الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٢١
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أن الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهمالسلام في الإتمام والتقصير في الحرمين فمنها بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة ومنها أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام ولم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذ كنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك فكتب إلي بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فإني أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما الصلاة فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا فقال نعم فقلت أي شيء تعني بالحرمين فقال مكة والمدينة.
(باب)
(فضل الصلاة في المسجد الحرام وأفضل بقعة فيه)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن أفضل موضع في المسجد يصلى فيه قال الحطيم ما بين الحجر وباب البيت قلت والذي يلي ذلك في الفضل فذكر أنه عند مقام إبراهيم عليهالسلام قلت ثم الذي يليه في الفضل قال في الحجر قلت ثم الذي يلي ذلك قال كلما دنا من البيت.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي
______________________________________________________
الحديث الثامن : صحيح. ويدل على رجحان الإتمام في جميع مكة والمدينة وأنه لا يشمل جميع الحرمين.
باب فضل الصلاة في المسجد الحرام وأفضل بقعة فيه
الحديث الأول : موثق كالصحيح.
الحديث الثاني : صحيح.
أيوب الخزاز ، عن أبي عبيدة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الصلاة في الحرم كله سواء فقال يا أبا عبيدة ما الصلاة في المسجد الحرام كله سواء فكيف يكون في الحرم كله سواء قلت فأي بقاعه أفضل قال ما بين الباب إلى الحجر الأسود.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الملتزم لأي شيء يلتزم وأي شيء يذكر فيه فقال عنده نهر من أنهار الجنة تلقى فيه أعمال العباد عند كل خميس.
٤ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي قال كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال أكثروا من الصلاة والدعاء في هذا المسجد أما إن لكل عبد رزقا يجاز إليه جوزا.
٥ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي سلمة ، عن هارون بن خارجة ، عن صامت ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهمالسلام قال الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهمالسلام قال الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة فقال لا بأس إنما سميت بكة لأنها تبك فيها الرجال والنساء.
______________________________________________________
الحديث الثالث : موثق كالصحيح.
الحديث الرابع : حسن.
قوله عليهالسلام : « يجاز إليه » أي لا تشتغلوا في مكة بالتجارة وطلب الرزق بل أكثروا من الصلاة والدعاء فإن لكل عبد رزقا مقدرا يجاز إليه أي يجمع ويساق إليه ، ويحتمل أن يكون الغرض أن الدعاء والصلاة فيه يصير سببا لمزيد الرزق.
الحديث الخامس : مجهول.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
الحديث السابع : حسن.
قوله عليهالسلام : « لأنه يبك » (١) قال الفيروزآبادي : « بكة » خرقه ومزقه وفسخه ،
__________________
(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « لأنّها تبك ».
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قال له الطيار وأنا حاضر هذا الذي زيد هو من المسجد فقال نعم إنهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما.
٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن زرارة قال سألته عن الرجل يصلي بمكة يجعل المقام خلف ظهره وهو مستقبل القبلة فقال لا بأس يصلي حيث شاء من المسجد بين يدي المقام أو خلفه وأفضله الحطيم والحجر وعند المقام والحطيم حذاء الباب.
١٠ ـ فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان
______________________________________________________
وفلانا زاحمه أو زحمه ضد ورد نخوته وعنقه دقها ومنه بكة لمكة أو لما بين جبليها ، أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة ، أو لازدحام الناس بها (١).
الحديث الثامن : حسن.
قوله عليهالسلام : « إنهم لم يبلغوا بعد » لعل المراد أن للزائد أيضا فضلا لكونه في زمنهما عليهماالسلام مسجدا فلا ينافي اختصاص فضل المسجد الحرام بما كان في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآله كما يدل سائر الأخبار.
الحديث التاسع : موثق كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « وأفضله الحطيم » قال الفيروزآبادي : الحطم الكسر والحطيم حجر الكعبة ، أو جداره ، أو ما بين الركن والزمزم والمقام ، وزاد بعضهم الحجر أو من المقام إلى الباب أو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام حيث يتحطم الناس للدعاء (٢).
