• الفهرس
  • عدد النتائج:

الاستصحاب في الأعدام الأزليّة ، فإذا استصحبنا عدم كونه ممّا خرج من عنوان العامّ ، نتمسّك بالعموم ، ونحكم بحلّيّته.

الرابع : ما إذا رأينا لحما مطروحا على وجه الأرض وشككنا في وقوع التذكية عليه.

وهذا القسم لا ريب في كونه محكوما بالحرمة على كلّ تقدير ، لاستصحاب عدم وقوع التذكية عليه ، إنّما الإشكال في أنّه هل يحكم بنجاسته أيضا ، أو لا؟ ذكر صاحب الكفاية ـ قدس‌سره ـ أنّه محكوم بالنجاسة أيضا ، لأنّ موضوع النجاسة ما لم يذكّ (١).

والظاهر أنّ الأمر ليس كذلك ، إذ ليس لنا دليل على النجاسة أخذ في موضوعه عنوان عدمي ، بل الروايات الواردة في الباب جميعا دالّة على أنّ موضوع النجاسة هو الميتة ، وهو أمر وجودي ، فإنّه عبارة في عرف المتشرّعة عمّا مات حتف أنفه ، أو ما استند موته إلى سبب غير شرعي ، وهذا العنوان وإن كان ملازما لغير المذكّى ، إذ هما من الضدّين لا ثالث لهما إلّا أنّ استصحاب عدم استناد الموت إلى سبب شرعي لا يثبت استناد الموت إلى سبب غير شرعي الّذي هو الموضوع للنجاسة.

وبالجملة ، ما علم أنّ موته مستند إلى سبب شرعي الّذي هو عبارة أخرى عن التذكية ، فلا إشكال في حلّيّته ، وما علم أنّ موته غير مستند إلى ذلك ، فلا إشكال في حرمته ونجاسته ، وأمّا ما شكّ في أنّ موته مستند إلى سبب شرعي أولا فبالاستصحاب يثبت عدم كون موته مستندا إلى سبب شرعي ، وليس هو موضوع النجاسة ، بل موضوع النجاسة هو ما كان موته مستندا إلى

__________________

(١) كفاية الأصول : ٣٩٧ ـ ٣٩٨.