الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِيضَةٌ ، وَعَلَى الْخُمْرَةِ (١) سُنَّةٌ ». (٢)

٥٠٦٣ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْجُدْ عَلَى الذَّهَبِ ، وَلَاعَلَى الْفِضَّةِ ». (٣)

٥٠٦٤ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ عليهم‌السلام ، قَالَ : « لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلى شَيْ‌ءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ (٤) ». (٥)

٥٠٦٥ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في الفقيه ، ص ٢٠٧ والتهذيب : « وعلى غير الأرض ». وفي الفقيه ، ص ٢٦٨ والعلل : « وعلى غير ذلك ».

(٢) علل الشرائع ، ص ٣٤١ ، ح ٢ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٦١٢ ؛ وص ٢٦٨ ، ح ٨٢٨ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٢٦ ، مرسلاً الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٣٣ ، ح ٦٩٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ٦٧٤٦ ؛ وص ٣٥٩ ، ح ٦٧٨٩ ؛ البحار ، ج ٨٥ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ١٧.

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٢٢٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٣٦ ، ح ٦٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٦٧٩٣.

(٤) حمله الشيخ على التقيّة لموافقته للعامّة ، حيث قال في التهذيب : هذا الخبر موافق لبعض العامّة وليس عليه العمل ؛ لأنّه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه ». وقال في الاستبصار : « ... لأنّ هذا الخبر موافق للعامّة والوجه فيه التقيّة دون حال الاختيار » ، وقيل غير ذلك. راجع : مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٤٨.

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٢٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٣٩ ، ح ٧٠٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ٦٧٨٦.

(٦) أحمد بن محمّد الراوي عن الحسين بن سعيد ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى ـ كما تقدّم غير مرّةٍ ـ وليس‌هو من مشايخ الكليني ، وليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون هذا السند معلّقاً عليه. سيّما بعد ما استظهرناه في سند الحديث ٥٠٦٠ من وقوع التحريف في « أحمد بن محمّد ».

٢٠١

عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَبِي عليه‌السلام يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ ، يَجْعَلُهَا (١) عَلَى الطِّنْفِسَةِ (٢) وَيَسْجُدُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا (٣) لَمْ تَكُنْ (٤) خُمْرَةٌ ، جَعَلَ حَصًى عَلَى الطِّنْفِسَةِ حَيْثُ يَسْجُدُ ». (٥)

٥٠٦٦ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْجَدَ عَلى قِرْطَاسٍ عَلَيْهِ كِتَابَةٌ. (٦)

__________________

واحتمل الأستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في حلّ مشكلة السند احتمالين :

الأوّل : أن يكون موضع هذا الخبر متأخّراً عن الحديث ٥٠٦٦ ، فيكون الساقط بالتعليق ، هو محمّد بن يحيى.

الثاني : أنّ محمّد بن يحيى المذكور في سند الحديث ٥٠٦٦ ، كان في الأصل موجوداً في سند الحديث ٥٠٦٥ وسقط هذه الكلمة من النسخة وكتبت في الهامش ، وقد اشتبه على النسّاخ المتأخّرين موضع هذه الكلمة ، فكتبوها في السند المتأخّر سهواً.

ويؤيّد ما أفاده ، ما ورد في الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٤٧ ، ح ٦٧٥٢ ، من نقل الخبر عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد.

(١) في « جن » : « ويجعلها ».

(٢) الطنفسة » ـ وهي بكسر الطاء والفاء وبضمّهما ، وبكسر الطاء وفتح الفاء ـ : البِساط الذي له خمل رقيق ، وجمعه طنافس. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٤٠ ( طنفس ).

(٣) في « ى » : « وإذا ».

(٤) في « بث ، بح » : « لم يكن ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٣٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٢٥٩ ، بسنده عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٣٢ ، ح ٦٩٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٤٧ ، ح ٦٧٥٢.

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٢٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٥٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٣٧ ، ح ٧٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٦٧٨٣.

٢٠٢

٥٠٦٧ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ النَّيْسَابُورِيِّ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي (٢) عَلَى الرَّطْبَةِ النَّابِتَةِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا أَلْصَقَ (٣) جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ (٤) ، فَلَا بَأْسَ ».

وَعَنِ (٥) الْحَشِيشِ النَّابِتِ (٦) الثَّيِّلِ (٧) وَهُوَ يُصِيبُ أَرْضاً جَدَداً (٨)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٩)

٥٠٦٨ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ :

__________________

(١) في « جن » : « النيشابوري ».

(٢) في « بس » : « يسجد ».

(٣) في « ظ » : « يلصق ». وفي « بث » : « لصق ».

(٤) في الوافي : « لعلّ المراد بإلصاق الجبهة بالأرض تمكينها من الرطبة بحيث تستقرّ عليها ». وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٥٠ : « قيل : المراد الأرض التي بين المنابت ؛ لأنّ الرطبة مأكول ، والأظهر أنّ الاشتراط باعتبار عدم استقرار الجبهة ؛ لأنّها مأكول غير عاديّ ولايضرّ الأكل على الندرة ».

(٥) في الوافي والتهذيب : « وعلى ».

(٦) في « ظ ، بخ » : « الثابت ».

(٧) « الثَيِّلُ » : ضرب من النبت يشبه ورقه ورق البُرّ إلاّ أنّه أقصرمنه ، ونباته فرش على الأرض يذهب ذهاباً بعيداً ويشتبك حتّى يصير على الأرض كاللُبْدة ، وله عقد كبيرة وأنابيب قصار ، ولا يكاد ينبت إلاّعلى ماء ، أو في موضع تحته ماء ، وهو من النبات الذي يستدلّ به على الماء. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٩٦ ( ثيل ).

