محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٤٩
زوجها ، قال : ليس لها.
[ ٢٤٥٠٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلىاللهعليهوآله الموجزة التي لم يسبق إليها : العائد في هبته كالعائد في قيئه ، هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكمين في الصدقات (١).
٨ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين
[ ٢٤٥٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلاّ فليس له.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (١).
__________________
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ و ٢٧٣ / ٨٢٨.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٢.
(١) الكافي ٧ : ٣٢ / ١١.
وتقدم في الباب ١٩ من أبواب الخيار.
ويأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
|
٩ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط |
|
[ ٢٤٥٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٢٤٥٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا ؟ قال : نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها.
[ ٢٤٥٠٦ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله ابن سليمان (١) جميعاً ، عن أبي عبد الله قال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن فضالة بن أيّوب ، عن
__________________
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٢ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٣.
(١) الكافي ٧ : ٣٣ / ١٩.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٣.
٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(١) في الاستبصار : وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ).
أبان ، عن عبد الله بن سليمان (٢) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام نحوه (٣).
|
١٠ ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلاّ ما استثني على كراهية |
|
[ ٢٤٥٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : إنّ الصدقة محدثة إنّما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئاً لله عزّ وجّل أن يرجع فيه.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (١).
[ ٢٤٥٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يأخذ من اُمّ ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت اُمّ ولده.
[ ٢٤٥٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم
__________________
(٢) في التهذيب : عبد الله بن سنان.
(٣) التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٠.
وتقدم ما يدل على حكم الشرط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١١.
(١) الكافي ٧ : ٣٠ / ٤.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٦ / ٧٢٩.
٣ ـ الاستبصار ٤ : ١٠٩ / ٤١٧.
ابن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
[ ٢٤٥١٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها.
وقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
|
١١ ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطيّة خصوصاً مع المزيّة ، وكراهة ذلك مع عدمها |
|
[ ٢٤٥١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ونساءه.
__________________
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٣ ، وفي الاستبصار ٤ : ١٠٩ / ٤١٦ وذكر ذيله ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٤ ، ٥ ، ٦ ، من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب الوصايا.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمّد الحجال مثله (١).
[ ٢٤٥١٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير اُمّ يفضل بعضهم على بعض ؟ قال : لا بأس.
[ ٢٤٥١٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن معاوية وأبي كهمس أنّهما سمعا أبا عبد الله عليهالسلام يقول : صنع ذلك عليّ عليهالسلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعله أبي بي ، وفعلته أنا.
[ ٢٤٥١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال : لا بأس بذلك.
[ ٢٤٥١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال : إذا أعطاه في صحة جاز.
[ ٢٤٥١٦ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت فلاناً على أهلي وولدي ، فلا بأس.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٥.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٥.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ذيل حديث ٧٩٥.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٦.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠١ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.
٦ ـ قرب الإِسناد : ١١٩.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (١).
[ ٢٤٥١٧ ] ٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن مسعدة بن صدقة قال : قال جعفر بن محمّد عليهالسلام : قال والدي عليهالسلام : والله إنّي لأُصانع بعض ولدي وأجلسه على فخذي ( وأفكر له في الملح ) (١) ، وأكثر له الشكر ، وإنّ الحق لغيره من ولدى ، ولكن مخافة (٢) عليه منه ومن غيره لئلا يصنعوا به ما فعلوا بيوسف إخوته ، وما أنزل الله سورة يوسف إلاّ أمثالاً لكي لا يحسد بعضنا بعضاً ، كما حسد يوسف إخوته ، وبغوا عليه فجعلها حجّة ورحمة على من تولاّنا ودان بحبّنا ( حجة على ) (٣) أعدائنا ومن نصب لنا الحرب.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا (٤) ، والنكاح (٥).
١٢ ـ باب جواز هبة المُشاع
[ ٢٤٥١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن دار لم تقسّم فتصدق بعض أهل الدار
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٨ / ١٠٤.
٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٦٦ / ٢.
(١) في المصدر : وأكثر له المحبة.
(٢) في المصدر : محافظة.
(٣) في المصدر : وجحد.
(٤) يأتي في الباب ١٥ وفي الأحاديث ١ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.
(٥) يأتي في الباب ٩١ من أبواب أحكام الأولاد.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف والصدقات ، وقطعة
بنصيبه من الدار ؟ قال : يجوز ، قلت : أرأيت إن كانت هبة ؟ قال : يجوز ... الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
منه في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب السكنى.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٩ من أبواب الوقوف والصدقات.
كتاب السبق والرماية
١ ـ باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق
[ ٢٤٥١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضّة.
