعالى يقول : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)».
١١٤٧ / ٥ ـ عنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (١) ، عن معمر بن خلاد ، قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : «أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟». قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا.
فقال : «إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من (٢) خلفها خرج الولد أحول ، فأنزل الله عز وجل : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) من خلف أو قدام ، خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن».
١١٤٨ / ٦ ـ علي بن إبراهيم ، قال : قال الصادق عليهالسلام : «(أَنَّى شِئْتُمْ) أي متى شئتم في الفرج».
__________________
سورة البقرة آية ـ ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ـ
١ ـ التهذيب ١ : ٥٥ / ٤٤٣.
٢ ـ من لا يحضره الفقيه ١ : ٥٤ / ٢٠٤.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ / ١.
٤ ـ التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٦٥٧.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤١٥ / ١٦٦٠.
(١) في المصدر : أحمد بن عيسى. وهو تصحيف أشار له في معجم رجال الحديث ١٨ : ٢٦٣.
(٢) في المصدر : في.
٦ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٣.
١١٤٩ / ٧ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن النعمان الأحول ، عن سلام بن المستنير ، قال : كنت عند أبي جعفر عليهالسلام فدخل عليه حمران بن أعين ، وسأله عن أشياء ، فلما هم حمران بالقيام ، قال لأبي جعفر عليهالسلام : أخبرك ـ أطال الله بقاءك لنا ، وأمتعنا بك ـ أنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا ، وتسلو أنفسنا عن الدنيا ، ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال ، ثم نخرج من عندك ، فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا. قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : «إنما هي القلوب ؛ مرة تصعب ، ومرة تسهل».
ثم قال أبو جعفر عليهالسلام : «أما إن أصحاب محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم قالوا : يا رسول الله ، نخاف علينا من النفاق ـ قال ـ : فقال : ولم تخافون ذلك؟
قالوا : إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا ، وجلنا (١) ونسينا الدنيا ، وزهدنا حتى كأنا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك ، فإذا خرجنا من عندك ، ودخلنا هذه البيوت ، وشممنا الأولاد ، ورأينا العيال والأهل ، يكاد أن نحول عن الحالة (٢) التي كنا عليها عندك ، وحتى كأنا لم نكن على شيء ، أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟
فقال لهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كلا ، إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا ، والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ، ومشيتم على الماء ، ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله تعالى ، لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ثم يستغفروا الله فيغفر لهم ، إن المؤمن مفتن (٣) تواب ، أما سمعت قول الله عز وجل : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) وقال تعالى : (وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) (٤)؟».
١١٥٠ / ٨ ـ عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، رفعه ، قال : «إن الله عز وجل أعطى التوابين (١) ثلاث خصال ، لو أعطى خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بها ، قوله عز وجل : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فمن أحبه الله تعالى لم يعذبه» الحديث. وذكر فيه الثلاث ، وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ تمامه في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) من سورة الفرقان (٢).
__________________
٧ ـ الكافي ٢ : ٣٠٩ / ١.
(١) وجل : خاف. «مجمع البحرين ـ وجل ـ ٥ : ٤٩٠».
(٢) في المصدر : الحال.
(٣) المفتن : الممتحن ، يمتحنه الله بالذنب ثمّ يتوب ، ثمّ يعود يتوب. «النهاية ٣ : ٤١٠».
(٤) هود ١١ : ٩٠.
٨ ـ الكافي ٢ : ٣١٥ / ٥.
(١) في المصدر : التائبين.
(٢) يأتي في الحديث (١) من تفسير الآية (٦٨) من سورة الفرقان.
١١٥١ / ٩ ـ العياشي : عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «كان الناس يستنجون بالحجارة والكرسف (١) ، ثم أحدث الوضوء ، وهو خلق حسن ، فأمر به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وصنعه ، وأنزل (٢) الله في كتاب : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)».