(٨) « الجَدَد » : الأرض الصلبة ، أو هي الأرض الغليظة المستوية. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ( جدد ).

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٢٣٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. قرب الإسناد ، ص ١٨٧ ، ح ٦٩٩ ، بسنده عن عليّ بن جعفر. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٧٦٣ ، وفيهما من قوله : « وعن الحشيش النابت » ؛ وفيه ، ح ٧٦٢ ، إلى قوله : « إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس » وفي الأخيرين مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٣٤ ، ح ٦٩٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٦٧٩٤.

٢٠٣

أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا كَتَبَ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه‌السلام يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الزُّجَاجِ ، قَالَ : فَلَمَّا نَفَذَ كِتَابِي إِلَيْهِ ، تَفَكَّرْتُ ، وَقُلْتُ : هُوَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ ، وَمَا كَانَ لِي أَنْ أَسْأَلَهُ (١) عَنْهُ.

قَالَ (٢) : فَكَتَبَ إِلَيَّ : « لَا تُصَلِّ عَلَى الزُّجَاجِ وَإِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّهُ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ (٣) ، وَلكِنَّهُ مِنَ الْمِلْحِ وَالرَّمْلِ ، وَهُمَا مَمْسُوخَانِ (٤) ». (٥)

٢٨ ـ بَابُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ‌

٥٠٦٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْجَبْهَةُ كُلُّهَا مِنْ قُصَاصِ (٦) شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الْحَاجِبَيْنِ مَوْضِعُ السُّجُودِ ، فَأَيُّمَا سَقَطَ مِنْ ذلِكَ إِلَى الْأَرْضِ ، أَجْزَأَكَ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ ، وَ (٧) مِقْدَارُ طَرَفِ الْأَنْمُلَةِ ». (٨)

__________________

(١) في « بح ، بخ ، جن » والوسائل والبحار والعلل : « أن أسأل ».

(٢) في « ى ، بخ » والوافي : ـ / « قال ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٥٠ : « قوله عليه‌السلام : ممّا أنبتت الأرض ، أي ممّا حصل من الأرض ».

(٤) في الوافي : « يعني حُوّلت صورتاهما ولم تبقيا على صرافتهما » ، وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ممسوخان ، أي مستحيلان خارجان عن اسم الأرض ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٢٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. علل الشرائع ، ص ٣٤٢ ، ح ٥ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن بعض أهل المدائن ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٣٧ ، ح ٦٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ٦٧٩٢ ؛ البحار ، ج ٤٨ ، ص ٣٧ ، ح ١٢.

(٦) « قصاص الشعر » : « هو ـ بالفتح والكسر ـ منتهى شعر الرأس حيث يؤخذ بالمِقَصّ ، أو هو منتهى منبته من‌مقدّمه. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٧١ ( قصص ).

(٧) في « جن » : « أو ».

(٨) الوافي ، ج ٨ ، ص ٧١٥ ، ح ٦٩٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٥٦ ، ح ٨١٧٤.

٢٠٤

٥٠٧٠ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا صَلَاةَ (١) لِمَنْ لَمْ يُصِبْ أَنْفُهُ مَا يُصِيبُ جَبِينُهُ (٢) ». (٣)

٥٠٧١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلى نَبَكَةٍ (٤) ، فَلَا تَرْفَعْهَا ، وَلكِنْ جُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ (٥) ». (٦)

٥٠٧٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

__________________

(١) في الوافي : « لعلّ المراد : لا صلاة كاملة ». وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٥٢ : « ذهب إلى ظاهره السيّدوحمل في المشهور على تأكّد الاستحباب ».

(٢) في « بث » وحاشية « بخ » : « جبهته ».

(٣) الوافي ، ج ٨ ، ص ٧١٨ ، ح ٦٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، ح ٨١٣٩.

(٤) « النبكة » ، محرّكة وتُسكَّن : أرض فيها صَعود وهَبوط ، أو التلّ الصغير. ومكان نابك ، أي مرتفع. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٤ ( نبك ).

(٥) قال الشيخ البهائي : « ما تضمّنه الحديث من أمره عليه‌السلام بجرّ الجبهة إذا وقعت على نبكة ونهيه عن رفعها يعطي وجوب الجرّ وتحريم الرفع ... والظاهر أنّ الأمر بجرّ الجبهة للاحتراز عن تعدّد السجود. وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز رفع الرأس عن النبكة ، ثمّ وضعه على غيرها ؛ لعدم تحقّق السجود الشرعي بالوضع عليها ، ولما رواه الحسن عن حمّاد قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، قال : ارفع رأسك ، ثمّ ضعه. وسند هذه الرواية غير نقيّ ، ويمكن الجمع بينها وبين هذا الحديث بحملها على مرتفع لايتحقّق ، والسجود الشرعي بوضع الجبهة عليها ؛ لمجاورة ارتفاعه قدر اللبنة ، وحمله على نبكة لم تبلغ ارتفاعها ذلك القدر ». وقيل غير ذلك. راجع : الحبل المتين ، ص ٧٨٥ ؛ الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٢٠ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٥٢.

(٦) الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٢٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٢٢١ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٢٠ ، ح ٦٩٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٥٣ ، ح ٨١٦٤.

