• الفهرس
  • عدد النتائج:

أسباب الظن وإماراته لا التخصيص والاشتراط ـ مع أنه لا يلائم جملة من كلماتهم وأدلتهم ـ يدفعه انه لا يناسب الفقيه التعرض له ، لاختلافه بحسب المقامات أشد اختلاف ، اللهم إلا أن يريدوا الغالب ، لكن لا يلائم اشتراط العدالة ممن عرفت.

وكذا احتمال إرادة التعبد بهذه الامارات بمعنى كون العبرة خصوص ظن خبر العدل مثلا لا مطلق الظن ، إذ قد عرفت أنها تهجسات بلا مستند ، ولو سلمنا لهم كون الدليل للأعمى نصوص توجيه الغير لا خبري التحري والاجتهاد ، وقلنا بشمولها للمجتهد والمخبر كان المتجه العمل حينئذ بمطلق الغير من غير اشتراط لعدالة وأفضلية ، اللهم إلا أن يكون ذلك ترجيحا لما دل على اشتراط العدالة في المخبر ، لكون التعارض بينهما من وجه ، ولا يرد أنه يتم في المخبر عن علم لا عن اجتهاد ، للاحتياج إلى العدالة أيضا في ثبوت اجتهاده ، فإنه لا طريق غالبا اليه إلا أخباره ، نعم يرد عليه أن مقتضى ذلك عدم قبول خبر غير العدل أصلا وإن لم يوجد العدل كما هو خيرة من سمعت ، اللهم إلا أن يستند حينئذ إلى إطلاق الغير ، أو إلى قاعدة فتح الظن هنا بعد تعذر العلم أو ما يقوم مقامه ، لكنهما هنا معا محل للنظر ، ضرورة عدم بقاء الإطلاق بعد ترجيح ما دل على اشتراط العدالة وتقييده به ، وان القاعدة الرجوع إلى العلم الإجمالي بعد انتفاء التفصيلي لا الظن ، نعم إن سلم ذلك فهو بعد تعذر الإجمالي أيضا لعسر ونحوه ، وعلم بقاء التكليف أو ظنه ولو باستصحابه في وجه ، بناء على عدم شرطية التكليف بالعلم ، وانما هو طريق للعلم بالامتثال ، فبعد فرض انتفائه يخلفه الظن ، لقبح التكليف بما لا يطاق ، والإجماع المحكي على هذه القاعدة.

على أن ذلك كله لا يصحح لهم ما سمعته في فرض تعدد المجتهد الذي هو ظاهر في معاملته لهم معاملة المقلد في الأحكام الشرعية ، وفي أن البناء على الظن مع التعارض ، أو على التعبد بما من شأنه حصول الظن ، فلا يقدح حينئذ ظن إصابة المفضول في الرجوع‌