• الفهرس
  • عدد النتائج:

واستتبه مما قال ، فان تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة.

فاستيقظ عمر لذلك ، وعرف قدامة الخبر ، فأظهر التوبة والاقلاع ، فأدرأ عمر عنه القتل ، ولم يدر كيف يحده ، فقال لامير المؤمنين عليه‌السلام : أشر علي في حده فقال : حد ثمانون ، إن شارب الخمر إذا شربها سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا هذي افترى ، فجلده عمر ثمانين وصار إلى قوله عليه‌السلام في ذلك (١).

١٥ ـ شى : عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن النبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما؟ قال : لا إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر ، إن الله حرم

____________________

(١) فقالوا أولا أنه كان يتلكأ في حده شهادة جارود سيد عبدالقيس وأبى هريرة ، ثم عزم على حده بشهادة زوجته هند عليه ، مع أنه بعد تكامل الحد برجلين عدلين لا وجه لتأخيره الحد على قدامة وتهديد الجارود بأنه ليسوءنه.

وقالو ثانيا أنه استشار الصحابة فقالوا بتأخير الحد عليه لاجل مرضه ، فلم يعبأ بقولهم وجلده مع كونه مريضا ، قائلا لان يلقى الله تحت السياط أحب اليه من أن يلقاه وهو في عنقى.

مع أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن اقامة الحدود على المرضى ، فالصحيح ما رواه الخاصة وبعض العامة أن عمر انقطع وارتج عليه بعد ما احتج به قدامة في درء الحد عن نفسه فأشار عليه على بن أبى طالب أولا بانه ليس من أهل هذه الاية من ارتكب ما حرم الله ، وثانيا بأنه يجلده ثمانين لان شرب الخمر بمثابة القذف راجع في ذلك ( مشكاة المصابيح : ٣١٤ ) حديث ثور بن يزيد الدئلى برواية مالك ، وحديث ابن عباس في الدر المنثور ج ٢ ص ٣١٦ قال : أخرجه أبوالشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه ، ومثله ما أخرج عن ابن أبى شيبة وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن محارب بن دثار وان لم يسموا قدامة باسمه.

(١) ارشاد المفيد : ٩٧ ، ومثله في المناقب ج ٢ ص ٣٦٦.