قائمة الکتاب
ومنها : تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام
٣٧كتاب الطلاق
المقصد الثاني : في أقسام الطلاق
المقصد الثالث
كتاب الخلع والمباراة
المقدمة : في معنى الخلع والمباراة
لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة
أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهما
إعدادات
الحدائق الناضرة [ ج ٢٥ ]
الحدائق الناضرة [ ج ٢٥ ]
المؤلف :الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :696
تحمیل
اليمنى وأقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل قطع سرته ، فإنه لا يصرع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان». قوله «فخذ عدسة» أي مقدار عدسة.
وعن حفص الكناسي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في اذنه اليمنى».
وعن السكوني (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم».
وروى في الفقيه (٣) مرسلا قال : «قال الصادق عليهالسلام : المولود إذا ولد يؤذن في اذنه اليمنى ويقام في اليسرى». والظاهر حمل رواية حفص على الرخصة.
(ومنها) تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليهالسلام قالوا : فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء قراح ، ولو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل.
والذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه في الكافي (٤) عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه».
قال : وفي رواية أخرى (٥) «حنكوا أولادكم بماء الفرات وتربة الحسين عليهالسلام وإن لم يكن فبماء السماء».
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٢٣ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٣٧ ب ٣٥ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٢٤ ح ٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٧ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٣٦ ب ٣٥ ح ١.
(٣) الفقيه ج ١ ص ١٩٥ ح ٤٩ ، الوسائل ج ٤ ص ٦٧٢ ح ٢.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٢٤ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٦ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٣٨ ح ٢.
(٥) الكافي ج ٦ ص ٢٤ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٦ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٣٨ ح ٣.