• الفهرس
  • عدد النتائج:

منه فوق المفصل على المشهور ، ومستند المنع ضعيف جدا والقول بالجواز قويّ متين.

(وتستحب) الصلاة (في) النعل (١) (العربية) (٢) للتأسي (٣) (وترك السواد (٤) عدا العمامة والكساء والخفّ) فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا (٥) (وترك) الثوب (الرقيق) (٦) الذي لا يحكي البدن وإلا لم

______________________________________________________

وفيه : مع إرساله لعل المنع من ناحية عدم التمكن من وضع الإبهامين على الأرض فيهما ، فالأقوى الجواز.

(١) للأخبار الكثيرة منها : خبر عبد الله بن المغيرة : (إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة) (١) ومثله خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢).

(٢) النصوص خالية عن هذا القيد إلا أن الأصحاب نزلوا النعل على ذلك ، لأنها هي التي لا تمنع من السجود على الإبهامين ولتعارف لبسها عند إطلاق النصوص ، مع أن سيد المدارك والمجلسي في بحاره عمما الحكم لكل نعل تمسكا بإطلاق الأخبار.

(٣) ففي خبر معاوية بن عمار : (رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط) (٣) ، وخبر علي بن مهزيار : (رأيت أبا جعفر عليه‌السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما) (٤) ومثلها غيرها.

(٤) بلا خلاف للأخبار منها : المرسل في الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قلت له أصلي في القلنسوة السوداء ، فقال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار) (٥) ، ومرسل الكليني : (وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس) (٦) ، وفي مرسل ثان : (يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء) (٧).

(٥) حتى في الخف والعمامة والكساء ، ففي خبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم) (٨) وخبر جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس من لباسكم شي‌ء أحسن من البياض فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم) (٩).

(٦) لحديث الأربعمائة المروي في الخصال : (عليكم بالصفيق من الثياب ، فإن من رق ثوبه ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٧ و ١.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٤ و ٦.

(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١ و ٢.

(٧) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٨ و ٩) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام الملابس حديث ١ و ٣.