قوله عليهالسلام : « حذاء البيت » أي جنبه ، ويحتمل عطفه على المواضع السابقة فيكون المراد به المستجار ، ويسمى أيضا بالحطيم لازدحام الناس عنده أيضا.
الحديث العاشر : صحيح.
__________________
(١) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٢٩٥.
(٢) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٩٨.
حق إبراهيم عليهالسلام بمكة ما بين الحزورة إلى المسعى فذلك الذي كان خطه إبراهيم عليهالسلام يعني المسجد.
١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن الرجل يصلي في جماعة في منزله بمكة أفضل أو وحده في المسجد الحرام فقال وحده.
١٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحطيم فقال هو ما بين الحجر الأسود وبين الباب وسألته لم سمي الحطيم فقال لأن الناس يحطم بعضهم بعضا هناك.
(باب)
(دخول الكعبة)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن خالد عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كان أبي يقول الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه ويخرج عطلا من الذنوب
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « إلى المسعى » لعل المراد بالمسعى مبدؤه إلى الصفا وفيه إشكال لأنه يلزم خروج بعض المسجد القديم إلا أن يقال. كون هذا المقدار داخلا فيه لا ينافي الزائد.
ويحتمل أن يكون المراد أن طوله كان بهذا المقدار ، أو أن هذا المقدار من المسعى كان داخلا في المسجد كما يظهر من غيره أيضا.
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الثاني عشر : موثق كالصحيح.
باب دخول الكعبة
الحديث الأول : مرسل. وفي القاموس : عطلت المرأة عطلا بالتحريك إذا لم يكن عليها حلي وهي عاطل (١) وعطل بضمتين والأعطال من الخيل والإبل التي
__________________
(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ١٧.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال سألته عن دخول الكعبة قال الدخول فيها دخول في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقي من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول إذا دخلت اللهم إنك قلت « وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » فآمني من عذاب النار ثم تصلي ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء تقرأ في الركعة الأولى حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وتصلي في زواياه وتقول اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكني أتيتك مقرا بالظلم والإساءة على نفسي فإنه لا حجة لي ولا عذر فأسألك يا من هو كذلك أن تعطيني مسألتي وتقيلني عثرتي وتقبلني برغبتي ولا تردني مجبوها ممنوعا ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم
______________________________________________________
لا قائد لها ولا أرسان لها والتي لا سمة عليها والرجال لا سلاح معهم واحدة الكل عطل بضمتين.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : حسن كالصحيح. ويدل على استحباب الغسل لدخول البيت والدخول حافيا والصلاة على الرخامة الحمراء وفي الزوايا ، والنهي عن الامتخاط والبزاق ولا يبعد الحمل على الحرمة لتضمنه الاستخفاف ، ويدل آخر الخبر على عدم المبالغة في الدخول أو في تكراره.
أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم لا إله إلا أنت قال ولا تدخلها بحذاء ولا تبزق فيها ولا تمتخط فيها ولم يدخلها رسول الله صلىاللهعليهوآله إلا يوم فتح مكة.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام وذكرت الصلاة في الكعبة قال بين العمودين تقوم على البلاطة الحمراء فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى عليها ثم أقبل على أركان البيت وكبر إلى كل ركن منه.
٥ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال رأيت العبد الصالح عليهالسلام دخل الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة الحمراء ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي فوقع يده عليه ولزق به ودعا ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا ثم أتى الركن الغربي ثم خرج.
٦ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع فإذا دخلته فادخله بسكينة ووقار ثم ائت كل زاوية من زواياه ثم قل اللهم إنك قلت « وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » فآمني من عذاب يوم القيامة وصل بين العمودين اللذين يليان على الرخامة الحمراء وإن
______________________________________________________
ويحتمل : أن يكون عدم دخوله صلىاللهعليهوآله في غير فتح مكة لبعض الأعذار و « التعبئة » بالهمزة التهيئة و « الوفادة » النزول على كبير رجاء إنعامه.
الحديث الرابع : حسن والبلاط كسحاب : الحجارة المفروشة في الدار وغيرها ولا يبعد أن يكون التكبير كناية عن الصلاة كما يدل عليه الخبر الآتي مع أنه يحتمل وقوع الأمرين معا.
الحديث الخامس : صحيح.
قوله عليهالسلام : « بين الركن اليماني » لعله كان بحذاء المستجار.
الحديث السادس : صحيح.
قوله عليهالسلام : « لا بد للصرورة » حمل على تأكد الاستحباب.
كثر الناس فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صليت وادع الله واسأله.
٧ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وهو خارج من الكعبة وهو يقول الله أكبر الله أكبر حتى قالها ثلاثا ثم قال : اللهم لا تجهد بلاءنا ربنا ولا تشمت بنا أعداءنا فإنك أنت الضار النافع ثم هبط فصلى إلى جانب الدرجة جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينها وبينه أحد ثم خرج إلى منزله.
٨ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن همام قال قال أبو الحسن عليهالسلام دخل النبي صلىاللهعليهوآله الكعبة فصلى في زواياها الأربع صلى في كل زاوية ركعتين.
٩ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال رأيت أبا عبد الله عليهالسلام قد دخل الكعبة ثم أراد بين العمودين فلم يقدر عليه فصلى دونه ثم خرج فمضى حتى خرج من المسجد.
١٠ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إذا دخلت الكعبة كيف أصنع قال خذ بحلقتي الباب إذا دخلت ثم امض حتى تأتي العمودين فصل على الرخامة الحمراء ثم إذا خرجت من البيت فنزلت من الدرجة فصل عن يمينك ركعتين.
١١ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار في دعاء الولد قال أفض عليك دلوا من ماء زمزم ثم ادخل البيت فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب ثم قل اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت « وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » فآمني من عذابك وأجرني من سخطك ثم ادخل البيت فصل على الرخامة الحمراء ركعتين ثم قم إلى الأسطوانة التي بحذاء الحجر وألصق بها صدرك ثم قل يا واحد.
______________________________________________________
الحديث السابع : صحيح.
الحديث الثامن : صحيح.
الحديث التاسع : موثق كالصحيح.
الحديث العاشر : موثق كالصحيح.
الحديث الحادي عشر : صحيح.
يا أحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم « لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ » ثم در بالأسطوانة فألصق بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء فإن يرد الله شيئا كان.
(باب)
(وداع البيت)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أردت أن تخرج من مكة وتأتي أهلك فودع البيت وطف بالبيت أسبوعا وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط فافعل وإلا فافتتح به واختم به فإن لم تستطع ذلك فموسع عليك ثم تأتي المستجار فتصنع عنده كما صنعت يوم قدمت مكة وتخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الحجر الأسود ثم ألصق بطنك بالبيت تضع يدك على الحجر والأخرى مما يلي الباب واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلىاللهعليهوآله ثم قل : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك وحبيبك ونجيك وخيرتك من خلقك اللهم كما بلغ رسالاتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي في جنبك وعبدك حتى أتاه اليقين اللهم اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرحمة والرضوان والعافية اللهم إن أمتني فاغفر لي وإن أحييتني فارزقنيه من قابل اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على دوابك وسيرتني في بلادك حتى أقدمتني حرمك وأمنك وقد كان في حسن ظني بك أن تغفر لي ذنوبي فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضا وقربني إليك زلفى ولا تباعدني وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي
______________________________________________________
باب وداع البيت
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « أن تنأى » أي تبعد والدار مؤنثة.
إن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا به اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي فإذا بلغتني أهلي فاكفني مئونة عبادك وعيالي فإنك ولي ذلك من خلقك ومني.
