محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-07-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٢٨
كلّ العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصّرون ، وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسيء بإساءته .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الصخر أحمد بن عبد الرحيم ، رفعه إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : نظر إلى الناس ، وذكر مثله (٤) .
[ ٩٩١١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ـ في حديث العلل ـ عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعاً يجتمعون فيه ، ويبرزون لله عزّ وجلّ فيمجّدونه على ما منّ عليهم ، فيكون يوم عيدٍ ، ويوم اجتماع ، ويوم فطرٍ ، ويوم زكاةٍ ، ويوم رغبة ، ويوم تضرّعٍ ، ولأنّه أوّل يوم من السنة يحلّ فيه الأكل والشرب ، لأنّ أوّل شهور السنة عند أهل الحقّ شهر رمضان ، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه ويقدّسونه .
ورواه في ( العلل ) (١) و ( عيون الأخبار ) (٢) بالإِسناد .
٣٨ ـ باب ما يستحبّ تذكّره عند الخروج الى صلاة العيد والرجوع
[ ٩٩١٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمّد بن
__________________
(٤) الكافي ٤ : ١٨١ / ٥ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٣٣٠ / ١٤٨٨ ، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) علل الشرائع : ٢٦٩ / ٩ الباب ١٨٢ .
(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٥ / ١ الباب ٣٤ .
الباب ٣٨ فيه حديث واحد
١ ـ أمالي الصدوق : ٨٩ / ٩ .
إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمّد الهمداني ، عن المنذر بن محمّد ، عن إسماعيل بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الفطر فقال : أيّها الناس ، إنّ يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون ، ويخسر فيه المسيئون ، وهو أشبه يوم بقيامتكم ، فاذكروا بخروجكم عن منازلكم إلى مصلّاكم خروجكم من الأجداث إلى ربّكم ، واذكروا بوقوفكم في مصلّاكم وقوفكم بين يدي ربّكم ، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنّة والنار ، الحديث .
٣٩ ـ باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الإِمام
[ ٩٩١٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ، وقال : تقنت في الركعة الثانية ، قال : قلت : يجوز بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحبّ إليّ .
__________________
الباب ٣٩ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٨٩ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد .
أبواب صلاة الكسوف والآيات
١ ـ باب وجوبها لكسوف الشمس وخسوف القمر
[ ٩٩١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : وقت صلاة الكسوف ـ إلى أن قال ـ وهي فريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ٩٩١٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة .
[ ٩٩١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله ، لا يدري ألرحمةٍ ظهرت أم لعذاب ؟ فأحبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن تفزع أُمّته إلى خالقها
__________________
أبواب صلاة الكسوف والآيات
الباب ١ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب صلاة الكسوف .
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٦ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة العيدين .
٣ ـ الفقيه ١ : ٣٤٢ / ١٥١٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الركوع .
وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرّها ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس ( عليه السلام ) حين تضرّعوا إلى الله عزّ وجلّ ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) (١) و ( عيون الأخبار ) (٢) بإسناد يأتي (٣) .
[ ٩٩١٧ ] ٤ ـ قال : وقال سيّد العابدين عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، وذكر علّة كسوف الشمس والقمر ، ثمّ قال : أمّا إنّه لا يفزع للآيتين ولا يرهب لهما إلّا من كان من شيعتنا ، فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى الله عزّ وجلّ وراجعوه .
[ ٩٩١٨ ] ٥ ـ محمّد بن محمّد بن المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن الصادقين ( عليهم السلام ) ، إنّ الله إذا أراد تخويف عباده وتجديد الزجر لخلقه كسف الشمس وخسف القمر ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى بالصلاة .
[ ٩٩١٩ ] ٦ ـ قال : وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : صلاة الكسوف فريضة .
[ ٩٩٢٠ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ـ في حديث صلاة الكسوف ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هي فريضة .
[ ٩٩٢١ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٦٩ / ٩ الباب ١٨٢ .
(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٥ / ١ الباب ٣٤ .
(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
٤ ـ الفقيه ١ : ٣٤١ / ١٥٠٩ .
٥ ـ المقنعة : ٣٤ .
٦ ـ المقنعة : ٣٥ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب صلاة الكسوف .
٨ ـ التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٦٩ ، والاستبصار ١ : ٤٤٣ / ١٧١١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيدين .
عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صلاة الكسوف فريضة .
[ ٩٩٢٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة الكسوف فريضة .
[ ٩٩٢٣ ] ١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن (١) عبد الله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : أنّه لمّا قبض إبراهيم بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جرت فيه ثلاث سنن : أمّا واحدة فإنّه لمّا مات انكسفت الشمس ، فقال الناس : انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فصعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : يا أيّها الناس ، إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره ، مطيعان له ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلّوا ، ثمّ نزل (٢) فصلّى بالناس صلاة الكسوف .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (٤) .