٢٠٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْضِعِ جَبْهَةِ السَّاجِدِ يَكُونُ (١) أَرْفَعَ مِنْ قِيَامَةٍ (٢)؟

قَالَ (٣) : « لَا ، وَلكِنْ يَكُونُ مُسْتَوِياً (٤) ». (٥)

٥٠٧٣‌ / ٥. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ الْمُرْتَفِعَةِ ، قَالَ (٦) : « قَالَ إِذَا كَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِكَ مُرْتَفِعاً عَنْ رِجْلَيْكَ قَدْرَ لَبِنَةٍ ، فَلَا بَأْسَ ». (٧)

٥٠٧٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُصَادِفٍ ، قَالَ :

خَرَجَ بِي دُمَّلٌ ، فَكُنْتُ أَسْجُدُ عَلى جَانِبٍ ، فَرَأى أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَثَرَهُ ، فَقَالَ : « مَا هذَا؟ » فَقُلْتُ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْجُدَ مِنْ أَجْلِ الدُّمَّلِ ، فَإِنَّمَا أَسْجُدُ مُنْحَرِفاً.

__________________

(١) في الوافي والتهذيب : « أيكون ».

(٢) في الوافي والتهذيب : « من مقامه ».

(٣) في الوافي والتهذيب : « فقال ».

(٤) في الحبل المتين ، ص ٧٨٤ : « قوله عليه‌السلام : ولكن ليكن مستوياً ، قد استدلّ به بعض الأصحاب على استحباب مساواة المسجد للموقف. وهو كما ترى ؛ فإنّ الظاهر أنّ مراده عليه‌السلام باستواء موضع الجبهة كونه خالياً عن الارتفاع والانخفاض في نفسه ، لاكونه مساوياً للموقف ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٥ ، ح ٣١٥ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٢٠ ، ح ٦٩٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٨١٧٥.

(٦) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + / « قال ».

والضمير المستتر في « قال » ـ على ما أثبتناه ـ راجع إلى أبي عبدالله عليه‌السلام فيكون الخبر مرسلاً.

وأمّا بناءً على ما في المطبوع فالضمير المستتر في « قال » الاولى راجع إلى عبدالله بن سنان ، وفي الثانية راجع إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، فيكون السند معلّقاً على سابقه ويكون الخبر مسنداً.

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٧١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٢٠ ، ح ٦٩٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٥٩ ، ح ٨١٨١.

٢٠٦

فَقَالَ لِي : « لَا تَفْعَلْ ، وَلكِنِ احْفِرْ حُفَيْرَةً (١) ، فَاجْعَلِ (٢) الدُّمَّلَ فِي الْحُفْرَةِ (٣) حَتّى تَقَعَ جَبْهَتُكَ عَلَى الْأَرْضِ ». (٤)

٥٠٧٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ (٥) ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَمَّنْ بِجَبْهَتِهِ عِلَّةٌ لَايَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ عَلَيْهَا؟

قَالَ : « يَضَعُ ذَقَنَهُ (٦) عَلَى الْأَرْضِ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( يَخِرُّونَ ) (٧) ( لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) (٨) ». (٩)

٥٠٧٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام سَوَّى (١٠) الْحَصى حِينَ أَرَادَ السُّجُودَ. (١١)

٥٠٧٧ / ٩. مُحَمَّدٌ (١٢) ، عَنِ الْفَضْلِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

(١) في « بخ » : « حفرة ».

(٢) في الوافي والتهذيب : « واجعل ».

(٣) في الوافي والتهذيب : « الحفيرة ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ٣١٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٢٢ ، ح ٦٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٥٩ ، ذيل ح ٨١٨٢.

(٥) في التهذيب : « بإسناده ».

(٦) ذَقَن الإنسان : مجمع لحييه. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١١٩ ( ذقن ).

(٧) هكذا في « جش » والقرآن. وفي سائر في النسخ والمطبوع : « ويخرّون ».

(٨) الإسراء (١٧) : ١٠٧.

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ٣١٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٢٣ ، ح ٦٩٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ٨١٨٣ ؛ البحار ، ج ٨٥ ، ص ١٢٥.

(١٠) في « بح » : « يسوّي ».

(١١) الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٨ ، ح ٧٣٧١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ٦٧٩٥ ؛ وج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ٨٢١٧.

(١٢) محمّد هذا ، هومحمّد بن إسماعيل ، يروي عن الفضل بن شاذان ، وقد اختصر في العنوان اعتماداً

٢٠٧

مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَنْفُخُ فِي الصَّلَاةِ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ؟ فَقَالَ : « لَا ». (١)

٥٠٧٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ وَعَلَيْهِ الْعِمَامَةُ لَايُصِيبُ (٢) وَجْهُهُ (٣) الْأَرْضَ (٤)؟

قَالَ : « لَا يُجْزِئُهُ ذلِكَ حَتّى تَصِلَ (٥) جَبْهَتُهُ إِلَى الْأَرْضِ ». (٦)

__________________

على ذكرهما في السند السابق. والخبر ورد في الاستبصار ، ح ١٢٣٥ ، وسنده هكذا : « محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الفضل ، عن حمّاد بن عيسى ، إلخ ». لكن لم نجد رواية محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الفضل ـ المراد به الفضل بن شاذان ـ في موضع. فعليه ، الظاهر وقوع السهو في تطبيق « محمّد » على « محمّد بن عليّ بن محبوب ».

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٢٢٢ ، معلّقاً عن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٢٣٥ ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الفضل. الخصال ، ص ١٥٨ ، باب الثلاثة ، ح ٢٠٣ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٦١٣ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام ؛ وفي الجعفريّات ، ص ٣٨ ، ضمن الحديث ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٩ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٥ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. تحف العقول ، ص ١٠٢ ، ضمن الحديث الطويل ، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب والاستبصار ـ مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٧ ، ح ٧٣٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٥٠ ، ح ٨١٥٥.

(٢) في التهذيب : « لاتصيب ».

(٣) في « ى ، بح » وحاشية « ظ ، بث » والوافي والتهذيب : « جبهته ».

(٤) في « ى » : « للأرض ».

(٥) في « ى » : « حتّى يصل ».