[ ٢٤٥٢٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أغار المشركون على سرح المدينة فنادى فيها مناد : ياسوء صباحاه ، فسمعها رسول الله صلىاللهعليهوآله في الجبل (١) فركب فرسه في طلب العدوّ ، وكان أوّل أصحابه لحقه أبو قتادة على فرس له ، وكان تحت رسول الله ( صلى الله عليه
__________________
كتاب السبق والرماية
الباب ١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.
(١) في المصدر : الخيل.
وآله ) سرج دفتاه ليف ليس فيه أشر ولا بطر فطلب العدوّ فلم يلقوا أحدا وتتابعت الخيل ، فقال أبو قتادة : يا رسول الله ، إنّ العدوّ قد انصرف ، فإن رأيت أن نستبق ؟ فقال : نعم فاستبقوا فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله سابقاً عليهم ، ثمّ أقبل عليهم فقال : أنا ابن العواتك من قريش ، إنّه لهو الجواد البحر ، يعني فرسه.
[ ٢٤٥٢١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى (١) إلى مسجد بني زريق ... الحديث.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٢).
[ ٢٤٥٢٢ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس شيء تحضره الملائكة إلاّ الرهان وملاعبة الرجل أهله.
[ ٢٤٥٢٣ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : الحفياء ، وهو موضع قرب المدينة أجرىٰ منه رسول الله صلىاللهعليهوآله الخيل في السباق ، ( معجم البلدان ٢ : ٢٧٦ ).
(٢) الكافي ٥ : ٤٨ / ذيل حديث ٥ ، والسند فيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح.
٥ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.
ابن ظريف ، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال (١) : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ في حديث ـ : كلّ لهو المؤمن باطل إلاّ في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته إمرأته ، فإنّهنّ حقّ.
[ ٢٤٥٢٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : إنَّ الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ، وقد سابق رسول الله صلىاللهعليهوآله أُسامة ابن زيد وأجرى الخيل.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
٢ ـ باب استحباب الرمي والمراماة واختياره على ركوب الخيل
[ ٢٤٥٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس شيء تحضره الملائكة إلاّ الرهان وملاعبة الرجل أهله.
[ ٢٤٥٢٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد
__________________
(١) السند الوارد في المصدر هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل رفعه قال.
٦ ـ الفقيه ٤ : ٤٢ / ١٣٦.
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٥٤ / ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ١١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو.
ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الرمي سهم من سهام الإِسلام.
[ ٢٤٥٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف (١) ، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في قول الله عزّ وجّل : ( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ ) (٢) قال : الرمي.
[ ٢٤٥٢٨ ] ٤ ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كان يحضر الرمي والرهان.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
٣ ـ باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه
[ ٢٤٥٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا سبق
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ١٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو.
(١) في المصدر : الحسن بن طريف.
(٢) الأنفال ٨ : ٦٠.
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٥.
(١) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.
إلاّ في خف أو حافر أو نصل ، يعني النضال.
[ ٢٤٥٣٠ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا سبق إلاّ في خفّ أو حافر أو نصل ، يعني النضال.
[ ٢٤٥٣١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة المراهن عليه ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول : إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام.
قال بعض فضلائنا : الحمام في عرف أهل مكّة والمدينة يطلق على الخيل ، فلعلّه المراد من الحديث بدلالة استدلاله عليهالسلام بحديث الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر السابق بغير الحمام.
[ ٢٤٥٣٢ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا سبق إلاّ في حافر أو نصل أو خف.
[ ٢٤٥٣٣ ] ٥ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن بعض أصحابنا ،
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨ / ٦.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب الشهادات.
٤ ـ قرب الإِسناد : ٤٢.
٥ ـ الزهد : ٦١ / ١٦١ ، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث ١٨ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد النفس.
عن علي بن شجرة ، عن عمه بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قدم أعرابي على النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه ؟ قال : فسابقه فسبقه الأعرابي فقال النبي صلىاللهعليهوآله : إنكم رفعتموها فأحبّ الله أن يضعها ... الحديث.
[ ٢٤٥٣٤ ] ٦ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عاصم ، عن هاشم بن ماهويه ، عن الوليد بن أبان الرازي قال : كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنما يريد بذلك التصحّح (١) ؟ قال : لا بأس إلاّ للهو.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٢).
|
٤ ـ باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلي والثالث وأنه بحسب الشرط |
|
[ ٢٤٥٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى (١) إلى مسجد بني زريق وسبقها من
__________________
٦ ـ المحاسن : ٦٢٧ / ٩٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.
(١) التصحح : الصحة وسلامة البدن.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : الحفي ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الحفياء.
ثلاث نخلات ، فأعطى السابق عذقاً ، وأعطى المصلّي عذقاً ، وأعطى الثالث عذقاً.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد مثله سواء (٢).
[ ٢٤٥٣٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهمالسلام : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة.
قال بعض علمائنا : السابق هو الذي يتقدّم بالعنق والكتد وهو رأس الكتف ، وقيل : باُذنه ، والمصلّي هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق ، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله (١).
[ ٢٤٥٣٧ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله سابق بين الخيل ، وأعطى السوابق من عنده.
[ ٢٤٥٣٨ ] ٤ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهمالسلام : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواقي من فضّة ، وأنّ
__________________
(٢) الكافي ٥ : ٤٨ / ٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.
(١) راجع قواعد العلامة : ٣٦٣.
٣ ـ قرب الاسناد : ٤٢.
٤ ـ قرب الإِسناد : ٦٣.
النبي صلىاللهعليهوآله أجرى الإِبل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها أُسامة ، فجعل الناس يقولون : سبق رسول الله ورسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : سبق أُسامة.
أقول : وتقدم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (١) ، وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
__________________
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب السكنى والحبيس ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الصلح ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان.
(٣) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٥ ، ٧ من الباب ٤ وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ٢١ من أبواب موانع الإِرث.
كتاب الوصايا
|
١ ـ باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره |
|
[ ٢٤٥٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : الوصية حق ، وقد أوصى رسول الله صلىاللهعليهوآله فينبغي ، للمسلم أن يوصي.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله ، إلاّ أنّه قال : فينبغي للمؤمن (١).
[ ٢٤٥٤٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
__________________
كتاب الوصايا
الباب ١
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.
(١) الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.
عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الوصية ؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، مثله (١).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، مثله (٢).
[ ٢٤٥٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : الوصية حق على كلّ مسلم.
[ ٢٤٥٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوصيّة ؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم.
[ ٢٤٥٤٣ ] ٥ ـ وفي ( المصباح ) قال : روي أنّه لا ينبغي أن يبيت إلاّ ووصيته تحت رأسه.
[ ٢٤٥٤٤ ] ٦ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الوصية حقّ على كل مسلم.
[ ٢٤٥٤٥ ] ٧ ـ قال : وقال عليهالسلام : ما ينبغي لامرىء مسلم أن
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٢.
(٢) التهذيب ٩ : ١٧٢ / ٧٠٢.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٧٢ / ٧٠١.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٧٢ / ٧٠٣.
٥ ـ مصباح المتهجد : ١٤.
٦ ـ المقنعة : ١٠١.
٧ ـ المقنعة : ١٠١.
يبيت ليلة إلاّ ووصيته تحت رأسه.
[ ٢٤٥٤٦ ] ٨ ـ قال : وقال عليهالسلام : من مات بغير وصية مات ميتةً جاهلية.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، والأحاديث الواردة في أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أوصى ، وأنّ الأئمة عليهمالسلام أوصوا ، كثيرة متواترة من طرق العامة والخاصة.
٢ ـ باب وجوب الوصية بما بقي في الذمّة من الزكاة
[ ٢٤٥٤٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة الربعي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال علي عليهمالسلام : الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن مسعدة بن صدقة ، مثله (١).
[ ٢٤٥٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
__________________
٨ ـ المقنعة : ١٠١.
(١) يأتي في البابين ٢ ، ٣ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على استحباب الوصية لمن أراد السفر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب السفر.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٤.
(١) التهذيب ٩ : ١٧٣ / ٧٠٦.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٧٣ / ٧٠٧.
[ ٢٤٥٤٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عنهم عليهمالسلام قال : من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
٣ ـ باب استحباب الوصيّة بالمأثور
[ ٢٤٥٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن إسحاق ، عن الحسين بن حازم الكلبي ابن أُخت هشام بن سالم ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من لم يحسن وصيّته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله ، قيل : يا رسول الله كيف يوصي الميّت ؟ قال : إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال : « اللّهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، اللّهم إنّي أعهد اليك في دار الدنيا أنّي أشهد أن لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك ، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك ، وأنّ الجنّة حقّ ، وأنّ النار حقّ ، وأنّ البعث حقّ ، والحساب حقّ ، والقدر والميزان حقّ ، وأنّ الدين كما وصفت ، وإنّ الإِسلام كما شرعت ، وأَنّ القول كما حدّثت ، وأنّ القرآن كما أنزلت ، وأنّك أنت الله الحق المبين ، جزى الله محمّداً خير الجزاء ، وحيا محمّداً وآل محمّد بالسلام ، اللّهم يا
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٥٨ / ٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في المستحقين للزكاة الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الزكاة ، وفي الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.
(٢) يأتي في البابين ٤ و ٤٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢ / ١.