سادساً : أصالة الجواز التي يمكن أن يستفاد منها الوجوب.

قائلاً : «وقد ظهر لك من ذلك كلّه بطلان العمدة في شبهة العينية ، إذ هي بعد الآية إطلاق صحيح محمّد بن مسلم وزرارة : (إنّ الله عزّ وجلّ فرض في كلّ سبعة أيّام خمسة وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلاّ خمسة) ... الحديث»(١).

ثمّ يذكر خمس عشرة رواية عن النبي وأهل بيته مسانيد ومراسيل ممّا ادّعي دلالته خصوصاً أو عموماً على ذلك قائلاً :

«ونحو ذلك من النصوص المسطورة في محالّها التي هي بين ضعيف لاجابر له وبين مطلق قد عرفت الحال فيه ... وربّما كان المراد منها التعريض بالمانعين من إقامتها مع تمكّنهم من الشرط لأنّ الإمام بين أظهرهم وقد أعرضوا عنه وقصّروا يده ، وزرارة الذي هو العمدة في رواية هذه المطلقات هو الذي حثّه أبو عبد الله على فعلها المشعر بأنّه كان مستمرّاً على الترك كما عرفته سابقاً»(٢).

ثمّ يستمرّ بذكر التوجيهات والمحامل إلى أن يقول :

«ومن مضحكات المقام دعوى بعض المحدّثين تواتر النصوص بالوجوب العيني وأنّها تبلغ مائتي رواية ، وقد تصدّى والد المجلسي إلى جمعها في رسالة مستقلّة قد أجاد في ترتيبها ، لكنّ العمدة من نصوصها ما أشرنا إليها ، وكثير منها لا دلالة فيها على ذلك بوجه من الوجوه ، نعم قد اشتملت على لفظ الجمعة وعلى

__________________

(١) جواهر الكلام ١١ / ٢٨٨.

(٢) جواهر الكلام ١١ / ٢٩١.