__________________
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٥ .
١٠ ـ الكافي ٣ : ٤٦٣ / ١ .
(١) في نسخة من التهذيب زيادة : أبي « هامش المخطوط » .
(٢) في المصدر زيادة : عن المنبر .
(٣) التهذيب ٣ : ١٥٤ / ٣٢٩ .
(٤) المحاسن : ٣١٣ / ٣١ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٥) .
٢ ـ باب وجوب الصلاة للزلزلة ، والريح المظلمة ، وجميع الأخاويف السماويّة
[ ٩٩٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : هذه الرياح والظلم التي تكون ، هل يصلّى لها ؟ فقال : كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، مثله (١) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مثله (٢) .
[ ٩٩٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف ؟ فقال الصادق ( عليه السلام ) : صلاتهما سواء .
[ ٩٩٢٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن سليمان الديلمي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزلزلة ، ما هي ؟ فقال : آية ، ثمّ ذكر سببها إلى أن قال : قلت : فإذا كان ذلك ، فما أصنع ؟ قال : صلّ صلاة الكسوف ، الحديث .
__________________
(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ ، وفي الأبواب ٧ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب .
الباب ٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٠ .
(١) الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٣ .
(٢) الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٢٩ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٣٤١ / ١٥١٢ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ الفقيه ١ : ٣٤٣ / ١٥١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
وفي ( العلل ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٩٩٢٧ ] ٤ ـ وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمّد بن زكريّا البصري ، عن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنّ الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة ، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكّروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وتقدّم ما يدلّ على تعليل وجوب صلاة الكسوف بأنّها من الآيات (٢) .
٣ ـ باب وجوب صلاة الكسوف على الرجال والنساء
[ ٩٩٢٨ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة وصلاة الليل و (١) الزوال والكسوف ما على الرجال ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
(١) علل الشرائع : ٥٥٦ / ٧ الباب ٣٤٣ .
٤ ـ أمالي الصدوق : ٣٧٥ / ٤ .
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ ، والحديثين ١ و ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ١٠٠ .
(١) في المصدر زيادة : صلاة .
(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٦ من هذه الأبواب .
٤ ـ باب أنّ وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء ، وعدم كراهة ايقاعها في وقت من الأوقات
[ ٩٩٢٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة ، منها : صلاة الكسوف .
[ ٩٩٣٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٢) .
[ ٩٩٣١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدّته ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انجلى منه شيء فقد انجلى .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان (١) .
__________________
الباب ٤ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٤ ، أورده في الحديث ١ وذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٦ .
(٢) التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣١ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٧ .
(١) الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٥ .
أقول : هذا يحتمل التساوي في إزالة الشدّة لا بيان الوقت ، فلا حجّة فيه ، قاله العلّامة وغيره (٢) ، فلا ينافي ما مضى (٣) ويأتي ممّا دلّ على استحباب الاعادة قبل الانجلاء (٤) .
[ ٩٩٣٢ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن رهط وهم : الفضيل وزرارة وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن كليهما ، ومنهم من رواه عن أحدهما ـ إلى أن قال ـ قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها .
[ ٩٩٣٣ ] ٥ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إن صلّيت (١) الكسوف حتى (٢) يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .
__________________
(٢) المنتهى ١ : ٣٥٢ ، وروضة المتقين ٢ : ٨٠٦ .
(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ .
(١) في نسخة زيادة : صلاة « هامش المخطوط » .
(٢) في نسخة : إلى أن « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٧ ، وفي الأبواب ٨ و ١٠ و ١١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ ، ١٠ ، من الباب ١ ، والحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٥ ـ باب أنّه إذا اتّفق الكسوف في وقت الفريضة تخيّر في تقديم ما شاء ما لم يتضيّق وقت الفريضة ، وإن اتّفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وان فاتت النافلة ، وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف
[ ٩٩٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ؟ فقال : ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل .
[ ٩٩٣٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صلّيت (١) الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثمّ عد فيها ، قلت : فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ، فبأيّتهما نبدأ ؟ فقال : صلّ صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح .
[ ٩٩٣٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن
__________________
الباب ٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٥ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٢ .
(١) في المصدر : صلّينا .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٨ .
تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة ؟ فقال : اقطعوها وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم .
[ ٩٩٣٧ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى (١) .
٦ ـ باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد
[ ٩٩٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير قال : انكسف القمر وأنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهر رمضان ، فوثب وقال : إنّه كان يقال : إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم .
[ ٩٩٣٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بتقديره وينتهيان إلى أمره ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم .
[ ٩٩٤٠ ] ٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ( عليه السلام )
__________________
٤ ـ الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٠ .
(١) ادّعى بعض الأصحاب الإِجماع على البناء في صلاة الكسوف هنا والحق إنّ الخلاف موجود « منه قده » .
