• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • أبواب الزيادات في هذا الجزء

  • ويجوز أن يكون الخبر مخصوصا بنجاسة معفو عنها مثل دم البراغيث والجراح اللازمة أو دم السمك وما يجري مجرى ذلك.

    (١٤٩٣) ٢٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال : لا يؤذيه حتى ينصرف.

    (١٤٩٤) ٢٦ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الاصل في الاشياء كلها الطهارة ، ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بان فيها نجاسة ، وقد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر روى :

    (١٤٩٥) ٢٧ ـ سعد عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر اني اعير الذمي ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن اصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.

    (١٤٩٦) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب

    __________________

    * ـ ١٤٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ١١٣.

    ـ ١٤٩٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٣ الكافي ج ١ ص ١١٢ وفيه ذيل الحديث السابق.

    ـ ١٤٩٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢.