( السجود ) (١) وامتنع منه لعارض فإذا زال سجد ، والإيماء.
وقال الشافعي ، وأحمد : لا يسجد ؛ لأن سببها لم يوجد في صلاته ، ولا يسجد إذا فرغ (٢) وإن كان التالي في صلاة والمستمع في غير الصلاة سجد.
مسألة ٢٨٩ : لو قرأ السجدة ماشيا سجد فإن لم يتمكن أومى ـ وبه قال أبو العالية ، وأبو زرعة ، وأحمد ، وأصحاب الرأي (٣) ـ وقال عطاء ، ومجاهد : يومئ (٤).
وإن كان راكبا سجد على راحلته إن تمكن ، وإلاّ نزل ، وفعله علي عليهالسلام ، وابن عمر ، وابن الزبير ، والنخعي ، وعطاء ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي (٥) ، ولا نعلم فيه خلافا ؛ لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض ، حتى أن الراكب يسجد على يده (٦).
قيل : يكره اختصار السجود وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرأها ويسجد فيها. وبه قال الشعبي ، والنخعي ، والحسن ، وإسحاق (٧) ، ورخص فيه أبو حنيفة ، ومحمد ، وأبو ثور (٨) ، وقيل : اختصار السجود أن
__________________
(١) في نسخة ( م ) : الوجوب.
(٢) المجموع ٤ : ٥٩ ، المغني ١ : ٦٨٩.
(٣) المغني ١ : ٦٨٩ ـ ٦٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٠.
(٤) المغني ١ : ٦٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٠.
(٥) المجموع ٤ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ، المغني ١ : ٦٨٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧.
(٦) سنن أبي داود ٢ : ٦٠ ـ ١٤١١ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٥.
(٧) المجموع ٤ : ٧٣ ، المغني ١ : ٦٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٧.
(٨) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤ ، المجموع ٤ : ٧٣ ، المغني ١ : ٦٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٧.