• الفهرس
  • عدد النتائج:

أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن كل مسكر فكل مسكر حرام فقلت له فالظروف التي يصنع فيها منه فقال نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت وما ذاك قال الدباء القرع والمزفت الدنان والحنتم جرار خضر والنقير خشب كانت الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها.

(باب العصير)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يحرم العصير حتى يغلي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بشرب العصير ستة أيام قال ابن أبي عمير معناه ما لم يغل.

______________________________________________________

باب العصير

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه ، وأخبارهم ناطقة به ، ويستفاد منها عدم الفرق بين الغليان بالنار وغيرها ، وأكثر المتأخرين على نجاسته ، لكن قيدوها بالاشتداد مع الغليان ، والمراد به أن يصير له قوام وإن قل ، بأن يذهب شيء من مائيته ، والنصوص خالية عن الدلالة على النجاسة وعن القيد ، وأغرب الشهيد في الذكرى فجعل الاشتداد الذي هو سبب النجاسة ما هو مسبب عن مجرد الغليان فجعل التحريم والنجاسة متلازمين ، وفصل ابن حمزة فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه ، وتحريمه خاصة إن غلى بالنار ، وبالجملة نجاسته من المشاهير بغير أصل.

الحديث الثاني : مجهول.