العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

Description: image001

١
٢

Description: image002

٣
٤

Description: image003

٥
٦



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد خير خلقه وآله الطاهرين ، وبعد فيقول المعترف بذنبه ، المفتقر إلى رحمة ربه ، محمد كاظم الطباطبائي : هذه جملة مسائل مما تعم به البلوى وعليها الفتوى ، جمعت شتاتها وأحصيت متفرقاتها ، عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون وتكون ذخراً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، والله ولي التوفيق.

٧

Description: image004

٨



[ التقليد ]



[ ١ ] مسألة ١ : يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته (١) أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً.

[ ٢ ] مسألة ٢ : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد (٢).

[ ٣ ] مسألة ٣ : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل

__________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

(١) ( عباداته ومعاملاته ) : وكذا في جميع شؤونه مما يحتمل أن يكون من حدود التكاليف الالزامية المتوجهة اليه ولو بلحاظ حرمة التشريع.

(٢) ( بالاجتهاد أو بالتقليد ) : أو بالعلم الوجداني.

٩

وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار (٣) كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.

[ ٤ ] مسألة ٤ : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار (٤) وأمكن الاجتهاد أو التقليد.

[ ٥ ] مسألة ٥ : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً ، لأن المسألة خلافية.

[ ٦ ] مسألة ٦ : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد (٥) كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.

[ ٧ ] مسألة ٧ : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل (٦).

__________________________________________________

(٣) ( مع التكرار ) : أو بدونه.

(٤) ( مستلزماً للتكرار ) : مع التحفظ على جهة الاضافة التذللية إذا كان عبادياً.

(٥) ( في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ) : الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق بقوله في ذلك ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد.

(٦) ( باطل ) : بمعنى انه ليس له ترتيب الاثر المرغوب فيه المترتب عليه على فرض كونه صحيحاً ما لم تقم حجة على صحته ـ سواءاً كان مما يؤتّى به بداعي تفريغ الذمة أو كان مما يتسبب به إلى الحكم الشرعي كالمعاملات واسباب الطهارة الحدثية والخبثية والذبح ـ لا بمعنى انه باطل واقعاً أو تنزيلاً بلحاظ جميع الآثار فانه ليس له ترتيب الاثر الترخيصي الثابت على تقدير كونه فاسداً ، مثلاً إذا باع شيئاً مع الشك في صحة البيع لم يجز له التصرف في المثمن كما ليس له التصرف في الثمن ، فعليه الاحتياط ان امكن أو تعلم فتوى من يكن قوله حجة في حقه حين النظر في العمل المفروض ، وعلى اساسه يبني على صحته أو فساده.

١٠

[ ٨ ] مسألة ٨ : التقليد هو الالتزام بالعمل (٧) بقول مجتهد معين (٨) ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد.

[ ٩ ] مسألة ٩ : الأقوى جواز البقاء (٩) علىٰ تقليد الميت ، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء.

[ ١٠ ] مسألة ١٠ : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت (١٠).

[ ١١ ] مسألة ١١ : لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي (١١) إلا إذا كان الثاني أعلم.

[ ١٢ ] مسألة ١٢ : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان علىٰ الأحوط (١٢) ،

__________________________________________________

(٧) ( هو الالتزام بالعمل ) : لا تبعد كفاية ما ذكره ( قده ) في مسألة البقاء ، واما الحكم بالاجتزاء فيعتبر فيه العمل مطابقاً مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها ولا يعتبر فيه الاستناد ، نعم عدم جواز العدول من الحي إلى الميت الآتي في المسألة (١٠) يختص بفرض التقليد بمعنى العمل اسناداً إلى فتوى المجتهد.

(٨) ( مجتهد معين ) : لا يعتبر التعيين فيما توافق فيه أنظار المجتهدين.

(٩) ( جواز البقاء ) : بمعنى ان موته لا يوجب خللاً في حجية فتواه بالنسبة إلى من قلده سابقاً ، فلا ينافي وجوب البقاء علىٰ تقليده لتعينه علىٰ تقدير حياته ولا وجوب العدول عنه فيما إذا صار الحي أفضل منه ، وغيرهما من الأحكام الثابتة لصور دوران الامر بين تقليد مجتهدين التي سيأتي بيانها.

(١٠) ( العود إلى الميت ) : إطلاقه محل نظر كما يعلم مما سيأتي في التعليق علىٰ المسألة (٦١).

(١١) ( عن الحي إلى الحي ) : بل يجوز فيما لم يعلم الاختلاف بينهما تفصيلاً او اجمالاً حتى من الأعلم إلى غيره واما معه فلا بُدّ من الرجوع إلى الارجح وسيأتي حكم صورة التساوي في المسألة (١٣).

