العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

العيدين ، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان غافلاً حين الدخول ، نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح ، وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته فيكون العيد فاصلاً بين أيام الاعتكاف (٩).

الخامس : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فلو نواه كذلك بطل ، وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوماً أو بعضه أو ليلة أو بعضها ، ولا حّد لأكثره ، نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا ، وفيه تأمل ، واليوم (١٠) من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية فلا يشترط إدخال الليلة الأُولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال (١١).

السادس : أن يكون في المسجد الجامع (١٢) ، فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق ، ولو تعدد الجامع تخير بينها ، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.

السابع : إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه (١٣) سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد

__________________

(٩) ( فيكون العيد فاصلاً بين أيام الاعتكاف ) : ويعتبر ما بعد العيد اعتكافاً مستقلاً فلا بُدّ وإن لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

(١٠) ( واليوم من طلوع الفجر ) : أي اليوم الصومي فيجري فيه ما تقّدم في تحديده.

(١١) ( إشكال ) : بل منع.

(١٢) ( أن يكون في المسجد الجامع ) : إلا إذا اختص بإمامته غير العادل على الأحوط.

(١٣) ( إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه ) : الظاهر في فرض كون مكثه جائزاً صحة اعتكافه وصومه ـ إذا لم يكن منافياً لحق المولى كما مر ـ ولا يتوقف على أذنه له فيهما.

٤٨١

أو مكاتباً لم يتحرر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتساباً ، وأما إذا كان اكتساباً فلا مانع منه ، كما أنه إذا كان مبعضاً فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضاً ، وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص (١٤) ، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقه (١٥) ، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما (١٦) ، وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم ، وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد.

الثامن : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، وأما لو خرج ناسياً (١٧) أو مكرها فلا يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ، ولا يجب الاغتسال (١٨) في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان

__________________

(١٤) ( إلى أجيره الخاص ) : أي إذا آجر نفسه بجميع منافعه بأن يكون جميع تصرفاته للمستأجر كالعبد وحينئذٍ فلو كان مجازا في نفس المكث ولم يكن اعتكافه للاكتساب يصح ولو من دون أذنه.

(١٥) ( إذا كان منافيا لحقه ) : إطلاقه محل نظر. نعم إذا كان مكثها في المسجد بدون أذنه حراماً بطل اعتكافها.

(١٦) ( لإيذائهما ) : شفقة عليه.

(١٧) ( وأما لو خرج ناسياً ) : لا يبعد البطلان به.

(١٨) ( ولا يجب الاغتسال ) : إذا تمكن من الاغتسال في المسجد من غير مكث ـ ولم يستلزم محرما آخر كالتلويث ـ وجب على الأحوط وإلا لم يجز مطلقاً وإن كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج ، هذا في غير المسجدين وأما فيهما فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم وكذا من زمان الخروج وجب الغسل في المسجد ـ ما لم يستلزم محرماً ـ وإلا وجب الغسل خارجه ، هذا بالإضافة إلى الاغتسال من الجنابة ونحوها وأما الاغتسال للاستحاضة وكذلك الأغسال المندوبة فالأحوط

٤٨٢

أحوط والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.

[ ٢٥٦٠ ] مسألة ١ : لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقاً على الأحوط.

[ ٢٥٦١ ] مسألة ٢ : لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وإن اتحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.

[ ٢٥٦٢ ] مسألة ٣ : الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد ، نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهدائه إلى متعددين أحياءً أو أمواتاً أو مختلفين.

[ ٢٥٦٣ ] مسألة ٤ : لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله ، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أيّ صوم كان ، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجارياً أو واجباً من جهة النذر ونحوه ، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر ، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه ، فإن لم يقطعه تم اعتكافه ، وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستئناف.

[ ٢٥٦٤ ] مسألة ٥ : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ، ومع تمامهما يجب الثالث ، وأما المنذور فإن كان معيناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلا فكالمندوب.

[ ٢٥٦٥ ] مسألة ٦ : لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم

__________________

الإتيان بها في المسجد مع الإمكان.

٤٨٣

منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاءً عن النذر أو الإجارة ، نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر (١٩) أو الإجارة.

[ ٢٥٦٦ ] مسألة ٧ : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره (٢٠) ، وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين.

[ ٢٥٦٧ ] مسألة ٨ : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً بطل من أصله ، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط.

[ ٢٥٦٨ ] مسألة ٩ : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر (٢١) ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ، ووجب عليه ضم يومين آخرين.

[ ٢٥٦٩ ] مسألة ١٠ : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد.

[ ٢٥٧٠ ] مسألة ١١ : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأُولى جزء من الشهر (٢٢).

[ ٢٥٧١ ] مسألة ١٢ : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما.

__________________

(١٩) ( لم يجزئ عن النذر ) : الظاهر الإجزاء إذا كان المنذور مجرد كونه صائماً.

(٢٠) ( بطل نذره ) : إذا قصد الاعتكاف المعهود وإلا صح.

(٢١) ( إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ) : وكذا على الأحوط ما إذا كان له طريق إلى الاستعلام وحينئذٍ لا بُدّ من الوفاء بالنذر ولو بالاحتياط.

(٢٢) ( جزء من الشهر ) : إلا إذا كان المقصود منه ثلاثين يوماً لا ما بين الهلالين.

٤٨٤

[ ٢٥٧٢ ] مسألة ١٣ : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع ، وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون ، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً (٢٣) ويضم إلى كل واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.

[ ٢٥٧٣ ] مسألة ١٤ : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاً أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه ، وإن كان معيناً وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه (٢٤) ، والأحوط التتابع فيه أيضاً ، وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه.

[ ٢٥٧٤ ] مسألة ١٥ : لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضم يومين آخرين ، والأولى جعل المقضي أوّل الثلاثة (٢٥) وإن كان مختاراً في جعله أيا منها شاء.

[ ٢٥٧٥ ] مسألة ١٦ : لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادساً (٢٦) سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين.

__________________

(٢٣) ( يوماً فيوماً ) : لا يتحقق التفريق المذكور وما يشبهه إلا أن يكون لمتعلق النذر خصوصية لا ينطبق إلا على اليوم الأول مثلا ، كما إذا كان المنذور الاعتكاف مع كون صومه لأجله فصام في اليوم الأول بهذا العنوان وأتى باليومين الأخيرين بعنوان الإيجار وشبهه وإلا فلا محالة ينطبق متعلق النذر على مجموع الثلاثة.

(٢٤) ( وجب قضاؤه ) : على الأحوط لزوماً ، ولا بأس بترك الاحتياطين الآتين.

(٢٥) ( والأولى جعل المقضي أوّل الثلاثة ) : الأظهر أنّه لا أثر للجعل في تعيينه بل ينطبق عليه قهراً.

(٢٦) ( وجب أن يضم إليها سادساً ) : هذا إذا نواها لا بشرط من جهة الزيادة وإن نواها بشرط لا بالنسبة إليها ولا بشرط بالنسبة إلى النقيصة وجب الثلاثة فقط وأما إذا نواها بشرط لا بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة بطل النذر.

٤٨٥

[ ٢٥٧٦ ] مسألة ١٧ : لو نذر زماناً معيناً شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه (٢٧) ، ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن (٢٨) ، ومع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال.

[ ٢٥٧٧ ] مسألة ١٨ : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين ، نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجداً واحداً فلا مانع.

[ ٢٥٧٨ ] مسألة ١٩ : لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل ، ووجب استئنافه أو قضاؤه (٢٩) إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع ، وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع.

[ ٢٥٧٩ ] مسألة ٢٠ : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها (٣٠) ، وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسع فيه.

[ ٢٥٨٠ ] مسألة ٢١ : إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين وكان قصده لغوا.

[ ٢٥٨١ ] مسألة ٢٢ : قبر مسلم وهاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر.

[ ٢٥٨٢ ] مسألة ٢٣ : إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد (٣١).

__________________

(٢٧) ( وجب قضاؤه ) : على الأحوط.

(٢٨) ( عمل بالظن ) : بل يحسب كل شهر ثلاثين يوماً ما لم يعلم النقصان عادة.

(٢٩) ( أو قضاؤه ) : على الأحوط.

(٣٠) ( ما لم يعلم خروجها ) : مع وجود أمارة على دخولها.

(٣١) ( لم يجر عليه حكم المسجد ) : إذا لم تكن أمارة على جزئيته ولو كانت يد المسلمين.

