العقلي ـ غير قابل للاستصحاب ، إذ ليس هو بأثر شرعي ولا يترتّب عليه أثر شرعي. وأمّا طريقة الحكومة وقيام المجعول الشرعي مقام العلم ولو باعتبار كونه منجّزاً للواقع فواضح أيضاً ، لعدم الجعل الشرعي في المقام ، إذ ليس إلاّحكم العقل بلزوم الاجتناب الذي ليس هو من الحجج الشرعية.
وحينئذ ينحصر التخلّص في هذا الفرع بما أُفيد في الكفاية (١) من استصحاب النجاسة على تقدير ثبوتها ، الذي محصّله هو الملازمة بين وجود النجاسة وبين بقائها ، وبعد تطبيق هذه الملازمة في المقام نقول يلزم الاجتناب لأنّ نجاسة هذا الاناء لو كانت فهي باقية ، وحينئذ يلزم الجري على احتمال وجودها قضية للعلم الاجمالي ، أو بما نقله عنه المرحوم الشيخ عبد الحسين الرشتي في مجلس البحث من كون المراد من اليقين في قوله عليهالسلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » مطلق الحجّة سواء كانت مجعولة أو منجعلة ، بناءً على تعميم الحجّة لاقتضاء العلم الاجمالي كما عرفت التفصيل في ذلك فيما تقدّم ، فإنّه قد عمّم الحجّة المنجعلة للظنّ عند الانسداد على تقدير الحكومة ، ومن الواضح أنّه لا محصّل لحجّية الظنّ على هذا التقدير إلاّ العمل بالاحتياط في بعض أطراف العلم الاجمالي وهو خصوص المظنونات ، ولأجل ذلك نعبّر عنه بأنّه من باب تبعيض الاحتياط.
والحاصل : أنّ جريان الاستصحاب في أمثال هذا الفرع الذي ذكرناه وفي موارد الظنّ بالتكليف على القول بالانسداد والحكومة ، لا يمكن إصلاحه بما تقدّم من الطرق التي شرحناها ، وينحصر التخلّص عن الإشكال في ذلك بما أفاده قدسسره في الكفاية ، أو بما نقله عنه المرحوم في مجلس البحث.
__________________
(١) كفاية الأُصول : ٤٠٤ ـ ٤٠٥.