• الفهرس
  • عدد النتائج:

الملك عنه (١) ، أو رجع عن نية الإقامة (٢) ساوى غيره ، (أو نية مقام عشرة أيام) (٣)

______________________________________________________

ـ الشرعي إنما هو بزوال الملك ، وقد عرفت أن الوطن واحد فيزول بالإعراض وإن كان له فيه ملك لإطلاق خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام : (كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير) (١) ، بعد عدم صدق الوطن عليه عرفا وإن بقي ملكه والمدار على العرف في التلبس والانقضاء.

(١) بالنسبة للشرعي.

(٢) بالنسبة للعرفي.

(٣) قطع السفر بالإقامة عشرة أيام حكم متفق عليه بين الأصحاب ويدل عليه أخبار كثيرة منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قلت له : أرأيت من قدم بلده إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك) (٢).

وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا أتيت بعدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه جاهلا فليس عليه شي‌ء) (٣).

وصحيح علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه‌السلام : (سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة) (٤).

فلو أقام عشرة أيام إلا قليلا فلا يتم لعدم صدق العشرة ، ويشترط فيها التوالي كما هو الظاهر من الأخبار ، وعليه فإذا كانت النية في أول يوم فتنتهي بانتهاء اليوم العاشر نهارا بناء على أن اليوم مشتمل على ليل ونهار وأنه يبتدأ من حين غروب الشمس ، نعم في اليوم الأول لو أقام من أول بياض اليوم لجاز عدّه يوما للصدق العرفي بأنه المتبقي منه يوم ولو شرع في الإقامة في أثناء النهار كان عليه التلفيق من الحادي عشر بمقدار ما فات من الأول ، واستشكل العلامة في التذكرة والنهاية بالتلفيق واستظهر سيد المدارك عدم التلفيق.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة المسافر حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر حديث ٩ و ٤.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة المسافر حديث ١.