أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-015-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٨
صريح في ذلك ، أو لأجله وللإنزال كما يصرّح به ذيلها.
ومنه يعلم عدم دلالة الرابعة أيضا.
وأمّا الأخيرة وإن كانت مطلقة من جهة المرأة الشاملة لامرأته أيضا ، ولا يقيّدها قوله : « ما لا يحلّ له » بالأجنبيّة ، لجواز عدم الحليّة لأجل الإحرام ، وكانت صريحة في أنّ الكفّارة ليست لأجل الإنزال بل لأجل النظر فتتمّ دلالتها.
إلاّ أنّها تعارض ذيل صحيحة ابن عمّار الأخيرة ، المصرّحة بعدم شيء مع عدم الإنزال لو حملت على أنّها للإنزال فقط ، فيجب حمل الأخيرة على أنّ الكفّارة للأمرين معا ، فلا تبقى لها دلالة على المطلوب.
ومع ذلك تعارضها موثّقة إسحاق : في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » (١).
وإطلاق رواية محمّد الحلبي : المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ، قال : « لا بأس » (٢).
فيبقى ما عليه الأكثر خاليا عن الدليل ، مع مخالفته للأصل ، ولذا صرّح الصدوق في الفقيه بأنّه لا شيء عليه (٣) ، وقوّاه بعض مشايخنا (٤) إن لم يكن خلافه إجماعا ، ولعلّه نظر إلى الإجماع المنقول ، وحيث لا حجّية فيه ولم يتحقّق الإجماع فعدم الحرمة أقوى ، وأمر الاحتياط واضح.
المسألة الثانية : قالوا : تحرم الشهادة على العقد سواء كان لمحرم أو
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٧.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣١ ـ ١١٠٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٣ ح ١.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٣.
(٤) كما في رياض المسائل ١ : ٤٧٠.
محلّ ، بلا خلاف فيه يظهر كما قيل (١) ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك (٢) ، بل بالإجماع كما عن الخلاف (٣) ، فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلاّ فلا دليل عليه تامّا ، إذ غاية ما يستدلّ به له مرسلتا الحسن بن عليّ وابن فضّال المتقدّمتين.
ومرسلة أخرى لابن أبي شجرة : في المحرم يشهد نكاح محلّين ، قال : « لا يشهد » ، ثم قال : « يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ » (٤) إلاّ أنّها قاصرة عن إثبات الحرمة ، لمكان الجملة الخبريّة.
وتتميم الدلالة في الأخيرة ـ بكون السؤال فيها عن الجواز ، المستلزم نفيه في الجواب للحرمة ، إذ لا شك أنّه لا يسأل عن وجوبها أو رجحانها ـ مردود بجواز كون السؤال عن الإباحة ، بمعنى تساوي الطرفين.
نعم ، يمكن تتميم دلالتها لو جعل قوله : « يجوز » إلى آخره ، استفهاما إنكاريا ، وكان ذكر هذه الجملة تمثيلا تأكيدا للسابق ـ كما قيل (٥) ـ ولكنّه غير متعيّن الحمل عليه.
وعلى هذا فالمناط هو الإجماع ، وعلى هذا فيقتصر فيه على المتّفق عليه ، وهو حضور العقد لأجل الشهادة ، فلو اتّفق حضوره لا لأجلها لم يكن محرّما.
__________________
(١) انظر الحدائق ١٥ : ٣٤٧.
(٢) المدارك ٧ : ٣١١.
(٣) الخلاف ٢ : ٣١٧.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٥ وليس فيه : عن ابن أبي شجرة ، التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ ـ ٦٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤١٧ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٨.
(٥) انظر التهذيب ٥ : ٣١٥.
نعم ، لو تمّت دلالة الروايات لشملت الأخيرة أيضا ، لأنّ الشهادة هي الحضور مطلقا.
والحقّ : عدم تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقا ، كما هو ظاهر النافع (١) ، واستشكل فيه في القواعد (٢) ، للأصل ، وعدم الدليل ، وعموم أدلّة النهي عن الكتمان.
وعن المبسوط والسرائر وفي الشرائع (٣) وغيره (٤) ـ بل في المشهور كما قيل (٥) ـ : الحرمة ، لعموم الشهادة المنهيّة في المراسيل المتقدّمة.
وفيه ـ مضافا إلى ما مرّ ـ : أنّ تعدّيها بالنكاح مطلقا ظاهر في إرادة معنى الحضور عنها.
