• الفهرس
  • عدد النتائج:

فتأمّل.

وأيضا ممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الأولى ، وهو : ما علم وجوب كلّ من الأمرين وشكّ في كون أحدهما عدلا للآخر حتى يجوز الاقتصار على واحد منهما ، أو لا حتى لا يجوز؟ فإنّ المعلوم لنا هنا أيضا ليس إلّا وجوب أحدهما ، فنجري البراءة عمّا هو مشكوك لنا ، وهو : تعلّق الإلزام بكلّ واحدة من الخصوصيّتين. هذا في ظرف التمكّن من كلّ منهما ، أمّا مع عدم القدرة على ما يحتمل كونه واجبا تعيينيّا فلا مورد للبراءة هنا ، إذ هذا المقدور والمحتمل كونه عدلا للواجب الآخر متعيّن على كلّ حال ، بداهة أنّ أمره دائر بين التعيين والتخيير ، فإذا كان واجبا مستقلّا تعيينيّا ، يجب الإتيان به من هذه الجهة ، وإن كان في الواقع أحد فردي الواجب المخيّر ، فيجب الإتيان به من جهة أنّه صار واجبا تعيينيّا بالعجز عن إتيان عدله.

هذا كلّه فيما إذا دار أمر الواجب بين التعيين والتخيير في مقام الجعل ، أمّا إذا دار أمره بينهما في مقام التزاحم وكان كلّ منه وما يحتمل كونه عدلا له واجبا تعيينيّا في مقام الجعل ، ونشأ احتمال التخيير من جهة العجز عن امتثال كلّ

__________________

ـ «ضاد». هذا أوّلا.

وثانيا : أنّ وجود الشين فيما يتحمّل الإمام ممّا لا ينكر ، فإنّ سورة الحمد وإن لم تكن مشتملة على الشين إلّا أنّ القراءة التي يتحمّلها الإمام مشتملة على السورة وكم من سورة تشتمل على الشين ، فلو اختار بلال سورة مشتملة على الشين لكانت صلاته صحيحة استنادا إلى هذه الرواية.

فتحصّل أنّ تمسّك المحقّق النائيني بإطلاق هذه الرواية صحيح لا بأس به.

نعم ، يرد عليه أمر آخر لم يذكره سيّدنا الأستاذ ، وهو : أنّ هذا الحكم مختصّ ببلال ، ولذا لم يقل : سين العاجز عن التلفظ بالشين شين ، بل أضاف الأمر إلى بلال ، ووجهه أنّ لبلال نورانية وعشقا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وغير ذلك ، فالحكم مخصوص لبلال ، وشمول الرواية لكلّ عاجز مشكوك فيه. (م).