• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • * أسئلة وأجوبة في أُصول الدين
  • * أسئلة وأجوبة حول المعصومين الأربعة عشر عليهم‌السلام
  • * أسئلة وأجوبة في مسائل مختلفة
  • * فهرس المصادر
  • * المحتويات
  • تُسبّب اختلاط الأنساب ؛ لأنّه قد يتزوّج الفرد امرأة تزوّجها والده أو أخوه دون علمه ، وأنجب منها الاثنان.

    ج : إنّ زواج المتعة ـ أي الزواج المنقطع ـ ممّا اتفقت عليه الإمامية ، واعتُبر من مختصّاتهم ، واستدلّوا له بأدلّة عديدة من القرآن الكريم ، والسنّة القطعية ـ كالتواتر ـ والإجماع.

    ونذكر لك بعض الروايات في ذلك :

    ورى الشيخ الكليني قدس‌سره عن أبي بصير قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المتعة؟ فقال : نزلت في القرآن : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» (١).

    وروى عن عبد الله بن سليمان قال : «سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان عليّ عليه‌السلام يقول : لولا ما سبقني به بني الخطّاب ما زنى إلّا شقي» (٢).

    وقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً في استحباب زواج المتعة ، منها : «عن محمّد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال لي : تمتّعت؟ قلت : لا ، قال : لا تخرج من الدنيا حتّى تحيي السنّة» (٣).

    وهنالك روايات أُخرى تُثبت عدم نسخ هذا الحكم وبقاءه إلى اليوم ، ففي الوسائل بأسانيدٍ كثيرة إلى أُبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : هل نَسَخَ آية المتعة شيء؟ قال : لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلّا شقي» (٤).

    __________________

    ١ ـ النساء : ٢٤ ، الكافي ٥ / ٤٤٨.

    ٢ ـ المصدر السابق.

    ٤ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٥.

    ٥ ـ المصدر السابق ٢١ / ١١.