• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • وجوب الجهاد بالنص والاجماع
  • وجوب الجهاد على الكفاية
  • فروض الكفايات وتعريفها
  • مواضع تعين الجهاد ، الثلاثة
  • حرمة الجهاد في الحرم وفي الاشهر الحرم
  • وجوب الهجرة عن بلاد الشرك وأقسام الناس في الهجرة
  • فيما يشترط في وجوب الجهاد
  • في أن أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة واحدة
  • أفضلية الغزو في البحر من غزو البر
  • أفضلية قتال أهل الكتاب من قتال غيرهم
  • في كفاية فرض الجهاد في المدينة في ابتداء الوجوب
  • فيما به تحصل الكفاية فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية
  • فيما لو نزل الكفار في خراب أو على جبل في دار الاسلام فهل يساوي ذلك لنزولهم في البلد؟
  • الجهاد قسمان
  • فيما يتعلق بالسلام ورده
  • فيما يتعلق ببعض حقوق المؤمنين
  • سقوط فرض الجهاد بالعجز وهو قسمان
  • فيما لو كان أبواه رقيقين فهل يعتبر إذنهما؟
  • عدم العبرة بإذن الوالدين لو كانا مجنونين
  • هل الجدان كالابوين في اشتراط إذنهما؟
  • عدم اعتبار إذن الوالدين ولا غيرهما فيما لو تعين الجهاد عليه
  • فيما لو أذن أبواه في الغزو وشرطا عليه ترك القتال فحضر
  • ليس للابوين المنع من سفر الحج الواجب
  • حكم السفر لطلب العلم والتجارة بدون إذن الوالدين
  • فيما لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الابوين ، ثم رجعوا عن إذنهم
  • فيما إذا خرج من شرط عليه الاستئذان بغير إذن
  • فيما لو خرج العبد بغير إذن سيده
  • فيما لو مرض الحر بعد خروجه أو عرج أو فني زاده أو هلكت دابته
  • فيما لو انصرف لذهاب نفقة أو هلاك دابة ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفر
  • فيما لو خرج للجهاد وبه عذر ثم زال عذره
  • في لزوم المصابرة وحرمة الانصراف لمن شرع في القتال ولا عذر له
  • هل يحرم على طالب العلم بعد الاشتغال بالتعلم الرجوع؟
  • هل يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع فيها؟
  • أقسام العلم من حيث الحكم وبيان مصاديقها
  • وجوب الجهاد للدفع مطلقا سواء كان هناك إمام أولا
  • جواز القيام مع الامام الجائز إذا قصد الدفع عن نفسه وعن المؤمنين
  • وجوب الجهاد على من خاف على نفسه
  • جواز الجهاد على من خاف على ماله
  • جواز استنابة الغير للجهاد بإجارة ونحوها فيما إذا لم يعينه الامام للخروج
  • في أنه لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره بجعل
  • استحباب إعانة المجاهدين وفيها فضل عظيم
  • في أن من يجب جهاده قسمان : مسلمون خرجوا عن طاعة الامام وبغوا عليه وكفار من أهل الكتاب أو شبهة كتاب
  • في أن الواجب على المسلمين النفور إلى كل من يجب جهاده
  • عدم جواز القتال إلا بعد دعاء الكفار إلى محاسن الاسلام
  • جواز قتال من بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يقر بالاسلام من غير دعاء
  • فيما لو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفار قبل بلوغ الدعوة إليه
  • في بيان أصناف الكفار ، الثلاثة
  • فيمن تقبل منه الجزية
  • فيما إذا عين الامام شخصا للجهاد معه وجب عليه طاعته وحرم عليه التخلف عنه
  • فيما إذا نادى الامام بالنفير والصلاة
  • فيما إذا نادى بالصلاة جامعة لحدوث أمر يحتاج إلى المشورة
  • في أن الامام إذا بعث سرية استحب له أن يؤمر عليهم أميرا ثقة جلدا
  • في أن القائد لو كان معروفا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي غير شجاع ذي رأي لم ينفروا معه
  • في أن الامام إذا احتاج إلى إخراج النساء لمداواة المرضى استحب له أن يخرج العجائز
  • جواز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشرك المأمون غائلته إذا كان في المسلمين قلة
  • جواز الاستعانة بالعبيد مع إذن السادة وبالمراهقين
  • في أنه لا يجوز للامام ولا للامير من قبله أن يخرج معه من يخذل الناس ولا المرجف ولا من يوقع العداوة بين المسلمين
  • فيما لو كان الامير أحد هؤلاء لم يخرج الناس معه
  • فيما يفعله الامام إذا خرج بالنفير
  • فيما لو نهى الامام المخذل وشبهه عن الخروج فخرج
  • فيما لو لم يأمره ولا نهاه فخرج
  • في أنه ليس للامام إخراج نساء أهل الذمة ولا ذراريهم
  • فيما لو قهر الامام جماعة من المسلمين على الخروج والجهاد معه فهل يستحقون أجرة؟
  • في أنه للامام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم
  • فيما لو أخرج الامام العبيد قهرا
  • في أنه للامام أن يستعمل الذمي للجهاد بمال يبذله على وجه الاجارة أو الجعالة
  • في أنه لا حجر في قدر الاجرة
  • في أنه لاحاد المسلمين استئجار الذمي للجهاد
  • في أنه لو أخرج الامام أهل الذمة فالاولى تعيين الاجرة لهم
  • في أن الجهاد من أعظم أركان الاسلام ويجب الاهتمام به
  • فيما إذا التقى الصفان وجب الثبات وحرم الهرب
  • في جواز الهرب في أحوال ثلاثة
  • في أنه لو لم يزد عدد المشركين على الضعف لكن غلب على الظن الهلاك إن ثبتوا فهل يجب الثبات أم لا؟
  • فيما لو غلب على ظنه الاسر فالاولى القتال حتى يقتل
  • استحباب الثبات فيما لو غلب على ظن المسلمين الظفر بالعدو
  • في أنه لو غلب على ظن المسلمين العطب فهل يجب الانصراف أم لا؟
  • فيما لو قصده رجل وظن أنه لو ثبت قتله
  • فيما لو ظن الهلاك مع الثبات والانصراف
  • فيما لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين فهل يجب الثبات أم لا؟
  • هل يجوز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل وواحد من ضعفاء الكفار؟
  • في جواز الفرار للنساء والصبي والمجنون
  • في أنه لو قصد الكفار بلدة فتحصن أهليه إلى تحصيل نجدة ، لم يأثموا
  • في أن العاجز بمرض أو عدم سلاح يجوز له الانصراف
  • في أنه لو أمكنه الرمي بالحجارة احتمل وجوب الثبات
  • في أن المتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل اغتنامها
  • فيما ينبغي للامام أن يوصي به الامير المنفذ مع الجيش
  • عدم جواز قتل صبيان الكفار ونسائهم إذا لم يقاتلوا وكذا المجنون منهم
  • فيما لو اسر منهم مراهق وجهل بلوغه
  • جواز قتل الشيخ من المحاربين إذا كان ذا رأي وقتال أو أحدهما
  • في أن الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة أو رأي أو كانوا شبانا
  • في أن رسول الكافر لا يقتل
  • في أن الفلاح يقتل
  • في أنه إذا نزل الامام على بلد جاز له محاصرته وتشديد الامر عليهم
  • في جواز نصب المناجيق على القلاع ورمي الاحجار وهدم الحيطان
  • جواز تخريب الحصون والبيوت
  • جواز قتل المشركين كيف اتفق ولو برميهم بالنفط مع الحاجة
  • هل يجوز رميهم بالنفط مع عدم الحاجة؟
  • جواز تغريقهم وفتح البثوق عليهم
  • هل يجوز إلقاء السم في بلادهم؟
  • كراهة تبييت العدو غارين ليلا
  • استحباب كون القتال بعد الزوال
  • كراهة قطع الشجر والنخل
  • جواز قتل دوابهم حالة الحرب
  • جواز عقر الدواب للاكل مع الحاجة
  • في أنه لو أذن الامام في ذبح الدواب جاز
  • في أنه لو عجز المسلمون عن سوق الدابة وأخذها جاز ذبحها
  • في أنه لو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها لم يجز قتلها ولا عقرها
  • في أنه لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز قتالهم إن دعت الضرورة إلى الرمي ولا يقصد قتل الترس
  • فيما لو تترس الكفار بمسلم
  • فيما لو رمى فأصاب مسلم ولم يعلم أنه مسلم والحرب قائمة فلا دية
  • فيما لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله فلا قود عليه ولا الدية وعليه الكفارة
  • فيما قاله الشافعية من وجوب القصاص إن لم يجز الرمي
  • فيما لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد
  • فيما إذا حصر الامام حصنا لم يكن له الانصراف إلا بأحد أمور خمسة
  • عدم جواز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول
  • مشروعية المبارزة وعدم كراهتها
  • في أنه ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلا بإذن الامام إذا أمكن
  • أقسام المبارزة ، الاربعة
  • فيما إذا خرج المشرك وطلب المبارزة جاز لكل أحد رميه وقتله
  • فيما إذا خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواء
  • فيما لو شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه
  • فيما لو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين إعانة صاحبهم ويقاتلون من أعان عليه ولا يقاتلونه
  • فيما إذا شرط أن لا يقاتله غير مبارزه
  • فيما لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه
  • في أنه يجوز للمسلمين معاونة المسلم مع إثخانه
  • في أنه لو لم يطلبه المشرك لم تجز محاربته
  • في جواز المخادعة في الحرب
  • كراهة تبييت العدو ليلا
  • استحباب التلاقي في النهار وكراهة القتال قبل الزوال
  • كراهة عرقبة الدابة
  • عدم كراهة نقل رؤوس المشركين إلى بلاد الاسلام إن اشتمل على نكاية في الكفار
  • جواز عقد الامان لترك القتال
  • جواز عقد الامان مع اعتبار المصلحة
  • جواز عقد الامان لرسول المشركين وللمستأمن
  • في أنه يجوز للامام عقد الصلح
  • جواز عقد الامان لواحد ولاهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفار مع المصلحة
  • صحة أمان الواحد من المسلمين للواحد من المشركين وللعد اليسير
  • صحة عقد أمان من الحر والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون
  • صحة أمان المرأة وعدم صحة أمان المجنون والصبي
  • عدم صحة أمان المكره والزائل عقله بنوم أو سكر أو إغماء أو غير ذلك
  • عدم صحة أمان الكافر وإن كان ذميا
  • جواز عقد الامان من الاسير من المسلمين وكذا من التاجر والاجير في دار الحرب
  • جواز عقد الامان من الشيخ الهم والسفيه
  • في وجوب الوفاء بعقد الامان
  • عدم وجوب الوفاء بعقد الامان إذا انعقد فاسدا
  • انعقاد الامان بالعبارة والمراسلة والاشارة المفهمة والمكاتبة
  • انعقاد الامان بلفظ ( أجرتك ) و ( أمنتك ) وما يؤدي معناهما
  • في أنه لو قال : لا بأس عليك ، أو : لا تخف ، أو : لا تحزن ، لم يكن أمانا إن لم يعلم من قصده الامان
  • في أنه لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال : أردت به الامان ، فهو أمان
  • في أنه لو دخل بسفارة أو لسماع كلام الله لم يفتقر إلى عقد أمان
  • في أنه لو قال الوالي : أمنت من قصد التجارة صح
  • في أنه لو قال للكافر : قف أو : قم ، أو : ألق سلاحك ، فليس أمانا
  • فيما لو أشار عليهم مسلم في صف الكفار فانحاز إلى صف المسلمين وتفاهما الامان فهو أمان
  • جواز الامان بالمراسلة
  • في أنه ينبغي لامير العسكر أن يتخير للرسالة رجلا مسلما أمينا عدلا
  • فيما لو أرسل الامير إليهم من يخبرهم بأمانه ثم رجع الرسول فأخبره بأداء الرسالة فهم آمنون
  • في أنه لو كتب من ليس برسول كتابا فيه أمانهم وقال : إني رسول الامير إليكم لم يكن أمانا من جهته ولا من جهة الامام
  • فيما لو ناداهم مسلم إني رسول الامير إليكم وإنه أمنكم كان أمانا من جهته
  • فيما إذا أمن الامام أو نائبه المشركين ثم بعث إليهم رسولا لينبذ إليهم ويخبرهم نقض العهد فجاء الرسول وأخبر بإعلامهم لم يعرض لهم حتى يعلموا ذلك بشاهدين
  • في أنه لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقرأه عليهم بالعربية واحتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم فادعوا أن الترجمان لم يخبرهم

  • بنقض العهد بل أخبرهم بزيادة الإمام في مدّة الأمان لم يلتفت إليهم
  • وقت الامان قبل الاسر
  • هل يجوز لآحاد المسلمين عقد الامان بعد الاسر؟
  • في أنه يجوز للامام أن يؤمن الاسير بعد الاستيلاء عليه والاسر
  • صحة أمان الكافر فيما لو حصل في مضيق أو في حصن
  • فيما لو أقر المسلم بأمان المشرك يقبل منه إن كان في وقت يصح منه إنشاء الامان
  • فيما لو شهد جماعة من المسلمين أنهم أمنوه فهل يقبل منهم؟
  • في أنه يقبل شهادة بعض المسلمين أن البعض الاخر أمنه
  • فيما لو جاء مسلم بمشرك فادعى أنه أسره وادعى الكافر أن أمنه
  • فيما لو أشرف جيش الاسلام على الظهور فاستذم الخصم
  • فيما لو ادعى الحربي الامان فأنكر المسلم
  • في أنه من شرط الامام عدم زيادته على سنة بغير الحاجة وصحة الامان لمدة أربعة أشهر وفوق ذلك
  • عدم صحة أمان الجاسوس أو من فيه مضرة
  • صحة الامان بجعل وغيره
  • فيما لو طلب المشركون الأمان لأنفسهم كانوا مأمونين على أنفسهم
  • فيما لو طلبوا أمانا لاهليهم فقالوا : أمنوا أهلينا فقال لهم المسلمون : أمناهم فهم فئ وأهلهم آمنون
  • فيما لو قالوا : نخرج على أن نراوضكم في الأمان على أهلنا فقالوا لهم : اخرجوا فهم وأهلهم آمنون
  • فيما لو قالوا : أمنونا على ذريتنا فأمنوهم على ذلك فهم آمنون وأولاد أبنائهم وإن سفلوا وكذا أولاد البنات
  • فيما لو قالوا : أمنونا على أولادنا فهل تدخل أولاد البنات؟
  • فيما لو قالوا : أمنونا على إخوتنا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون ولا تدخل الاخوات بانفرادهن
  • فيما لو تقدم من المستأمن لفظ يدل على طلب الامان لهن انصرف الامان إليهن وإن كان بلفظ الذكور
  • فيما لو قالوا : أمنونا على آبائنا ولهم آباء وأمهات دخلوا جميعا في الامان
  • هل يدخل الاجداد في الاباء؟
  • فيما لو قالوا : أمنونا على أبنائنا دخل فيه أبناء الابناء
  • صحة عقد الامان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق
  • في أمان الاسير لمن أسره أو غيره
  • فيما لو أمنهم وأمنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم
  • فيما لو قال : اعقدوا الامان على أهل حصني على أن أفتحه لكن فأمنوه على ذلك فهو وأهل الحصن آمنون
  • فيما لو قال : اعقدوا لي الامان على أهل حصني على أن أدلكم على طريق موضع كذا ففعلوا ففتحوا الباب فجميع النفوس والاموال تدخل في الامان
  • فيما لو قال : أمنوني على قلعتي أو مدينتي فأمنوه دخل المال والانفس فيه
  • فيما لو قال : أمنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن فهو آمن على ما طلب
  • فيما لو قال : علي ألف درهم من دراهمي ولا دراهم له كان الامان لغوا
  • وجوب الوفاء بعقد الامان وعدم جواز الغدر
  • فيما لو دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان ومعه متاع فهو حرب لا أمان له في نفسه ولا ماله
  • فيما لو ركب المسلمون في البحر فاستقبلهم فيه تجار كفار من أرض العدو فهل يقاتلون؟
  • فيما لو دخل دار الاسلام بأمان دخل أمان ماله
  • فيما لو دخل دار الاسلام فعقد أمانا ثم مات في دار الاسلام وله مال
  • فيما لو كان للحربي أمان فترك ماله ونقض الامان ولحق بدار الحرب فالامان باق في ماله ويجوز سبيه إن رجع لاخذ ماله
  • في أنه لو أسر الحربي الذي لماله أمان لم يزل الامان عن ماله
  • فيما إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان فسرق شيئا وجب عليه رده على أربابه
  • فيما لو أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم حرمت عليه أموالهم بالشرط ولا يجوز عليه المقام مع القدرة على الهجرة
  • في أن المشركين لو لم يؤمنوا المسلم ولكن استرقوه واستخدموه فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم
  • فيما لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به
  • فيما لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلى دار الاسلام ودخلها صاحب المال بأمان كان عليه رده
  • فيما لو اقترص حربي من حربي مالا ثم دخل المقترص إلى دار الاسلام بأمان كان عليه رده
  • فيما لو تزوج الحربي بحربية وأمهرها مهرا وجب عليه رده عليها
  • فيما لو تزوج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي والمهر في ذمته لم يكن للزوجة مطالبته به
  • فيما لو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بعد موتها فلوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهر
  • فيما لو دخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا لم يتعرض له
  • فيما لو دفع الحربي إلى الذمي في الدار الإسلام شيئا وديعة كان في أمان
  • فيما إذا خلي المشركون أسيرا مسلما من أيديهم واستحلفوه على أن يبعث إليهم فداء عنه أو يعود إليهم
  • في أنه لو عجز عن المال لم يجز له الرجوع إليهم سواء الرجل أو المرأة
  • في أن المستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره فما خلفه عندنا فهو باق في عهدة الامان
  • فيما إذا حصر الامام بلدا جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه
  • هل يجوز للامام إنزالهم على حكم الله تعالى؟
  • في أنه يجوز أن ينزلوا على حكم الامام أو بعض أصحابه
  • فيما يشترط في الحاكم من الاوصاف
  • جواز كون الحاكم أعمى
  • جواز كون الحاكم محدودا في القذف مع التوبة
  • جواز إنزالهم على حكم أسير معهم مسلم
  • فيما لو نزلوا على حكم رجل غير معين ويتعين باختيارهم جاز ويقبل حكمه إن كان ممن يجوز حكمه
  • جواز كون الحاكم اثنين
  • في أن الحاكمين ينفذ حكمهما إن اتفقا ، ولو مات أحدهما لم يحكم الاخر إلا بعد الاتفاق عليه أو تعيين غيره
  • جواز كون الحاكم أكثر من اثنين
  • فيما لو كان أحد الحاكمين كافرا لم يجز
  • فيما لو مات الحاكم الواحد قبل الحكم لم يحكم غيره إلا بعد الاتفاق على من يقوم مقامه
  • فيما لو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط ورضي به الجيش ونزلوا على ذلك إلينا ثم ظهر عدم صلاحيته لم يحكم وردوا إلى مأمنهم
  • في نفوذ ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف مشروعا ، واشتراط كون الحظ للمسلمين
  • فيما إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي
  • فيما يتعلق بإسلامهم بعد الحكم عليهم
  • فيما لو دخل حربي إلينا بأمان فقال له الامام : إن رجعت إلى دار الحرب وإلا حكمت عليك حكم أهل الذمة فأقام سنة
  • فيما لو قال له : اخرج إلى دار الحرب فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا فأقام سنة ثم قال : أقمت لحاجة
  • فيما لو اتفقوا على حكم جامع للشرائط جاز الحكم ولم يجب
  • فيما لو حكم الحاكم بغير السائغ ثم رجع وحكم بالسائغ