(١٢) ( الامكان علىٰ الاحوط ) : بل علىٰ الاقوى فيما اذا علم ـ ولو اجمالاً ـ بالمخالفة بينهما

١١

ويجب الفحص عنه.

[ ١٣ ] مسألة ١٣ : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما (١٣) ، إلاّ إذا كان أحدهما أورع (١٤) فيختار الأورع.

[ ١٤ ] مسألة ١٤ : إذا لم يكن للأعلم (١٥) فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم (١٦) وإن أمكن الاحتياط.

[ ١٥ ] مسألة ١٥ : إذا قلد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه.

[ ١٦ ] مسألة ١٦ : عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل (١٧) وإن كان مطابقاً

__________________________________________________

في المسائل المبتلى بها ، وإلاّ فيجوز له الاخذ بقول كل منهما.

(١٣) ( يتخير بينهما ) : بمعنى انه يأخذ قول احدهما حجة وطريقاً مع عدم العلم بالمخالفة ، واما مع العلم بها وعدم كون احدهما أورع من الاخر فعليه الاحتياط بين القولين على الاحوط مطلقاً وان كان الاظهر كونه في سعةٍ عملاً في تطبيق العمل على فتوى أي منهما ما لم يكن مقروناً بعلم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذالك في خصوص المسألة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما ، أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئدٍ.

(١٤) ( أحدهما اورع ) : أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء ، وأما الأورعية فيما لا يرتبط بها اصلاً فلا أثر لها في هذا الباب.

(١٥) ( لم يكن للاعلم فتوى ) : أو لم يتيسر للمكلف استعلامها حين الابتلاء.

(١٦) ( الاخذ من غير الاعلم ) : مع رعاية الاعلم فالاعلم عند العلم بالمخالفة.

(١٧) ( المقصر الملتفت باطل ) : إذا علم بمطابقته مع الواقع أو مع فتوى من يجب تقليده حين النظر اجتزء به ، بل وكذا إذا شك في المطابقة معها للشك في كيفية العمل الصادر منه الاّ في بعض الموارد كما إذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط واحتمل الاتيان

١٢

للواقع ، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحاً ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.

[ ١٧ ] مسألة ١٧ : المراد من الأعلم (١٨) من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً (١٩). والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.

[ ١٨ ] مسألة ١٨ : الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة (٢٠) التي توافق فتواه فتوى الأفضل.

[ ١٩ ] مسألة ١٩ : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ،

__________________________________________________

به غفلة ، بل في هذا المورد ايضاً اذا لم يتريب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فانه لا يحكم بوجوبه كما سيأتي ، وما ذكر يجري في جميع ما ذكره قده من أقسام الجاهل.

(١٨) ( المراد من الأعلم ) : عمدة ما يلاحظ فيه الاعلمية أمور ثلاثة : « الأوّل » العلم بطرق اثبات صدور الرواية ، والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع ... ومعرفة النسخ المختلفة وتمييز الاصح عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك ... « الثاني » فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة عليهم ‌السلام في بيان الاحكام ولعلم الاصول والعلوم الادبية والاطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة في ذلك. « الثالث » استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الاصول.

(١٩) ( اجود استنباطاً ) : بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول المفضول.

(٢٠) ( حتى في المسألة ) : الظاهر هو الجواز في هذه الصورة لان الأعلمية مرجحة عند التعارض.

١٣

كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.

[ ٢٠ ] مسألة ٢٠ : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني (٢١) ، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة (٢٢) بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم.

[ ٢١ ] مسألة ٢١ : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة ، فإن حصل الظن بأعلمية (٢٣) أحدهما تعين تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.

[ ٢٢ ] مسألة ٢٢ : يشترط في المجتهد أمور (٢٤) : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرّية ـ على قول ـ ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز ـ على الأحوط ـ تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكبّاً عليها مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ،

__________________________________________________

(٢١) ( بالعلم الوجداني ) : وبالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية ، وبخبر من يثق به من أهل الخبرة في وجه.

(٢٢) ( اذا لم تكن معارضة ) : ومع المعارضة يؤخذ بقول من كان منهما اكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى قول غيره.

(٢٣) ( حصل الظن باعلمية ) : لا اثر للظن ، والظاهر ان احتمال التساوي في حكم القطع به وقد مر حكمه ، واما مع العلم لأعلمية أحدهما فسيأتي حكمه في المسألة (٣٨).

(٢٤) ( يشترط في المجتهد أمور ) : اي في حجية فتواه لغيره واعتبار بعض هذه الامور مبني على الاحتياط ، وقد ظهر الامر في بعضها مما سبق ، ومنه يظهر الحال في المسألة (٢٤).

١٤

حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه ».

[ ٢٣ ] مسألة ٢٣ : العدالة عبارة عن ملكة (٢٥) إتيان الواجبات وترك المحرمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أوظناً (٢٦) ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم.

