• الفهرس
  • عدد النتائج:

قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال فقال إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم فقال أما أنا فلا أؤاكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » فقال عليه‌السلام الحبوب والبقول.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي

______________________________________________________

على التقية ، كما يومي إليه بعض الأخبار ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا ، ويكون توضيه محمولا على الاستحباب.

الحديث الرابع : حسن.

وظاهره التقية أي أكره أن أحرم عليكم شيئا ، هو شائع في بلادكم بين مخالفيكم ، فتمتازون بذلك عنهم وتعرفون به ، ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على الجامد ، ويكون امتناعه عليه‌السلام لكراهة مشاركتهم في الأكل.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف.

واستدل بهذه الآية على طهارتهم ، وأجيب بالحمل على ما ذكر في الخبر بقرينة الأخبار.

الحديث السابع : صحيح.