  • في نفوذ حكم الحاكم على الامام وللامام أن يقضي بما دون حكم الحاكم
  • فيما لو شرط أن يسلم إليه مائة نفر فعد مائة ، يقتل
  • تعريف الغنيمة
  • أقسام الغنيمة ، الثلاثة
  • في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب
  • في تعريف الفئ
  • في أن ما يؤخذ بالفزع فإنه من جملة الغنائم التي تخمس
  • في أن الغنيمة كانت محرمة فيما تقدم من الشرائع
  • في أن ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول إن لم يصح تملكه فليس غنيمة
  • في أن ما تأخذه الفئة المجاهدة على سبيل الاختلاس والسرقة أو ما ينجلي عنه الكفار من غير قتال أو اللقطة فإنها ليست غنيمة
  • في أن الاشياء المباحة في الاصل إن لم يكن عليها أثر لهم فليست غنيمة
  • فيما لو وجد في دار الحرب شئ يحتمل كونه للمسلمين والكفار فإنه لقطة
  • فيما إذا وجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون فهو لهم وإلا فغنيمة
  • فيما لو وجد صيدا في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله فهو له
  • فيما لو أخذ من بيوتهم أو خارجها ما لا قيمة له في أرضهم فهو أحق به
  • فيما لو ترك صاحب المغنم شيئا من المغنم عجزا عن حمله فقال : من حمله فهو له ، جاز وصار لاخذه
  • فيما يتعلق بوجدان الركاز في أرضهم
  • عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة قبل القسمة إلا ما لابد للغانمين منه
  • هل يجوز أخذ الطعام أو العلف مع عدم الحاجة؟
  • جواز ذبح الحيوان المأكول ، والاكل منه مع الحاجة وعدم وجوب القيمة
  • فيما إذا ذبح الحيوان للاكل رد الجلود إلى المغنم ولا يجوز استعمالها
  • عدم جواز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم ولا استعماله ولا الانفراد به
  • فيما يتعلق بالدهن المأكول وغير المأكول
  • جواز أكل وشرب ما يتداوى به
  • عدم جواز غسل الثوب بالصابون من الغنيمة
  • عدم جواز الانتفاع بالجلود ولا اتخاذ النعال منها ولا الجرب ولا الخيوط ولا الحبال
  • فيما يتعلق بالكتب التي لهم
  • في أن جوارح الصيد غنيمة
  • في أنه لو وجدوا خنازير قتلوها أو خمرا أراقوها
  • عدم جواز لبس ثياب الغنيمة ولا ركوب دوابها
  • فيما لو كان للغازي دواب أو رقيق جاز له إطعامهم مما يجوز له أكله
  • عدم جواز استعمال أسلحة الكفار إلا أن يضطر إليه
  • فيما لو جمعت الغنائم وثبتت يد المسلمين عليها وفيها طعام أو علف لم يجز لاحد أخذه إلا لضرورة
  • فيما لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الاسلام رده إلى المغنم وإن قل
  • في أن ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر فهو للمقاتلة
  • في أن ما تأخذه سرية بغير إذن الامام فهو للامام
  • في أن ما يتركه المشركون فزعا فهو للامام
  • في أن ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين
  • في أن ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب ولم يكن في زمان الهدنة فهو لاخذه
  • فيما إذا مات من أهل الحرب من خلف مالا فماله للامام
  • فيما يتعلق بالمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة
  • فيما لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا ضمن
  • فيما لو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانما جاز
  • فيما يتعلق بلحوق مدد للجند بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة
  • في أنه إنما يسوغ للغانمين أكل ما يسوغ لهم إذا كانوا في دار الحرب
  • فيما لو خرجوا من دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الاسلام فهل يجوز الاكل؟
  • فيما لو وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكنوا من الشراء يجوز الاكل
  • في أنه ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام أو العلف من غير الغانمين أو بيعه
  • فيما لو باع الغانم ما أخذه من غانم آخر بمال آخر أخذه من الغنيمة فهو إبدال مباح بمباح
  • في أنه لو تبايعا صاعا بصاعين لم يكن ربا
  • هل يسقط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض عنها وتركها قبل القسمة؟
  • فيما إذا حاز المسلمون الغنائم وجمعوها ثبت حقهم فيها سواء جمعوها في دار الحرب أو في دار الاسلام
  • في أن من غل من الغنيمة لا يحرق رحله ولا ثيابه ولا سلاحه
  • فيما لو أبقت النار شيئا فهو لمالكه
  • في أنه لا تحرق الكتب العلمية والحديثية
  • في أنه لو لم يحرق متاعه حتى تجدد آخر لم يحرق المتجدد
  • في أنه لو مات الغال أو كان صبيا أو عبدا لم يحرق متاعه
  • فيما لو غلت امرأة أو ذمي
  • فيما لو أنكر الغلول وادعى ابتياعه لم يحرق متاعه
  • في أنه لا يحرم الغال سهمه من الغنيمة
  • فيما إذا تاب الغال قبل القسمة أو بعدها يجب رد ما غله في المغنم
  • فيما يتعلق بسرقة شئ من الغنيمة
  • في أنه ليس لاحد الغانمين أن يبيغ غانما آخر شيئا من الغنيمة
  • فيما لو أقرضه الغانم لمن لا سهم له أو باعه منه لم يصح
  • في بطلان بيع شئ من الغنيمة من غير الغانمين
  • في أنه يجوز للامام بيع شئ من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة
  • جواز اشتراء أمير الجيش شئيا من مال الغنيمة قبل القسمة وبعدها
  • عدم سقوط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض بعد القسمة
  • في أنه لو افرز الخمس ولم تقسم الاخماس الاربعة بعد فالاعراض مسقط للحق
  • في أن سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى للامام
  • حكم إعراض السفيه المحجور عليه
  • عدم صحة إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الولي عنه
  • عدم صحة إعراض العبد عن الرضخ وصحته من السيد
  • صحة إعراض السالب عن السلب
  • هل يضم نصيب المعرض إلى الخمس؟
  • في انتقال حق الغانم الميت غير المعرض عن حقه إلى ورثته
  • فيما لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمين
  • عدم جواز وطئ جارية المغنم قبل القسمة وثبوت الحد بوطئها عالما بالتحريم بقدر النصيب
  • فيما لو أحبلها فهل يكون حكم ولدها حكمها؟
  • هل تصير الجارية أم ولده في الحال؟
  • فيما لو وطئها وهو معسر
  • في بيان أقسام الاسارى
  • في أن النساء والاطفال يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم
  • فيما لو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه
  • حكم البالغين الاحرار فيما إذا اسروا قبل تقضي الحرب وانقضاء القتال أو بعده
  • في أن تخير الامام بين المن على الاسارى والفداء والاسترقاق ثابت في كل أصناف الكفار
  • في أن هذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة
  • جواز استرقاق بعض الشخص والفداء والمن في الباقي
  • في سقوط قتل الاسير فيما لو أسلم بعد الاسر
  • هل بسقوط القتل يصير رقا أو يتخير الامام في باقي الجهات؟
  • فيما لو أسلم الاسير قبل الظفر به ووقوعه في الاسر لم يجز قتله ولا استرقاقه ولا المفاداة به
  • فيما لو أسلمت المرأة قبل الظفر أحرزت نفسها ومالها وأولادها الصغار
  • فيما لو استأجر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب صحت الاجارة وإذا غنمت الارض كانت المنافع للمستأجر
  • فيما لو أسلم وزوجته حامل يجوز استرقاقها
  • فيما لو أعتق المسلم عبده الذمي فلحق بدار الحرب ثم اسر فهل يجوز استرقاقه؟
  • فيما لو كان لذمي في دار الاسلام عبد ذمي فأعتقه ولحق بدار الحرب فأسر يجوز استرقاقه
  • فيما يتعلق بإسلام عبد الذمي أو أمته في دار الحرب ثم إسلام مولاه بعده
  • فيما لو خرج العبد إلينا مسلما قبل مولاه
  • فيما لو كان سيد العبد صبيا أو امرأة ولم يسلم حتى غنمت وقد حارب معنا
  • فيما إذا لم يخرج العبد إلينا قبل مولاه كان باقيا على الرقية لمولاه إن أسلم
  • فيما لو أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت وتستبرئ نفسها
  • فيما يتعلق بإسلام العبد وعدم خروجه إلينا
  • فيما لو عقد لنفسه أمانا لم يقر المسلم على ملكه
  • في أنه لا يجوز لغير الامام قتل الاسير بغير قول الامام قبل أن يرى الامام رأيه فيه وعدم وجوب القصاص ولا الدية ولا الكفارة فيما لو قتله مسلم أو ذمي
  • وجوب إطعام الاسير وسقيه وإن اريد قتله بعد بلحظة
  • فيما لو عجز الاسير عن المشي ولم يكن مع المسلم ما يركبه لم يجب قتله
  • كراهة قتل من يجب قتله صبرا من الاسراء وغيرهم
  • فيما لو وقع في الاسر امرأة أو صبي فقتل
  • فيما إذا جلب من بلاد الشرك قوم تعارفوا بينهم بما يوجب التوارث قبل قولهم بذلك
  • في أنه إذا سبي من لم يبلغ مع أحد أبويه الكافرين ، كان على دينهما
  • فيما إذا سبي منفردا عن أبويه
  • فيما إذا سبي مع أحد أبويه
  • فيما إذا سبيت المرأة وولدها صغير كره التفرقة بينهما
  • فيما إذا رضيت الام بالتفرقة كره ذلك
  • في جواز التفرقة بين الولد والوالد
  • في جواز التفرقة بين الام وولدها إذا بلغ سبع سنين
  • في جواز التفرقة بين البالغ وأمه
  • فيما لو فرق بينهما بالبيع فهل يصح البيع أم لا؟
  • حكم التفريق بين الولد والجدة أم الام
  • جواز التفرقة بين الاخوين والاختين
  • جواز التفرقة بين من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفل
  • جواز التفرقة بين الرحم غير المحرم وكذا بين الام وولدها من الرضاع أو أخته منه
  • جواز التفرقة بين الام وولدها في العتق والفداء
  • فيما لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على أنهم أقارب تحرم التفرقة بينهم فظهر عدم النسب بينهم
  • فيما لو جنت جارية وتعلق الارش برقبتها ولها ولد صغير لم يتعلق به أرش ولم يفدها السيد فهل يجوز بيعها دون ولدها؟
  • فيما لو كانت الجارية حاملا بحر وامتنع سيدها من الفداء لم يجز بيعها
  • فيما لو باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المشتري وقد وضعت مملوكا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فيها دون ولدها؟
  • فيما لو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري وعلم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب ولا يلزمه رد الولد
  • فيما إذا وفى نصيب أحد بالام وولدها دفعا إليه وإلا اشترك مع الامام فيهما أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنم
  • فيما لو ألجأت الضرورة إلى التفرقة بين الام وولدها جاز
  • فيما لو كانت الام لواحد والولد لاخر فله الانفراد ببيع ما يملكه
  • فيما إذا أسر المشرك وله زوجة لم تؤسر فالزوجية باقية
  • فيما أذا أسر الزوجان معا انفسخ النكاح
  • فيما إذا أسرت الزوجة وحدها أو كان الاسير طفلا انفسخ النكاح
  • فيما لو كان الزوجان مملوكين فهل ينفسخ النكاح أم لا؟
  • في أن الغانم الموسر إذا وطئ جارية المغنم تكون أم ولد في الحال
  • فيما يتعلق بالواطئ المعسر
  • أقسام الارضين ، الاربعة
  • في أن ما يملك بالاستغنام يملك بالاستيلاء ويكون للمسلمين قاطبة لا تختص بها المقاتلة
  • فيما لو باعها من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع
  • في أن الارض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة
  • في أن الارض المأخوذة بالسيف للمسلمين إن كانت محياة وقت الفتح
  • في أن الموات منها وقت الفتح للامام خاصة
  • فيما إذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس صح يبع ما له فيها من الاثار وحق الاختصاص بالتصرف دون بيع الرقبة
  • في أن الارض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام من الانفال يختص بها الامام
  • حكم أرض مكة
  • حكم أرض السواد
  • فيما إذا نزل الامام على بلد فحاصره وأراد أهل البلد الصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة
  • تذنيب : في أن كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممن يقوم بها
  • في أن كل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها كان أحق بها إذا لم يكن لها مالك معروف
  • فيما إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الارض لم تبطل الاجارة
  • فيما إذا كان لمسلم على حربي دين فاسترق الحربي لم يسقط الدين
  • فيما لو كان الدين للسابي وملكه يسقط الدين
  • فيما إذا كان لذمي دين على حربي لم يسقط الدين
  • فيما إذا كان الدين لحربي واسترق المديون فهل يسقط الدين؟
  • فيما إذا استرق من له الدين فلا تبرأ ذمة من عليه الدين
  • فيما لو قهر المديون رب المال سقط الدين
  • فيما لو استقرض الحربي من حربي أو التزم بالشراء ثمنا ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الامان فهل يستمر الاستحقاق أم لا؟
  • فيما لو جنى الحربي على مسلم فاسترق فأرش الجناية في ذمته لا يتحول إلى رقبته بخلاف المكاتب
  • في أنه يجوز للإمام جعل الجعل لمن يدل على مصلحة من مصالح المسلمين
  • في استحقاق المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل مسلما كان أو كافرا
  • في أنه لو كانت الجعالة عينا مما في يده وجب أن تكون معلومة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وإن كان دينا وجب أن تكون معلومة الوصف والقدر
  • في أنه لو كانت الجعالة من مال المشركين يجوز أن تكون معلومة ومجهولة جهالة لا تمنع التسليم
  • في أن المال في الجعالة إن كان من الجاعل وجب دفعه بنفس الدلالة ولا يتوقف على فتح القلعة مثلا
  • في أنه لو كان المال من الغنيمة استحق بالدلالة والفتح معا
  • فيما لو شرط جارية معينة من القلعة ثم فتحت على أمان وكانت من الجملة
  • فيما لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا ولم تكن الجارية داخلة في الهدنة
  • فيما لو ماتت الجارية قبل الظفر أو بعده
  • فيما لو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهم
  • في أنه يجوز للامام أو نائبه بعث سرية تغير على العدو وقت دخوله دار الحرب وجعل الربع أو الثلث لهم بعد الخمس فيما إذا رجع من دار الحرب مع الجيش
  • في أنه إذا لم يشترط الامام أو نائبه البدل فلا نفل
  • في أنه لو رأي الامام أو نائبه التنفيل بدون الربع أو الثلث فعل
  • هل تجوز الزيادة على الربع والثلث؟
  • في تفيسر البداءة والرجعة
  • في أنه يجوز التنفيل لبعض الجيش
  • في أنه لو قال الامير : من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو من جاء بأسير فله كذا جاز
  • في جواز التنفيل مع المصلحة للمسلمين
  • في عدم اختصاص النقل بنوع من المال
  • في استواء الفارس والراجل في النفل إلا أن يفضل بعضهم في القسم
  • فيم لو بعث الامام سرية وخرج الجيش معهم ثم إن أمير السرية نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الامام جاز التنفيل لهم من حصة السرية أو من سهامهم بعد النفل
  • فيما لو بعث أمير السرية سرية من السرية ونفل لهم أقل من النفل الاول جاز
  • فيما لو فقد رجل من السرية فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم ذهب حتى أصاب الغنائم ثم رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المفقود فكلهم شركاء في النفل
  • فيما لو أصاب الرجل المفقود غنيمة والذين أقاموا لانتظاره غنيمة والسرية غنيمة ثم التقوا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية
  • فيما لو تفرقت السرية سريتين وبعدن إحداهما عن الاخرى ثم أصابت كل سرية غنيمة أو أصابت إحداهما دون الاخرى ثم التقتا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية
  • فيما لو أصابت السرية الغنائم ثم لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر فخرجوا إلى دار الاسلام من موضع آخر فهل تكون الغنيمة كلها لهم؟
  • فيما لو قال الامام : من أخذ شيئا فهو له فهل يجوز؟
  • فيما لو بعث سريتين يمنة ويسرة ونفل إحداهما بالثلث والاخرى بالربع جاز
  • فيما لو بعث واحدا مع سرية الربع فخرج مع سرية الثلث فلا شئ له في السرية التي خرج إليها بغير إذن الامام
  • فيما لو ضل رجل من إحدى السريتين فوقع في الاخرى فأصاب الغنيمة فأنه يشاركهم
  • فيما لو بعث سرية ونفهلم بالربع ثم أرسل أخرى وقال لهم : الحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم فلحقوا السرية الاولى وقد كانوا غنموا غنيمة ثم غنموا معهم غنيمة أخرى جميعا فنل الغنيمة الثانية لهم جميعا ونفل الغنيمة الاولى للسرية الاولى
  • صحة التنفيل بالشئ المجهول
  • فيما لو قال : من أصاب ذهبا أو فضة فهو له ، فأصاب سيفا محلى بأحدهما كان له الحلية دون السيف
  • فيما لو قال : من أصاب قزا فهو له فأصاب جبة محشوة بقز فلا شئ له
  • فيما لو قال : من أصاب ثوب قز فهو له ، فأصاب جبة بطانتها ثوب قز أو ظهارتها فله الثوب القز
  • فيما لو قال : من أصاب جبة حرير فهو له ، فأصاب ظهارتها وبطانتها أو ظهارتها حرير فهي له
  • فيما لو صعد رجل السور يقاتل المسلمين فقال الامام : من صعد السطح فأخذه فهو له وخمسمائة فأخذ رجل لزمه دفعه ودفع خمسمائة
  • فيما لو التقى الصفان فقال الامير : من جاء برأس فله كذا انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان
  • فيما لو جاء برأس لا يعلم كفره وإسلامه لم يعط حتى يعلم كفره
  • فيما لو قال : من دخل باب هذه المدينة فله ألف فاقتحم جماعة مسلمون فدخلوها
  • فيما لو قال : من دخل فله جارية فدخلوا
  • فيما لو قال : من دخل أولا فله ثلاثة ومن دخل ثانيا فله اثنان ومن دخل ثالثا فله واحد فدخلوا على التعاقب أو دفعة أو دخل اثنان أول مرة
  • فيما لو قال : من دخل أولا من المسلمين فله كذا أو قال : من دخل من المسلمين أولا من الناس فدخله ذمي ثم مسلم
  • جواز جعل الامام سلب المقتول للقاتل
  • في استحقاق القاتل السلب بشروط
  • هل يخمس السلب أم لا؟
  • في أن السلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة
  • في أن السلب كل مال يتصل بالمقتول مما يحتاج إليه في القتال
  • في أن ما لا يحتاج إليه في القتال مما هو متصل به فهل يكون سلبا أم لا؟
  • في أن الدابة التي يركبها المقتول من السلب وإن لم يكن راكبا لها إذا كانت بيده
  • في أن ما على الدابة من سرج ولجام وغيرهما من السلب
  • في أنه لو كان راكبا عليها فصرعه عنها ثم قتله بعد نزوله عنها فهي من السلب
  • في أنه لو كان ماسكا بعنانها غير راكب فهل تكون من السلب؟
