الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: الحيدري
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٥٣
عليهالسلام قال من غسل ميتا فليغتسل قلت فإن مسه ما دام حارا قال فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه إنما يمس الثياب.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال قلت الرجل يغمض عين الميت عليه غسل قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يكفنه قبل أن يغتسل قال يغسله ثم يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله
______________________________________________________
الغسل بالمس بعد التغسيل ، والحمل على الاستحباب كما فعله الشيخ نعم الوجه. أقول : يمكن أن يكون المراد أنه لا يتوهم ذلك فإنه لو كان يلزم الغسل لا يلزم ههنا لأنه يمس الثياب فكيف ولا يجب الغسل ههنا. بمس البدن أيضا ويمكن أن يقال : الميت الذي يدفن يمكن أن لا يغسل لعدم الماء والتيمم مع جوازه ، الظاهر أنه لا ينفع في ذلك فيمكن كون التعرض لمس الثياب لهذا الفرد وإن كان نادرا.
الحديث الثاني : صحيح.
وقال في الحبل المتين : قد دل الحديث على تأخير غسل المس على التكفين ، وهو خلاف ما ذكره جماعة من الأصحاب من استحباب تقديمه عليه ، وعلل في التذكرة استحباب تقديم الغسل بأنه واجب ويستحب فوريته ، واحتمل في الذكرى حمل ما تضمنه هذا الخبر من تأخيره على الضرورة. أقول : الحق أنه لا ضرورة داعية إلى هذا الحمل ، وأنه لو قيل باستحباب تأخير غسل المس عن التكفين عملا بهذا الحديث الصحيح مع أن فيه رعاية الميت والتعجيل المطلوب في تجهيزه والحذر من خروج شيء منه لكان وجها ، والمراد من العاتق. المنكب والوضوء في قوله عليهالسلام : في آخر الحديث « إلا أن يتوضأ من تراب القبر »
عليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر عليه وضوء قال لا إلا أنه يتوضأ من تراب القبر إن شاء.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يغسل الذي غسل الميت وإن قبل إنسان الميت وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ـ ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يمس الميت أينبغي له أن يغتسل منها قال لا إنما ذلك من الإنسان وحده قال وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب.
٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن
______________________________________________________
لعل ، المراد به غسل اليد أي إلا أن يغسل يده مما أصابها من تراب القبر ، وإطلاق الوضوء على غسل اليد شائع ، وأما الحمل على التيمم بتراب القبر فلا يخلو من بعد لأن إطلاق الوضوء على التيمم غير مأنوس وأيضا فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر. ثم الظاهر من الخبر أن الغاسل هو المقلب والمشهور أنه الصاب ، وتظهر عمدة الفائدة في النية والأحوط نيتهما معا.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
ونقل العلامة في المنتهى الإجماع على أن غسل المس إنما يجب بعد البرد وقبل الغسل ، وقال السيد : باستحباب الغسل مطلقا.
الحديث الرابع : حسن.
الحديث الخامس : صحيح.
ويدل على كراهة الغسل لمن أدخله القبر ، بل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد الغسل ، بل على عدم وجوب الغسل إذا يمم الميت لكن الفرض نادر
معمر بن يحيى قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ينهى عن الغسل إذا دخل القبر.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه.
٨ ـ سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له أيغتسل من غسل الميت قال نعم قلت من أدخله القبر قال لا إنما يمس الثياب.
______________________________________________________
والمعارض أقوى.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
ويدل على جواز تقبيل الميت ، واستدل به على عدم الغسل إذا كان حارا ، وفيه نظر ، ويدل على جلالة ابن مظعون.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
واستدل به على ما ذهب إليه العلامة رحمهالله من وجوب غسل الثوب إذا أصاب بدن الميت جافا ، ولي فيه نظر إذا الظاهر أن الثوب منصوب بالمفعولية ، إذ لو كان مرفوعا لكان ظاهره وجوب غسل جسد الميت لا الثوب ، وعلى تقدير النصب يدل وجوب إزالة ما وصل إلى الثوب من جسد الميت من رطوبة أو نجاسة ، فلا يدل على مدعاهم ، بل على خلافه أدل فتدبر.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
وكان فيه نوع تقية ، كما لا يخفى وقد مر الكلام فيه.
