• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • ولادتُه َونشأتُه

  • فِي ظِلال أبِيهِ

  • مِن مُثُلِهِ الْعُلْيا

  • المرجع الوحيد الذي يرجع إليه معظم المسلمين في شؤونهم الدينية.

    علل الأحكام :

    وكشف الإمام محمد الجواد عليه‌السلام النقاب عن العلّة في تشريع بعض الأحكام وكان من بينها ما يلي :

    ١ ـ سئل محمد بن سليمان عن العلّة في جعل عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، فأجابه الإمام عليه‌السلام عن ذلك :

    ( أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأمّا عدة المتوفى عنها زوجها فإنّ الله تعالى شرط للنساء شرطاً ، وشرط عليهن شرطاً فلم يجابهن فيما شرط لهنّ ، ولم يجر فيما اشترط عليهنّ ، أما ما شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عزوجل : ( للذين يؤلون من نسائهم تربُّصُ أربعة أشهر ) فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك اسمه إنّه غاية صبر المرأة عن الرجل ، وأمّا ما شرط عليهنّ فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشراً فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإيلاء ، قال الله عزّ وجل : ( يَتَرَبَّصنَ بأنفُسِهِنَّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْراً ) ولم يذكر العشرة الأيام في العدّة إلاّ مع الأربعة أشهر ، وعلم أنّ غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثمّ أوجبه عليها ولها .. ) (١).

    ٢ ـ سأل محمد بن سليمان الإمام الجواد عن العلّة فيما إذا قذف الرجل امرأته بجريمة الزنا تكون شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غيره سواءً كان قريباً لها أم بعيد جلد الحدّ أو يقيم البيّنة على ما قال ، فأجابه عليه‌السلام :

    ( قد سئل أبو جعفر ـ يعني الإمام الباقر عليه‌السلام ـ عن ذلك فقال : إن الزوج إذا

    ____________

    ١ ـ وسائل الشيعة : ج ١٥ : ٤٥٢ ، علل الشرائع : ص ١٧٢ ، المحاسن : ص ٣٠٣.