المسألة الثالثة : يحرم الاستمناء باليد أو التخيّل أو الملاعبة ، بلا ريب كما في المدارك (٦) ، بل بلا خلاف كما في المفاتيح وشرحه (٧) ، وغيرهما (٨).
لصحيحة البجلي : عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليهما؟ قال : « عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » (٩).
__________________
(١) النافع : ٨٤.
(٢) القواعد ١ : ٨١.
(٣) المبسوط ١ : ٣١٧ ، السرائر ١ : ٥٥٣ ، الشرائع ١ : ٢٤٩.
(٤) كالحدائق ١٥ : ٣٤٧.
(٥) انظر الذخيرة : ٥٩٠.
(٦) المدارك ٧ : ٣١٤.
(٧) المفاتيح ١ : ٣٢٧.
(٨) كالرياض ١ : ٣٧٤.
(٩) التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ١٣ : ١٣١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.
ونحوها الأخرى ، إلاّ أنّ فيها : عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني من غير جماع .. (١).
وموثقة إسحاق بن عمّار : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحجّ من قابل » (٢).
وأمّا رواية أبي بصير : عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل ، قال : « ليس عليه شيء » (٣).
ومرسلة البزنطي : في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » (٤).
وموثّقة سماعة : في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخليقة فيمني ، قال : « ليس عليه شيء » (٥).
فمحمولة على عدم قصد الإمناء ، لكونها أعمّ منه ومن قصده ، وظهور الروايات الأولى في الثاني ، فتكون أخصّ مطلقا يحمل عليها الأعمّ.
وكذا تحمل على عدم القصد موثّقة أبي بصير المتقدّمة في المسألة الأولى (٦) ، المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « أما إنّي لم أجعل عليه ذلك من أجل
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٢٤ ـ ١١١٤ ، الوسائل ١٣ : ١٣١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١.
(٢) الكافي ٣٧٦ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٤ ـ ١١١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٣٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٥ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٥ وفيه : حتى أمنى ، الوسائل ١٣ : ١٤٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ١١ ، الوسائل ١٣ : ١٤١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ١٢ ، الوسائل ١٣ : ١٤١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٦) في ص : ٣٦٠.
الماء ».
المسألة الرابعة : يجوز للمحرم أن يطلّق زوجته ، للأصل ورواية حمّاد بن عثمان : عن المحرم يطلّق؟ قال : « نعم » (١).
وأبي بصير : « المحرم يطلّق ولا يتزوّج » (٢).
ويجوز له مراجعة المطلّقة الرجعية بلا خلاف ، لأنّها ليست بالتزويج المنهيّ عنه.
وكذا شراء الإماء بلا خلاف أيضا ، للأصل وصحيحة سعد بن سعد : عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال : « نعم » (٣).
وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء بين أن يقصد به الخدمة أو التسرّي ، وهو كذلك وإن حرمت المباشرة ، للأصل والإطلاق ، وقيل : لو قصد المباشرة حرم (٤) ، وهو ضعيف.
المسألة الخامسة : لو عقد المحرم لنفسه أو لغيره يكون نكاحه باطلا ، ويجب التفريق ، بالإجماع بين الأصحاب كما عن المنتهى (٥) ، وقد مرّ ما يدلّ عليه من الأخبار (٦).
وصحيح محمّد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ملك
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٧ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٢ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣١ ـ ١١٠٠ ، التهذيب ٥ : ٣٨٣ ـ ١٣٣٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٤١ أبواب تروك الإحرام ب ١٧ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٣٠٨ ـ ١٥٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣١ ـ ١١٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤١ أبواب تروك الإحرام ب ١٦ ح ١.
(٤) انظر المسالك ١ : ١٠٩.
(٥) المنتهى ٢ : ٨٠٩.
(٦) الوسائل ١٢ : ٤٣٩ أبواب تروك الإحرام ب ١٥.
بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فقضى أن يخلّي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحلّ ، فإذا حلّ خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاءوا لم يزوّجوه » (١).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « إنّ رجلا من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نكاحه » (٢).
ورواية الكناني : عن محرم تزوّج ، قال : « نكاحه باطل » (٣).
وهل يجوز له تزويج هذه المعقودة بعد حصول الحلّ ، أم لا؟
مقتضى صحيحة ابن قيس : الأول ، ولكن مدلول روايتي أديم بن الحرّ وإبراهيم : الثاني ، والحرمة المؤبّدة.