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ٣١٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٧١٧ ، ح ٦٩٤٦ ؛ الوسائل ،

٢٠٨

٢٩ ـ بَابُ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ فِي الصَّلَاةِ‌

٥٠٧٩ / ١. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (١) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَا تُلْصِقْ قَدَمَكَ بِالْأُخْرى ، دَعْ (٣) بَيْنَهُمَا فَصْلاً ، إِصْبَعاً أَقَلُّ ذلِكَ ، إِلى شِبْرٍ أَكْثَرُهُ ، وَاسْدِلْ (٤) مَنْكِبَيْكَ ، وَأَرْسِلْ يَدَيْكَ ، وَلَاتُشَبِّكْ أَصَابِعَكَ (٥) ، وَلْتَكُونَا (٦) عَلى فَخِذَيْكَ قُبَالَةَ رُكْبَتَيْكَ (٧) ، وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلى مَوْضِعِ سُجُودِكَ.

__________________

ج ٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ٦٧٩٦.

(١) في التهذيب : ـ / « عن حمّاد بن عيسى ».

(٢) في السند تحويل ، ويروي المصنّف عن حريز ، بثلاثة طرق.

(٣) في التهذيب : « ودع ».

(٤) السَدْل والإسدال : الإرسال والإرخاء. وقد قرأ الفعل من باب الإفعال الشيخ البهائي ، حيث قال : « والمرادبإسدال المنكبين أن لايرفعهما إلى فوق ». وهكذا قرأ العلاّمة الفيض والمجلسي. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٤٠ ( سدل ) ؛ الحبل المتين ، ص ٦٨٧ ؛ الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٣٢ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٥٥.

(٥) تشبيك الأصابع : إدخال بعضها في بعض. هذا في اللغة ، وقد ذكر العلاّمة المجلسي مضافاً إلى ذلك‌معنيين آخرين ، حيث قال : « أقول : قوله : ولا تشبّك أصابعك ، أي لا تفرّج بينها ، بل اجعلها مضمومة ... أو لا تضع إحدى الراحتين على الاخرى فيكون منعاً عن التكفير. ولعلّه أظهر معنى ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ( شبك ).

(٦) في جميع النسخ التي قوبلت ـ الاّ « بس » ـ والوافي والوسائل ، ح ٧٠٧٩ : « ليكونا ».

(٧) في التهذيب : « ركبتك ».

٢٠٩

فَإِذَا (١) رَكَعْتَ فَصُفَّ (٢) فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ تَجْعَلُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ (٣) ، وَتُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ (٤) مِنْ رُكْبَتَيْكَ ، وَتَضَعُ يَدَكَ الْيُمْنى عَلى رُكْبَتِكَ الْيُمْنى قَبْلَ الْيُسْرى ، وَبَلِّعْ (٥) أَطْرَافَ (٦) أَصَابِعِكَ (٧) عَيْنَ الرُّكْبَةِ ، وَفَرِّجْ أَصَابِعَكَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلى رُكْبَتَيْكَ (٨) ، فَإِذَا (٩) وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلى رُكْبَتَيْكَ ، أَجْزَأَكَ ذلِكَ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُمَكِّنَ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ ، فَتَجْعَلَ أَصَابِعَكَ فِي عَيْنِ الرُّكْبَةِ ، وَتُفَرِّجَ بَيْنَهُمَا ، وَأَقِمْ صُلْبَكَ (١٠) ، وَمُدَّ عُنُقَكَ ، وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلى مَا (١١) بَيْنَ قَدَمَيْكَ.

فَإِذَا (١٢) أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ ، فَارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ (١٣) ، وَخِرَّ (١٤) سَاجِداً ، وَابْدَأْ‌

__________________

(١) في « ى » والوسائل ، ح ٨١١٥ : « وإذا ».

(٢) في الحبل المتين ، ص ٦٨٧ : « والمراد بالصفّ بين القدمين في الركوع أن لايكون أحدهما أقرب إلى القبلة من الآخر ».

(٣) في الوسائل ، ح ٨١١٥ : ـ / « تجعل بينهما قدر شبر ».

(٤) في « بخ » : « راحتك ».

(٥) في معظم النسخ التي قوبلت : « وبلّغ ». وفي « بح » والمطبوع والوافي والوسائل ، ح ٧٠٧٩ : « وبلّع ». وفي‌ الحبل المتين : « وبلّع ... من البلع ، أي اجعل أطراف أصابعك كأنّها بالعة عين الركبة ... وربّما يقرأ : وبلّغ بالغين المعجمة ، وهو تصحيف ».

(٦) في « ظ » والوافي والوسائل ، ح ٨١١٥ والتهذيب : « بأطراف ».

(٧) في الوافي : « الأصابع ».

(٨) في الوسائل ، ح ٨١١٥ : ـ / « وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ».

(٩) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « فإن ».

(١٠) في الحبل المتين : « والمراد بإقامة الصلب : تسويته وعدم تقويسه ». وكذا في مرآة العقول.

(١١) في « ظ ، بث ، بخ » والوسائل ، ح ٧٠٧٩ : ـ / « ما ».

(١٢) في « جن » : « فإن ».

(١٣) في مرآة العقول : + / « فاقبضهما عند الرفع ».

