• الفهرس
  • عدد النتائج:

لنسخ الآية ، لأن ثبوت الناسخ بخبر الواحد لا يصح ، وإلّا لالتزم إمكانية نسخ القرآن كلّه بخبر الواحد ، وعلماء أهل السنة لا يجيزون النسخ بخبر الواحد .

٤ ـ قوله تعالىٰ : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (١) .

وإدعاء النسخ بهذه الاية ليس صحيحاً أيضاً .

يقول السيد الطباطبائي : أما النسخ بآية العدد ، ففيه أن النسبة بينها وبين آية المتعة ليست نسبة الناسخ والمنسوخ ، بل نسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد ، فان آية الميراث مثلاً تعم الأزواج جميعاً من كل دائم ومنقطع ، والسنة تخصصها باخراج بعض أفرادها ، وهو المنقطع من تحت عمومها ، كذلك القول في آية العدد ، وهو ظاهر ، ولعل القول بالنسخ ناشئ من عدم التمييز بين النسبتين .

نعم ذهب بعض الأصوليين فيما إذا ورد خاص ثم عقبه عام يخالفه في الاثبات والنفي إلىٰ أن العام ناسخ للخاص ، لكن هذا مع ضعفه غير منطبق علىٰ مورد الكلام ، وذلك ... لموقع آية العدد في سورة النساء متقدمة علىٰ آية المتعة ، فالخاص أعني آية المتعة

_______________

(١) سورة النساء : ٣ .