[ ٢٤ ] مسألة ٢٤ : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره.

[ ٢٥ ] مسألة ٢٥ : إذا قلد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلاً ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر (٢٧).

[ ٢٦ ] مسألة ٢٦ : إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى (٢٨) على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.

__________________________________________________

(٢٥) ( عبارة عن ملكة ) : بل هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن.

(٢٦) ( الكاشف عنها علماً أو ظناً ) : الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم أو الظن ويكفي ثبوته بالبينة أو العلم أو الاطمئنان كأصل العدالة.

(٢٧) ( القاصر أو المقصر ) : والأَوّل فيما اذا كان تقليده عن طريق شرعي تبين خطأه والثاني بخلافه ويختلفان في المعذورية وعدمها وفي الاجزاء وعدمه فالاول يحكم بصحة عمله في بعض موارد المخالفة ، وذلك فيما اذا كان الاخلال بما لا يضر الاخلال به لعذر شرعي كالاخلال بغير الاركان من الصلاة ، والثاني لا يحكم بصحة عمله ـ عند المخالفة ـ الا اذا كان الاخلال بما لا يوجب البطلان إلا عن عمد كالجهر والاخفات في الصلاة.

(٢٨) ( له ان يبقى ) : وان قال بوجوب البقاء ان كان اعلم ـ كما هو المختار ـ وكان الميت اعلم وجب البقاء على تقليده.

١٥

[ ٢٧ ] مسألة ٢٧ : يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالاً أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح (٢٩) وإن لم يعلمها تفصيلاً.

[ ٢٨ ] مسألة ٢٨ : يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً (٣٠) ، نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك والسهو صح عمله (٣١) وإن لم يحصّل العلم بأحكامهما.

[ ٢٩ ] مسألة ٢٩ : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات (٣٢) والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات.

[ ٣٠ ] مسألة ٣٠ : إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراماً ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي (٣٣) به لاحتمال كونه مطلوباً

__________________________________________________

(٢٩) ( للموانع صح ) : بمعنى ان له الاجتزاء به ، واما الصحة الواقعية فلا توقف على ذلك بل تكفي فيها مطابقة العمل مع الواقع اذا تمشى منه قصد القربة.

(٣٠) ( بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً ) : بل بالمقدار الذي يطمئن معه بعدم مخالفته لحكم الزامي متوجه اليه عند طروهما لو لم يتعلم.

(٣١) ( صح عمله ) : لا دخالة للاطمئنان المذكور في الصحة ، بل يحكم بها ان لم يتحقق الابتلاء أو تحقق مع عدم الاخلال بما يكون معتبراً في الصحة بلحاظ حاله من احكام الشك والسهو دون ما لا دخل لها فيها كالاتيان بسجدتي السهو فان وجوبهما استقلالي.

(٣٢) ( في المستحبات ) : قد مرّ بيان الضابط في المسألة (١) ، ثم ان جملة من المستحبات المذكورة في هذا الكتاب لما كان ثبوتها يبتني على قاعدة التسامح في ادلة السنن فلا بُدّ من عدم قصد الورود في اتيانها وكذا الحال في المكروهات ، وقد تركنا التعليق على كثير منها اختصاراً ، كما لم نعلّق على كثير من أحكام العبيد والاماء لعدم الابتلاء بها فعلاً.

(٣٣) ( يجوز له أن يأتي ) : بل يجب عليه احتياطاً ما لم يستعلم الحكم من المفتي ، كما يتعين

١٦

وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.

[ ٣١ ] مسألة ٣١ : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول.

[ ٣٢ ] مسألة ٣٢ : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.

[ ٣٣ ] مسألة ٣٣ : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد (٣٤) أيهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع او نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.

[ ٣٤ ] مسألة ٣٤ : إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول (٣٥) إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.

[ ٣٥ ] مسألة ٣٥ : إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمرواً فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح (٣٦) ، وإلا فمشكل (٣٧).

__________________________________________________

عليه الترك احتياطاً في الفرع الثاني قبل الاستعلام.

(٣٤) ( تقليد أيهما شاء ) : يظهر حكم هذه المسألة بجميع محتوياتها مما مر.

(٣٥) ( فالاحوط العدول ) : بل يتعين العدول اليه في هذه المسألة ، وفي غيرها يعمل بما يقتضيه رأيه من العدول وعدمه ، وقد مر ان المختار وجوب العدول الى الاعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة.

(٣٦) ( صح ) : مع عدم العلم بالمخالفة بينهما اذ مع العلم بها لا حجية لرأيهما فلا يصح التقليد لكنه يجتزي بما عمله ما لم يكن مقروناً بعلم اجمالي منجز او حجة اجمالية كذلك حسبما مر في التعليق على المسألة (١٣).

(٣٧) ( وإلا فمشكل ) : اذا انتفى القيد الأَوّل ـ بان كان احدهما افضل من الاخر ـ فمع عدم العلم بالمخالفة بينهما يصح تقليد عمرو مطلقاً وان كان زيد افضل منه ، والا فلا

١٧

[ ٣٦ ] مسألة ٣٦ : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور :

الأول : أن يسمع منه شفاهاً.

الثاني : أن يخبر بها عدلان.

الثالث : إخبار عدل واحد (٣٨) ، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلاً.

الرابع : الوجدان في رسالته ، ولابد أن تكون مأمونة من الغلط.

[ ٣٧ ] مسألة ٣٧ : إذا قلد من ليس (٣٩) له أهليّة الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب ـ علىٰ الأحوط ـ العدول الى الأعلم ، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني علىٰ الأحوط.

[ ٣٨ ] مسألة ٣٨ : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين (٤٠) فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلا كان مخيراً بينهما.

__________________________________________________

يصح تقليده الا اذا كان هو الافضل ، واذا انتفى القيد الثاني ـ بان كان التزامه بالعمل بقوله معلقاً على كونه زيداً ـ لم يتحقق منه التقليد بهذا المعنى.

(٣٨) ( اخبار عدل واحد ) : فيه اشكال الا مع حصول الاطمئنان منه.

(٣٩) ( اذا قلد من ليس ) : قد مر حكم المسألة بجميع شقوقها.

(٤٠) ( ولم يمكن التعيين ) : الظاهر اندراج المقام في كبرى اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي ، ولا اشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجّز ، كما لا محل له فيما اذا كان من قبيل دوران الامر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الاعلمية في حق كليهما والا تعين العمل علىٰ وفق فتوى من يكون احتمال اعلميته اقوى من الاخر.

واما في غير الموردين فالاحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقاً وان كان الاقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما اذا كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الاحكام الالزامية سواء أكان في مسألة واحدة ـ كما اذا افتى أحدهما بوجوب الظهر

١٨

[ ٣٩ ] مسألة ٣٩ : إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.

[ ٤٠ ] مسألة ٤٠ : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع إليه فهو (٤١) ، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.

[ ٤١ ] مسألة ٤١ : إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح (٤٢) أم لا بنى على الصحة.

[ ٤٢ ] مسألة ٤٢ : إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط (٤٣) أم لا وجب عليه الفحص.

[ ٤٣ ] مسألة ٤٣ : من ليس أهلاً للفتوى (٤٤) يحرم عليه الإِفتاء ، وكذا من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز

__________________________________________________

والاخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري ـ أم في مسألتين ـ كما اذا افتى احدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والاخر بالحكم الالزامي فيها وانعكس الامر في مسألة أخرى ، واما اذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط كما اذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو الا في مسألة واحدة أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحداً.

(٤١) ( بالرجوع اليه فهو ) : وكذا اذا لم يحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع أو كان الاخلال بما لا يوجب القضاء ، والمرجع في تشخيصهما فتوى المجتهد حين النظر.

(٤٢) ( تقليد صحيح ) : اي طبقاً للموازين المقررة شرعاً.

(٤٣) ( جامع للشرائط ) : اي من الأَوّل والا بنى على بقائه عليها.

(٤٤) ( ليس أهلاً للفتوى ) : اي غير المجتهد ، واما المجتهد غير الجامع للشرائط فيحرم عليه التصدي للمنصب.

١٩

الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام (٤٥) وإن كان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.

[ ٤٤ ] مسألة ٤٤ : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة (٤٦) بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة او الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم.

[ ٤٥ ] مسألة ٤٥ : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.

[ ٤٦ ] مسألة ٤٦ : يجب على العامّي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد (٤٧) عليه ، فالقدر المتيقن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات.

[ ٤٧ ] مسألة ٤٧ : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط (٤٨) تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً والآخر في البعض الآخر.

[ ٤٨ ] مسألة ٤٨ : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه (٤٩) ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإِعلام.

__________________________________________________

(٤٥) ( والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ) : اذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي والا فهو حلال حتى فيما اذا لم ينحصر استنقاذ الحق في الترافع عنده وان عصى في طريق الوصول اليه في هذه الصورة.

(٤٦) ( تثبت العدالة ) : مر حكمه في المسألة (٢٣).

(٤٧) ( يشكل جواز الاعتماد ) : لا إشكال فيه.

(٤٨) ( فالاحوط ) : بل الاقوى مع العلم بالمخالفة ـ على ما مر ـ ويجري هذا فيما بعده.

(٤٩) ( اعلام من تعلم منه ) : اذا كان لنقله دخل في عدم جري المنقول اليه على وفق وظيفته

٢٠