الباب ٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٧ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٣٤١ / ١٥١٠ .
٣ ـ المقنعة : ٣٥ .
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، ولكنّهما آيتان من آيات الله تعالى ، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧ ـ باب كيفيّة صلاة الكسوف والآيات ، وجملة من أحكامها
[ ٩٩٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن رهط وهم : الفضيل وزرارة وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن كليهما ، ومنهم من رواه عن أحدهما : إنّ صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ، صلّاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها .
ورووا : إنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء ، وأشدّها وأطولها كسوف الشمس ، تبدأ فتكبّر بإفتتاح الصلاة ، ثمّ تقرأ أُمّ الكتاب وسورة ، ثمّ تركع ، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة ، ثمّ تركع الثانية ، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة ، ثمّ تركع الثالثة ، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُم الكتاب وسورة ، ثمّ تركع الرابعة ، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة ، ثمّ تركع الخامسة ، فإذا رفعت رأسك قلت : سمع الله لمن حمده ، ثمّ تخرّ ساجداً فتسجد سجدتين ، ثمّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأُولى ، قال : قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات
__________________
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
يفرّقها (١) بينها ؟ قال : أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة ، فإن قرأ خمس سورة مع كلّ سورة أُمّ الكتاب ، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، إذا فرغت من القراءة ، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثمّ في السادسة ، ثمّ في الثامنة ، ثم في العاشرة .
[ ٩٩٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ؟ فقال : عشر ركعات وأربع سجدات ، يقرأ في كلّ ركعة مثل يس والنور ، ويكون ركوعك مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك ، قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها ، قال : فليقرأ ستّين آية في كلّ ركعة ، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب ، قال : فان أغفلها أو كان نائماً فليقضها .
[ ٩٩٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات ، كسوف الشمس أشدّ على الناس والبهائم .
[ ٩٩٤٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات ، قام فقرأ ثمّ ركع ، ثمّ رفع رأسه ثمّ قرأ ثمّ ركع ، ثمّ قام فدعا مثل ركعتيه ، ثمّ سجد سجدتين ، ثمّ قام ففعل مثل ما فعل في الأُولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء .
__________________
(١) في نسخة : ففرّقها « هامش المخطوط » .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٤ / ٨٩٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨١ ، والاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٩ ، والاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٣ .
أقول : يأتي وجهه (١) .
[ ٩٩٤٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن المحسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام ، فصلّى ثماني ركعات كما يصلّي ركعتين وسجدتين .
قال الشيخ : الوجه في هذين الحديثين التقيّة لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة ، وعلى الأحاديث السابقة عمل العصابة بأجمعها .
أقول : ويحتمل كون تلك الصلاة صلاة أُخرى ، وأنّه صلّى بعدها صلاة الكسوف لاتّساع الوقت ، ويكون الغرض جواز ذلك مع السعة .
[ ٩٩٤٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن صلاة الكسوف ، كم هي ركعة ، أو كيف نصلّيها ؟ فقال : (١) عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، ويرفع رأسه بتكبيرة إلّا في الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول : سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع ، فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن فرغت قبل أن يتجلّى (٢) فاقعد (٣) وادع الله حتى ينجلي ، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي ، وتجهر بالقراءة ، قال : قلت :
__________________
(١) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٤ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٤٦٣ / ٢ .
(١) في نسخة زيادة : هي « هامش المخطوط » .
(٢) في المصدر والتهذيب : ينجلي .
(٣) في نسخة : فأعد « هامش المخطوط » .
كيف القراءة فيها ؟ فقال : إن قرأت سورة في كلّ ركعة ، فاقرأ فاتحة الكتاب ، فان نقصت من السور (٤) شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ، قال : وكان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلّا أن يكون إماماً يشقّ على من خلفه ، وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزاً لا يجنّك بيت فافعل ، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٥) .
[ ٩٩٤٧ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الكسوف ، كسوف الشمس والقمر ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات ، يركع خمساً ثمّ يسجد في الخامسة ، ثمّ يركع خمساً ثمّ يسجد في العاشرة ، وإن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة ، فإذا قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتى تستأنف أُخرى ، ولا تقل : سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع ، إلّا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها .
[ ٩٩٤٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن عمر بن أُذينة ، أنّه روى أنّ القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، ثمّ في الرابعة ، ثمّ في السادسة ، ثمّ في الثامنة ، ثمّ في العاشرة .
[ ٩٩٤٩ ] ٩ ـ قال الصدوق : وإن لم يقنت إلّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به .
__________________
(٤) في المصدر : السورة .
(٥) التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٥ .
٧ ـ الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٣ .
٨ ـ الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٤ .
٩ ـ الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٤ .
[ ٩٩٥٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الريح والظلمة التى تكون في السماء والكسوف ؟ فقال الصادق ( عليه السلام ) : صلاتهما سواء .