ثم ائت زمزم فاشرب من مائها ثم اخرج وقل آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون « إِلى رَبِّنا راغِبُونَ » إلى الله راجعون إن شاء الله قال وإن أبا عبد الله عليهالسلام لما ودعها وأراد أن يخرج من المسجد الحرام خر ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال رأيت أبا الحسن عليهالسلام ودع البيت فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل الكعبة فقال : اللهم إني أنقلب على ألا إله إلا أنت.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام في سنة خمس وعشرين ومائتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط فلما كان في الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين ثم خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ثم وقف عليه طويلا يدعو ثم خرج من باب الحناطين وتوجه قال فرأيته في سنة سبع عشرة ومائتين ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل شوط فلما كان في الشوط السابع التزم البيت
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
قوله عليهالسلام : « على أن لا إله » أي هذه العقيدة.
الحديث الثالث : صحيح.
قوله عليهالسلام : « في سنة خمس وعشرين » أقول : روى الشيخ في التهذيب هذا الخبر من الكافي وفي أكثر نسخه سنة خمس عشرة ومائتين وفي بعضها كما هنا وفي تلك النسخ زيادة بعد نقل الخبر وهي هذه : قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب :
في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الحجر المستطيل وكشف الثوب عن بطنه ثم أتى الحجر فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه ثم مضى ولم يعد إلى البيت وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي إسماعيل قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام هو ذا أخرج جعلت فداك فمن أين أودع البيت قال تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودعه من ثم ثم تخرج فتشرب من زمزم ثم تمضي فقلت أصب على رأسي فقال لا تقرب الصب.
٥ ـ الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن قثم بن كعب قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إنك لتدمن الحج قلت أجل قال فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة.
______________________________________________________
هذا غلط لأن أبا جعفر عليهالسلام مات سنة عشرين ومائتين والصحيح أن يقول : خمس عشرة انتهى (١).
فلعله (ره) وجد بعد ذلك نسخة توافق ما يراه صحيحا فصحح الحديث وطرح الزيادة ، ويؤيد نسخة خمس عشرة التاريخ المذكور بعده إذ الظاهر منه التأخر عن هذا والنسخة الأخرى تقتضي التقدم.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، ويدل على كراهة صب زمزم على البدن بعد طواف الوداع.
الحديث الخامس : مجهول.
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ ص ٢٨١.
(باب)
(ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك في إحرامك وما كان منك بمكة.
______________________________________________________
باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكة
الحديث الأول : حسن. وقال في المنتقى : اتفقت نسخ الكافي والتهذيب على ما في طريقه من رواية الحلبي عن معاوية بن عمار وحفص (١) ولا ريب أنه غلط والصواب فيه عطف معاوية والمعطوف عليه فيه حماد لا الحلبي ، وحفص معطوف على معاوية فرواية ابن أبي عمير للخبر عن أبي عبد الله عليهالسلام من ثلاثة طرق إحداها بواسطتين ، وهي رواية حماد عن الحلبي والأخريان بواسطة وهما معاوية وحفص ، وبالجملة فمثل هذا عند الممارس أوضح من أن يحتاج إلى بيان ولكن وقوع الالتباس في نظائره على جم غفير من السلف يدعو إلى زيادة توضيح الحال مخافة سريان الوهم إلى أذهان الخلف انتهى.
وأما التصدق الوارد في الخبر واستحبابه مقطوع به في كلامهم والخلاف في أنه لو تصدق بذلك ثم ظهر له موجب يتأدى بالصدقة فهل يجزي عنه؟ اختار الشهيدان وجماعة من المتأخرين الإجزاء لهذا الخبر وفيه نظر لا يخفى على المتأمل.
الحديث الثاني : مرسل.
__________________
(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٢٣٤ باب ٢٠ ح ٢.
