• الفهرس
  • عدد النتائج:

(نصل) من حديد ، سواء خرق (١) أم لا (٢) حتى (٣) لو قطعه بنصفين اختلفا أم اتفقا تحركا أم لا حلّا ، إلا أن يكون ما فيه الرأس مستقر الحياة فيذكى (٤) ويحرم الآخر (٥).(والمعراض (٦) ونحوه من السهام المحددة التي لا نصل فيها(إذا خرق)

______________________________________________________

ـ والرمح والسهم) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمّى حين فعل؟ فقال عليه‌السلام : كل ، لا بأس به) (٢) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام (من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء) (٣).

والصحيح الأخير ظاهر في أن المدار على السلاح وهو الحديد المشتمل على نصل سواء كان من الثلاثة المذكورة وهي السيف والرمح والسهم أو من غيرها كالخنجر والسكين ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فمقتضى النصوص المتقدمة حل المقتول بالسلاح المذكور وإن لم يجرحه كما لو رماه بسهم فأتاه معترضا فقتله ، وقد ادعى عليه في المسالك إجماع الأصحاب ، وقد صرح بذلك في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله ، وقد كان سمّى حين رمى ولم تصبه الحديدة ، قال : إن كان السّهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فليأكل) (٤).

(١) أي خرق اللحم.

(٢) كما لو أتاه السهم معترضا فقتله.

(٣) متعلق بأصل المسألة لا بالتعميم من جهة الخرق وغيره وعلى كل فلو قدّه بالسيف نصفين حلا ، سواء تحركا حركة المذبوح أم لا ، بلا خلاف فيه لموثق غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في الرجل يضرب الصيد فيجد له بنصفين ، قال عليه‌السلام : يأكلهما جميعا ، وإن ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه ، وأكل سائره) (٥).

(٤) لعدم إزهاق روحه بالآلة الجمادية فتنحصر تذكيته بالذبح أو النحر.

(٥) لأنه مقطوع من حيّ فيكون ميتة.

(٦) عطف على السيف والرمح والسهم وكل ما فيه نصل ، هذا واعلم أن الآلة الجمادية إما أن تكون سلاحا وهو الحديد الذي فيه نصل كالسيف والرمح والسهم ، وإما أن تكون الآلة خالية عن النصل ولكنها محدّدة تصلح لخرق اللحم ، وإما أن تكون مثقلة تقتل ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد حديث ٢ و ٣ و ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد حديث ٢.

(٥) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الصيد حديث ١.