• الفهرس
  • عدد النتائج:

كما لا يخفى على من لاحظهما ، فاحتمال إرادة نافلة المغرب من ذلك خصوصا خبر ذات الآيتين في غاية الضعف ، وإن كان ربما يؤيده ما سمعته من الأخبار المشتملة على عدد ما يصليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيره من الأئمة الطاهرين عليهم‌السلام مما هو ظاهر أو صريح في عدد لا يندرج فيه الركعتان المزبورتان ، واحتمال عدم فعلهم عليهم‌السلام لها يدفعه أنهم أولى من غيرهم بما يأمرون به ، ويحثون عليه ، وينهون عن تركه ، بل قد يؤيده أيضا حرمة التطوع في وقت الفريضة إلا الرواتب ، إذ لا ريب كما قيل في خروج وقت المغرب بالفراغ منها مع نافلتها لو فعلت بتؤدة (١) ودخول وقت العشاء بذهاب الشفق حينئذ ، بل لو سلم عدم ذهابه إلا أنه لا إشكال عندنا في جواز إيقاع صلاة العشاء قبل ، لتظافر الأخبار (٢) بدخول وقت المغرب والعشاء بغروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه ، قصارى ما هناك خروج راتبة المغرب دون غيرها ، فصلاة الغفيلة فيه حينئذ تطوع في وقت الفريضة ، وفيه أولا أن الظاهر كون المراد بالنصوص السابقة بيان تمام ما يقع منه من الرواتب المعروفة المشهورة التي لها تعلق بالفرائض لا حصر جميع ما يقع منهم من الصلاة ، وكيف وقد ورد (٣) عنهم أنهم عليهم‌السلام يصلون في اليوم والليلة ألف ركعة. وثانيا ما قيل من أن اسم الوقت إذا أطلق فإنما يراد ما ضرب لها وحدت به في الاختيار من غيبوبة الشفق لا ما رخص فيه لذوي الأعذار وإن خفت أو في الأسفار ، والذي دل على دخول وقت الثانية بالفراغ من الأولى انما جاء في الثاني دون لأول ردا على أهل الخلاف في منعهم من الجمع ردا على الله ورسوله ( صلى الله بثقل « مجمع البحرين » ‌

__________________

(١) التؤدة بضم التاء كهمزة من الوئيد وهي السكون والرزانة والتأني والمشي.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أعداد الفرائض.