• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفهارس العامة

  • والفصل بين العشيرة : ستون ألف قرش. وبينهم وبين العزة والعبيد والمجمع : عشرون ألفا. ويؤخذ أربعة آلاف عن (فرس كبل) وسلاح القاتل. وعن المرأة لا يؤخذ فصل وإنما تؤخذ امرأة أو (نصف الدية). والمرأة أرجح.

    والسرقة من الاقارب أو النزلاء مربعة.

    وأما حشم المرأة فإنها أربعة نساء من أشراف العشيرة. ثم إذا كرر ذلك للمرة الثانية فيؤخذ حشم ونصف.

    والنماء في المغصوب معتبر ومحسوب ومثله المولود يتبع أمه.

    ويجلى القاتل ٧ سنوات خارج اللواء ، والمصاريف على الفاعل من القسط الاول. الناهب لا يجار ويسلم.

    الاسقاط نصف الدية. واما نصف الاسقاط أي غير الكامل ويسمى لا حقة فيؤخذ عنه ربع الدية.

    قاتل ابن عمه. هو المسؤول عنه إلا إذا جاره أعمامه فيدخلون معه.

    لا تؤخذ الدية عن القاتل المعروف بين الجموع كأفراد العشيرة فلا يكلف بالثلث وذلك في بيرق (لواء عام).

    ٤ ـ الكريط :

    رئيسهم مرهون بن منذور آل لوتي. في طويريج في أراضي الصليعة من الجذول الغربي والمنفهان وخبازة ، وأبي روية. وهي مقاطعة منها وبرجة (نحو مائة فدان) والصليعة (السويف) ، وبرجة الثمانية وبرجة أم الحمري ، وبرجة الرايط ، وبرجة الغزرة ، وبرجة الخبيبيزة ، وبرجة الجواوة. ومنها أراضي الصليعة. وفي بزايز ابي روية في الصليعة والسجلة ، والكص ، وأم الحمري ، والرايط. نخوتهم (جلبي) والعامة (سنعوسية) و (سناعيس) ويحفظون أنهم من عبدة من آل جعفر. وفرقهم :