الأولى : « المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا ، والذي يتزوّج ولها زوج يفرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا » (٤) ، وبمضمونها الثانية (٥).
وصريح المنتهى والتذكرة كون الحرمة المؤبّدة إجماعيّة في غير الجاهل (٦) ، وهو ظاهر المدارك أيضا في مسألة اختلاف الزوجين في وقوع
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ١٥ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٢ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٣٠ ، الإستبصار ٢ : ١٩٣ ـ ٦٤٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٧ ، أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٢٩ ، الإستبصار ٢ : ١٩٣ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٢٩ ـ ١١٣٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ١٥ ح ٢ ، بتفاوت.
(٥) الكافي ٤ : ٣٧٢ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٩ ـ ١١٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٩ أبواب تروك الإحرام ب ١٥ ح ١.
(٦) المنتهى ٢ : ٨٠٩ ، التذكرة ١ : ٣٤٣.
العقد محلا أو محرما (١) ، ولذا حمل الشيخ الصحيحة على الجاهل (٢) ، ولكنّه حمل بلا شاهد.
ولكن يمكن أن يقال باحتمال رجوع الضمير في قوله : « ولم يجعل نكاحه شيئا » إلى المحرم المطلق ، وقوله : « إذا حلّ » من كلام الإمام عليهالسلام ، والمقصود : أنّ المحرم إذا حلّ جاز له خطبة النساء ، أي من عدا من عقد عليها حال الإحرام.
وعلى هذا ، لا يكون دليل على استثناء الجاهل أيضا ، إلاّ أن يقال : إنّ دلالة الروايتين إنّما هي بالجملة بالخبريّة المحتملة للكراهة ، فيقتصر في الحرمة على موضع الإجماع ، وهو العالم ، ولأجل ذلك لما قلنا فيه أيضا بالتأبيد لو لا مخالفة الإجماع.
الثالث : الطيب.
فإنّه يحرم على المحرم والمحرمة في الجملة ، إجماعا محقّقا ومحكيّا (٣) ، إلاّ أنّهم اختلفوا في الطيب المحرّم عليهما :
فذهب الأكثر كما قيل (٤) ـ ومنهم : المفيد والصدوق في المقنع والسيّد والحلبي والحلي (٥) ، وظاهر الإسكافي والعماني والشيخ في المبسوط
__________________
(١) المدارك ٧ : ٣١٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٢٩.
(٣) كما في الرياض ١ : ٣٧٤.
(٤) انظر الرياض ١ : ٣٧٤.
(٥) المفيد في المقنعة : ٤٣٢ ، الصدوق في المقنع : ٧٢ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٦ ، الحلبي في الكافي : ٢٠٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٤٢.
والمحقّق والفاضل في أكثر كتبه (١) ، وجملة من المتأخّرين (٢) ، بل أكثرهم ـ إلى التعميم بالنسبة إلى كلّ طيب ، عدا ما يأتي استثناؤه.
وعن الصدوق في المقنع أيضا والتهذيب والخلاف والنهاية والجمل والعقود والقاضي والوسيلة والغنية والمهذّب والإصباح والإشارة والجامع والذخيرة والكفاية وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه : التخصيص بما أقلّه أربعة (٣) ، وهي : المسك والعنبر والزعفران والورس (٤) ، كما عن التهذيب والمقنع والجامع وفي الذخيرة والكفاية.
وأكثره ستّة ـ بزيادة الكافور والعود ـ كما عن الخلاف والنهاية والوسيلة (٥).
ووسطه خمسة بإسقاط الورس عن الستّة ، كما في البواقي (٦).
وظاهر الفاضل في الإرشاد (٧) وطائفة من متأخّري المتأخّرين (٨) التردّد
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي والمعاني في المختلف : ٢٦٨ ، المبسوط ١ : ٣١٩ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٤٩ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٧٩٠ ، التذكرة ١ : ٣٣٣ ، المختلف : ٢٦٨.
(٢) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٩ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٤٠٩.
(٣) المقنع : ٧٢ ، التهذيب ٥ : ٢٩٩ ، الخلاف ٢ : ٣٠٢ ، النهاية : ٢١٩ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٨ ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ٢١٥ ، الوسيلة : ١٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، المهذب ١ : ٢٢٠ ، إصباح الشيعة : ١٥٣ ، الإشارة : ١٢٧ ، الجامع للشرائع : ١٨٣ ، الذخيرة : ٥٩٠ ، الكفاية : ٥٩.