٤٨٦

[ ٢٥٨٣ ] مسألة ٢٤ : لا بد من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم (٣٢) أو البينة الشرعية ، وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال (٣٣) ، والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي (٣٤).

[ ٢٥٨٤ ] مسألة ٢٥ : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان.

[ ٢٥٨٥ ] مسألة ٢٦ : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة ، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.

[ ٢٥٨٦ ] مسألة ٢٧ : الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ.

[ ٢٥٨٧ ] مسألة ٢٨ : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل (٣٥) ، ولو أُعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه ، ولو شرع فيه بإذن المولى ثم أُعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.

[ ٢٥٨٨ ] مسألة ٢٩ : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان ، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ ، وكذا

__________________

(٣٢) ( أو الشياع المفيد للعلم ) : أو الاطمئنان وكذا إذا حصلا من غيره من المناشئ العقلائية.

(٣٣) ( وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال ) : بل منع ما لم يفد الاطمئنان.

(٣٤) ( والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي ) : مع الترافع عنده.

(٣٥) ( بطل ) : على تفصيل تقدم.

٤٨٧

لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد (٣٦).

[ ٢٥٨٩ ] مسألة ٣٠ : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة (٣٧) أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعين عليه هذه الأمور ، وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة (٣٨) سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات.

[ ٢٥٩٠ ] مسألة ٣١ : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال (٣٩) فيه وجب عليه الخروج ، ولو لم يخرج بطل اعتكافه (٤٠) لحرمة لبثه فيه.

[ ٢٥٩١ ] مسألة ٣٢ : إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه (٤١) ، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب ، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته ، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط ، وأما إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملاً له فالظاهر عدم البطلان.

[ ٢٥٩٢ ] مسألة ٣٣ : إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مضطراً لم يبطل اعتكافه.

__________________

(٣٦) ( إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد ) : إلا إذا كان واجباً من ناحية النذر وشبهه فيؤثر رجوع المولى.

(٣٧) ( لحضور الجماعة ) : في صلاة الجمعة نعم يجوز الخروج للمعتكف بمكة والصلاة حيث شاء فيها جماعة أو فرادى.

(٣٨) ( أو الراجحة ) : فيه نظر إلا إذا كانت حاجة لا بُدّ منها.

( ولم يمكن الاغتسال ) : تقدم حكم الاغتسال.

(٣٩) ( بطل اعتكافه ) : فيه تفصيل.

(٤٠) ( فالأقوى بطلان اعتكافه ) : بل الأظهر الصحة وكذا فيما بعده.

٤٨٨

[ ٢٥٩٣ ] مسألة ٣٤ : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم ، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى.

[ ٢٥٩٤ ] مسألة ٣٥ : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ، ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ، بل الأحوط أن لا يمشي تحته (٤٢) أيضاً ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً (٤٣) إلا مع الضرورة.

[ ٢٥٩٥ ] مسألة ٣٦ : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.

[ ٢٥٩٦ ] مسألة ٣٧ : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأي نحو كان.

[ ٢٥٩٧ ] مسألة ٣٨ : إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد (٤٤) وبطل اعتكافها ، ويجب استئنافه إن كان واجباً موسعاً بعد الخروج من العدة ، وأما إذا كان واجباً معيناً فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فوراً لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين ، وأما إذا طلّقت بائناً (٤٥) فلا إشكال لعدم وجوب كونها

__________________

(٤٢) ( بل الأحوط أن لا يمشي تحته ) : الأظهر جوازه.

(٤٣) ( بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً ) : بل بعد قضاء الحاجة.

(٤٤) ( للاعتداد ) : إذا لم يأذن الزوج لها بإتمام اعتكافها ، هذا فيما إذا لم يكن الإتمام واجباً عليها أو وجب بسبب النذر فقط وإلا فلا بُدّ لها من إتمام اعتكافها مطلقاً فيما إذا لم يشترط الرجوع في اعتكافها وإلا جاز لها الرجوع وعدم إتمامه ، وإذا وجب عليها الخروج إلى منزلها فلو أتمته فالحكم ببطلان اعتكافها مشكل.

(٤٥) ( وأما إذا طلقت بائناً ) : ومثلها المعتدة للفسخ ونحوه وللوفاة.

٤٨٩

في منزلها في أيام العدة.

