• الفهرس
  • عدد النتائج:

[٨٠٥] مسألة ١٩ : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة‌ ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية لكنّه مشكل (١) والأحوط ترك القضاء (*) إلى النقاء.

______________________________________________________

وأمّا الإجماع على أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة فقد قدّمنا (٢) ما فيه ، وذكرنا أن المراد به أنها بحكم الطاهرة بالإضافة إلى صلاتها ، بمعنى أن الدم الخارج منها بعد الإتيان بوظائفها لا يكون حدثاً ناقضاً لصلاتها وطهارتها في حال الصلاة ، وأمّا أنها بحكم الطاهرة بالإضافة إلى كل فعل مشروط بالطهارة فهو محتاج إلى الدليل.

وغاية ما يمكن استفادته من الأخبار أن تلك الأفعال منها موجبة لاستباحة الصلاة في حقها ، وعليه فالمس المستحب في نفسه مورد الإشكال في حقها.

نعم ، ذهب الأصحاب قدس‌سرهم إلى جواز مسّ المستحاضة إذا أتت بوظائفها وأرسلوه إرسال المسلّمات ، فإن ثبت وتم إجماعهم فهو ، وإن لم يثبت فالاحتياط اللاّزم يقتضي تركها المسّ المندوب بلا فرق بين أقسام الاستحاضة.

جواز القضاء للمستحاضة‌

(١) يقع الكلام في ذلك من جهتين :

الجهة الاولى : في مشروعية القضاء في حقها أو أنها تصبر حتى يرتفع حدث الاستحاضة.

الظاهر عدم مشروعية القضاء في حقها ، لما استفدناه من الأخبار من أن الاستحاضة حدث وإن جاز لها الفرائض بعد اغتسالها مرة أو ثلاث مرات ، بمعنى أن الدم الخارج عنها حال غسلها أو بعده أو في أثناء الصلاة لا يكون ناقضاً لطهارتها ، إلاّ أنها محدثة‌

__________________

(*) لا يترك الاحتياط بل لا يبعد أن يكون ذلك هو الأظهر.

(١) في ص ١٢٩.