(٤) الورس : نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به ، وقيل صنف من الكركم ، وقيل : يشبهه ـ المصباح المنير : ٦٥٥.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٠٢ ، النهاية : ٢١٩ ، الوسيلة : ١٦٢.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، الذخيرة : ٥٩١.
(٧) الإرشاد ١ : ٣١٧.
(٨) منهم صاحب المدارك ٧ : ٣٢٢ ، صاحب الحدائق ١٥ : ٤٢٠ ، صاحب الرياض ١ : ٣٧٥.
في التعميم أو التخصيص.
حجّة الأكثر : صحيحة ابن عمّار المرويّة في الكافي : « لا تمسّ شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في طعامك ، وأمسك على أنفك من الريح الطيّبة ، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة » (١).
ومرسلة الفقيه : « كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام إذا تجهّز إلى مكّة قال لأهله : إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه » (٢).
ومرسلة حريز : « لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذّذ به ولا بريح طيّبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته » (٣).
ومثلها صحيحته (٤) ، إلاّ أنّه ليس فيها : « ولا بريح طيّبة » وبدّل : « قدر سعته » بقوله : « بقدر شبعه » ، يعني : من الطعام.
وصحيحة زرارة : « من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر الله عزّ وجلّ ويتوب إليه » (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٥.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٨.
(٣) الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٦ بتفاوت يسير.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٧ ، الإستبصار ٢ : ١٧٨ ـ ٥٩١ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٥٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ١ ، وليس في الكافي : ويتوب إليه.
وصحيحة الحلبي : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيّبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الكريهة » (١).
ونحوها صحيحة هشام ، وزاد فيها : « لا بأس بالريح الطيّبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطّارين ، ولا يمسك على أنفه » (٢).
ورواية الحسن بن زياد : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم ـ إلى أن قال ـ : « تصدّق بشيء كفّارة للأشنان الذي غسلت به يدك » (٣).
والأخرى : وضّأني الغلام ولم أعلم بدستشان (٤) فيه طيب ، فغلست يدي وأنا محرم ، فقال : « يتصدّق بشيء لذلك » (٥).
ورواية سدير : « لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ، ولا يطعم شيئا من الطيب » (٦).
ورواية إسحاق بن عمّار : عن المحرم يمسّ الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال : « يغسله وليس عليه شيء » ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيّب والمحرم لا يعلم ، ما عليه؟ قال : « يغسله أيضا وليحذر » (٧).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٤ ، وفي الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٥ والوسائل ١٢ : ٤٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٢٤ ح ١ : عن الحلبي ومحمّد بن مسلم ، وفي الجميع بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٦ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠١٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨٠ ـ ٥٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢٠ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٦ أبواب تروك الإحرام ب ٢٧ ح ٢.
والأشنان : معرّب ، ويقال له بالعربية : الحرض ـ المصباح المنير : ١٦.
(٤) يريد به غسول اليد ، وليست الكلمة عربيّة ـ مجمع البحرين ٢ : ٢٠٠ ( دست ).
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ٤.
(٦) الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٢.
(٧) الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١٥ ، الوسائل ١٣ : ١٥٢ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٤ ح ٧.
وموثّقة الساباطي : عن المحرم يأكل الأترج (١)؟ قال : « نعم » ، قلت : له رائحة طيّبة ، قال : « الأترج طعام ليس هو من الطيب » (٢) ، فإنّها تدلّ بالتعليل على أنّه لو كان طيبا لحكم بالاجتناب عنه.
ومثلها في وجه الدلالة صحيحة ابن سنان : عن الحناء ، فقال : « إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب وما به بأس » (٣).
وصحيحة حمّاد بن عثمان : إنّي جعلت ثوبي الإحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها ، قال : « فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها » (٤).
ودليل القول الآخر : صحيحة ابن عمّار المرويّة في التهذيب ، وهي كما مرّ عن الكافي ، إلاّ أنّ في آخرها : « فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدّق بقدر ما صنع ، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران ، غير أنّه كره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح » (٥).
ونحوها صحيحته الأخرى المرويّة فيه أيضا بزيادة في آخرها (٦).