[ ٩٩٥١ ] ١١ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله ـ إلى أن قال ـ وإنّما جعلت عشر ركعات لأنّ أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أوّلاً في اليوم والليلة إنّما هي عشر ركعات ، فجمعت تلك الركعات ها هنا ، وإنّما جعل فيها السجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلّا وفيها سجود ، ولأن يختموا صلاتهم أيضاً بالسجود والخضوع ، وإنّما جعلت أربع سجدات لأنّ كلّ صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة ، لأنّ أقلّ الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلّا أربع سجدات ، وإنّما لم يجعل بدل الركوع سجوداً لأنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً ، ولأنّ القائم يرى الكسوف ( والانجلاء ) (١) ، والساجد لا يرى ، وإنّما غيّرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله عزّ وجلّ لأنّه صلّى (٢) لعلّة تغيّر أمر من الأمور وهو الكسوف ، فلمّا تغيّرت العلّة تغيّر المعلول .
ورواه في ( العلل ) (٣) وفي ( عيون الأخبار ) (٤) بالإِسناد الآتي (٥) .
[ ٩٩٥٢ ] ١٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع البزنطي )
__________________
١٠ ـ الفقيه ١ : ٣٤١ / ١٥١٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
١١ ـ الفقيه ١ : ٣٤٢ / ١٥١٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الركوع .
(١) في المصدر : ( الاعلى ) وقد شطب عليه المصنف .
(٢) في المصدر : تصلّى .
(٣) علل الشرائع : ٢٦٩ / ٩ الباب ١٨٢ .
(٤) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : ١١٥ / ١ الباب ٣٤ .
(٥) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
١٢ ـ مستطرفات السرائر : ٥٤ / ٧ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٩٤ / ٤٠٨ ، وقرب الإِسناد : ٩٩ .
صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف ما حدّه ؟ قال : متى أحبّ ، ويقرأ ما أحبّ غير أنّه يقرأ ويركع ، ويقرأ ويركع أربع ركعات ثمّ يسجد الخامسة ، ثمّ يقوم فيفعل مثل ذلك .
[ ٩٩٥٣ ] ١٣ ـ وعنه قال : وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف ، وهل يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب ؟ قال : إذا ختمت سورة وبدأت بأُخرى فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقل (١) : سمع الله لمن حمده ، في شيء من ركوعك إلّا الركعة التي تسجد فيها .
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، مثله (٢) ، وكذا الذي قبله .
عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٣) ، وكذا الذي قبله .
[ ٩٩٥٤ ] ١٤ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى الشيخ في ( الخلاف ) (١) عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه جهر في الكسوف .
قال الشيخ : وعليه إجماع الفرقة .
__________________
١٣ ـ مستطرفات السرائر : ٥٤ / ٧ .
(١) في نسخة : تقول ( هامش المخطوط ) .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ٢٤٨ / ٥٨٦ .
(٣) قرب الاسناد : ٩٩ .
١٤ ـ الذكرى : ٢٤٥ .
(١) الخلاف : ٢٧٤ .
٨ ـ باب استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإِعادة
[ ٩٩٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد (١) .
[ ٩٩٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإنّ أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٩ ـ باب استحباب اطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإِمام
[ ٩٩٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
__________________
الباب ٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٤ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قد قيل بوجوب الاعادة للأمر بها ويرده التصريح في هذا الباب وغيره بنفي الوجوب ( منه قدّه ) .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ ، أورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢ ، وتقدم على نسخة من الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٥ .
الحسن بن علي ، عن (١) جعفر بن محمّد ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : انكسفت الشمس في زمان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلّى بالناس ركعتين وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام .
[ ٩٩٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فصلّى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلّت قدمه من عرقه .
[ ٩٩٥٩ ] ٣ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه صلّى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء وردّدها خمس مرّات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه ، وغشي على كثير منهم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٠ ـ باب وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم به ، ومع عدم العلم ان احترق القرص كلّه ، واستحباب الغسل لذلك
[ ٩٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم ، أنّهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أتقضى صلاة الكسوف
__________________
(١) في نسخة : بن ـ هامش المخطوط ـ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٣٤١ / ١٥١١ .
٣ ـ المقنعة : ٣٥ .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٧ والباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٢ .
ومن إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم ، قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما (١) قضيت ، وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه .
[ ٩٩٦١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء .
[ ٩٩٦٢ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، مثله (١) .
[ ٩٩٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الله بن محمّد ، عن حريز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثمّ بلغك فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك .
[ ٩٩٦٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل .
__________________
(١) في نسخة : كلهما ـ هامش المخطوط ـ
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٦٥ / ٦ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٦٥ / ذيل الحديث ٦ .
(١) التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٥٩ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٦ .
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٧ ، والاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٨ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الاغسال المسنونة .