• الفهرس
  • عدد النتائج:

الأصفر فيفصّل فيه بين الكثير العرفي والقليل العرفي بوجوب الغسل في الأول والوضوء في الثاني ، هذا.

ولا يخفى أن هذه المناقشة كسابقتها ، وذلك لما ظهر مما ذكرناه من أن صحيحة معاوية بن عمّار صريحة في أنه لا عبرة بحمرة الدم وصفرته ، وإنما المدار على ثقب الدم وعدمه ، وأن الدم الذي يجب معه الأغسال الثلاثة مع الثقب هو الدم الذي يجب فيه الغسل الواحد إذا لم يثقب ، سواء كان الدم أحمر أم أصفر ، والدم الأصفر لو ثقب لم يكن عنده موجباً للغسل لأنه قليل عرفاً فضلاً عما إذا لم يثقب ، على أن إطلاق الدم منصرف إلى الدم الأحمر ولا يمكن حمله على الأصفر ، فإنه جعل في بعض الأخبار في قبال الدم : « إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة » (١) ومعه كيف يحمل الدم في الصحيحة على الأصفر ، هذا كله.

مضافاً إلى أنه لا موجب أصلاً لتقييد الصحيحة بالموثقة ، إذ لا تنافي بينهما ولا تماسّ ، وذلك لأن الموضوع في الموثقة على ما فسرناه إنما هو الدم الثاقب وأنه مع التجاوز تجب فيه الأغسال الثلاثة ، ومع عدم التجاوز يجب فيه غسل واحد ، وأمّا الدم غير الثاقب فهو مما لم يتعرض له في الموثقة أصلاً ، والصحيحة متعرضة لحكمه ومع عدم التّماسّ بينهما في الدم غير الثاقب لا موجب لجعل إحداهما مقيدة لإطلاق الأُخرى.

وعليه فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن الاستحاضة إذا كانت قليلة أي لم يكن الدم ثاقباً للكرسف وجب معه الوضوء لكل صلاة ، وإذا كانت متوسطة أي كان الدم ثاقباً للكرسف وجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة ويجب أن تغتسل غسلاً واحداً لكل يوم وليلة ، لاجتماع الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر حينئذ ، وإذا كانت كثيرة أي كان الدم ثاقباً ومتجاوزاً عن الكرسف وجب الوضوء والغسل لكل صلاة ، وذلك لصحيحتي معاوية وزرارة المتقدِّمتين.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٩١ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٤.