ومرسلة الفقيه : « يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك ،
__________________
(١) الأترجّة : وهي فاكهة معروفة ، طعمها طيب ورائحتها طيبة ـ مجمع البحرين ٢ : ٢٨٠.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٣ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦٠٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٥ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠١٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٥١ أبواب تروك الإحرام ب ٢٣ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٤.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٩٧ و ٢٩٩ ـ ١٠٠٦ و ١٠١٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٤ ، ٤٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٩ ، ١٤.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٨.
والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وكان يكره من الأدهان الطيّبة : الريح » (١).
ورواية عبد الغفّار : « الطيب : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وخلوق الكعبة لا بأس به » (٢).
ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور (٣) ، إلاّ أنّه بدّل الورس بالعود ، وليس فيها : « خلوق الكعبة » إلى آخره.
أقول : أمّا أدلّة القول الأول وإن كان أكثرها قاصرة الدلالة ، إمّا باعتبار التضمّن للجملة الخبريّة ، أو لما يحتملها ، أو للفظ : « لا ينبغي » كصدر صحيحة ابن عمّار وذيلها ومرسلة حريز وصحيحتي الحلبي وهشام ورواية سدير ، أو لغير ذلك كمرسلة الفقيه ، فإنّ نهيه عليهالسلام عن جعل الطيب في زاده لا يدلّ على حرمته شرعا ، لجواز أن يكون ذلك لأجل أنّه أراد الاجتناب عن المكروه ، فله أن يأمر في ماله وينهى كيف يشاء ، والرواية الأخيرة لحسن بن زياد ، فإنّ عدم علمه بالطيب يمنع عن احتمال الحرمة ووجوب التصدّق ، وموثقة الساباطي وصحيحة ابن سنان ، فإنّ التعليل يمكن أن يكون لنفي الكراهة.
ولكن تبقى طائفة قليلة منها دالّة على المطلوب.
وأمّا أدلّة القول الثاني فهي أيضا كذلك ، لعدم دلالة مرسلة الفقيه على عدم كراهة غير الأربعة إلاّ بمفهوم العدد الذي ليس بحجّة ، وعدم دلالة الأخيرتين على حصر الطيب المحرّم على المحرم في ما ذكر ، وذكر بعض
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٩ ـ ١٠١٥ ، وفي الإستبصار ٢ : ١٨٠ ـ ٥٩٨ ، والوسائل ١٢ : ٤٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٦ لا توجد : وخلوق الكعبة لا بأس به.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٩٩ ـ ١٠١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٧٩ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٥.
الأصحاب (١) الخبرين في ذلك الباب لا حجّية فيه ، وتأييد ذلك بما في آخر الأولى من قوله : « وخلوق الكعبة لا بأس به » باطل ، إذ ـ كما قيل (٢) ـ ليس هو من تتمّة الحديث ، بل هو من كلام الشيخ.
والقول بأنّ حصر الطيب في الأشياء المذكورة يكفي في المطلوب ، إذ يستلزم ذلك أنّ الطيب المحرّم بعمومه يكون هذه الأشياء ، إذ غيرها لا يكون طيبا.
غير جيّد ، لأنّ الحصر حينئذ يكون مجازيّا ، ضرورة عدم الانحصار ، فيمكن أن يكون المجاز هو أحسن أنواع الطيب أو الطيب الكامل ونحوهما ، فتبقى الصحيحتان الأوليان.
ولكن الإنصاف أنّهما لكونهما أخصّين مطلقا ممّا بقي من أدلّة القول الأول ـ بل من جميعها لو دلّ ـ يكفيان لتخصيصها ، ولا يضرّ اشتمالهما في الكفّارة على ما هو خلاف المجمع عليه بقوله : « وليتصدّق بقدر ما صنع » ، لأنّ خروج جزء من الحديث عن الحجّية لا يوجب خروج الباقي عنها ، ولا يلزم ارتكاب مجاز فيها بجعل الحصر إضافيّا ، لحرمة العود والكافور أيضا.
أمّا الأول فلصحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة.
وأمّا الثاني فلفحوى ما دلّ على منع الميّت المحرم عنه (٣) ، فالحيّ أولى ، لمنع لزوم جعل الحصر إضافيّا ، لما عرفت من عدم دلالة صحيحة ابن أبي يعفور على حرمة العود للمحرم إلاّ بالعموم اللازم تخصيصه بما ذكر ، ومنع الأولويّة المذكورة في الحيّ ، بل منع العلم بالمساواة أيضا.
