• الفهرس
  • عدد النتائج:

حقّه حرّم الله عليه بركة الرزق إلاّ أنّ يتوب » (١).

وحول شروط الشهادة والشاهد جاءت روايات وأحاديث كثيرة مثلما :

عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام : « لا تشهد بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك » (٢).

بل واشترط الإسلام أن تكون الشهادة عن يقين وعلم كما يعرف ذلك من الأحاديث الناصّة على ذلك ومنها قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد سئل عن الشهادة : « هل ترى الشّمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع » (٣).

وعن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام أيضاً لمّا سئل عمّن لا تقبل شهادته قال : « الظنّين والمتّهم ».

فلما قيل : والفاسق والخائن ؟ قال : « ذلك يدخل في الظّنين » (٤).

وقال عليه‌السلام أيضاً : « لا تجوز شهادة ولد الزّنا » (٥).

وقال عليه‌السلام : « لا تقبل شهادة شارب الخمر ولا شهادة الّلاعب بالشّطرنج والنّرد ولا شهادة المقامر ولا ذي غمز على أخيه ولا السّائل بكفّه لأنّه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنّه إذا أعطي رضي وإن منع سخط » (٦).

إلى غير ذلك من الروايات.

لا استئناف ولا تمييز

هذا وحيث أنّ الإسلام يساوي بين جميع أفراد البشر ، ويسوّي بينهم أمام القانون لم يكن في القضاء الإسلاميّ أيّة امتيازات.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : أبواب الشهادات.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : الباب (٢٠) من أبواب الشهادات الحديث (٣).

(٣ و ٤ و ٥ و ٦) وسائل الشيعة ١٨ : أبواب الشهادات.