(باب)
(العلة في غسل الميت غسل الجنابة)
١ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال دخل عبد الله بن قيس الماصر على أبي جعفر عليهالسلام فقال ـ أخبرني عن الميت لم يغسل غسل الجنابة فقال له أبو جعفر عليهالسلام لا أخبرك فخرج من عنده فلقي بعض الشيعة فقال له العجب لكم يا معشر الشيعة توليتم هذا الرجل وأطعتموه ولو دعاكم إلى عبادته لأجبتموه وقد سألته عن مسألة فما كان عنده فيها شيء فلما كان من قابل دخل عليه أيضا فسأله عنها فقال لا أخبرك بها فقال عبد الله بن قيس لرجل من أصحابه انطلق إلى الشيعة فاصحبهم وأظهر عندهم موالاتك إياهم ولعنتي والتبري مني فإذا كان وقت الحج فأتني حتى أدفع إليك ما تحج به وسلهم أن يدخلوك على محمد بن علي فإذا صرت إليه فاسأله عن الميت لم يغسل غسل الجنابة فانطلق الرجل إلى الشيعة فكان معهم إلى وقت الموسم فنظر إلى دين القوم فقبله بقبوله وكتم ابن قيس أمره مخافة أن يحرم الحج فلما كان وقت الحج أتاه فأعطاه حجة وخرج فلما صار بالمدينة قال له أصحابه تخلف في المنزل حتى نذكرك له ونسأله ليأذن لك فلما صاروا إلى أبي جعفر عليهالسلام قال لهم أين صاحبكم ما أنصفتموه قالوا لم نعلم ما يوافقك من ذلك فأمر بعض من حضر أن يأتيه به فلما دخل على أبي جعفر عليهالسلام قال له مرحبا كيف رأيت ما أنت فيه اليوم مما كنت فيه قبل فقال يا ابن رسول الله لم أكن في شيء فقال صدقت أما إن عبادتك يومئذ كانت أخف عليك من عبادتك
______________________________________________________
باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة
الحديث الأول : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « مما كنت فيه » أي بالنسبة إليه أو حال كونه مميزا منه.
قوله عليهالسلام : « قد كفوه » أي فعلوا بأنفسهم ما هو مراده فلا يحتاج إلى إغوائهم
اليوم لأن الحق ثقيل والشيطان موكل بشيعتنا لأن سائر الناس قد كفوه أنفسهم إني سأخبرك بما قال لك ابن قيس الماصر قبل أن تسألني عنه وأصير الأمر في تعريفه إياه إليك إن شئت أخبرته وإن شئت لم تخبره إن الله تعالى خلق خلاقين فإذا أراد أن يخلق خلقا أمرهم فأخذوا من التربة التي قال في كتابه « مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى » فعجن النطفة بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة فإذا تمت لها أربعة أشهر قالوا يا رب نخلق ما ذا فيأمرهم بما يريد من ذكر أو أنثى أبيض أو أسود فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة فقال الرجل يا ابن رسول الله لا والله ما أخبر ابن قيس الماصر بهذا أبدا فقال ذلك إليك.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل ما بال الميت يمني قال النطفة التي خلق منها يرمي بها.
٣ ـ بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن هارون بن حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسين عليهالسلام قال قال إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه
______________________________________________________
لحصوله فأعرض عنهم لعلمه بعدم قبول أعمالهم.
قوله عليهالسلام : « خلاقين » أي ملائكة خلاقين والخلق بمعنى التقدير.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « يمني » أي يخرج من عينه الماء الغليظ الشبيه بالمني.
الحديث الثالث : مرسل.
وروى الصدوق رحمهالله في علل الشرائع هذا المضمون بأسانيد قوية ، وظاهرها خروج المني الأول بعينه من عينه أو فيه ، ويمكن أن يحفظ الله تعالى جزءا من تلك النطفة في بدنه مدة حياته ويحتمل أن يكون المراد أن هذا الماء
النطفة التي خلق منها من فيه أو من عينه.
