• الفهرس
  • عدد النتائج:

__________________

ومنها : ما جاء عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قضى في الأصابع من الإبهام بثلاثة عشر ، وفي التي تليها باثني عشر ، وفي الوسطى بعشرة ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست!! وقد حكي عنه أقوال أخر. كما أوردها الشافعي في كتابه الأم ١ ـ ٥٨ و ١٣٤ وهامشه ٧ ـ ١٤٠ ، وفي كتابه الرسالة : ١١٣ ، وانظر السنن الكبرى للبيهقي ٨ ـ ٩٣ وغيرها. هذا مع ما أورده حفاظهم ومحدثيهم في صحاحهم ومسانيدهم من أن رسول الله ٦ قال : في الأصابع عشر عشر.

ومنها : ما جاء في السنن للدارقطني ـ كتاب الصوم ـ باب القبلة للصائم ـ عن سعيد بن المسيب : أن عمر خرج على أصحابه ، فقال : ما ترون في شيء صنعت اليوم؟ أصبحت صائما فمرت بي جارية فأعجبتني فأصبت منها .. فعظم القوم عليه ما صنع ـ وعلي عليه‌السلام ساكت ـ فقال : ما تقول؟ قال : أتيت حلالا ، ويوم مكان يوم. قال : أنت خيرهم فتوى. ورواه ابن سعد أيضا في طبقاته ٣ ـ ١٠٢ ـ القسم الثاني ـ.

ومنها : ما أورده مسلم في صحيحه ١ ـ ٢٤٢ ، وأبو داود في سننه ٢ ـ ٢٨ ، ومالك في الموطإ ١ ـ ١٤٧ ، وابن ماجة في سننه ١ ـ ١٨٨ ، والترمذي في صحيحه ١ ـ ١٠٦ ، والنسائي في سننه ٣ ـ ١٨٤ ، والبيهقي في سننه ٣ ـ ٢٩٤ وغيرهم ، واللفظ لابن ماجة عن عبيد الله ، قال : خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي : بأي شيء كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم؟. فقال : ب « ق » و « اقتربت ».

ومنها : جهله بليلة القدر ، وعده العلم بها تكلفا ، كما جاء في مسند عمر : ٨٧ ، ومستدرك الحاكم ١ ـ ٤٣٨ ، وسنن البيهقي ٤ ـ ٣١٣ ، وتفسير ابن كثير ٤ ـ ٥٣٣ ، والدر المنثور ٦ ـ ٣٧٤ ، وفتح الباري ٤ ـ ٢١١ ، وغيرها.

ومنها : ما رآه في دية الجنين وسؤاله من المغيرة بن شعبة ( أزنى ثقيف وأكذبها ) ومحمد بن مسلم وغيرهما عن ذلك ، وقال : إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا .. كما جاء في صحيح البخاري ـ كتاب الديات ـ باب جنين المرأة ، وصحيح مسلم ٢ ـ ٤١ ، وسنن أبي داود ٢ ـ ٢٥٥ و ٢٥٦ ، ومسند أحمد ابن حنبل ٤ ـ ٢٤٤ ، ٢٥٣ ، وسنن البيهقي ٨ ـ ١١٤ ، وتذكرة الحفاظ ١ ـ ٧ ، والإصابة ٢ ـ ٢٥٩ ، وتهذيب التهذيب ٣ ـ ٣٦ ، وغيرها. ولا نعلم هل كان الخليفة يعلم ويخالف ، أم لم يعلم وحكم بهواه ، كما هو الأقوى .. ونعم ما قال الشاعر : فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ....

ومنها : ما نص عليه سعيد بن المسيب على أن عمر بن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا .. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبي من ديته .. وجاءت الرواية بألفاظ أخر أوردها جمع من الحفاظ ، كأبي داود في سننه ٢ ـ ٢٢ ، وأحمد بن حنبل في سننه ٣ ـ ٤٥٢ ، والترمذي في صحيحه ١ ـ ٢٦٥ ، وابن ماجة