  • في أن الجنيب الذي يساق خلفه ليس من السلب
  • فيما لو كان راكبا دابة وفي يده جنيب له فهل يكون من السلب أم لا؟
  • جواز سلب القتلى وتركهم عراة
  • افتقار مدعي السلب الى بينة
  • هل يفتقر مدعي السلب إلى شاهدين؟
  • فيما لو قال الامام : من أخذ شيئا فهو له جاز
  • في أنه لا سهم للنساء في الغنيمة ولهن الرضخ
  • في أنه لا سهم للعبيد وإن جاهدوا ولهم الرضخ
  • هل يسهم للعبد المأذون أم لا؟
  • فيما لو اعتق العبد قبل انقضاء الحرب أسهم له
  • فيما لو قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب وهو يخرج من الثلث عتق واسهم له مع حضوره
  • فيما إذا كان المقاتل نصفه حرا فهل يسهم له؟
  • هل يرضخ للخنثى المشكل؟
  • فيما لو ظهر حال الخنثى المشكل وعلم أنه رجل
  • في أنه يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة وقبل القسمة
  • في أنه لا يسهم للكافر ويرضخ له الامام ما يراه
  • استحقاق الكافر الرضخ فيما لو خرج إلى القتال بإذن الامام
  • فيما لو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم فغنموا فغنيمتهم للامام
  • جواز استعانة الامام بالمشركين في الجهاد
  • اشتراط كون المستعان به من المشركين حسن الرأي مأمون الضرر
  • في أنه لا حد معين للرضخ بل هو موكول إلى نظر الامام
  • في أنه ينبغي أن يفضل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به
  • في أن الرضخ هل يكون من أصل الغنيمة؟
  • جواز استئجار الامام أهل الذمة للقتال
  • فيما لو غزا الرجل بغير إذن الامام أخطأ ولو غنم مع العسكر فسهمه للامام
  • فيما لو غزا بغير إذن أبويه أو صاحب الدين استحق السهم
  • في قول الشيخ الطوسي : ليس للاعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين وبيان المراد من الاعراب
  • في أنه يدفع السلب إلى مستحقه قبل قسمة الغنيمة
  • تقديم أجرة الحمال والحافظ والراعي والرضخ على قسمة الغنيمة
  • تقديم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس
  • جواز اصطفاء الامام ما يختاره من الغنيمة لنفسه
  • في أن هذا الحق ثابت للامام بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
  • هل الاصطفاء بعد الخمس أو قبله؟
  • هل يستحق الفارس أكثر من سهمين؟
  • في أنه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم
  • في أنه يسهم للفرس سواء كان عتيقا أو برذونا أو مقرفا أو هجينا
  • في أنه لا يسهم لغير الخيل من الابل والبغال والحمير والفيلة وغيرها
  • في أنه يسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها في القتال
  • فيما لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة فالقسمة فيها كالقسمة في غنائم دار الحرب
  • فيما لو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيل
  • في أنه يسهم للفرس المستعار للغزو والسهم للمستعير
  • في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا استأجره للغزو
  • فيما لو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه استحق السهم الذي له لا سهم الفرس
  • فيما لو استأجر الفرس لغير الغزو فغزا عليه سقط سهم الفرس
  • فيما لو كان المستأجر أو المستعير ممن لا سهم له أوله رضخ
  • فيما لو غصب فرسا فقاتل عليه استحق الغاصب سهم راجل وسهم الفرس لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب
  • فيما لو كان الغاصب ممن لا سهم له فسهم الفرس لمالكه إن كان حاضرا
  • فيما لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب يعطى كل واحد سهم راجل ويقسم سهم الفرس بينهم
  • فيما لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه رضخ للعبد واسهم للفرس والسهم والرضخ لسيده
  • فيما لو غزا الصبي على فرس أسهم له ولفرسه
  • فيما لو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقل من سهم الفارس
  • فيما لو غزا المرجف أو المخذل أو العبد بغير إذن مولاه فلا شئ له
  • فيما ينبغي للامام من تعاهد خيل المجاهدين والاذن في استصحاب ما يصلح للقتال وما لا يصلح له
  • فيما لو ادخل من الخيل ما لا يصلح للقتال عليه فهل يسهم له؟
  • في أن المريض لو لم يخرج بمرضه عن أهل الجهاد يسهم له
  • فيما لو خرج المريض بمرضه عن كونه من أهل الجهاد فهل يسهم له؟
  • فيما لو نكس الفرس بصاحبه يسهم له
  • فيما لو استأجر أجيرا للحرب ودخلا معا دار الحرب اسهم لهما معا ويستحق الاجير الاجرة
  • الاعتبار في الاسهام بكونه فارسا وقت الحيازة للغنيمة
  • في أنه لو مات أحد من الغزاة أو قتل قيل حيازة الغنيمة وتقضي القتال فلا سهم له وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثته
  • عدم جواز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض
  • هل لنائب الامام أن يقول : من أخذ شيئا فهو له؟
  • فيما لو غنم المسلمون ولحقهم مدد فيسهم له إن كان قبل تقضي الحرب وإن كان بعده وبعد القسمة فلا شئ له
  • فيما إذا كان لحوق المدد بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة وقبل القسمة فهل يسهم له؟
  • فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين فلا يسهم له إن كان بعد تقضي الحرب وقسمة الغنيمة
  • فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين بعد انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين استحق السهم
  • فيما لو دخل التجار أو الصناع مع المجاهدين دار الحرب استحقوا السهم إن قصدوا الجهاد مع التجارة أو الصناعة وبيان حكم ما لو اشتبه الحال
  • فيما إذا خرج الجيش غازيا من بلد فبعث الامام من سرية فغنمت السرية شاركهم الجيش وكذا العكس
  • فيما لو بعث الامام من الجيش سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتان
  • حكم ما لو اختلفت الجهة
  • فيما لو بعث سريتين وهو مقيم ببلد أو بعث جيشين فكل واحد منهما مختص بما غنمه
  • فيما لو بعث الامام لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثم رجع إليهم فإنه يسهم له
  • فيما لو غنم أهل الكتاب
  • حكم قسمة الغنيمة في دار الحرب
  • كراهة إقامة الحد في أرض العدو
  • في أن المشركين لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام
  • فيما لو أخذ المال أحد الرعية نهبة أو سرقة فصاحبه أحق به
  • فيما لو أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه بأخذه
  • فيما لو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة
  • فيما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة
  • فيما لو وجد شئ موسوم عليه : حبس في سبيل الله
  • فيما لو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال : أنا لفلان من بلاد المسلمين فهل يقبل قوله من غير بينة؟
  • فيما لو كان في يد مسلم مال مستأجر أو مستعار من مسلم ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها
  • فيما لو دخل حربي دار الاسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البائع
  • فيما لو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار أو دخل مسلم دار الحرب واشترى بها عقارا أو مالا ثم غزاهم المسلمون فظهروا على ماله وعقاره لم يملكوه والعقار غنيمة
  • فيما لو فر المسلمون من الزحف قبل القسمة لم يكن لهم نصيب في الغنيمة
  • فيما لو هربوا قبل القسمة فذكروا انهم ولو متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فلهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار
  • في أن الاجير على القتال يستحق الاجرة بالعقد والسهم بالحضور
  • فيما لو كان أجيرا على عمل في الذمة وحضر الواقعة استحق السهم
  • فيما إذا كان الاجير مستأجرا لخدمة مدة معلومة يستحق السهم بالحضور إن خرج بإذن المستأجر
  • فيما لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدو دفع ما أداه المشتري إلى البائع إن كان بإذنه
  • فيما لو اشتراه بغير إذنه فهل يجب على الاسير دفع الثمن إلى المشتري؟
  • فيما إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم المسلمون وجب ردهم إلى ذمتهم ولا يجوز استرقاقهم
  • في فرض المسألة هل يجب فداؤهم؟
  • وجوب فداء الاسارى من المسلمين مع المكنة
  • في أنه ينبغي للامام اتخاذ الديوان وكتابه العطايا وجعل عريف لكل قبيلة وجعل علامة لهم بينهم
  • في أنه أراد الامام القسمة قدم الاقرب إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فالاقرب
  • في أنه بعد الفراغ من عطايا أقارب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يبدأ بالانصار ثم العرب ثم العجم
  • هل يعطى ذرية المجاهدين والنساء؟
  • في إحصاء الامام المقاتلة والتقسيم عليهم في السنة مرة واحدة
  • في إعطاء المولود واحتساب مؤونته من كفاية أبيه
  • في إعطاء كل قوم بقدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم
  • جواز تفضيل بعضهم على بعض في العطاء من سهم سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة
  • في أنه ليس للاعراب من الغنيمة شئ
  • في وجوب النفور مع الامام إذا استنهض الامام للجهاد