١١٥٢ / ١٠ ـ عن سلام ، قال : كنت عند أبي جعفر عليهالسلام فدخل عليه حمران بن أعين ، وسأله عن أشياء ، فلما هم حمران بالقيام ، قال لأبي جعفر عليهالسلام : أخبرك ـ أطال الله بقاءك ، وأمتعنا بك ـ أنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا ، وتسلو أنفسنا عن الدنيا ، ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال ، ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا. قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : «إنما هي القلوب ؛ مرة يصعب عليها الأمر ، ومرة يسهل».
ثم قال أبو جعفر عليهالسلام : «أما إن أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قالوا : يا رسول الله ، نخاف علينا النفاق ـ قال ـ : فقال لهم : ولم تخافون ذلك؟ قالوا : إنا إذا كنا عندك فذكرتنا ، روعنا (١) ووجلنا ، ونسينا الدنيا ، وزهدنا فيها حتى كأنا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك ، فإذا خرجنا من عندك ، ودخلنا هذه البيوت ، وشممنا الأولاد ، ورأينا العيال والأهل والمال ، يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك ، حتى كأنا لم نكن على شيء ، أفتخاف علينا أن يكون هذا النفاق؟
فقال لهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كلا ، هذا من خطوات الشيطان ليرغبكم في الدنيا ، والله لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون عليها وأنتم عندي ، في الحال التي وصفتم أنفسكم بها ، لصافحتكم الملائكة ، ومشيتم على الماء ، ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله ، لخلق الله خلقا لكي يذنبوا ثم يستغفروا فيغفر لهم ، إن المؤمن مفتن تواب ، أما تسمع لقوله : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ) ، (وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) (٢)؟».
١١٥٣ / ١١ ـ عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «كانوا يستنجون بثلاثة أحجار ، لأنهم كانوا يأكلون البسر ، وكانوا يبعرون بعرا ، فأكل رجل من الأنصار الدباء (١) ، فلان بطنه واستنجى بالماء ، فبعث إليه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ قال ـ : فجاء الرجل وهو خائف أن يكون قد نزل فيه أمر يسوء في استنجائه بالماء ـ قال ـ : فقال
__________________
٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٩ / ٣٢٦.
(١) الكرسف : القطن. «لسان العرب ـ كرسف ـ ٩ : ٢٩٧».
(٢) في المصدر : وأنزله.
١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٩ / ٣٢٧.
(١) الروع : الفزع. «مجمع البحرين ـ روع ـ ٤ : ٣٤٠».
(٢) هود ١١ : ٩٠.
١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٩ / ٣٢٨.
(١) الدبّاه : القرع. «الصحاح ـ دبا ـ ٦ : ٢٣٣٤».
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هل عملت في يومك هذا شيئا؟
فقال : نعم ـ يا رسول الله ـ إني والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني ، فلم تغنني الحجارة ، فاستنجيت بالماء.
فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هنيئا لك ، فإن الله عز وجل قد أنزل فيك آية : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فكنت أول من صنع ذا ، وأول التوابين ، وأول المتطهرين».
١١٥٤ / ١٢ ـ عن عيسى بن عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «المرأة تحيض تحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) ، فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج».
١١٥٥ / ١٣ ـ عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن إتيان النساء في أعجازهن. قال : «لا بأس» ثم تلا هذه الآية : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).
١١٥٦ / ١٤ ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ). قال : «حيث شاء».
١١٥٧ / ١٥ ـ عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، قال : سالت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ). فقال : «من قدامها ومن خلفها ، في القبل».
١١٥٨ / ١٦ ـ عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، أنه قال : «أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟». قلت : بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا.
قال : «إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) يعني من خلف أو قدام ، خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن».
وعن الحسن بن علي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله.
١١٥٩ / ١٧ ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ). قال : «من قبل».
__________________
١٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٢٢٠ / ٣٢٩.
١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٠ / ٣٣٠.
١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣١.
١٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣٢.
١٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣٣.
١٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣٤.
١١٦٠ / ١٨ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها ، فكره ذلك ، وقال : «وإياكم ومحاشي (١) النساء». وقال : «إنما معنى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) أي ساعة شئتم».
١١٦١ / ١٩ ـ عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام في مثله ، فورد الجواب : «سألت عمن أتى جاريته في دبرها ، والمرأة لعبة الرجل فلا تؤذى ، وهي حرث كما قال الله تعالى».
١١٦٢ / ٢٠ ـ محمد بن يعقوب : عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ).
قال : «كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثم أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم ، فأمر به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وصنعه ، فأنزل الله في كتابه : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)».
قوله تعالى :
(وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [٢٢٤])
١١٦٣ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ). قال : «إذا دعيت لتصلح بين اثنين ، فلا تقل : علي يمين أن لا أفعل».
١١٦٤ / ٢ ـ عنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فإنه عز وجل يقول : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ)».
__________________
١٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣٥.
(١) المحاشي : جمع محشاة ، وهي أسفل مواضع الطعام من الأمعاء ، فكنّى بها عن الأدبار. «النهاية ١ : ٣٩٢».
١٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣٦.
٢٠ ـ الكافي ١ : ١٨ / ١٣.
سورة البقرة آية ـ ٢٢٤ ـ
١ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٤ / ١.
١١٦٥ / ٣ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي سلام المتعبد ، أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول لسدير : «يا سدير ، من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا أثم ، إن الله عز وجل يقول : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ)».
وروى هذا الحديث الشيخ المفيد في (الاختصاص) عن الصادق عليهالسلام (١).
١١٦٦ / ٤ ـ العياشي : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله تبارك وتعالى ولا إله غيره : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ). قال : «هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله».
١١٦٧ / ٥ ـ عن زرارة ، وحمران ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ). قالا : «هو الرجل يصلح بين الرجلين ، فيحمل ما بينهما من الإثم».
١١٦٨ / ٦ ـ عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عز وجل : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ). قال : «يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه ، وما أشبه ذلك ، أولا يكلم امه».
١١٦٩ / ٧ ـ عن أيوب ، قال : سمعته يقول : «لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فإن الله يقول : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) ـ قال ـ : إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل ، فلا يقولن : إن علي يمينا أن لا أفعل ؛ وهو قول الله : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ)».
قوله تعالى :
(لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ [٢٢٥])
١١٧٠ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٣٤ / ٤.
(١) الاختصاص : ٢٥.
٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣٧.
٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٢ / ٣٣٨.
٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٢ / ٣٣٩.
٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٢ / ٣٤٠.
سورة البقرة آية ـ ٢٢٥ ـ
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٣ / ١.
عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول في قول الله عز وجل : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ). قال : «اللغو : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، ولا يعقد على شيء».
١١٧١ / ٢ ـ العياشي : عن أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ). قال : «هو لا والله ، وبلى والله ، وكلا والله ، ولا يعقد عليها ، أولا يعقد على شيء».
١١٧٢ / ٣ ـ أبو علي الطبرسي ، قال : اختلفوا في يمين اللغو ، فقيل : ما يجري على عادة الناس ، من قول : لا والله ، وبلى والله ، من غير عقد على يمين يقتطع بها مال ، ولا يظلم بها أحد.
قال : وهو المروي عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهماالسلام.
قوله تعالى :
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ [٢٢٦]
١١٧٣ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟
فقال : «أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطا ، فلم يحابهن فيما شرط لهن ، ولم يجر فيما شرط عليهن ؛ فأما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر ؛ إن الله عز وجل يقول : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء ، لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة عن الرجل ، وأما ما شرط عليهن ، فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فأخذ منها له عند موته ما أخذلها منه في حياته عند إيلائه ؛ قال الله تبارك وتعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (١) ولم يذكر العشرة أيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر ، وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثم أوجبه لها وعليها» (٢).
__________________
٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٢ / ٣٤١.
٣ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٦٨.
سورة البقرة آية ـ ٢٢٦ ـ
١ ـ الكافي ٦ : ١١٣ / ١.
(١) البقرة ٢ : ٢٣٤.
(٢) في المصدر : أوجبه عليها ولها.
١١٧٤ / ٢ ـ عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها. قال : «ليأت أهله».
وقال : «أيما رجل آلى من امرأته ـ والإيلاء : أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله ، لأغيظنك.
ثم يغاضبها (١) ـ فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء ـ والإيفاء : أن يصالح أهله ـ فإن الله غفور رحيم ، فإن لم يفئ جبر على أن يطلق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق».
١١٧٥ / ٣ ـ وعنه : عن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها ، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها ، قيل له : إما أن تفيء فتمسها ، وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق أن يخلي عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلقها ، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم».
١١٧٦ / ٤ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها.
فقال : «إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم».
وقال : «الإيلاء ان يقول الرجل لا مرأته : والله ، لأغيظنك ولأسوءنك ، ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره (١) على أن يفيء أو يطلق ، فإن فاء فإن الله غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم ، وهو قول الله عز وجل في كتابه».
١١٧٧ / ٥ ـ وعنه : عن أبي علي الأشعري ، ومحمد بن عبد الجبار ، وأبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب ابن نوح ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الإيلاء ، ما هو؟
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٠ / ٢.
(١) في «ط» : يغاظها.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣١ / ٧.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ / ٧.
(١) في «ط» : يخيّره.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ / ٩.
فقال : «هو أن يقول الرجل لامرأته : والله ، لا أجامعك كذا وكذا. ويقول : والله ، لأغيظنك. فيتربص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن فاء ـ وهو أن يصالح الرجل أهله ـ فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ جبر على أن يطلق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ، ولو كان بعد الأربعة أشهر ، ما لم ترفعه إلى الإمام».
١١٧٨ / ٦ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال فيه : «فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء ؛ مثل قول الله عز وجل : (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي رجعوا ، ثم قال : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (١)».
١١٧٩ / ٧ ـ علي بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الإيلاء : هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رافعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما أن تطلق ، وإلا حبستك أبدا».
١١٨٠ / ٨ ـ قال : «وروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه بنى حظيرة من قصب ، وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، فقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما (١) أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة».
١١٨١ / ٩ ـ الشيخ : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته.
فقال : «الإيلاء : أن يقول الرجل : والله ، لا أجامعك كذا وكذا. فإنه يتربص أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والإيفاء أن يصالح أهله ـ فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ بعد الأربعة أشهر حبس حتى يصالح أهله أو يطلق ، جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف ، وإن كان بعد الأربعة أشهر ، فإن أبى فرق بينهما الإمام».
١١٨٢ / ١٠ ـ العياشي : عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في الإيلاء : «إذا آلى الرجل من امرأته ، لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر ، فإذ مضى (١) الأربعة أشهر فهو في حل ما سكتت عنه ، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة أشهر وقف ؛ فإما أن يفيء فيمسها ، وإما أن
__________________
٦ ـ الكافي ٥ : ١٦ / ١.
(١) البقرة ٢ : ٢٢٧.
٧ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٣.
٨ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٣.
(١) في المصدر : أو.
٩ ـ التهذيب ٨ : ٨ / ٢٤.
١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٢.
(١) في «ط» : أمضى.
يعزم على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها ، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة أقراء».
١١٨٣ / ١١ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «أيما رجل آلى من امرأته ـ والإيلاء : أن يقول الرجل : والله ، لا أجامعك كذا وكذا. ويقول : والله ، لأغيظنك. ثم يغايظها ، ولأسوءنك. ثم يهجرها فلا يجامعها ـ فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والإيفاء : أن يصالح ـ (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وإن لم يفئ جبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة».
١١٨٤ / ١٢ ـ عن أبي بصير ، في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر. قال : «يوقف ، فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس».
١١٨٥ / ١٣ ـ عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر. قال : «يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر يمينه وأمسكها».
١١٨٦ / ١٤ ـ عن العباس بن هلال ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : ذكر لنا : «أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان ، فإذا مضت الأربعة أشهر ؛ فإن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، والإمساك : المسيس».
١١٨٧ / ١٥ ـ سئل أبو عبد الله عليهالسلام : إذا بانت المرأة من الرجل ، هل يخطبها مع الخطاب؟ قال : «يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتى يكفر عن يمينه».
١١٨٨ / ١٦ ـ عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في المؤلي إذا أبى أن يطلق. قال : «كان علي عليهالسلام يجعل له حظيرة من قصب ، ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق».
١١٨٩ / ١٧ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل إذا آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ولم يفئ ، فهي مطلقة ، ثم يوقف ؛ فإن فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه».
قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
__________________
١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٣.
١٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٤.
١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٥.
١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٦.
١٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٧.
١٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٤ / ٣٤٨.
١٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٤ / ٣٤٩.
ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [٢٢٨]
١١٩٠ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سمعت ربيعة الرأي (١) يقول : من رأيي الإقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن : إنما هو الطهر ما بين الحيضتين (٢). فقال : «كذب لم يقله برأيه ، وإنما بلغه عن علي (صلوات الله عليه)».
قلت : أصلحك الله ، أكان علي عليهالسلام يقول ذلك؟ فقال : «نعم ، إنما القرء الطهر ، يقري فيه الدم فيجمعه ، وإذا جاء المحيض دفعه» (٣).
١١٩١ / ٢ ـ عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «القرء ما بين الحيضتين».
١١٩٢ / ٣ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «القرء ما بين الحيضتين».
١١٩٣ / ٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «الأقراء : الأطهار».
١١٩٤ / ٥ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : أصلحك الله ، رجل طلق (١) امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال : «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، وحلت للأزواج».
قلت له : أصلحك الله ، إن أهل العراق يروون عن علي (صلوات الله عليه) ، [أنه] قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : «كذبوا».
__________________
سورة البقرة آية ـ ٢٢٨ ـ
١ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ١.
(١) ربيعة الرأي : وهو ربيعة بن فرّوخ التيميّ بالولاء ، المدني ، أبو عثمان ، كان يأخذ بالرأي والقياس فلقّب ربيعة الرأي ، وكان صاحب فتوى في المدينة ، وبه تفقّه مالك بن أنس ، وتوفّي بالهاشميّة من أرض الأنبار في ١٣٦ ه. تاريخ بغداد ٨ : ٤٢٠ / ٤٥٣١ ، صفوة الصفوة ٢ : ١٤٨ / ١٨٣ ، وفيات الأعيان ٢ : ٢٨٨ / ٢٣٢ ، تذكرة الحفاظ ١ : ١٥٧ / ١٥٣ ، تهذيب التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٤٩١.
(٢) بعد كلمة (الحيضتين) سقط ، هو : [فدخلت على أبي جعفر عليهالسلام فحدّثته بما قال ربيعة] بدليل الحديث (١٠) من تفسير هذه الآية.
(٣) في المصدر : دفقه.
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ٣.
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ٤.
٥ ـ الكافي ٦ : ٨٦ / ١.
(١) في «ط» : يطلق.
١١٩٥ / ٦ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض».
قال الشيخ : فالوجه في هذين الخبرين (١) التقية ؛ لأنهما يتضمنان تفسير الأقراء بأنها الحيض ، وقد بينا نحن أن الأقراء هي الأطهار.
على أن قوله : «ثلاث حيض» يحتمل أن يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ؛ لأنه يكون قد مضى لها حيضتان ، وترى الدم من (٢) الثالثة ، فتصير ثلاثة قروء ، وليس في الخبر أنها تستوفي الحيضة الثالثة ، انتهى كلامه.
١١٩٦ / ٧ ـ عنه : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «العدة والحيض للنساء».
١١٩٧ / ٨ ـ وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل ابن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض. فقال : «كلفوا نسوة من بطانتها ، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فإن شهدن صدقت ، وإلا فهي كاذبة».
قال الشيخ في (التهذيب) : الوجه في الجمع أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة والحيض ، وإذا كانت متهمة كلفت نسوة غيرها.
١١٩٨ / ٩ ـ العياشي : عن محمد بن مسلم ، وعن زرارة ، قالا : قال أبو جعفر عليهالسلام : «القرء : ما بين الحيضتين».
١١٩٩ / ١٠ ـ عن زرارة ، قال : سمعت ربيعة الرأي وهو يقول : إن من رأيي أن الإقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين ، وليس بالحيض. قال : فدخلت على أبي جعفر عليهالسلام فحدثته بما قال ربيعة ، فقال : «كذب ، ولم يقل برأيه ، وإنما بلغه عن علي عليهالسلام».
فقلت : أصلحك الله ، أكان علي عليهالسلام يقول ذلك؟ قال : «نعم ، كان يقول : إنما القرء الطهر ، تقرأ فيه الدم فتجمعه ، فإذا جاءت دفعته» (١).
__________________
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٢٦ / ٤٣٤.
(١) أي هذا الخبر والذي بعده في التهذيب ٨ : ١٢٦ / ٤٣٥ ، بنفس اللفظ ، وبالإسناد عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير : الحديث.
(٢) في المصدر زيادة : الحيضة.
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٣.
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٢.
٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٤ / ٣٥٠.
١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٤ / ٣٥١ ، ٣٥٢.
(١) في المصدر : فإذا حاضت قذفته.
قلت : أصلحك الله ، رجل طلق امرأته ، طاهرا من غير جماع ، بشهادة عدلين؟ قال : «إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فقد انتقضت عدتها ، وحلت للأزواج».
قال : قلت : إن أهل العراق يروون عن علي عليهالسلام أنه كان يقول : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : «كذبوا ، وكان يقول علي عليهالسلام : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها».
وفي رواية ربيعة الرأي : «ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي الشهر مرة ، كانت عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما ، فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضتين (٢) شهر ، وذلك القرء».
١٢٠٠ / ١١ ـ عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : عدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض.
١٢٠١ / ١٢ ـ وعنه ، قال : أحمد بن محمد : القرء : وهو الطهر ، إنما تقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها.
١٢٠٢ / ١٣ ـ عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام في رجل طلق امرأته ، متى تبين منه؟
قال : «حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة».
١٢٠٣ / ١٤ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) : «يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحل لها أن تكتم حملها ، وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع».
١٢٠٤ / ١٥ ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة».
١٢٠٥ / ١٦ ـ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في المرأة إذا طلقها زوجها ، متى تكون أملك بنفسها؟ قال : «إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت».
١٢٠٦ / ١٧ ـ قال زرارة : قال أبو جعفر عليهالسلام : «الأقراء : هي الأطهار» وقال : «القرء : ما بين حيضتين».
__________________
(٢) في المصدر : حيضة.
١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٣.
١٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٤.
١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٥.
١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٦.
١٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٧.
١٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٨.
١٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٩.
قوله تعالى :
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ [٢٢٨]
١٢٠٧ / ١ ـ ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «جاءت امرأة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة؟
فقال لها : تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدق من بيتها شيئا إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها ، وإن كانت على ظهر قتب (١) ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها.
فقالت : يا رسول الله ، من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال : والداه (٢).
قالت : فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال : زوجها.
قالت : فما لي من الحق عليه مثل ما له علي؟ قال : لا ، ولا من كل مائة واحدة.
فقالت : والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا».
١٢٠٨ / ٢ ـ وفي (تفسير علي بن إبراهيم) قال : حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال.
قوله تعالى :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ [٢٢٩]
١٢٠٩ / ٣ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن جعفر ، وأبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «طلاق
__________________
سورة البقرة آية ـ ٢٢٨ ـ
١ ـ من لا يحضر الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣١٤.
(١) القتب : رحل صغير على قدر السّنام. «الصحاح ـ قتب ـ ١ : ١٩٨».
(٢) في «ط» : والده.
