ومكحول (١).
والثاني : لا يجب ، وهو قويّ ، لأنّه عليهالسلام قضى بالسّلب للقاتل (٢) ، ولم يخمّس السّلب ، وبه قال الشافعي وابن المنذر وابن جرير وأحمد ، للعموم (٣).
وقال إسحاق : إن كان السّلب كثيرا ، خمّس ، وإلاّ فلا. وهو قول عمر (٤).
ونمنع أنّه غنيمة ، فلا يدخل تحت عموم الآية (٥) ، ولو سلّم فالعامّ يخصّ بالسنّة.
إذا عرفت هذا ، فالسّلب يستحقّه القاتل من أصل الغنيمة ـ وبه قال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين (٦) ـ لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل السّلب للقاتل (٧) مطلقا ، ولم ينقل أنّه جعله من خمس الخمس.
وفي الرواية الثانية عن مالك أنّه يحسب من خمس الخمس الذي هو سهم المصالح ، لأنّه استحقّه القاتل للتحريض على القتال ، فكان من سهم
__________________
(١) المغني ١٠ : ٤١٨ ، الشرح الكبير : ٤٤٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٨.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢١٧ ، الهامش ٥.
(٣) الامّ ٤ : ١٤٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٨ ، المغني ١٠ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٥.
(٤) المغني ١٠ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٨.
(٥) الأنفال : ٤١.
(٦) الامّ ٤ : ١٤٢ ، مختصر المزني : ١٤٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٠١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٤.
(٧) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢١٧ ، الهامش (٥).