(باب)
(ما يجزئ من العمرة المفروضة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العمرة أواجبة هي قال نعم قلت فمن تمتع يجزئ عنه قال : نعم.
(باب)
(العمرة المبتولة)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إن عليا عليهالسلام كان يقول في كل شهر عمرة.
______________________________________________________
باب ما يجزي من العمرة المفروضة
الحديث الأول : حسن ومضمونه إجماعي.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
باب العمرة المبتولة
أي المقطوعة عن الحج وهي المفردة.
الحديث الأول : موثق. ويدل على أنه لا بد من أن يكون بين العمرتين شهر. واختلف الأصحاب في ذلك فذهب السيد المرتضى ، وابن إدريس والمحقق وجماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ، وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد ، وقال الشيخ في المبسوط : أقل ما بين العمرتين عشرة أيام ، وقال أبو الصلاح ، وابن حمزة ، والمحقق في النافع ، والعلامة في المختلف : أقله شهر ، ويمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاع
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في كتاب علي عليهالسلام في كل شهر عمرة.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربعة كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا قال ولكل شهر عمرة فقلت يكون أقل قال لكل عشرة أيام عمرة ثم قال وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت لم ذاك فقال كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل دخلت معه.
(باب)
(العمرة المبتولة في أشهر الحج)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي
______________________________________________________
العمرة في كل شهر.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. ويدل على جواز الحلف بقوله وحقك.
باب العمرة المبتولة في أشهر الحج
الحديث الأول : صحيح. ويدل على جواز إيقاع العمرة المفردة في أشهر الحج كما ذهب إليه الأصحاب.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله إن شاء.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال لا بأس وإن حج في عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم فإن الحسين بن علي عليهالسلام خرج قبل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتمرا.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام من أين افترق المتمتع والمعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين بن علي عليهالسلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.
______________________________________________________
الحديث الثالث : حسن كالصحيح. وقال في الدروس ، الأفضل للمعتمر في أشهر الحج مفردا الإقامة بمكة حتى يأتي بالحج ويجعلها متعة ، وقال القاضي : إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحج ويصير تمتعا ، وفي رواية عمر بن يزيد إذا أهل علية هلال ذي الحجة حج ، ويحمل على الندب لأن الحسين عليهالسلام خرج بعد عمرته يوم التروية ، وقد يجاب بأنه مضطر.
الحديث الرابع : مجهول.
(باب)
(الشهور التي تستحب فيها العمرة ومن أحرم في شهر وأحل في آخر)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال لها اعتمري في شهر رمضان فهي لك حجة.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن حديد قال كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومائتين فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي فكتب إلي كتابا قرأته بخطه سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عيسى الفراء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب.
______________________________________________________
باب الشهور التي تستحب فيها العمرة ومن أحرم في شهر وأحل في آخر
الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وظاهره اختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلك المرأة لوعد النبي صلىاللهعليهوآله وضمانه لها ، ويكون الخبر الآتي محمولا على التقية ، ويمكن أن تكون قصة المرأة لبيان حصول هذا الفضل وعلته واستمر بعد ذلك لغيرها ، ولعل الأول أظهر.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : مجهول. وعليه الأصحاب.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر فقال يكتب له في الذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما.
٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء وأفضل العمرة عمرة رجب.
٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له العمرة بعد
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « انتظر » يدل على كراهة السفر قبل ثلاث وعشرين وإن كان للعمرة كما يدل عليه روايات.
الحديث الخامس : حسن.
قوله عليهالسلام : « أو يكتب » الترديد إما من الراوي ، أو المراد أنه إن لم يكن في أحدهما فضل يكتب في الذي نوى وإلا ففي الأفضل.
الحديث السادس : مجهول كالصحيح.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور. وقال في المدارك : محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج وذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق ، ونص العلامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم ، واستشكل جدي (ره) هذا الحكم بوجوب إيقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد قال : إلا أن يراد بالعام اثنا عشر شهرا ومبدؤها زمان التلبس بالحج وهو محتمل
الحج قال إذا أمكن الموسى من الرأس.
(باب)
(قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم.
٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد.
______________________________________________________
مع أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط ، وأوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله « إذا أمكن الموسى من رأسه ».
باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « إذا وضعت الإبل » أقول : اختلفت الروايات في قطع تلبية المعتمر العمرة المفردة ولذلك اختلف الأصحاب فذهب الصدوق وجماعة إلى التخيير بين دخول الحرم ومشاهدة الكعبة ، وذهب الأكثر إلى أنه إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة ، وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الروايات : فالوجه في الجمع بينها أن تحمل رواية عقبة المدنيين على من جاء من طريق المدينة ورواية النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة ورواية دخول الحرم على الجواز ، وهي مع اختلاف ألفاظها على الفضل والاستحباب.
الحديث الثاني : مرسل كالموثق.
الحديث الثالث : حسن ومؤيد للمشهور.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل.
٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة قال يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر أو غيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن رياح ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم.
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « فإن شاء ارتحل » (١) ظاهر هذا الخبر والذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة أيضا كما ذهب إليه الجعفي خلافا للمشهور. ويمكن حملهما على التقية وإن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوة كما هو ظاهر الكليني الحديث السادس : صحيح. وظاهره أيضا الاستحباب.
الحديث السابع : مجهول. ويدل على المشهور ،
الحديث الثامن : مجهول.
__________________
(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « فإن شاء أن يرتحل ».
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
(باب)
(المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن أبي علي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم بمكة
______________________________________________________
الحديث التاسع : صحيح.
باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك
الحديث الأول : مجهول ،
قوله عليهالسلام : « عليه بدنة » يدل على ما هو المشهور من أن من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها ، وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق.
ونقل عن ابن أبي عقيل : أنه قال : وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة ، فأما إذا جامع قبل أن يطوف لها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمة عليهمالسلام شيئا أعرفكم به فوقفت عند ذلك فرددت الأمر إليهم ، وظاهر الأكثر عدم الفرق في العمرة بين المفردة والمتمتع بها ، وبه صرح العلامة في المختلف وغيره ، وخصه في التهذيب بالمفردة ولم يذكر الشيخ وأكثر الأصحاب إتمام الفاسدة ، وقطع العلامة في القواعد والشهيدان بالوجوب.
وقال في المدارك : هو مشكل لعدم المستند بل في الروايات إشعار بالعدم.
حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ويطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر.
٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة قال قال : من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه.
______________________________________________________
ثم لو قلنا بالوجوب فالظاهر عدم وجوب إكمال الحج لو كانت الفاسدة عمرة التمتع بل يكفي استئناف العمرة مع سعة الوقت ثم الإتيان بالحج واستوجه الشهيد الثاني إكمالهما ثم قضاؤهما لما بينهما من الارتباط وهو ضعيف ، ولو كان الجماع في العمرة بعد السعي وقبل التقصير لم تفسد العمرة ووجبت البدنة في عمرة التمتع قطعا وجزم الشهيد الثاني وغيره بمساواة المفردة لها في ذلك وهو محتاج إلى الدليل.
قوله عليهالسلام : « حتى يدخل » المشهور أنه على الفضل.
وقال في المدارك : مقتضى الروايتين تعين إيقاع القضاء في الشهر الداخل ولا يبعد المصير إلى ذلك وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير هذه الصورة.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : مرسل كالموثق. وقال في الدروس : روى الكليني ، عن معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح (١) ، وروي أيضا عنه النحر قبل الحلق (٢) ومثله رواه زرارة (٣).
__________________
(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح » فراجع الكافي : ج ٤ ص ٥٣٩ ح ٤ والوسائل ج ١٠ ص ١٨١ ح ٢.
(٢ و ٣) الوسائل : ج ١٠ ص ١٨١ ح ١ و ٣.