(١٤) الخَرّ والخَرور : السقوط مطلقاً ، أو السقوط من علو إلى سفل. وقال الراغب : « فمعنى خرّ : سقط سقوطاً

٢١٠

بِيَدَيْكَ ، فَضَعْهُمَا عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْكَ تَضَعُهُمَا مَعاً ، وَلَاتَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ افْتِرَاشَ السَّبُعِ ذِرَاعَيْهِ ، وَلَاتَضَعَنَّ ذِرَاعَيْكَ عَلى رُكْبَتَيْكَ وَفَخِذَيْكَ ، وَلكِنْ تَجَنَّحْ (١) بِمِرْفَقَيْكَ ، وَلَاتُلْصِقْ (٢) كَفَّيْكَ بِرُكْبَتَيْكَ ، وَلَاتُدْنِهِمَا (٣) مِنْ وَجْهِكَ بَيْنَ ذلِكَ (٤) حِيَالَ مَنْكِبَيْكَ ، وَلَاتَجْعَلْهُمَا بَيْنَ يَدَيْ (٥) رُكْبَتَيْكَ (٦) ، وَلكِنْ تُحَرِّفُهُمَا عَنْ ذلِكَ شَيْئاً ، وَابْسُطْهُمَا عَلَى الْأَرْضِ بَسْطاً ، وَاقْبِضْهُمَا إِلَيْكَ قَبْضاً (٧) ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلَا‌

__________________

يُسمَع منه خَرير ، والخرير يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك ممّا يسقط من علو ... فاستعمال الخرّ تنبيه على اجتماع أمرين : السقوط ، وحصول الصوت بالتسبيح ». راجع : المفردات للراغب ، ص ٢٧٧ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ( خرر ).

(١) التجنّح بالمرفقين : هوأن يرفعهما عن البدن ويجافيهما عن جانبيه ويعتمد على كفّيه ، فيصيران له مثل‌جناحي الطائر. والشيخ البهائي قرأ الفعل من باب التفعيل ، حيث قال : « والمراد ... بالتجنيح بالمرفقين إبعادهما عن البدن بحيث يصيران كالجناحين » وهكذا قرأ العلاّمة المجلسي. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ( جنح ) ؛ الحبل المتين ، ص ٦٨٨.

(٢) في « بح » : « ولا يلصق ». وفي الوسائل ، ح ٧٠٧٩ والتهذيب : « ولا تلزق ».

(٣) في « ظ » : « ولا تدنيهما ». وفي « بث » : « ولا تدنّهما ».

(٤) في الحبل المتين : « والظرف ، أعني بين ذلك ، متعلّق بمحذوف ، والتقدير : واجعلهما بين ذلك ، أي بين الركبتين والوجه » ، وكذا في مرآة العقول.

(٥) في « ظ ، بخ » : ـ / « يدي ».

(٦) في الحبل المتين ، ص ٦٨٨ : « قوله عليه‌السلام : ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ، أي لا تجعلهما في نفس قلّة الركبتين ، بل احرفهما عن ذلك قليلاً ، ولاينافي هذا ما في حديث حمّاد من أنّه عليه‌السلام بسط كفّيه بين يدي ركبتيه ؛ لأنّ المراد بكون الشي‌ء بين اليدين كونه بين جهتي اليمين والشمال ، وهو أعمّ من المواجهة الحقيقيّة والانحراف إلى أحد الجانبين ، ويستعمل ذلك في كلّ من المعنيين فاستعمل في هذا الحديث في الأوّل ، وفي الآخر في الثاني » ، وكذا في مرآة العقول.

(٧) في الحبل المتين ، ص ٦٨٩ : « لعلّ المراد بقبض الكفّين ... أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الاولى ضمّ كفّيه إليه‌ثمّ رفعهما بالتكبير ، لا أنّه يرفعهما بالتكبير وعن الأرض برفع واحد ».

٢١١

يَضُرُّكَ (١) ، وَإِنْ أَفْضَيْتَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَلَاتُفَرِّجَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فِي سُجُودِكَ ، وَلكِنْ ضُمَّهُنَّ (٢) جَمِيعاً ».

قَالَ : « وَإِذَا قَعَدْتَ فِي تَشَهُّدِكَ ، فَأَلْصِقْ رُكْبَتَيْكَ بِالْأَرْضِ ، وَفَرِّجْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً ، وَلْيَكُنْ ظَاهِرُ قَدَمِكَ الْيُسْرى عَلَى الْأَرْضِ ، وَظَاهِرُ قَدَمِكَ الْيُمْنى عَلى بَاطِنِ قَدَمِكَ الْيُسْرى ، وَأَلْيَتَاكَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَطَرَفُ (٣) إِبْهَامِكَ الْيُمْنى عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِيَّاكَ وَالْقُعُودَ عَلى قَدَمَيْكَ ؛ فَتَتَأَذّى بِذلِكَ ، وَلَاتَكُنْ (٤) قَاعِداً عَلَى الْأَرْضِ ؛ فَتَكُونَ (٥) إِنَّمَا قَعَدَ بَعْضُكَ عَلى بَعْضٍ (٦) ، فَلَا تَصْبِرَ لِلتَّشَهُّدِ وَالدُّعَاءِ ». (٧)

٥٠٨٠ / ٢. وَبِهذِهِ الْأَسَانِيدِ (٨) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

« إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ ، جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا ، وَلَاتُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا ، وَتَضُمُّ يَدَيْهَا إِلى صَدْرِهَا ؛ لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا ؛ فَإِذَا رَكَعَتْ ، وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلى فَخِذَيْهَا لِئَلاَّ تُطَأْطِأَ (٩) كَثِيراً ؛ فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا ، فَإِذَا جَلَسَتْ ، فَعَلى أَلْيَتَيْهَا ،

__________________

(١) في « ى » : « فلا تضرّك ».

(٢) في مرآة العقول والتهذيب : « اضممهنّ ».

(٣) في الوسائل ، ح ٧٠٧٩ : « وأطراف ».

(٤) في حاشية « ظ » والوافي والوسائل ، ح ٧٠٧٩ والتهذيب : « ولا تكون ».

(٥) في « ظ ، بث » والوسائل ، ح ٧٠٧٩ : « فيكون ».

(٦) في « بح » : ـ / « على بعض ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ٣٠٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٣١ ، ح ٧٢٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٦١ ، ح ٧٠٧٩ ؛ وفيه ، ج ٦ ، ص ٣٣٤ ، ح ٨١١٥ ، قطعة منه.

(٨) في حاشية المطبوع ـ نقلاً من بعض النسخ ـ : « بهذه الأسناد ».

ثمّ إنّ في هذا السند أيضاً تحويلاً فينسحبّ إليه الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى حمّاد بن عيسى.

(٩) التطأطؤ : الانخفاض والانحناء. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١١٠ ( طأطأ ). وقال الشيخ البهائي قدس‌سره في الحبل

٢١٢

لَيْسَ (١) كَمَا يَقْعُدُ (٢) الرَّجُلُ ، وَإِذَا (٣) سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ ، بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ بِالرُّكْبَتَيْنِ (٤) قَبْلَ الْيَدَيْنِ ، ثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِئَةً (٥) بِالْأَرْضِ ، فَإِذَا كَانَتْ فِي جُلُوسِهَا ، ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا ، وَرَفَعَتْ رُكْبَتَيْهَا مِنَ الْأَرْضِ ، وَإِذَا (٦) نَهَضَتْ ، انْسَلَّتْ انْسِلَالاً (٧) لَاتَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا (٨) أَوَّلاً ». (٩)

__________________

‌المتين ، ص ٦٩٥ : « ما تضمّنه الحديث من قوله عليه‌السلام : فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلاّ تطأطأ كثيراً ، يعطي أنّ انحناء المرأة في الركوع أقلّ من انعناء الرجل ، وقال شيخنا في الذكرى : يمكن أن يكون الانحناء مساوياً ، ولكن لاتضع اليدين على الركبتين حذراً من أن تطأطأ كثيراً بوضعهما على الركبتين ، وتكون بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين. هذا كلامه ، ولايخفى ما فيه ؛ فإنّها إذا كانت بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين ، كان تطأتطؤها مساوياً لتطأطئ الرجل ، فكيف يجعل عليه‌السلام وضع اليدين فوق الركتبتين احترازاً عن عدم التطأطئ‌الكثير. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ أمره عليه‌السلام بوضع يديها فوق ركبتيها إنّما هو لتنبيه على أنّه لايستحبّ لها زيادة الانحناء على القدر الموظّف ، كما يستحبّ ذلك للرجل ». وراجع : ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٤٢.

(١) في التهذيب : ـ / « ليس ».

(٢) في الوسائل : « كما يجلس ».

(٣) في التهذيب : « فإذا ».

(٤) في الوافي ـ عن بعض النسخ ـ والوسائل والتهذيب « وبالركبتين ».

(٥) « لاطئة » ، أي لاصقة ، يقال : لَطَأَ بالأرض لَطْأً ، ولَطِئَ أيضاً لَطُوءً ، أي لصق بها. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٧١ ( لطأ ).

(٦) في التهذيب : « فإذا ».

(٧) « الانسلال » : الخروج ؛ من السلّ ، وهو انتزاعك الشي‌ء وإخراجه برفق ، وقال الطريحي : « أي نهضت بتأنّ وتدريج ، وكأنّ ذلك لئلاّ يبدو عجيزتها غالباً ». راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٤٢ ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٣٩٨ ( سلل ).

(٨) في الحبل المتين ، ص ٦٩٧ : « قوله عليه‌السلام : لاترفع عجيزتها ، كالبيان لمعنى الانسلال ، والله أعلم ».

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز. علل الشرائع ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤١ ، ح ٧٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٦٢ ، ح ٧٠٨٠.

٢١٣

٥٠٨١ / ٣. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُقْعِ (١) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِقْعَاءً ». (٢)

٥٠٨٢ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ ، بَسَطَتْ ذِرَاعَيْهَا ». (٤)

٥٠٨٣ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ (٦) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

__________________

(١) الإقعاء في اللغة : هو أن يُلصق الرجل أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه وفخذيه ، ويضع يديه على الأرض كما يُقعي الكلب. وفسّره الفقهاء بأنّه عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. والمشهور فيه الكراهة. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٥ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٨٩ ( قعا ) ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ؛ منتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ١٧٠ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٠١ ؛ الحبل المتين ، ص ٦٩٤ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤١٥.

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠١ ، ح ١٢١٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٢٢٥ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ٣٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٢٢٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيهما هكذا : « لاتقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب » الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٢٣ ، ح ٦٩٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٤٨ ، ذيل ح ٨١٤٨.

(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، جماعة.

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٣٥١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٢ ، ح ٧٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٨١٢٩.

(٥) السند معلّق ، كسابقه.

(٦) في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن » : « معلّى بن عثمان ». ومعلّى هذا ، هو معلّى بن عثمان ـ وقيل : « ابن زيد » ـ أبو عثمان الأحول. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١٧ ، الرقم ١١١٤ ـ ١١١٥.

٢١٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ (١) : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه‌السلام إِذَا هَوى (٢) سَاجِداً ، انْكَبَّ وَهُوَ يُكَبِّرُ ». (٣)

٥٠٨٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ (٥) عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ ، فَلَا يَعْجِنُ (٦) بِيَدَيْهِ فِي (٧) الْأَرْضِ ، وَلكِنْ يَبْسُطُ كَفَّيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ مَقْعَدَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ (٨) ». (٩)

٥٠٨٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ : « تَضُمُّ فَخِذَيْهَا ». (١٠)

٥٠٨٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ،

__________________

(١) في البحار : ـ / « سمعته يقول ».

(٢) في الوسائل والبحار : « أهوى ».