٢ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٤.
سورة البقرة آية ـ ٢٢٩ ـ
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥ / ٨٢.
السنة يطلقها تطليقة ـ يعني على طهر ، من غير جماع ، بشهادة شاهدين ـ ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا. وإن أراد أن يراجعها ، أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية».
١٢١٠ / ٢ ـ قال : وقال أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «هو قول الله عز وجل : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) التطليقة الثالثة تسريح بإحسان».
١٢١١ / ٣ ـ ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
فقال : «إن الله عز وجل إنما أذن في الطلاق مرتين ، فقال عز وجل : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) يعني في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق ، ولا تضار (١) النساء ، فالمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت به من زوجها ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
١٢١٢ / ٤ ـ العياشي : عن عبد الرحمن ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في الرجل إذا تزوج المرأة.
قال : «أقرت بالميثاق الذي أخذ الله : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)».
١٢١٣ / ٥ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره : التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؛ إن الله جل وعز يقول : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) والتسريح : هو التطليقة الثالثة».
١٢١٤ / ٦ ـ قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١) : «هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد».
١٢١٥ / ٧ ـ عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إن الله يقول : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) والتسريح بالإحسان : التطليقة الثالثة».
١٢١٦ / ٨ ـ عن سماعة بن مهران ، قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
__________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥ ذيل الحديث ٨٢.
٣ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٢٤ / ١٥٧٠.
(١) في المصدر : ولا يضارّوا.
٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٦٠.
٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٦ / ٣٦١.
٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٦ / ٣٦٢.
(١) البقرة ٢ : ٢٣٠.
٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٦ / ٣٦٣.
٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٦ / ٣٦٤.
قال : «هي التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، وتذوق عسيلته (١) ، ويذوق عسيلتها ؛ وهو قول الله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) التسريح بالإحسان : التطليقة الثالثة».
١٢١٧ / ٩ ـ عن أبي القاسم الفارسي ، قال : قلت للرضا عليهالسلام : جعلت فداك ، إن الله يقول في كتابه : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) ما يعني بذلك؟
قال : «أما الإمساك بالمعروف فكف الأذى وإحباء (١) النفقة ، وأما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب».
قوله تعالى :
وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ
يُقِيما حُدُودَ اللهِ ـ إلى قوله تعالى ـ افْتَدَتْ بِهِ [٢٢٩]
١٢١٨ / ١ ـ علي بن إبراهيم : هذه الآية نزلت في الخلع.
١٢١٩ / ٢ ـ وعنه ، قال : حدثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها : لا أبر لك قسما (١) ، ولأخرجن بغير إذنك ، ولأوطئن فراشك غيرك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا أطيع لك أمرا أو تطلقني. فإذا قالت ذلك ، فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها ، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها ، فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود ، فقد بانت منه بواحدة ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة : إذا ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك».
وقال : «لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر ، من غير جماع ، بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ، تحل للأول أن يتزوج بها».
وقال : «لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة ، إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها».
__________________
(١) العسيلة : تصغير العسلة ، وهي القطعة من العسل ، فشبّه لذّة الجماع بذوق العسل. «مجمع البحرين ـ عسل ـ ٥ : ٤٢٣».
٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٧ / ٣٦٥.
(١) الإحباء : إعطاء الشيء بغير عوض. «مجمع البحرين ـ حبا ١ : ٩٤».
سورة البقرة آية ـ ٢٢٩ ـ
١ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٥.
٢ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٥.
(١) لا أبرّ لك قسما : لا أصدّقك.
١٢٢٠ / ٣ ـ ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا. مفسرة أو غير مفسرة ، حل له أن يأخذ (١) منها ، وليس له عليها رجعة».
١٢٢١ / ٤ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيز أو لم يحز (١) ، أليس الله تعالى يقول : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) ، وقال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (٢)؟ وهذا يدخل في الصداق والهبة».
١٢٢٢ / ٥ ـ العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة ، حيزت أولم تحز (١) ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لا مرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها. حيزت أولم تحز ، أليس الله يقول : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) ، وقال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (٢)».
١٢٢٣ / ٦ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المختلعة ، كيف يكون خلعها؟
فقال : «لا يحل خلعها حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولأوطئن فراشك ، ولأدخلن عليك بغير إذنك ؛ فإذا هي قالت ذلك حل خلعها ، وأحل (١) له ما أخذ منها من مهرها ، وما زاد ، وهو قول الله : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة ، وهي أملك بنفسها ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فإن نكحته فهي عنده على ثنتين».
قوله تعالى :
تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ
__________________
٣ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٣.
(١) في المصدر : حلّ له ما أخذ.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢٤.
(١) في «ط» : جيز أو لم يجز.
(٢) النساء ٤ : ٤.
٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٧ / ٣٦٦.
(١) في «ط» : «جيزت أو لم تجز» في الموضعين.
(٢) النساء ٤ : ٤.
٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٧ / ٣٦٧.
(١) في المصدر : وحلّ.
الظَّالِمُونَ [٢٢٩]
١٢٢٤ / ١ ـ العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قول الله تبارك وتعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
فقال : «إن الله غضب على الزاني فجعل له مائة جلدة ، فمن غضب عليه فزاد ، فأنا إلى الله منه بريء ؛ فذلك قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها)».
قوله تعالى :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ـ إلى قوله ـ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ
[٢٣٠]
١٢٢٥ / ٢ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وتزوجها (١) رجل متعة ، أيحل له أن ينكحها؟ قال : «لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه».
١٢٢٦ / ٣ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال : «نعم ، لقول الله عز وجل في كتابه : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١)».
١٢٢٧ / ٤ ـ وعنه : عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ وأبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل (١) ، عن الفضل بن شاذان ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، كلهم عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي
__________________
سورة البقرة آية ـ ٢٢٩ ـ
١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٧ / ٣٦٨.
سورة البقرة آية ـ ٢٣٠ ـ
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ / ٢.
(١) في المصدر : ويزوجها.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ / ٣.
(١) في المصدر زيادة : وقال : «هو أحد الأزواج».
٣ ـ الكافي ٦ : ٧٦ / ٣.
(١) في «ط» : عن محمّد بن إسماعيل.
بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : «هي التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، وهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها».
١٢٢٨ / ٤ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ، ثم تزوجها رجل آخر متعة ، هل تحل لزوجها الأول؟ قال : «لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه».
١٢٢٩ / ٥ ـ عنه : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها وجل متعة ، أتحل للأول؟ قال : «لا ، لأن الله تعالى يقول : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) والمتعة ليس فيها طلاق».
١٢٣٠ / ٦ ـ وعنه : بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن محمد بن مضارب ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الخصي يحلل؟ قال : «لا يحلل».
١٢٣١ / ٧ ـ أبو علي الطبرسي ، قال : بين سبحانه حكم التطليقة الثالثة ، فقال : (فَإِنْ طَلَّقَها) يعني التطليقة الثالثة ، على ما روي عن أبي جعفر عليهالسلام.
١٢٣٢ / ٨ ـ العياشي : عن عبد الله بن فضالة ، عن العبد الصالح عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ، ثم لم يراجعها ، ثم طلقها عند قرئها الثالثة ، فبانت منه ، أله أن يراجعها؟ قال : «نعم».
قلت : قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال : «نعم».
قلت : فرجل طلق امرأته تطليقة ، ثم راجعها ، ثم طلقها ، ثم راجعها ، ثم طلقها؟ قال : «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
١٢٣٣ / ٩ ـ عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن طلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟
قال لي : «أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، فأردت أن أطلقها ، فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت ، طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها ، راجعتها ودخلت بها ومسستها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها ،
__________________
٤ ـ التهذيب ٨ : ٣٣ / ١٠٢.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٣.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٤.
٧ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٨٠.
٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٧ / ٣٦٩.
٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٨ / ٣٧٠.