  • فيما إذا مرض واحد من أهل الجهاد ولم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد لا يسقط عطاؤه
  • فيما لو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم كان لوارثه المطالبة بسهمه
  • في أن ما يحتاج الكراع والات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح
  • يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح
  • في أن رزق الحكام وولاة الاحداث والصلاة وغيره يخرج من ارتفاع الاراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله
  • في أن هدية المشرك إلى الامام أو رجل من المسلمين والحرب قائمة هل تكون غنيمة أم لا؟
  • في تعريف الجزية
  • وجوب الجزية بالنص والاجماع
  • كيفية عقد الجزية ووجوب ذكر مقدار الجزية
  • في أنه يعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر وبيان المراد بالكتابي
  • في أنه تؤخذ الجزية من جميع اليهود والنصارى عربا أو عجما
  • في أنه تؤخذ الجزية ممن دخل من الكفار في دين اليهود أو النصارى قبل النسخ والتبديل
  • فيما لو دخلوا في دينهم بعد النسخ فلا يقبل منهم إلا الاسلام
  • المجوس تؤخذ منهم الجزية
  • في أن المجوس هل لهم كتاب أم لا؟
  • في أنه لا يقبل من غير اليهود والنصارى والمجوس إلا الاسلام
  • هل يقر من عدا اليهود والنصارى والمجوس بالجزية وإن كان لهم كتاب؟
  • فيمن انتقل من قبائل العرب من الجاهلية إلى النصرانية
  • لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء
  • فيما لو بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة فهل يقبل منه؟
  • هل تقبل جزية الحربي من التغلبيين؟
  • عدم حلية ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم
  • تؤخذ الجزية من أهل خيبر
  • فيما لو غزا الامام قوما فادعوا أنهم أهل كتاب يؤخذ منه الجزية إن قالوا : دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن في دينهم
  • فيما إذا أسلم منهم اثنان وعدلا ثم شهدا أنهم ليسوا أهل ذمة انتقض العهد
  • فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير ثم جاء الاسلام فإن الصغير إذا بلغ وقال : إنني على دين أبي وأبذل الجزية أقر عليه وأخذ منه الجزية
  • فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب ثم مات ثم جاء الاسلام وبلغ ابنه الصبي واختار دين أبيه يبذل الجزية أقر عليه
  • هل تسقط الجزية عن الفقير أم لا؟
  • تسقط الجزية عن الصبي إجماعا
  • فيما إذا بلغ الصبي طولب بالاسلام أو بذل الجزية
  • فيما لو كان الصبي ابن وثني وبلغ طولب بالاسلام خاصة
  • فيما لو بلغ الصبي مبذرا لم يزل الحجر عنه
  • فيما لو أراد عقد الامان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب أجيب
  • فيما لو أراد عقد الامان ببذل جزية كثيرة احتمل منعه من جانب الولي
  • فيما لو صالح الامام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم جاز إن كان الزائد من أموالهم
  • فيما لو بلغ الصبي سفيها لم تسقط عنه الجزية ولا يقر في دار الاسلام بغير عوض
  • فيما إذا عقد الامام الجزية لرجل دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في الضمان وإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمة أبيهم إلا بعقد مستأنف
  • فيما إذا كان أحد أبوي الطفل وثنيا لحق الصبي بالاب إن كان وثنيا
  • سقوط الجزية عن المجنون المطبق إجماعا
  • فيما يتعلق بالمجنون غير المطبق من حكم الجزية
  • لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعا
  • فيما لو بذلت امرأة الجزية جاز أخذها هبة بعد تعريفها بعدم الجزية عليها وعلمها بذلك
  • فيما لو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الاسلام مكنت منه
  • فيما لو كان في حصن رجال ونساء وصبيان فامنتع الرجال من أداء الجزية وصالحوا على أن الجزية على النساء والولدان لم يجز
  • فيما لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء وطلبن عقد الذمة بالجزية لم يجز
  • فيما لو دخلت الحربية دار الاسلام بأمان للتجارة لم يكن عليها أن تؤدي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض
  • تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن والاعمى وأهل الصوامع والرهبان
  • هل تجب الجزية على المملوك؟
  • في أنه يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الاقارب وإن لم يكن محارم دون الاجانب
  • في أن الاصهار هل يلحقون بالاجانب؟
  • فيما إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو اعتق العبد فاستقلوا فإما أن يؤدوا الجزية أو يقتلوا بعد الرد إلى مأمنهم
  • فيما إذا بلغ الصبي سفيها عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن دمه
  • هل للجزية قدر معين لا يجوز تغييره؟
  • وجوب الجزية بآخر الحول وجواز أخذها سلفا
  • في أن الجزية تؤخذ مما تيسر من الاثمان والعروض على حسب القدرة
  • في عدم تداخل الجزية
  • في تخيير الامام في وضع الجزية على الرؤوس أو على الارضين
  • هل للامام الجمع بين وضع الجزية على الرؤوس والارضين؟
  • جواز اشتراط ضيافة من يمر بهم من المسلمين في عقد الذمة
  • هل تجب الضيافة بغير شرط؟
  • جواز الضيافة لجميع الطارقين
  • وجوب كون الضيافة زائدة على أقل ما يجب من الجزية
  • وجوب كون الضيافة المشترطة معلومة وأكثرها لكل أحد ثلاثة أيام
  • وجوب تعيين القوت قدرا وجنسا وعلف الدواب كذلك
  • في أنه ينبغي أن تكون الضيافة بمستوى قدر الجزية
  • في أنه ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بيعهم وكنائسهم
  • فيما إذا شرطت الضيافة وامتنع بعضهم أو جميعهم
  • لا يؤخذ سوى الجزية مع أدائها
  • مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة
  • في تفسير ( الصغار )
  • فيما إذا مات الذمي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية
  • فيما لو مات الذمي في أثناء الحول فهل يطالب بالقسط؟
  • في تقدم الجزية والدين على الوصايا
  • فيما لو لم يخلف شيئا أو مات قبل الحول لم يؤخذ شئ
  • فيما لو أفلس ضرب الامام مع الغرماء بقد الجزية
  • فيما لو مات الذمي وقد استسلف منه عن السنة المقبلة رد على ورثته بقدر ما بقي من السنة
  • سقوط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم في أثناء الحول
  • هل تسقط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم بعد الحول؟
  • هل تجب الجزية فيما لو أسلم لاجل سقوط الجزية؟
  • فيما لو استسلف منه الجزية ثم أسلم في أثناء الحول رد عليه قسط باقي الحول
  • عدم جواز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين : التزام إعطاء الجزية في كل حول والتزام أحكام الاسلام
  • عدم صحة عقد الذمة والهدنة من غير الامام أو نائبه
  • فيما لو شرط عليهم في الذمة شرطا فاسدا لم يصح الشرط ويفسد العقد
  • في أنه ينبغي للامام اشتراط كل ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم
  • أقسام جملة ما يشترط على أهل الذمة ، الستة
  • عدم جواز أخذ الجزية مما لا يسوغ للمسلمين تملكه وجواز أخذها من ثمن ذلك
  • فيما لو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم عليهم بمقضتى شرع الاسلام وبين ردهم إلى حاكمهم
  • فيما لو أراق من المسلمين لهم خمرا أو قتل خنزيرا لا شئ عليه إن كان مع تظاهرهم
  • فيما إذا مات الامام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم بعده إمضاء ذلك
  • في أن أقل الجزية دينار قدره اثنا عشر درهما نقرة مسكوكة أو مثقال والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهم
  • فيما إذا ضرب الامام على الفقير دينارا وعلى المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة كان الاعتبار في هذه الاحوال بوقت الاخذ لا بوقت العقد
  • في اشتراط الضيافة على الغني والمتوسط دون الفقير
  • في أنه لو أراد الضيف أخذ ثمن الطعام منهم لم يلزم
  • في أن الضيف لا يطالبهم بطعام الثلاثة في اليوم الاول
  • في أنه لا يلزمهم اجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء
  • فيما لو تنازعوا في إنزال الضيف فالخيار له
  • فيما لو تزاحم الضيفان على واحد من أهل الذمة فالخيار للذمي
  • في كيفية دفع الجزية
  • في توكيل الذمي مسلما أو ذميا بأداء الجزية
  • فيما لو امتنع قوم من أهل الذمة من أداء الجزية باسمها وبدلوا أداءها باسم الصدقة فهل يجوز أم لا؟
  • في أنه هل تسقط عنهم الاهانة حينئد؟
  • في أنه للامام تضعيف الصدقة إن نقصت عن الجزية
  • فيما لو شرط ضعف الصدقة وزاد على دينار عن كل واحد ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية اجيبوا إليه
  • في أنه يؤخذ ممن ملك مائتين من الابل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون
  • في أنه يؤخذ من ستين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنات
  • حكم تضعيف الجبران
  • فيما لو لم يوجد في مال صاحب ست وثلاثين بنت لبون أخذ الامام حقتين ويرد جبرانين
  • فيما إذا استأذن الحربي في دخول دار الاسلام للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه إذن له الامام