(٣) الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٣٨ ، ح ٧٢١١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٨٣ ، ح ٨٢٤٦ ؛ البحار ، ج ٨٤ ، ص ١٩٢.

(٤) في الوسائل : ـ / « بن إبراهيم ».

(٥) في المطبوع : ـ / « بن ». ولعلّه سهو وقع حين الطبع.

(٦) في الحبل المتين ، ص ٧٨٦ : « العجن المنهيّ عنه يراد به الاعتماد على ظهور الأصابع حال كونهما مضمومةإلى الكفّ ، كما يفعله العجّان حالة العجن ». وراجع أيضاً : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٨ ( عجن ).

(٧) في « ى » : ـ / « في ».

(٨) في الحبل المتين : « قوله عليه‌السلام : من غير أن يضع مقعدته على الأرض ، لعلّ المراد به ترك الإقعاء ».

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٢٢٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٢٦ ، ح ٦٩٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ٨٢١٩.

(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٣٥٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٢ ، ح ٧٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٩١ ، ذيل ح ٨٢٦٠.

٢١٥

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

الْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ ، وَالرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ. (١)

٥٠٨٧ / ٩. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٢)؟

قَالَ : « النَّحْرُ : الِاعْتِدَالُ فِي الْقِيَامِ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ وَنَحْرَهُ ». وَقَالَ : « لَا تُكَفِّرْ (٣) ؛ فَإِنَّمَا (٤) يَصْنَعُ ذلِكَ الْمَجُوسُ ، وَلَاتَلَثَّمْ (٥) ، وَلَاتَحْتَفِزْ (٦) ، وَلَاتُقْعِ عَلى قَدَمَيْكَ ، وَلَا‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٣٥٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٢ ، ح ٧٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٤٢ ، ح ٨١٣٠.

(٢) الكوثر (١٠٨) : ٢.

(٣) التكفير في اللغة : هو أن يخضع الإنسان لغيره بأن يضع يده على صدره ويتطامن لصاحبه. وقيل : هو أن‌ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع ، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. قال الشيخ البهائي : « والمراد من التكفير ... وضع اليمين على الشمال ، وهو الذي يفعله المخالفون ، والنهي فيه للتحريم عند الأكثر ... وهل تبطل الصلاة بالتكفير؟ أكثر علمائنا ـ رضوان الله عليهم ـ على ذلك ، بل نقل الشيخ والسيّد ـ رضي الله عنهما ـ الإجماع عليه ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٠٨ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٨٨ ( كفر ) ؛ الحبل المتين ، ص ٦٩٢ ـ ٦٩٤. وللمزيد راجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، ذيل الحديث ٤٩١٨.

(٤) في التهذيب : « إنّما ».

(٥) « التلثّم » : شدّ الفم باللِثام ، وهو ما كان على الفم من النقاب. قال الشيخ البهائي : « والنهي في قوله عليه‌السلام : ولاتلثّم ـ بالتشديد ـ محمول على التحريم إن منع اللثام شيئاً من القراءة ، وإلاّ فعلى الكراهة ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٢٦ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣١ ( لثم ) ؛ الحبل المتين ، ص ٦٩٤.

(٦) الاحتفاز : أن يتضامّ ويجتمع في السجود خلاف التخوية ، وهو أن يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولأيفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلّق ، كما يتخوّى البعير عند البروك ، ويسمّى هذا تخوية لأنّه ألقى التخوية بين الأعضاء. والاحتفاز أيضاً : هو أن يجلس مستعجلاً مستوفزاً غير مطمئنّ في جلوسه كأنّه يريد القيام ، يقال : احتفز ، أي استوى جالساً على وركيه كأنّه ينهض.

٢١٦

تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ ». (١)

٣٠ ـ بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَالرَّابِعَةِ وَالتَّسْلِيمِ‌

٥٠٨٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ التَّشَهُّدِ ، فَقَالَ : « لَوْ كَانَ ـ كَمَا يَقُولُونَ (٢) ـ وَاجِباً عَلَى النَّاسِ هَلَكُوا ، إِنَّمَا كَانَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ أَيْسَرَ مَا يَعْلَمُونَ ، إِذَا حَمِدْتَ اللهَ أَجْزَأَ عَنْكَ (٣) ». (٤)

٥٠٨٩ / ٢. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :

__________________

وكلاهما محتمل ، وظاهر الشروح الأوّل. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٦ ( حفز ). وللمزيد راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ١٣٢ ( خوا ) ؛ منتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٨٣.

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، ضمن ح ٤٩١٨ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٥٨ ، ضمن ح ١ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من قوله : « ولا تكفّر ، فإنّما يصنع ذلك المجوس » ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٣٨ ، ح ٧٢١٢ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٩ ، ح ٧١٣٧ ؛ وفيه ، ج ٦ ، ص ٣٤٢ ، ح ٨١٣١ ؛ وص ٣٤٩ ح ٨١٥٢ ، من قوله : « ولا تلثّم ولا تحتفز ».

(٢) في « بح » : « يقول ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : « أجزأك ». وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦٠ : « قوله عليه‌السلام : أجزأ عنك ، أي عن سائر المستحبّات ، كما فهمه الأصحاب. ويحتمل أن يكون كافياً عن أصل التشهد ، لكنّه لم يقل به أحد. والظاهر أنّه ردّ على من يقول من العامّة بوجوب التحيّات. ويمكن حمله على حال الضرورة كما قيل ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠١ ، ح ٣٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٨٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٦٥ ، ح ٧٠٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٩٩ ، ح ٨٢٨٠.