__________________
(١) انظر الحدائق ١٥ : ٤١٨.
(٢) انظر الحدائق ١٥ : ٤١٩.
(٣) الوسائل ٢ : ٥٠٣ أبواب غسل الميّت ب ١٣.
فإذن الترجيح لقول الشيخ في التهذيب ومن تبعه (١) ، والقول ـ بأنّه شاذّ ـ فاسد.
ثم إنّه لا فرق في حرمة الطيب للمحرم بين ابتدائه بعد الإحرام واستدامته ، بأن يتطيّب قبله بما يبقى إلى ما بعده ، بلا خلاف يعرف ، ودلّت عليه رواية حمّاد بن عثمان : إنّي جعلت ثوبي الإحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها ، قال : « فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها » (٢).
فروع :
أ : الطيب المحرّم على المحرم ـ على القول بالتعميم ـ أو المكروه ـ على القول الآخر ـ هو : ما يسمّى طيبا عرفا ، والظاهر ـ كما قيل ـ إنّه الجسم ذو الريح الطيّبة يؤخذ للشمّ غالبا غير الرياحين (٣).
والحاصل : أن يكون معظم الغرض منه التطيّب أو يظهر منه هذا الغرض ، لا مطلق ما له رائحة طيّبة ، كما تنطق به موثّقة الساباطي (٤) وصحيحة ابن سنان (٥) المتقدّمتين.
وتدلّ عليه أيضا صحيحة ابن عمّار : « لا بأس أن تشمّ الإذخر (٦)
__________________
(١) راجع ص : ٣٦٨.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٤.
(٣) انظر المسالك ١ : ١٠٩.
(٤) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٣ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦٠٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٥ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠١٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٥١ أبواب تروك الإحرام ب ٢٣ ح ١.
(٦) الإذخر : بكسر الهمزة والخاء ، نبات معروف ذكيّ الريح ـ المصباح المنير : ٢٠٧.
والقيصوم (١) والخزامى (٢) والشيخ (٣) وأشباهه وأنت محرم » (٤).
والقيصوم ما يقال له بالفارسية : بومادران ، والخزامى بالمعجمتين ـ كحبارى ـ خيريّ البرّ ، والشيح ـ بكسر المعجمة وسكون المثنّاة التحتانيّة ثم المهملة ـ ما يقال له بالفارسية : درمنه تركي.
ب : يستثنى من الطيب المحرّم : خلوق الكعبة ، بلا خلاف يعرف ، بل عن بعضهم الإجماع عليه (٥) ، لرواية عبد الغفّار المتقدّمة (٦) ، وصحيحة يعقوب بن شعيب (٧) ، وصحيحتي ابن سنان (٨) وحمّاد (٩) ، ومرسلة ابن أبي عمير (١٠٩) ، وموثّقة سماعة (١١).
واشتمال الأربعة الأخيرة على قوله : « هو طهور » وإن دلّ على أنّ نفي البأس إنّما هو من جهة دفع توهّم النجاسة ، إلاّ أنّه يدلّ أيضا على أنّه
__________________
(١) القيصوم : نبات السهل ، طيب الرائحة من رياحين البرّ ، وورقه هدب ، وله نورة صفراء ـ لسان العرب ١٢ : ٤٨٦.
(٢) الخزامى : من نبات البادية .. وقال الأزهري : بقلة طيبة الرائحة ، لها نور كنور البنفسج ـ المصباح المنير : ١٦٨.
(٣) الشّيح : نبات سهليّ .. له رائحة طيبة وطعم مرّ ـ لسان العرب ٢ : ٥٠٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٧ ، التهذيب ٥ : ٣٠٥ ـ ١٠٤١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٣ أبواب تروك الإحرام ب ٢٥ ح ١.
(٥) كما في الحدائق ١٥ : ٤٢٠.
(٦) في ص : ٣٧٢.
(٧) التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٢١ ح ٢.
(٨) التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٢١ ح ١.
(٩) الفقيه ٢ : ٢١٧ ـ ٩٩٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٩ ـ ١٠١٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٢١ ح ٣.
(١٠) الكافي ٤ : ٣٤٢ ـ ١٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢١ ح ٥.
(١١) الفقيه ٢ : ٢١٧ ـ ٩٩٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٢١ ح ٤.
لا مانع غيره فيه أيضا.
والخلوق ـ كما قيل (١) ـ : طيب خاصّ ، فيكون المجوّز هو فقط ، فلو طيّب ثوب الكعبة بغيره ممّا يحرم على المحرم حرم ، كذا قيل (٢) ، ولا بأس به إن ثبت أنّ الخلوق هو أخلاط خاصّة ، وإلاّ فيكون مجملا ، ولا حجّية في العام المخصّص بالمجمل في موضع الإجمال.
ج : ويستثنى أيضا ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة ، وتدلّ عليه صحيحة هشام المتقدّمة (٣).
د : المحرّم من الطيب المحرّم : شمّه وأكله واطلاؤه في البدن والثوب ، وتدلّ على الأول صحاح ابن عمّار (٤) ، وعلى الثاني هي أيضا وصحيحة زرارة (٥) ، وعلى الثالثة روايتا الحسن بن زياد (٦) ، وعلى الرابعة ـ مضافا إلى ما يأتي في الفرع الثامن ـ صحيحة حمّاد (٧) ، المتقدّمة جميعا.
والظاهر عدم الخلاف في شيء منها أيضا ، بل عن التذكرة : إجماع العلماء عليه (٨) ، وقيل (٩) : تحرم جميع أنحاء الاستعمالات الأخر أيضا ، فإن ثبت فيه إجماع أو حرم لأجل استلزامه الاستشمام ، وإلاّ فلا دليل عليه.
هـ : قالوا : إذا اضطرّ المحرم إلى مسّ الطيب ـ لدواء ونحوه ـ أو إلى
__________________
(١) انظر المسالك ١ : ١٠٩.
(٢) انظر الذخيرة : ٥٩٢.
(٣) في ص : ٣٧٠.
(٤) في ص : ٣٧١.
(٥) المتقدمة في ص : ٣٦٩.
(٦) المتقدمتان في ص : ٣٧٠.
(٧) المتقدمة في ص : ٣٧١.
(٨) التذكرة ١ : ٣٣٣.
(٩) انظر مجمع الفائدة ٦ : ٢٨٥ ، وكشف اللثام ١ : ٣٢٧.
أكله ، قبض على أنفه وجوبا ، ونسب إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع (١) ، ويدلّ عليه قوله في صحاح ابن عمّار : « فأمسك على أنفك » ، المعتضد بأخبار كثيرة أخرى ، كصحيحة الحلبي وهشام (٢) ومرسلة حريز المتقدّمة (٣).
وصحيحة محمّد بن إسماعيل : رأيت أبا الحسن عليهالسلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم ، فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه (٤).
و : قال في التذكرة : لو استهلك الطيب في غيره فلم تبق له ريح ولا طعم ولا لون ، فالأقرب أنّه لا فدية فيه (٥). انتهى.
وفي الذخيرة : أنّ الاعتبار يقتضي إناطة حكم الجواز باستهلاك الرائحة لا مطلق الوصف ، والنهي عن التلذّذ بالرائحة الطيبة مشعر به ، والأحوط : الاجتناب عن الجميع مطلقا (٦). انتهى.
أقول : في صحيحة عمران الحلبي : عن المحرم يكون به الجرح فتداوى بدواء فيه زعفران ، قال : « إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية الغالب عليه فلا بأس » (٧).
ولا يخفى أنّ الغلبة وإن كانت أعمّ من الغلبة في كلّ وصف إلاّ أنّ
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٣٤.
(٢) المتقدمتين في ص : ٣٧٠.
(٣) في ص : ٣٦٩.
(٤) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٥) التذكرة ١ : ٣٣٤.
(٦) الذخيرة : ٥٩٢.
(٧) الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٩ ح ٣.
الظاهر أنّ بعد المغلوبيّة في الريح يصير مغلوبا في سائر الأوصاف أيضا ، فلو أنيط بالغلبة والاستهلاك في الرائحة ـ كما في الذخيرة ـ كان حسنا ، مع أنّ بعد المغلوبيّة في الريح لا يصدق الريح الطيب ، مضافا إلى لزوم التخصيص ـ لو كان مطلقا ـ بصحيحة عمران المذكورة.
ز : قال في الذخيرة : لا أعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم مسّ الطيب ، ولعلّ المستند قول أبي عبد الله عليهالسلام (١) ، ونقل صحيحة ابن عمّار (٢) المتقدّمة.