  • عدم جواز توظيف مال على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى
  • فيما لو دخل الحربي لتجارة لا تشتد الحاجة إليها يجوز الاذن له واشتراط عشر ما معه عليه
  • في جواز المصالحة مع طائفة من الكفار على أن تكون أراضيهم لهم ويؤدون خراجا عن كل جريب في كل سنة شيئا
  • لا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين والنساء شئ
  • فيما لو أسلموا بعد الصلح سقط عنهم الخراج
  • فيما لو أحيوا شيئا من الموات بعد الصلح لم يلزمهم شئ لما أحيوا
  • فيما لو صالحناهم على أن تكون الاراضي لنا وهم يسكنونها ويؤدون عن كل جريب كذا فهذا عقد إجارة والمأخوذ أجرة وتجب معها الجزية
  • فيما إذا دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان وقال : أتيت لرسالة قبل قوله
  • فيما لو قال الحربي : أمنني مسلم فهل يقبل قوله بغير بينة؟
  • فيما لو دخل الحربي دار الاسلام ولم يدع شيئا كان للامام قتله واسترقاقه وأخذ ماله
  • عدم جواز سكنى الحجاز للكافر الحربي أو الذمي
  • في بيان المراد بجزيرة العرب في بعض الاخبار وكذا المراد بالحجاز
  • بيان حدود جزيرة العرب
  • جواز دخول الكفار في الحجاز بإذن الامام والاقامة ثلاثة أيام
  • فيما لو مرض الكافر بالحجاز جازت له الاقامة
  • فيما لو كان له دين لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيام لاقتضائه
  • عدم جواز دخول الكفار في الحرم لا اجتياز ولا استيطانا
  • فيما إذا قدم الكافر بميرة لاهل الحرم منع من الدخول
  • فيما لو جاء كافر رسولا بعث الامام ثقة يسمع كلامه
  • فيما لو مرض الكافر في الحرم نقله الامام منه ولو مات لم يدفنه فيه
  • فيما إذا مات في الحرم ودفن فيه فهل ينبش؟
  • فيما لو صالحهم الامام على دخول الحرم بعوض جاز
  • عدم جواز دخول المسجد الحرام للمشرك
  • عدم جواز دخول سائر المساجد بالحجاز للمشرك بإذن مسلم وبغير إذنه
  • فيما لو وفد قوم من المشركين إلى الامام لا يمكنهم من الدخول في المساجد
  • أقسام البلاد التي ينفذ فيها حكم الاسلام ، الثلاثة
  • جواز رم ما تشعث مما لهم إبقاؤه وإصلاحه
  • هل يجب إخفاء العمارة؟
  • فيما لو انهدمت الكنيسة فهل يجوز إعادتها؟
  • أقسام دور أهل الذمة ، الثلاثة
  • في أن أهل الذمة يمنعون من ركوب الخيل
  • في أن أهل الذمة لا يمنعون من البهائم وإن كانت رفيعة القيمة
  • في أنهم لا يركبون بالسرج ويمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ومن لجم الذهب والفضة
  • في أنه لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس ولا بدأتهم بالسلام ولا يترك لهم صدر الطريق
  • عدم جواز مودة أهل الذمة
  • هل يمنع من دخول نساء أهل الذمة الحمام مع نساء المسلمين ولبس أهل الذمة الديباج؟
  • وجوب الانقياد لحكمنا على أهل الذمة
  • فيما لو نكح واحد من المجوس محرما له لم يتعرض
  • في انتقاض الذمة بقتال المسلمين
  • فيما لو منعوا الجزية والانقياد للاحكام انتقض العهد
  • فيما يتعلق بالامتناع من إجراء الاحكام
  • فيما إذا قتل الذمي لقتله مسلما أو لزناه فهل يصير ماله فيئا؟
  • حكم ذكر الله تعالى بسوء
  • فيما إذا حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم الامام المأمن؟
  • في معنى المهادنة
  • جواز المهادنة بالنص والاجماع
  • فيما يشترط في صحة عقد المهادنة من الامور الاربعة
  • جواز المهادنة لمدة أربعة أشهر فما دون وعدم جوازها لمدة سنة
  • حكم المهادنة فيما بين الاربعة الاشهر والسنة
  • جواز المهادنة لمدة أكثر من السنة إلى عشر سنين فيما إذا كان بالمسلمين ضعف
  • عدم جواز الزيادة في المهادنة على عشر سنين
  • عدم جواز المهادنة لاكثر من سنة فيما إذا كان في المسلمين قوة
  • فيما إذا شرط مدة معلومة لم يجز اشتراط نقضها لمن شاء منهما
  • هل يجوز اشتراط الامام النقض لنفسه دونهم؟
  • عدم جواز اشتراط الامام لهم أن يقرهم ما أقر الله تعالى وجواز اشتراط أن يقرهم ما شاء الامام
  • عدم وجوب الهدنة وجوازها
  • جواز المهادنة على غير مال وعلى مال يأخذه منهم
  • فيما يتعلق بالمصالحة على مال يدفعه الامام إليهم
  • جواز المهادنة عند الحاجة على وضع شئ من حقوق المسلمين في أموال المهادنين
  • وجوب حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة بعد عقد الهدنة
  • فيما لو أتلف ذمي أو مسلم عليهم شيئا وجبت قيمته
  • عدم وجوب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض
  • فيما لو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم لم يجب على الامام استنقاذهم
  • فيما يتعلق بشرط الامام رد من جاء مسلما من الرجال فجاء مسلم
  • عدم جواز شرط رد الرجال مطلقا في الصلح
  • فيما لو جاء صبي ووصف الاسلام أو قدم مجنون لم يردا
  • فيما لو جاء عبد فهو محكوم بالحرية
  • عدم جواز رد النساء المهاجرات إلينا عليهم
  • فيما إذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها
  • فيما يتعلق بعقد الامام للهدنة مطلقا أو اشتراطه الرد أو عدمه
  • فيما لو جاء زوج المرأة المسلمة القادمة إلينا يطلبها لا ترد
  • فيما لو جاء زوج المرأة يطلب مهرها رد عليه ما دفعه
  • فيما إذا شرط الرد لمن جاء منهم إليهم لم يجب الرد ووجب الغرم لما أنفق من المهر
  • في أنه يجب رد ما دفعه من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الامام أو بلد خليفته
  • فيما لو سمى مهرا فاسدا وأقبضها إياه لم تكن له المطالبة به ولا بقيمته
  • في أن المغروم هو الذي دفعه الزوج من صداقها
  • فيما لو كان أعطاها أكثر مما أصدقها أو أهدى إليها هدية لم يجب رده
  • فيما يتعلق بقدوم مسلمة إلى الامام وادعاء رجل أنها زوجته
  • فيما يتعلق بقدوم مجنونة إلينا
  • فيما يتعلق بمجئ صغيرة إلينا
  • فيما يتعلق بقدوم أمة مسلمة إلى الامام
  • فيما لو قدمت مسلمة ثم ارتدت وجب عليها أن تتوب وحبسها إن لم تفعل
  • فيما إذا جاء زوج المرتدة وطلبها لم ترد ويرد على الزوج مهرها
  • فيما لو ماتت مسلمة قبل الطلب أو مات الزوج قبل طلبها فلا غرم
  • فيما لو مات أحدهما بعد المطالبة وجب رد المهر عليه
  • فيما لو قتلت المرتدة قبل الطلب أو بعده ثبت الغرم
  • فيما يتعلق بطلاق الزوج زوجتها بعد قدومها مسلمة
  • فيما يتعلق بمجئ امرأة مسلمة ثم مجئ زوجها مسلما
  • في أنه كل موضع يجب فيه الرد فإنه يجب رد أقل الامرين من المسمى في العقد والمقبوض
  • فيما إذا اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين
  • فيما لو قدم إلينا عبد فأسلم صار حرا ولا يجب رده ولا رد ثمنه فيما إذا جاء سيده يطلبه
  • فيما إذا عقد الامام الهدنة ثم مات وجب على خليفته العمل بموجب ما شرطه الامام
  • جواز عقد صلح الامام مع أهل بلد على أن يكون البلد لهم ويضرب على أرضهم خراجا يكون بقدر الجزية
  • وجوب نقض عقد الهدنة الفاسد ووجوب الوفاء بالعقد إذا كان صحيحا
  • فيما لو عقد نائب الامام عقد فاسدا كان على من بعده نقضه
  • في أنه ينبغي للامام إذا عاهد يكتب كتابا يشهد عليه على عقد الهدنة
  • فيما إذا انتقل ذمي إلى دين يقر أهله عليه فهل يقبل منه ذلك؟
  • فيما لو انتقل من لا يقر على دينه إلى دين من يقر أهله عليه فهل يقبل منه؟
  • فيما إذا عقد الامام الهدنة وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضوها
  • فيما يتعلق بنقض المشركين ـ جميعهم أو بعضهم ـ العهد
  • فيما لو نقضوا العهد ثم تابوا
  • فيما لو خاف الامام من خيانة المهادنين وغدرهم جاز له نقض العهد
  • في أنه لا تنتقض الهدنة بنفس الخوف
  • فيما يتعلق بانتقاض الهدنة
  • فيما يتعلق بعقد الامام الذمة للمشركين
  • فيما إذا انتقض العهد جاز قصد بلدهم وتبيتهم والاغارة عليهم في بلادهم
  • فيما إذا دخل واحد دارا بأمان أو مهادنة فلا يغتال وإن انتقض عهده
  • فيما يتعلق بنقض السوقة ولم يعلم الرئيس
  • فيما لو نقض الرئيس وامتنع الاتباع وأنكروا
  • فيما إذا هادنه الامام مدة لضعف وخوف ثم زال الخوف وقوي المسلمون وجب البقاء عليه
  • فيما يجب على الذين هادناهم من الكف من قبيح القول والعمل في حق المسلمين وبذل الجميل منهما
  • في انتقاض الهدنة والذمة بسب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
  • فيما لو كان تحت كافر عشر زوجات فأسلمن وهاجرن وجاء الزوج يطلبهن أمر باختيار أربع منهن وإعطاء مهورهن
  • فيما إذا عقدنا الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتدا وجب الوفاء به وإن امتنعوا كانوا ناقضين للعهد
  • حكم عقد الهدنة بشرط أن لا يردوا من جاءهم منا
  • فيما لو هاجرت إلينا امرأة منهم مسلمة وطلبها زوجها وجاءتهم امرأة منا مرتدة لا نغرم لزوج المسلمة المهر
  • فيما إذا تحاكم إلينا أهل الذمة بعضهم مع بعض تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى حكم الاسلام وبين الاعراض عنهم
  • فيما لو تحاكم إلينا ذمي مع مسلم أو مستأمن مع مسلم وجب على الحاكم الحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الاسلام