٢١٧

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَيَّ شَيْ‌ءٍ أَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ وَالْقُنُوتِ؟

قَالَ : « قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَقَّتاً لَهَلَكَ النَّاسُ ». (١)

٥٠٩٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّشَهُّدِ؟ فَقَالَ (٣) : « الشَّهَادَتَانِ (٤) ». (٥)

٥٠٩١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٨١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٦٥ ، ح ٧٠٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ٨٢٧٨.

(٢) في الاستبصار ، ح ١٢٨٥ : ـ / « عن أحمد بن محمّد ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من الحجّال ، عبدالله بن محمّد ، وهو في طبقة مشايخ أحمد بن محمّد ، وهو ابن عيسى ، بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه.

ويؤيّد ذلك ما ورد في كثير من الأسناد ، من رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن الحجّال. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٨١ ـ ٥٨٢ ؛ وص ٧٠٣.

(٣) في « جن » والوسائل والتهذيب ح ٣٧٥ والاستبصار ، ح ١٢٨٥ : « قال ».

(٤) لعلّ الوجه في خلوّ الخبر عن الصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ التشهّد هو النطق بالشهادتين ؛ فإنّه تفعّل من الشهادة ، وهي الخبر القاطع ، وأمّا على النبيّ وآله فليست في الحقيقة تشهّداً ، وسؤال السائل إنّما وقع من التشهّد ، فأجابه الإمام عمّا سأله عنه. قاله الشيخ البهائي. وقال العلاّمة المجلسي : « ويمكن أن يقال : وجوب الصلاة لذكر اسمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا لخصوصيّة التشهّد ، فلذا لم يذكر في بعض الأخبار ، وإليه ذهب الصدوق ». راجع : الحبل المتين ، ص ٨٠٥ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦١.

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠١ ، ح ٣٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٨٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ذيل ح ٣٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ١٢٨٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٦٣٤ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٦٦ ، ح ٧٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٩٨ ، ح ٨٢٧٧.

٢١٨

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَقْرَأُ فِي التَّشَهُّدِ : مَا طَابَ فَلِلّهِ (١) ، وَمَا خَبُثَ فَلِغَيْرِهِ؟

فَقَالَ : « هكَذَا كَانَ (٢) يَقُولُ عَلِيٌّ عليه‌السلام ». (٣)

٥٠٩٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ التَّشَهُّدَ ، وَلَا يُسْمِعُونَهُ هُمْ شَيْئاً ». (٤)

٥٠٩٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (٥) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي (٦) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « كُلُّ مَا ذَكَرْتَ اللهَ بِهِ (٧) وَالنَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ ،

__________________

(١) في الوسائل : « لله ».

(٢) في « ى » : ـ / « كان ».

(٣) معاني الأخبار ، ص ١٧٥ ، ح ١. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، ذيل ح ٩٤٤ ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٦٦ ، ح ٧٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٩٥ ، ح ٨٢٦٨.

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١١٩٠ ، معلّقاً عن حفص بن البختري ، مع زيادة في أوّله وآخره. التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ١٧٠ ، بسند آخر ومع اختلاف. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١١٨٨ ، وتمام الرواية فيه : « وروى أبوبصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « لاتسمعنّ الإمام دعاك خلفه » الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٦٤ ، ح ٨٢١٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٠٠ ، ذيل ح ٨٢٨١.

(٥) الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٦ ، ح ١٢٩٦ ، بسنده عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن الحلبي مباشرة ، لكن لم نجد رواية الحسين بن عثمان عمّن يلقّب بالحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، والظاهر سقوط الواسطة من سند التهذيب.

ويؤيّد ذلك تكرّر رواية الحسين بن عثمان عن [ عبدالله ] بن مسكان الراوي عن [ محمّد بن عليّ ] الحلبي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٣٠ ـ ٣٣١ ؛ وص ٣٣٣ ؛ وج ١٠ ، ص ٥٠٦ ـ ٥٠٧ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣٠٦ ؛ وص ٣٠٩ ـ ٣١٢.

(٦) في « بخ » والتهذيب : ـ / « لي ».

(٧) في « بخ » : ـ / « به ».

٢١٩

وَإِنْ (١) قُلْتَ : "السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ" ، فَقَدِ انْصَرَفْتَ ». (٢)

٥٠٩٤ / ٧. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا كُنْتَ فِي صَفٍّ ، فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِكَ ، وَتَسْلِيمَةً عَنْ يَسَارِكَ ؛ لِأَنَّ عَنْ يَسَارِكَ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، وَإِذَا (٣) كُنْتَ إِمَاماً ، فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً (٤) وَأَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ ». (٥)

٥٠٩٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ (٦) ». (٧)

٥٠٩٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي : « فإن ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٦ ، ح ١٢٩٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن الحلبيّ الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٦٦ ، ح ٧٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٢٦ ، ذيل ح ٨٣٤٦.

(٣) في « بخ » والوافي : « فإذا ».

(٤) في الوافي : + / « واحدة ».

(٥) الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٧٩ ، ح ٧١١٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤١٩ ، ح ٨٣٢٣.

(٦) في مرآة العقول : « الظاهر أنّ المؤلّف فهم منه التسليم على اليمين. ويحتمل أن يكون المراد التوجّه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة والتوجّه إلى غيره من الجوارح ، كما فهمه الصدوق ، بل هو أظهر. وقد ورد في روايات المخالفين ما يؤيّد ذلك ، روى مسلم عن أنس أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان ينصرف عن يمينه ؛ يعني إذا صلّى ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ، ح ١٢٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الخصال ، ص ٦٣٠ ، باب الواحد إلى المائة ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخرعن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٢ ، ح ٧١١٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٢١ ، ذيل ح ٨٣٣٢ ؛ وص ٥٠٠ ، ذيل ح ٨٥٤٣.

٢٢٠