[ ٢٥٩٨ ] مسألة ٣٩ : قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسّع وإما مندوب ، فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه ، وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين ، وأما بعده فيجب اليوم الثالث ، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصاً الأول منهما.

[ ٢٥٩٩ ] مسألة ٤٠ : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا (٤٦) ، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض ، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ، ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه ، وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.

[ ٢٦٠٠ ] مسألة ٤١ : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره (٤٧) ، كأن يقول : « لله عليّ أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا » (٤٨) وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط (٤٩) حال النذر في جواز

__________________

(٤٦) ( على عروض عارض أو لا ) : فيه إشكال نعم يكفي في العارض العذر العرفي.

(٤٧) ( يجوز اشتراطه في نذره ) : بأن يكون المنذور ـ أي الاعتكاف ـ مشروطاً.

(٤٨) ( أو مطلقاً ) : مر الإشكال فيه.

(٤٩) ( فيكفي الاشتراط ) : مع إتيان الاعتكاف وفاءً بنذره فيكون من الاعتكاف المشروط بالرجوع إجمالاً.

٤٩٠

الرجوع ، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً ، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة ، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر ، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين ولا الاستئناف مع الإطلاق.

[ ٢٦٠١ ] مسألة ٤٢ : لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه ، وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.

[ ٢٦٠٢ ] مسألة ٤٣ : لا يجوز التعليق في الاعتكاف ، فلو علّقه بطل إلا إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.

فصل

في أحكام الاعتكاف

يحرم على المعتكف أمور :

أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة (٥٠) ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل بشهوة ، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.

الثاني : الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.

__________________

(٥٠) ( وباللمس والتقبيل بشهوة ) : على الأحوط فيهما وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج من التفخيذ ونحوه.

٤٩١

الثالث : شّم الطيب مع التلذذ وكذا الريحان (٥١) ، وأما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقداً لحاسة الشمّ مثلاً فلا بأس به.

الرابع : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك إلاّ مع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع (٥٢).

الخامس : المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأما بقصد إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار على القصد والنية فلكل امرىء ما نوى من خير أو شر ، والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط (٥٣).

[ ٢٦٠٣ ] مسألة ١ : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار ، نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس (٥٤) ونحوها مختصة بالنهار.

__________________

(٥١) ( شم الطيب مع التلذذ وكذا الرحيان ) : لا يعتبر في الأوّل الاحساس فليس له شمه للاشراء ولا للتداوي إلاّ لضرورة نعم يعتبر التلذذ في الريحان وهو كل نبت طيب الرائحة.

(٥٢) ( بغير البيع ) : أي بالمعنى الأعم الشامل لمطلق التجارة كما سبق منه وفي حكم التوكيل يحصل الرضا بالتصرف ونحوه.

(٥٣) ( وإن كان أحوط ) : الظاهر أنه لا محل للاحتياط أيضاً في بعض المذكورات.

(٥٤) ( والارتماس ) : على كلام تقدم.

٤٩٢

[ ٢٦٠٤ ] مسألة ٢ : يجوز للمعتكف الخوض في المباح ، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.

[ ٢٦٠٥ ] مسألة ٣ : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة (٥٥) ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر ، بل لا يخلو عن قوة (٥٦) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً ، وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى.

[ ٢٦٠٦ ] مسألة ٤ : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع (٥٧) ، فإنه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام.

[ ٢٦٠٧ ] مسألة ٥ : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه (٥٨) ، وإن كان واجباً غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره (٥٩) الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه (٦٠) إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين ، وأما إذا كان قبلهما فلا

__________________

(٥٥) ( وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ) : مر الكلام في حرمتهما.

(٥٦) ( بل لا يخلو عن قوة ) : بل حرمتها التكليفية بسبب الاعتكاف محل تأمل إلا إذا وجب عليه إتمامه.

(٥٧) ( إلا الجماع ) : لا يبعد إلحاقه بغيره.

(٥٨) ( وجب قضاءه ) : على الأحوط كما مر.

(٥٩) ( أو في نذره ) : على النحو الذي تقدم بيانه.

(٦٠) ( يجب قضاؤه ) : على إشكال.

٤٩٣

شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال (٦١).

[ ٢٦٠٨ ] مسألة ٦ : لا يجب الفور في القضاء (٦٢) وإن كان أحوط.