(باب)
(ثواب من غسل مؤمنا)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر قال أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة غفر الله له قلت وكيف يؤدي فيه الأمانة قال لا يحدث بما يرى.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله رب عفوك
______________________________________________________
من جنس النطفة فعلة الغسل مشتركة
باب ثواب من غسل مؤمناً
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
قوله : « وفرقت بينهما » أي بين الروح والبدن ، وعفوك بمضمر أي فاطلب عفوك له ذنوب سنة ، وربما يقرأ سنة بالتشديد والعفو عن سوى الكبائر نافع مع عدم الاجتناب عنها فتأمل.
الحديث الثاني : مختلف فيه.
قوله عليهالسلام : « بما يرى » أي من عيوبه التي كان يسترها عن الناس ، ومما حدث فيه بعد الموت مما يوجب شينه وعيبه عندهم ،
الحديث الثالث : حسن.
عفوك إلا عفا الله عنه.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كان فيما ناجى الله به موسى قال يا رب ما لمن غسل الموتى فقال أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه.
(باب)
(ثواب من كفن مؤمنا)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.
______________________________________________________
والضمير إما راجع إلى الغاسل ، أو الميت.
الحديث الرابع : ضعيف.
باب ثواب من كفن مؤمنا
الحديث الأول : مختلف فيه.
إلى هنا تم والحمد لله الجزء الثالث عشر من هذه الطبعة وقد بذلنا غاية الجهد في تحقيقه والتعليق عليه وتصحيحه فنشكره تعالى على ما وفقنا لذلك ، ونسأله دوام التوفيق أنه ولي قدير.
ويتلوه الجزء الرابع عشر إن شاء الله والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على أشرف المرسلين محمد وعترته الطاهرين.
|
قم المقدسة السيد جعفر الحسيني ١٣ / رجب المرجب / ١٤٠١ |
الفهرست
رقم الصفحة |
العنوان |
عدد الأحاديث |
|
كتاب الطهارة |
|
٢ |
باب طهور الماء |
٥ |
٦ |
باب الماء الذي لا ينجسه شيء |
٨ |
١٧ |
باب الماء الذي تكون فيه قلة والماء الذي فيه الجيف والرجل يأتي الماء ويده قذرة |
٧ |
٢٢ |
باب البئر وما يقع فيها |
١٢ |
٣٠ |
باب البئر تكون إلى جنب البالوعة |
٤ |
٣٥ |
باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير |
٧ |
٣٨ |
باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب |
٦ |
٤١ |
باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم |
٦ |
٤٣ |
باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب والرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به |
٨ |
٤٦ |
باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس |
٥ |
٥٠ |
باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال |
٦ |
٥٣ |
باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الدخول وعند الوضوء |
١٧ |
رقم الصفحة |
العنوان |
عدد الأحاديث |
٦٠ |
باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء |
٨ |
٦٦ |
باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ومن تعدى في الوضوء |
٩ |
٦٩ |
باب السواك |
٧ |
٧١ |
باب المضمضة والاستنشاق |
٣ |
٧٢ |
باب صفة الوضوء |
٩ |
٧٩ |
باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل |
١٠ |
٩٥ |
باب مسح الرأس والقدمين |
١٢ |
١٠٦ |
باب مسح الخف |
٢ |
١٠٧ |
باب الجبائر والقروح والجراحات |
٤ |
١٠٩ |
باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر |
٩ |
١١٥ |
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه |
١٧ |
١٢١ |
باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر |
٥ |
١٢٣ |
باب المذي والودي |
٤ |
١٢٥ |
باب أنواع الغسل |
٢ |
١٢٧ |
باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع |
٢ |
١٢٨ |
باب وجوب الغسل يوم الجمعة |
٧ |
١٣١ |
باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل |
١٧ |
١٤٠ |
باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة |
٨ |
١٤٣ |
باب احتلام الرجل والمرأة |
٧ |
رقم الصفحة |
العنوان |
عدد الأحاديث |
١٤٦ |
باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل |
٤ |
١٤٨ |
باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم |
١٢ |
١٥٢ |
باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب |
٦ |
١٥٤ |
باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد |
٦ |
١٥٦ |
باب البول يصيب الثوب أو الجسد |
٨ |
١٦٠ |
باب أبوال الدواب وأرواثها |
١٠ |
١٦٣ |
باب الثوب يصيبه الدم والمدة |
٩ |
١٦٨ |
باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه |
٦ |
١٧١ |
باب صفة التيمم |
١٠ |
١٧٥ |
باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء |
٤ |
١٨١ |
باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش |
٣ |
١٨٣ |
باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد |
١ |
١٨٥ |
باب التيمم بالطين |
١ |
١٨٦ |
باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة |
٥ |
١٨٨ |
باب النوادر |
١٧ |
رقم الصفحة |
العنوان |
عدد الأحاديث |
|
كتاب الحيض |
|
٢٠٣ |
أبواب الحيض |
٢ |
٢٠٤ |
باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر |
٥ |
٢٠٧ |
باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها |
٣ |
٢٠٨ |
باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده |
٥ |
٢١٠ |
باب أول ما تحيض المرأة |
٣ |
٢١١ |
باب استبراء الحائض |
٦ |
٢١٤ |
باب غسل الحائض وما يجزئها من الماء |
٥ |
٢١٦ |
باب المرأة ترى الدم وهي جنب |
٣ |
٢١٧ |
باب جامع في الحائض والمستحاضة |
٧ |
٢٢٩ |
باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة |
٣ |
٢٣١ |
باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة |
٣ |
٢٣٦ |
باب الحبلى ترى الدم |
٦ |
٢٣٩ |
باب النفساء |
٦ |
٢٤٢ |
باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد |
٣ |
٢٤٣ |
باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة |
٤ |
٢٤٥ |
باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل |
٥ |
٢٤٧ |
باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض |
١ |
٢٤٨ |
باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة |
٤ |
٢٥٠ |
باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن |
٥ |
٢٥٢ |
باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا |
١ |
رقم الصفحة |
العنوان |
عدد الأحاديث |
٢٥٣ |
باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض |
٤ |
٢٥٤ |
باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها |
٣ |
٢٥٦ |
باب الحائض تختضب |
٢ |
٢٥٦ |
باب غسل ثياب الحائض |
٣ |
٢٥٧ |
باب الحائض تناول الخمرة أو الماء |
١ |
|
كتاب الجنائز |
|
٢٥٨ |
باب علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة |
١٠ |
٢٦٢ |
باب ثواب المرض |
١٠ |
٢٦٦ |
باب آخر منه |
٦ |
٢٦٨ |
باب حد الشكاية |
١ |
٢٦٩ |
باب المريض يؤذن به الناس |
٣ |
٢٧٠ |
باب في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة |
٦ |
٢٧٢ |
باب حد موت الفجأة |
٢ |
٢٧٣ |
باب ثواب عيادة المريض |
١٠ |
٢٧٦ |
باب تلقين الميت |
١٠ |
٢٨١ |
باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع |
٥ |
٢٨٣ |
باب توجيه الميت إلى القبلة |
٣ |
٢٨٤ |
باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه |
٢ |
٢٨٦ |
باب ما يعاين المؤمن والكافر |
١٦ |
٢٩٨ |
باب إخراج روح المؤمن والكافر |
٣ |
٣٠١ |
باب تعجيل الدفن |
٢ |
رقم الصفحة |
العنوان |
عدد الأحاديث |
٣٠٢ |
باب نادر |
١ |
٣٠٢ |
باب الحائض تمرض المريض |
١ |
٣٠٣ |
باب غسل الميت |
٦ |
٣٠٨ |
باب تحنيط الميت وتكفينه |
١٦ |
٣١٥ |
باب تكفين المرأة |
٣ |
٣١٧ |
باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء |
٤ |
٣١٨ |
باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره |
١٢ |
٣٢٢ |
باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور |
٥ |
٣٢٤ |
باب الجريدة |
١٣ |
٣٢٩ |
باب الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء |
٣ |
٣٣٠ |
باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك |
٣ |
٣٣١ |
باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر |
٤ |
٣٣٣ |
باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل |
٣ |
٣٣٤ |
باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل |
١٣ |
٣٤٠ |
باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه |
١ |
٣٤٠ |
باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد |
٨ |
٣٤٤ |
باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة |
٣ |
٣٤٦ |
باب ثواب من غسل مؤمنا |
٤ |
٣٤٧ |
باب ثواب من كفن مؤمنا |
١ |