أقول : إن ثبت الإجماع ، وإلاّ في دلالة الصحيحة على الحرمة نظر.
ح : قال في المدارك : يحرم على المحرم لبس الثوب المطيّب ، سواء صبغ بالطيب أو غمس فيه (٣) ، وزاد في الذخيرة وقال : ثوب مسّه طيب (٤).
والظاهر أنّ مراده ما يطيّب به. وعن التذكرة : إجماع علماء الأمصار على تحريم ثوب مسّه طيب (٥). ولا ريب في تحريمه.
وتدلّ عليه صحيحة حمّاد السالفة (٦) ، ومفهوم رواية الحسين بن أبي العلاء : عن ثوب المحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل ، فقال : « لا بأس به إذا ذهب ريحه » (٧).
__________________
(١) الذخيرة : ٥٩٢.
(٢) راجع ص : ٣٦٩.
(٣) المدارك ٧ : ٣٢٥.
(٤) الذخيرة : ٥٩٢.
(٥) التذكرة ١ : ٣٣٤.
(٦) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٤.
(٧) الكافي ٤ : ٣٤٢ ـ ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢١٦ ـ ٩٨٨ ، التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٣ ح ١ ، بتفاوت.
وإسماعيل بن الفضل : عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ، فقال : « إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه » (١).
ط : إذا أصاب ثوب المحرم طيب ، قيل : يأمر الحلال بغسله أو يغسله بآلة (٢) ، وعن الشيخ : جواز إزالته بنفسه باليد (٣) ، وهو كذلك ، لمرسلة ابن أبي عمير : في محرم أصابه طيب ، فقال : « لا بأس بأن يمسحه بيده ويغسله » (٤).
والأخرى : في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، فقال : « لا بأس بأن يغسله بيد نفسه » (٥).
ي : قال ابن بابويه : إذا اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك لا بأس بأن يتسعّط (٦) ، وهو كذلك ، لصحيحتي إسماعيل (٧).
يا : يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه بلا خلاف يعرف ، وعن بعضهم : الإجماع عليه (٨) ، ويدلّ عليه الأصل ، وصحيحة محمّد بن
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٣١٧ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٣ ح ٥.
(٢) انظر الدروس : ١ : ٣٧٤.
(٣) المبسوط ١ : ٣١٩.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٩ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٢ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
(٥) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٢ ح ٣.
(٦) المقنع : ٧٣.
(٧) الأولى في : التهذيب ٥ : ٢٩٨ ـ ١٠١٢ ، الإستبصار ٢ : ١٧٩ ـ ٥٩٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ١٩ ح ١.
الثانية في : الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٤ ، التهذيب ٥ : ٢٩٨ ـ ١٠١١ ، الإستبصار ٢ : ١٧٩ ـ ٥٩٤ ، وسائل ١٢ : ٤٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ١٩ ح ٢.
(٨) التذكرة ١ : ٣٣٤.
إسماعيل (١) المتقدّمة.
يب : قالوا : لا يجوز للمحرم افتراش المطيّب ولا الجلوس ولا النوم عليه.
فإن أريد لأجل استلزامه الاستشمام المحرّم أو المسّ المحرّم على القول به ـ كما يدلّ عليه قولهم : ولو فرش فوقه ثوب كثيف يمنع الرائحة والملامسة جاز الجلوس عليه والنوم ـ فهو حسن.
وإن أريد حرمته بنفسه ففيه نظر ، للأصل وعدم الدليل.
نعم ، ورد في روايتي معلّى (٢) وأبي بصير (٣) : أنّه يكره أن ينام المحرم على فراش أصفر ومرفقة صفراء.
وفي صحيحة منصور : « إذا كنت متمتّعا فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت » (٤).
وفسّر بعض المتأخّرين الأصفر بما صبغ بالزعفران أو الورس أو شبههما ممّا له رائحة طيّبة (٥) ، والتفسير غير ثابت ، والروايات (٦) على الحرمة غير دالّة.
الرابع : الفسوق.
وهو محرّم على المحرم والمحرمة من حيث هو ـ وإن كان حراما
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٧ أبواب تروك الإحرام ب ٢٨ ح ١.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ١٠٠٢ ، التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٧ أبواب تروك الإحرام ب ٢٨ ح ٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٨ ـ ١٠٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٢.
(٥) انظر الحدائق ١٥ : ٤٣٠.
(٦) الوسائل ١٢ : ٤٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٨.