  • فيما لو تحاكم إلينا مستأمنان حربيان من غير أهل الذمة لم يجب على الحاكم الحكم بينهما إجماعا
  • فيما إذا استعدى أحد الخصمين إلى الامام أعداه على الاخر في كل موضع يلزم الحاكم الحكم بينهما
  • فيما لو جاءت ذمية تستعدي على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو إيلاء تخير الحاكم في الحكم بينهم والرد إلى أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم
  • جواز أخذ المسلم مال النصراني مضاربة
  • كراهة دفع المسلم إلى المشرك مالا مضاربة
  • فيما يتعلق بكراء المسلم نفسه للذمي
  • فيما لو فعل الذمي ما لا يجوز في شرع الاسلام ولا في شرعهم كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين
  • فيما يتعلق بفعلهم ما يجوز في شرعهم
  • فيما لو باع نصراني من مسلم خمرا أو اشترى منه خمرا كان البيع باطلا
  • في منع المشرك من شراء المصاحف وعدم صحة بيعها منه
  • كراهة بيع الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من المشرك
  • فيما لو أوصى مسلم لذمي بعبد مسلم لم تصح الوصية
  • فيما لو أسلم الذمي وقبل الوصية صح
  • فيما لو كان العبد مشركا فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى له
  • فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم تصح الوصية
  • فيما لو أوصى أن يستأجر خدما للبيعة والكنيسة و ... لم تصح الوصية
  • فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة تنزلها المارة أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل اجرتها للنصارى جازت الوصية
  • صحة الوصية للرهبان بشئ
  • فيما يتعلق بالايصاء ببناء كنيسة لنزول المارة للصلاة فيها
  • فيما لو أوصى الذمي بشئ تكتب به التوراة أو الانجيل أو الزبور أو غير ذلك بطلت الوصية
  • في أنه يكره للمسلم أجرة رم ما يستهدم من الكنائس والبيع
  • وجوب قتال أهل البغي بالنص والاجماع
  • في انعقاد الامامة بالنص دون البيعة
  • في جواز انعقاد الامامة عند العامة بامور
  • وجوب طاعة الامام
  • عدم تحقق صدور الفسق من الامام
  • ثبوت وصف البغي بشرائط ثلاثة
  • فيما اعتبره الشافعية في أهل البغي من صفتين
  • في حكم الخوارج
  • وجوب قتال أهل البغي على كل من ندبه الامام لقتالهم
  • وجوب قتال أهل البغي على الكفاية
  • فيما لو أرادت امرأة أو صبي قتل إنسان كان له قتالهما
  • فيما لو استعان أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا كان باطلا
  • فيما إذا استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم أهل العدل راسلهم الامام وسألهم عن فعلهم
  • فيما لو استعان أهل البغي بالمستأمنين انتقض أمانهم وصاروا حربا
  • جواز استعانة الامام بأهل الذمة على حرب أهل البغي
  • فيما يتعلق بافتراق أهل البغي طائفتين واقتتالهم
  • في أن أهل البغي لا يقاتلون بما يعم إتلافه إن أمكن قتلهم
  • في أن القتيل من أهل العدل شهيد
  • في أن ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي حال الحرب غير مضمون
  • فيما لو أتلف أهل البغي مال أهل العدل أو نفسه قبل الشروع في القتال أو حينه أو بعد تقضيه فإنه يضمنه
  • فيما لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل وجب عليه القصاص
  • في وجوب الكفارة على الباغي
  • فيما لو استولى باغ على أمة أو مستولدة لاهل العدل فوطئها فعلية الحد والولد رقيق
  • في أن ما يتلفه المرتد حالة الحرب أو قبلها أو بعدها فإنه يضمنه
  • فيما لو أتلف الذين يخالفون الامام بتأويل من نفس أو مال فإنهم يضمنونه
  • في أنه ينبغي للامام وعظ أهل البغي وأمرهم بالطاعة فإن امتنعوا آذنهم بالقتال فإن طلبوا الانظار بحث الامام عن حالهم
  • فيما لو كان بأهل العدل ضعف أخر الامام القتال
  • أهل البغي قسمان :
  • في أنه لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم في القسم الاول ، وبالعكس في القسم الثاني
  • فيما يتعلق بوقوع أسير من أهل البغي في يد أهل العدل
  • فيما لو أسر كل من الفريقين أسارى من الاخر جاز فداء أسارى أهل العدل باسارى أهل البغي
  • فيما لو امتنع أهل البغي من المفاداة وحبسوهم جاز لاهل العدل حبس من معهم
  • فيما لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لاهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة
  • في أن أموال أهل البغي ، التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم ولا تجوز قسمتها
  • حكم ما حواه العسكر من أموال أهل البغي
  • عدم جواز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي ولا تملك نسائهم
  • عدم جواز الانتفاع بكراع أهل البغي ولا بسلاحهم
  • فيما لو غلب أهل البغي على بلد فأخذوا الصدقات والجزية والخراج لم يقع ذلك موقعه
  • في أنه لو أقاموا الحدود لا تعاد عليهم مرة أخرى
  • فيما يتعلق بزوال يد أهل البغي عن البلد وتملك أهل العدل له وطلب العادل بالصدقات منهم
  • عدم قبول شهادة أهل البغي وإن كان عدلا في مذهبه
  • عدم قبول شهادة من خالف الحق من سائر الفرق
  • عدم جواز الحكم والقضاء من سائر الفرق إلا بإذن الامام أو من نصبه الامام
  • فيما لو كتب قاضي البغاة كتابا لم يجز لاحد من القضاة إنفاذه
  • فيما لو كتب قاضي البغاة بسماع البينة دون الحكم المبرم لم يحكم به قاضينا
  • في أن من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه دون من قتل من أهل البغي فإنه لا يصلى عليه أيضا
  • فيما إذا فعل أهل البغي حال امتناعهم ما يوجب الحد أقيم عليهم مع القدرة
  • في أنه يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل
  • في أنه يكره للعادل قصد أبيه الباغي أو ذي رحمه بالقتل
  • في أنه لا يمنع العادل القاتل من ميراث المقتول
  • فيما لو قتل الباغي العادل منع من الميراث
  • وجوب قتل الساب لله تعالى أو أحد من أنبيائه أو ملائكته أو الامام
  • في تعريف الردة وعدم ارتداد مانع الزكاة ووجوب قتاله حتى يدفع الزكاة
  • فيما إذا أتلف المرتد مالا أو نفسا حال ردته ضمن
  • فيما لو قصد رجل رجلا أو أمراة يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو الفساد به فله أن يقاتله ويدفعه عن نفسه
  • في أن المرأة والصبي يجب عليهما الدفاع عن فرجهما
  • في أن المدافع عن نفسه وماله وفرجه إن أمكنه التخلص بالهرب وجب
  • في أن المضطر إلى أكل ميتة أو نجاسة أو شرب نجس يجب عليه تناوله
  • مقدّمة : في معنى الامر والنهي والمعروف والمنكر والحسن والقبيح
  • في أن في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلا عظيما وثوابا جزيلا
  • فيما ورد من التحذير عن ترك الامور بالمعروف والنهي عن المنكر
  • في أقسام المعروف من الواجب والندب
  • في أن المنكر كله حرام
  • هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أو سمعي؟
  • هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفائي؟
  • شرائط وجوب الامر والنهي
  • مراتب الانكار ، الثلاثة
  • فيما لو افتقر الانكار إلى الجراح والقتل فهل يجوز ذلك؟
  • عدم جواز إقامة الحدود لاحد إلا للامام أو من نصبه الامام لاقامتها
  • حكم إقامة الانسان الحد على مملوكه وولده وزوجته حال غيبة الامام
  • هل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟
  • في أن الحكم والفتيا بين الناس منوط بنظر الامام
  • فيما لو طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور كان متعديا للحق مرتكبا للاثم
  • وجوب منع الطالب لقضاة الجور
  • فيما إذا ترافع إلى الفقيه الجامع للشرائط خصمان وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحق فقط
  • فيما يتعلق بتمكن القاضي من إنفاذ الحكم بالحق وحكمه بحكم أهل الخلاف أو اضطراره إلى الحكم بمذهبهم
  • في وجوب الافتاء على المفتي عن معرفة لا عن تقليد
  • فيما لو خاف على نفسه من الافتاء بالحق جاز له الافتاء بمذاهب أهل الخلاف ، والسكوت
  • جواز إقامة الجماعات في الصلوات لفقهاء الشيعة واستحباب ذلك مؤكدا
  • هل يجوز للفقهاء إقامة صلاة الجمعة حال الغيبة مع الامن والتمكن من الخطبتين؟
  • في أن في الرباط فضلا كثيرا وثوابا جزيلا
  • في معنى الرباط
  • في أقل الرباط وأكثره
  • آكدية استحباب الرباط حال ظهور الامام وعدمها حال غيبته
  • في أن أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا
  • فيما إذا رابط حال ظهور الامام بإذن وسوغ له القتال جاز له دون ما إذا كان الامام مستترا أو لم يسوغ له القتال
  • استحباب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه وكراهة نقل الذرية والاهل إلى الثغور المخوفة
  • فيما لو عجز عن المرابطة بنفسه رابط فرسه أو غلامه أو جاريته
  • في أنه ينبغي لاهل الثغور الاجتماع في المساجد للصلوات
  • استحباب الحرس في سبيل الله
  • فيما لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا
  • فيما لو نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا
  • فيما لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا