طابقته ، فإنّ هذا الحكم بعد فرض العلم بحجّية الأمارة يكون معلوماً ومقطوعاً به.
نعم ، يرد عليه ما أُفيد من أنّ متعلّق العلم المأخوذ غاية هو الواقع نفسه الذي تعلّق بضدّه اليقين والشكّ ، لا الأعمّ منه ومن الحكم الظاهري على خلاف مؤدّى الأصل. مضافاً إلى ما عرفت في مبحث جعل الطرق والجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية من إنكار الحكم الظاهري بتاتاً ، وأنّه ليس في البين إلاّمجرّد جعل الحجّية ، ولعلّ ذلك ـ أعني إنكار الحكم الظاهري وأنّه ليس في البين إلاّ مجرّد جعل الحجّية ـ هو الأساس فيما أُفيد من حصر المراد بالحكم الظاهري بين الشيئين المذكورين أعني مؤدّى الأمارة وحجّيتها ، وإلاّ فلا ينبغي الريب في أنّه ليس شيء منهما هو المراد لمن زعم الورود مقرّباً له بهذا التقريب ، إذ ليس مراده من العلم بالحكم الظاهري إلاّ العلم بذلك الحكم المزعوم جعله في باب الطرق والأمارات فلاحظ.
قوله : هذا مع أنّ العلم بالحجّية لا يختصّ بباب الأمارات ، بل الأُصول أيضاً كذلك ، للعلم بحجّيتها ... الخ (١).
يمكن الجواب عنه بمثل ما أُفيد في الجواب عن التوهّم السابق ، فيقال : إنّ الأُصول وإن شاركت الأمارات في العلم بالحجّية ، إلاّ أنّ حجّية الأُصول لمّا كان موضوعها الشكّ كانت حجّية الأمارة رافعة له. نعم إنّ حجّية الأمارة لا ترفع الشكّ في الواقع الذي هو موضوع الأُصول ، وهو الايراد الأوّل ، فتأمّل.
قوله : إلاّ أنّه قد تقدّم أنّه يمكن المناقشة فيه بمنع تنقيح المناط القطعي ... الخ (٢).
قال في ذلك المبحث في الجزء الأوّل : وللمنع عن هذه الدعوى ( يعني
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٩٩.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٦٠١.