• الفهرس
  • عدد النتائج:

سواء طالبه (١) أم لم يطالب ، مع احتمال توقفه (٢) على مطالبته (٣) أيضا (٤) ولا يشكل بأن استحقاق المطالبة يتوقف على ثبوت الحق (٥) ، فلو توقف ثبوته (٦) عليه (٧) لدار ، لمنع (٨) توقفه (٩) على ثبوت الحق (١٠) ، بل على إمكان ثبوته (١١). وهو هنا كذلك (١٢).

وتظهر الفائدة (١٣) في عدم ثبوته (١٤) دينا في ذمته (١٥) قبل ذلك (١٦) ، فلا يقسط عليه (١٧) ماله (١٨) لو أفلس (١٩) ، ولا يجب (٢٠) الإيصاء به(٢١) ولا يعد (٢٢)

______________________________________________________

(١) أي طالب المالك الملتقط.

(٢) أي توقف الضمان.

(٣) أي مطالبة المالك.

(٤) كما يتوقف الضمان على ظهور المالك فهو متوقف على المطالبة.

(٥) مراده من استحقاق المطالبة نفس المطالبة ، ومراده من ثبوت الحق نفس الضمان الموجب لاستحقاق المالك للمطالبة ، فلو صرح بهما تصويرا للدور مع التصريح بأن الدور مندفع بتوسط إمكان المطالبة في إحدى المقدمتين دون الأخرى لكان أولى حذرا من التعقيد.

(٦) أي ثبوت الحق من الضمان ومن استحقاق المالك للمطالبة.

(٧) على استحقاق المطالبة الواردة في كلام الشارح ، وقد عرفت أن المراد منه نفس المطالبة.

(٨) تعليل لعدم الإشكال وهو دفع للدور.

(٩) أي توقف المطالبة المعبّر عنها باستحقاق المطالبة في كلامه.

(١٠) أي على الاستحقاق كما عرفت.

(١١) أي إمكان ثبوت الحق ، والمراد به إمكان استحقاق المطالبة.

(١٢) أي أن المطالبة هنا متوقفة على إمكان استحقاق المطالبة ، والذي توقف عليها نفس الاستحقاق فلا دور.

(١٣) أي الفائدة بين القول بكون الضمان عند الظهور والقول بكون الضمان عند المطالبة.

(١٤) أي عدم ثبوت المال الملقوط.

(١٥) أي ذمة الملتقط.

(١٦) أي قبل الظهور على القول الأول ، وقبل المطالبة على القول الثاني.

(١٧) على المالك.

(١٨) أي مال الملتقط.

(١٩) أي الملتقط.

(٢٠) على الملتقط.

(٢١) بالمال الملتقط.

(٢٢) أي الملتقط.