• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • أبواب الزيادات في هذا الجزء

  • القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.

    (٧٨٧) ٨٨ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال : ان كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وان شك ولم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح على رأسه ، وان كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.

    (٧٨٨) ٨٩ ـ وعنه عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن اعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فان كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء.

    (٧٨٩) ٩٠ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. فمحمول على من لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالاحجار أو لم يستنج بالاحجار وان كان قد استنجى بالماء ، فاما متى ذكر انه لم يستنج اصلا وجب عليه اعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

    (٧٩٠) ٩١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف وليستنج من الخلاء ويعيد الصلاة.

    __________________

    * ـ ٧٨٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٤.

    ـ ٧٩٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥.