فجامع الحدث أو الطهور أو النجاسة معلوم في أحد الزمانين تحققه ، وضمن احدى الحصتين ـ وهذا يقين سابق بالكلي ـ ويشك في بقائه ؛ لأنّه لو كان ضمن الحصة الثانية فهو باقٍ يقيناً أو احتمالاً ، ولو كان ضمن الحصة الاولى فهو مرتفع تماماً كاستصحاب الجامع الكلي المردّد بين فردين عرضيين ـ كما في مثال الفيل والبق من طبيعي الحيوان ـ وهذا واضح. فالقائل بأحد التفصيلات والأقوال الاخرى لابد له من اقامة الدليل على المنع عن هذا الإطلاق.
ومبنى القول الثاني أحد وجوه :
١ ـ انّه من استصحاب الفرد المردد بين حالة مقطوعة الارتفاع ومشكوكة الحدوث.
وجوابه واضح : فإنّ المستصحب ليس خصوص احدى الحصتين ، وإنّما الجامع بينهما.
٢ ـ ما ذكر في التنبيه السابق من احتمال نقض اليقين باليقين أو انفصال زمان الشك عن اليقين الموجب لذلك أيضاً غايته هناك كان بلحاظ زمان المنتهى والمشكوك ، وهنا بلحاظ زمان اليقين والمبدأ ، فتكون شبهة مصداقية الدليل الاستصحاب.
وجوابه : أوّلاً ـ ما تقدم بيانه هناك أيضاً من انّ العلم الإجمالي بالجامع لا يسرى إلى الواقع والفرد ولو فرض تعلّقه به ، فهو يجتمع مع الشك بحسب الفرض ، وإلاّ لما جرى الاستصحاب في نفسه في شيء من أطراف العلم الإجمالي. نعم ، هذا لا يتم إذا كان أحدهما معلوم التاريخ.
وثانياً ـ حتى في معلوم التاريخ لا يكون هناك احتمال نقض اليقين باليقين ؛