[ ٢٦٠٩ ] مسألة ٧ : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط (٦٣) ، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه (٦٤) لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته ، والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات.

[ ٢٦١٠ ] مسألة ٨ : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.

[ ٢٦١١ ] مسألة ٩ : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة (٦٥) ، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال ، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين ، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.

[ ٢٦١٢ ] مسألة ١٠ : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان

__________________

(٦١) ( إشكال ) : بل لا معنى لقضاء المندوب المطلق.

(٦٢) ( لا يجب الفور في القضاء ) : ولكن لا يؤخره بحيث يعدّ تهاوناً موجباً لتفويته.

(٦٣) ( وإن كان أحوط ) : مورد الاحتياط ما إذا لم يكن الفوت كاشفاً عن بطلان النذر كالمضيق أو الموسع مع الشروع فيه في أول أزمنة الإمكان.

(٦٤) ( وجب على الولي قضاؤه ) : على تفصيل تقدم في كتاب الصوم.

(٦٥) ( وجبت الكفارة ) : ويلحق به على الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحّرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه.

٤٩٤

وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان : إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان ، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فانه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان ، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات : إحداها : للاعتكاف والثانية : لخلف النذر (٦٦) والثالثة للإفطار في شهر رمضان ، وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته (٦٧) ، ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ولا يتحمل عنها ، هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة واحدة إن كان في الليل.

* * *

__________________

(٦٦) ( والثانية لخلف النذر ) : إذا استلزمه إبطال الاعتكاف.

(٦٧) ( والأخرى تحملاً عن امرأته ) : على الأحوط كما مر.

* * *

هذا ما قصدنا ايراده في القسم الاول من تعليقة العروة الوثقى والحمد لله أولاً وآخراً وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

٤٩٥
٤٩٦

فهرس العروة الوثقى

الجزء الثاني

كتاب الصلاة

فضيلة الصلاة.............................................................. ٧

الفصل (١) أعداد الفرائض ونوافلها............................................ ٨

الفصل (٢) أوقات اليومية ونوافلها........................................... ١١

الفصل (٣) أوقات الرواتب.................................................. ١٧

الفصل (٤) أحكام الاوقات ................................................. ٢٤

الفصل (٥) القبلة........................................................... ٣٠

الفصل (٦) ما يستقبل له..................................................... ٣٦

الفصل (٧) الخلل في القبلة................................................... ٣٨

الفصل (٨) الستر والساتر ................................................... ٣٩

الفصل (٩) شرائط لباس المصلّي.............................................. ٤٥

الفصل (١٠) مكروهات لباس المصلّي......................................... ٦٠

الفصل (١١) مستحبات اللباس............................................... ٦٢

الفصل (١٢) مكان المصلّي................................................... ٦٣

الفصل (١٣) مسجد الجبهة.................................................. ٧٦

٤٩٧

الفصل (١٤) المواضع المكروة للصلاة ......................................... ٨٠

الفصل (١٥) أحكام المسجد................................................. ٨٥

الفصل (١٦) الأذان والاقامة ................................................ ٨٨

الفصل (١٧) شرائط الاذان والاقامة.......................................... ٩٥

الفصل (١٨) مستحبات الاذان والاقامة....................................... ٩٧

الفصل (١٩) شرائط قبول الصلاة .......................................... ١٠٠

الفصل (٢٠) واجبات الصلاة وأركانها....................................... ١٠١

الفصل (٢١) النية......................................................... ١٠٢

الفصل (٢٢) تكبيرة الاحرام................................................ ١١٤

الفصل (٢٣) القيام ....................................................... ١١٩

الفصل (٢٤) القراءة....................................................... ١٢٨

الفصل (٢٥) ما يتعلّق بالركعة الثالثة والرابعة................................. ١٤٢

الفصل (٢٦) مستحبات القراءة............................................. ١٤٥

الفصل (٢٧) الركوع...................................................... ١٤٩

الفصل (٢٨) السجود..................................................... ١٥٨

الفصل (٢٩) مستحبات السجود............................................ ١٦٧

الفصل (٣٠) أقسام السجود................................................ ١٧٠

الفصل (٣١) التشهد...................................................... ١٧٧

الفصل (٣٢) التسليم...................................................... ١٨١

الفصل (٣٣) الترتيب...................................................... ١٨٣

الفصل (٣٤) الموالاة....................................................... ١٨٤

الفصل (٣٥) القنوت...................................................... ١٨٥

الفصل (٣٦) التعقيب...................................................... ١٩٠

الفصل (٣٧) الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله........................................ ١٩٣

الفصل (٣٨) مبطلات الصلاة.............................................. ١٩٥

الفصل (٣٩) المكروهات في الصلاة......................................... ٢٠٨

٤٩٨

الفصل (٤٠) حكم قطع الصلاة ............................................ ٢١٠

الفصل (٤١) صلاة الايات................................................. ١١٢

الفصل (٤٢) صلاة القضاء................................................. ٢٢٠

الفصل (٤٣) صلاة الاستئجار.............................................. ٢٢٨

الفصل (٤٤) قضاء الولي................................................... ٢٣٧

الفصل (٤٥) صلاة الجماعة................................................ ٢٤١

الفصل (٤٦) شرائط الجماعة............................................... ٢٥٣

الفصل (٤٧) أحكام الجماعة ............................................... ٢٥٩

الفصل (٤٨) شرائط امام الجماعة........................................... ٢٧١

الفصل (٤٩) مستحبات الجماعة ومكروهاتها................................. ٢٧٥

الفصل (٥٠) الخلل في الصلاة............................................... ٢٨٢

الفصل (٥١) الشك ...................................................... ٢٨٨

الفصل (٥٢) الشك في الركعات............................................ ٢٩٣

الفصل (٥٣) صلاة الاحتياط............................................... ٣٠٤

الفصل (٥٤) قضاء الاجزاء المنسية.......................................... ٣٠٩

الفصل (٥٥) سجود السهو................................................. ٣١٤

الفصل (٥٦) الشكوك غير المعتبرة.......................................... ٣١٩

الفصل (٥٧) فروع العلم الاجمالي........................................... ٣٢٦

الفصل (٥٨) صلاة العيدين................................................. ٣٤٨

الفصل (٥٩) صلاة ليلة الدفن.............................................. ٣٥٢

الفصل (٦٠) صلاة جعفر.................................................. ٣٥٤

الفصل (٦١) صلاة الغفيلة.................................................. ٣٥٧

الفصل (٦٢) صلاة أول الشهر.............................................. ٣٥٧

الفصل (٦٣) صلاة الوصية................................................. ٣٥٨

الفصل (٦٤) صلاة يوم الغدير.............................................. ٣٥٨

الفصل (٦٥) صلاة قضاء الحاجات.......................................... ٣٥٩

٤٩٩

الفصل (٦٦) أقسام الصلوات المستحبة....................................... ٣٦٠

الفصل (٦٧) أحكام النوافل................................................ ٣٦١

الفصل (٦٨) صلاة المسافر................................................. ٣٦٣

الفصل (٦٩) قواطع السفر................................................. ٣٨٤

الفصل (٧٠) أحكام صلاة المسافر........................................... ٣٩٩

كتاب الصوم

الفصل (١) النية.......................................................... ٤٠٦

الفصل (٢) ما يجب الامساك عنه............................................ ٤١٤

الفصل (٣) ما يعتبر من مفطرية المفطرات..................................... ٤٣٣

الفصل (٤) ما يجوز ارتكابه للصائم.......................................... ٤٣٥

الفصل (٥) ما يكره للصائم................................................ ٤٣٦

الفصل (٦) في كفارة الصوم................................................ ٤٣٨

الفصل (٧) ما يوجب القضاء............................................... ٤٤٤

الفصل (٨) الزمان الذي يصح الصوم فيه.................................... ٤٤٨

الفصل (٩) شرائط صحة الصوم............................................ ٤٤٩

الفصل (١٠) شرائط وجوب الصوم......................................... ٤٥٣

الفصل (١١) موارد جواز الافطار........................................... ٤٥٦

الفصل (١٢) طرق ثبوت الهلال............................................. ٤٥٧

الفصل (١٣) أحكام القضاء................................................ ٤٦٢

الفصل (١٤) صوم الكفارة................................................. ٤٦٩

الفصل (١٥) أقسام الصوم................................................. ٤٧٣

كتاب الاعتكاف

شرائط صحة الاعتكاف ................................................... ٤٧٩

أحكام الاعتكاف.......................................................... ٤٩١

٥٠٠